TAYAMMUM DI DALAM PESAWAT TIDAK SAH!

Pertanyaan

1. Bagaimanakah hukum bertayammum di pesawat yang hanya menekankan telapak tangan pada kursi di depannya atau pada kaca pesawat. Sahkah?
2. Apabila tidak sah, bagaimanakah sholatnya?

Jawaban
1. Hukum tayammum di pesawat sebagaimana deskripsi diatas adalah TIDAK SAH karena kondisi dalam pesawat sudah disterilkan dari debu dan benda yang ada di ruang kabin pesawat seperti dinding pesawat,  kursi, jendela kaca dan yang lainnya bukan termasuk unsur bumi (جنس الأرض).
2. Sholat tetap dilakukan meski tanpa bersuci dalam rangka menghormati waktu shalat (lihurmatil wakti) dan wajib  mengulangi sholatnya jika sudah menemukan salah satu alat bersuci.

Referensi:

١. تفسير آيات الأحكام للسايس , ٢٧٩
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. أي إذا أصابكم ما تقدّم من موجبات الطهارة، فطلبتم الماء لتتطهروا به فلم تجدوه، بأن عدمتموه، أو وجدتموه ولكن بثمن لا تقدرون على دفعه، أو وجدتموه ولكنكم تحتاجون إليه، ولا تقدرون على استعماله فتيمموا: أي اقصدوا صعيدا طيبا. وقد اختلف العلماء في المراد بالصعيد ما هو؟ فقال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس، وقال بعضهم: إنه الأرض المستوية، وقال بعضهم: بل الصعيد التراب، وقال آخرون: هو وجه الأرض، وقال بعضهم: هو الأرض ذات التراب والغبار.

٢. الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الفكر (1/ 484)
قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له وعليه ، فإن تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو ، زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق لم يجزه ، وكان تيممه باطلا

٣. حاشية الشرقاوي الجزء الأول صـ 95
والمراد بالتراب ما يصدق عليه اسمه بأي لون كان خلقة ومن أي محل أخذ كثوب أو حصير أو جدار أو حنطة أو شعير إذاكان في كل منها غبار ولو من بدن مغلظ إذا لم يعلم تنجس المأخوذ فيدخل فيه المحروق منه ولو اسود مالم يصر رمادا

٤. الموسوعة الفقهية ٣١/١٣٤
ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على صخرة أو مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ، قالوا : لو ضرب بيده على حنطة أو شعير فيه غبار ، أو على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز ، لأنهم يعتبرون التراب حيث هو ، فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها ، ومثل هذا لو ضرب بيده على حائط أو على حيوان أو على أي شيء كان فصار على يده غبار- أما إذا لم يكن على هذه الأشياء غبار يعلق على اليد فلا يجوز التيمم بها

٥. المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٢٤٥
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إِلاَّ بِتُرَابٍ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ فِيْ الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ اْلأَصْحَابُ وَتَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوْصُ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَنَاطِيِّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّوْنِ أَنَّهُ حَكَى فِيْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالذَّرِيْرَةِ وَالنُّوْرَةِ وَالزَّرْنِيخِ وَاْلأَحْجَارِ الْمَدْقُوْقَةِ وَالْقَوَارِيْرِ الْمَسْحُوْقَةِ وَأَشْبَاهِهَا قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَهَذَا نَقْلٌ غَرِيْبٌ ضَعِيْفٌ شَاذٌّ مَرْدُوْدٌ وَإِنَّمَا أَذْكُرُهُ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ بِهِ وَالصَّحِيْحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِتُرَابٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ قَالَ اْلأَزْهَرُ وَالْقَاضِيّ أَبُو الطَّيِّبِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٌ يَجُوْزُ بِكُلِّ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ حَتَّى بِصَخْرَةٍ مَغْسُولَةٍ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ جُوْزُ بِكُلِّ مَا اتَّصَلَ بِاْلأَرْضِ كَالْخَشَبِ وَالثَّلْجِ وَغَيْرِهِمَا

٦. البيان ١/٢٧٠
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﺑﻪ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻏﺒﺎﺭ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻮ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺩاﻭﺩ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: (ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ، ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﺭﺽ، ﻛﺎﻟﻜﺤﻞ، ﻭاﻟﻨﻮﺭﺓ، ﻭاﻟﺰﺭﻧﻴﺦ، ﻭاﻟﺠﺺ) . ﻭاﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ، ﺑﻞ ﻟﻮ ﺿﺮﺏ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﻣﻠﺴﺎء، ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻂ ﺃﻣﻠﺲ ﺃﺟﺰﺃﻩ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺸﺠﺮ ﻭاﻟﺬﻫﺐ، ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭاﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻭاﻟﺮﺻﺎﺹ. ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: (ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻛﺎﻷﺷﺠﺎﺭ) ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ: (ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ) . ﻭﻫﺬا ﺃﻋﻢ اﻟﻤﺬاﻫﺐ.

٧. دار الإفتاء الامصرية
يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء، ويجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية الذين لم يشترطوا الغبار ولا التراب لصحة التيمم؛ فالعبرة عندهم بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.

٨. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۱٤ ص ٢٦۱
أما ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز التيمم به اتفاقا عند الحنفية . فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما ، أو ما ينطبع ويلين كالحديد ، والصفر ، والنحاس ، والزجاج ونحوها ، فليس من جنس الأرض .كما لا يجوز التيمم بالرماد لأنه من أجزاء الحطب فليس من أجزاء الأرض . وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد غير محترق — إلى أن قال — وقال الشافعية والحنابلة : الصعيد هو التراب ، كما نقل عن ابن عباس قال : ( الصعيد : تراب الحرث ، والطيب : الطاهر ) والمراد بالحرث أرض الزراعة ، وعلى ذلك فلا يجوز التيمم بالرماد ولو كان طاهرا عند جميع الفقهاء ؛ لأنه ليس بتراب ولا من جنس الأرض — إلى أن قال — قال الحنفية ( عدا أبي يوسف ) والمالكية : الصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض ، فهو ظاهر الأرض ، فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا ،

٩. المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٣٠٣-٣٠٤
وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُكَلَّفُ مَاءً وَلاَ تُرَابًا بِأَنْ حُبِسَ فِيْ مَوْضِعٍ نَجْسٍ أَوْ كَانَ فِيْ أَرْضٍ ذَاتِ وَحْلٍ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يُجَفِّفُهُ بِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَفِيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ حَكَاهَا أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّوْنَ. (أَحَدُهَا) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْحَالِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اْلإِعَادَةُ إِذَا وَجَدَ مَاءً أَوْ تُرَابًا فِيْ مَوْضِعٍ يَسْقُطُ الْفَرْضُ فِيْهِ بِالتَّيَمُّمِ. وَهَذَا قَوْلٌ هُوَ الصَّحِيْحُ الَّذِيْ قَطَعَ بِهِ كَثِيْرُوْنَ مِنَ اْلأَصْحَابِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَصَحَّحَهُ الْبَاقُوْنَ وَهُوَ الْمَنْصُوْصُ فِي الْكُتُبِ الْجَدِيْدَةِ. (وَالثَّانِيُّ) لاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ بَلْ تُسْتَحَبُّ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ صَلَّى أَمْ لَمْ يُصَلِّ حَكَوْهُ عَنِ الْقَدِيْمِ، وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعِرَاقِيِّيْنَ. (وَالثَّالِثُ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ حَكَاهُ اْلاِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ عَنِ الْقَدِيْمِ. (وَالرَّابِعُ) تَجِبُ الصَّلاَةُ فِي الْحَالِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَلاَ تَجِبُ اْلإِعَادَةُ، حَكَاهُ عَنِ الْقَدِيْمِ أَيْضًا، وَسَتَأْتِيْ أَدِلَّةُ هَذِهِ اْلأَقْوَالِ فِيْ فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

١٠. التقريرات السديدة، ج ١ ص ٢٠١
ومثل ذلك الصلاة في الطائرة فتجوز صلاة النفل، وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولو تقديما أوتأخيرا،  ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان؛
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء٠
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف٠

١١. البحر المحيط ج: ۲ ص : ٤۱
*فالحاصل : أن الإعادة فعل مثل ما مضى فاسدا كان الماضي أو صحيحا على القولين* ، وقيل : لا يعتبر الوقت في الإعادة . فعلى هذا بين الأداء والإعادة عموم وخصوص من وجه ، فينفرد الأداء في الفعل الأول ، *وتنفرد الإعادة بما إذا قضى صلاة ، وأفسدها ، ثم أعادها ، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت على ما سبق* . [ ص: 42 ] وقال سليم في التقريب ” : *الإعادة اسم للعبادة يبتدأ بها ، ثم لا يتم فعلها إما بأن لا يعقدها صحيحة ، وإما بأن يطرأ الفساد عليها ، وقد . يعيدها في الوقت فتكون أداء ، وبعد الوقت فتكون قضاء ، وربما عبر بالإعادة عن العبادة التي تؤخر ، أما إن أدى خارج وقته المضيق أو الموسع المتعين له سمي قضاء سواء كان التأثير بعذر أو بغيره ، وسواء سبق بنوع من الخلل أم لا* .

Kontributor:
1. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Ust. M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Ust. Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Ust. Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Ust. Ahmadi Abdul Halim (PP.  PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
12. Ust. Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Ust. Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)

Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)

Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

Tim Ahli:
1. Ust. Khotimi Bahri  (Anggota Komisi MUI Kota Bogor)
2. Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)
4. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
5. Ust. Ahmad Suhaimi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

Perumus:
KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.

Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok

PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta. 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan