Akhir-akhir ini semakin merebak yayasan yatim piatu, khususnya di perkotaan. Namun fakta di lapangan tidak semua pengelola yayasan mengerti dan paham tentang tata pengelolaan yatim piatu secara syar’i, sehingga rentan memakan harta anak yatim (hasil santunan) sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala
﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡكُلُونَ أَمۡوَ ٰلَ ٱلۡیَتَـٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا یَأۡكُلُونَ فِی بُطُونِهِمۡ نَارࣰاۖ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیرࣰا﴾ [النساء ١٠]
Pertanyaan
1. Menurut fiqih, status pengelola yayasan yatim piatu sebagai apa?
Jawaban
Status pengelola yayasan anak yatim disebut dengan kafiilul yatim sebab mengerusi semua kebutuhan anak yatim mulai dari nafaqoh, kebutuhan sandang maupun pendidikan. Baik dengan harta pribadi, harta milik anak yatim maupun harta dari para donatur. Pengelola yayasan bisa juga disebut dengan wali yatim, sebab pengelola yayasan telah diberi kuasa (wasiat/wakil/pengganti pemerintah) oleh kakek atau pemerintah atas mengelola harta anak yatim.
NB:
Menurut pendapat Sheikh Jum’ah semua orang yang berkontribusi terhadap kemaslahatan anak yatim, baik yang berkaitan dengan kebutuhan rohani (pendidikan) maupun jasmani (mengurus semua kebutuhan spt memberi makan, memandikan, menyisir rambut dll) termasuk bagian dari kafil al-yatim.
Referensi
١. فيض القدير ٤/٧٠٩
(كافل اليتيم) أي المربي له أو القائم بأمره من نحو نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك (له) كقريته (أو لغيره) كالأجنبي (إنا وهو كهاتين ) وأشار بالسبابة والوسطى (في الجنة) مصاحبا له فيها
٢. دليل الفالحين على رياض الصالحين ج ٢ ص ٥
(كافل اليتيم القائم) بأموره دينا ودنيا وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك,قال في شرح مسلم وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : كافل اليتيم له) – الى أن قال – أن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب أو يكون مات أبو المولود فقامت أمه مقامه بكفالته أو ماتت أمه فقامت أبوه مقامها في التربية اه.
٣. [النووي، شرح النووي على مسلم، 113/18]
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) كَافِلُ الْيَتِيمِ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَتَأْدِيبٍ وَتَرْبِيَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ تَحْصُلُ لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَاَلَّذِي لَهُ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لَهُ كَجَدِّهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِهِ وَاَلَّذِي لِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ أَجْنَبِيًّا
٤. فقه الاسرة 107
والولي: ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه. وفي الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، وفي رواية: وليها أي متولي أمرها. وفي الحديث: من أسلم على يده رجل فهو مولاه أي يرثه كما يرث من أعتقه.
٥. إعانة الطالبين ج ٣ص٨٨
(فرع) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه. قال الاسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا – سواء الصحيح وغيره.
٦. الشرح الكبير على المقنع ت التركي، ج ١٧/ص ٣٢
فصل: فإن كان المَوْهُوبُ له طِفْلًا أو مَجْنُونًا، لم يَصِحَّ قَبْضُه ولا قَبُولُه؛ لأنَّه مِن غيرِ أهْلِ التَّصَرُّفِ، ويَقْبضُ له أبوه إن كان أمِينًا؛ لأنَّه أشفَقُ عليه وأقْرَبُ إليه. فإن لم يكنْ له أبٌ، قَبَض له وَصِيُّ أبِيه؛ لأنَّ الأبَ أقامَه مُقامَ نَفْسِه، فجَرَى مَجْرَى وَكِيلِه. وإن كان الأبُ غيرَ مَأْمُونٍ، أو كان مَجْنُونًا، أولا وَصِيَّ له، قَبِل له الحاكِمُ. ولا يَلِي ماله غيرُ هؤلاء الثلاثةِ، وأمِينُ الحاكِمِ يَقُومُ مَقامَه، وكذلك وَكِيلُ الأبِ الأمِينِ ووَصِيُّه، يَقُومُ كُلُّ واحِدٍ منهما مَقامَ الصبِيِّ والمَجْنُونِ في القَبُولِ والقَبْضِ إنِ احْتِيجَ إليه؛ لأنَّه قَبُولٌ لِما للصَّبِيِّ أو المَجْنُونِ فيه حَظٌّ، فكان إلى الوَلِيِّ، كالبَيعِ والشِّراءِ. ولا يَصِحُّ القَبْضُ مِن غيرِ هؤلاءِ
٧. فتاوي الشيخ علي جمعة محمد
والكفالة على نوعين: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في “شرح مسلم” (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية] اهـ. وقد وَسَّع الفقهاء معناها حتى جعلوها شامِلةً لكُلِّ مَصلحةٍ لليتيم صغُرَتْ أم كَبُرَت؛ قال العلامة الزرقاني في “شرح الموطأ” (4/ 534، ط. مكتبة الثقافة الدينية): [مِن جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره، وتسريحه، ودهنه] اهـ.
2. Apakah pengelola yayasan yatim berhak mendapat bagian dari harta santunan? Jika ada, berapa persen yang berhak diterimanya?
Jawaban
Pengelola yayasan yang kaya tidak berhak (tidak boleh) mengambil bagian dari harta santunan yang diberikan kepada anak yatim. Apabila pengelola itu miskin maka boleh mengambil perkara yang lebih sedikit diantara dua hal, yaitu :
1. Upah sepantasnya (ujroh al-mitsli) atas jerih payahnya dalam mengelola yayasan
2. Biaya yang layak dalam menjaga keberlangsungan hidupnya secara umum
Baca juga: Hukum Posting Foto Mesra Di Media Sosial
Rekomendasi:
- Jika pengelola yayasan yatim tersebut tidak berstatus wali YATIM menurut syariat (selain dari orang-orang yang mendapat kuasa sebagaimana rumusan sub 1) maka tidak boleh mengambil harta anak yatim meskipun mengatas namakan ujroh mitsli.
- Sebaiknya pengelola yayasan memilah dan memisahkan dana yang masuk supaya terhindar dari memakan harta anak yatim dengan cara semisal membuat kotak amal tersendiri dan sebagainya
Referensi:
١. حاشية إعانة الطالبين ج ٣ص٨٨
(فرع) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه. *قال الاسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا* – سواء الصحيح وغيره.
٢. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط لطنطاوي، 43/3
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا *وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ* فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً وقوله- تعالى- وَابْتَلُوا من الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان.
*والخطاب للأولياء والأوصياء وكل من له صلة باليتامى.
٣. إسعاد الرفيق ج٢ ص٦٤
﴿و﴾ منها ﴿أكل مال اليتيم﴾ يعنى إتلافه بأكل أو غيره وإنما خص الأكل تبعا للآية وسيأتى حكمة تخصيصه فيها وهو من الكبائر كما فى الزواجر قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية قال قتادة نزلت فى رجل ولى مال ابن أخيه وهو صغير يتيم فأكله وخرج بظلما أكله بحق كأكل الولى بشروطه المقررة فى كتب الفقه. قال تعالى فمن كان غنيا الآية والمراد بالمعروف قدر الحاجة أو أن يأخذه قرضا أو بقدر أجرة عمله إو إن اضطر فإن أيسر قضاه وإلا فهو فى حلّ أقوال أربعة الصحيح منها أن الولى إذا لم يتبرع بالنظر له *فإن كان غنيا لم يأخذ شيئا أو فقيرا فإن كان وصيا وشغله عن كسبه النظر فى مال محجوره فله الأخذ منه ولو بلا قاض أقل الأمرين من أجرة بقدر عمله فى ذلك ومؤنته اللائقة به عرفا ولا يجوز له أخذ أكثر من الأقل أما القاضى فلا يأخذ شيئا مطلقا وأما الأب والجد والأم الوصية فلهم الكفاية إذ تجب نفقتهم فى مال الولد ولو تضجر الأب أو الجد من النظر فى مال ولده نصب له القاضى قيما أو نصبه القاضى وقدر له أجرة من مال الولد حيث لا متبرع وليس له مطالبة القاضى بتقدير أجرة له ولو فقيرا وللولىّ أن يخلط طعامه بطعام اليتيم وأن يضيف من المخلوط لكن يشترط أن يكون له فى ذلك مصلحة كأن يكون أوفر عليه مما لو أكل وحده وأن تكون الضيافة مما زاد على قدر ما يخص اليتيم كما هو ظاهر والمراد بالأكل فى الآية سائر أنواع الإتلاف فإن ضرر اليتيم لا يختلف بكون إتلاف ماله بأكل أو غيره وإنما خص الأكل بالذكر لأن عامة أموالهم ذلك الوقت الأنعام وهى يؤكل لحمها ويشرب لبنها أو لكونه هو المقصود من التصرفات ولشدة الوعيد الذى تضمنته الآية قال ابن دقيق العيد أكل مال اليتيم مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله ومن ثم لما نزلت تخرج الصحابة ( وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزل قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم ورعم أن هذه الآية ناسخة لتلك وهم فاحش لأن تلك فى منع أكلها ظلما وهذا لم ينسخ فالعلامة على سوء الخاتمة وتأبيد العذاب هى التى على وجه الظلم وإلا كانت من أعظم البرّ وجاء فى التشديد والظلم فى أموال اليتامى أحاديث كثيرة موافقة لما فى الآية فمنها قوله ( اجتنبوا السبع الموبقات أى المهلكات قالوا يا رسول الله وما هنّ قال الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث وأربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق للوالدين وفى تفسير القرطبى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ( أنه قال رأيت ليلة أسرى بى قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ مشافرهم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
٤. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٣٩٩]
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للابن فعليه يلزم الأب قبولها *ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا* ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك *أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد* وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلان حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم
٥. الحاوى الكبير ج ٦ص٣٥٣
(فصل) فإذا أراد ولي اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة بحق قيامه فإن كان الولي فقيرا جاز له أن يأخذ من ماله أجر مثله بحق قيامه عليه. لقوله تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: ٦] . وإن كان غنيا فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجوز لقوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: ٦] يعني بماله عن مال اليتيم.
والوجه الثاني: يجوز وإن كان غنيا أن يأخذ الأجرة لأنها عوض عن قيامه فلم يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور. وتكون الآية محمولة على الاستحباب.
3. Siapakah yatim itu? Dan sampai kapan dia disebut sebagai yatim?
Jawaban:
Yatim adalah seorang anak yang sudah tidak mempunyai Ayah. Status Yatim ini berlaku sampai anak tersebut sudah mencapai usia baligh sekalipun belum rosyid (mandiri). Menurut sebagian ulama, berpendapat batasan yatim adalah ketika anak tersebut sudah mandiri sekalipun melewati usia baligh. Sedangkan tentang kewajiban mengurusi kebutuhan jasmani-rohani terhadap anak yang tidak mempunyai ayah, ulama sepakat tidak dibatasi oleh usia baligh, namun sampai ia bisa mandiri (rosyid).
Dengan demikian mengalokasikan dana anak yatim pada sebagian anak-anak yatim yang sudah baligh tapi belum mandiri bisa dibenarkan mengikuti pendapat sebagian ulama yang tidak membatasi status yatim sampai usia baligh.
Referensi:
١. شرح المسند الشافعي ج٥ص٣٩٦
وأما اليتيم فهو من الناس: من مات أبوه وهو دون البلوغ، وبالبلوغينقضي اليتم إلا أن يكون سفيهًا أو محجورًا عليه، ولذلك قال ابن عباس: ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وهو ضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء.
٢. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢/ص ٩٩
اﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻡ:
يتفق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻡ ﻣﻊ اﻹﻧﺰاﻝ، ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﻟﻴﺘﻢ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼﻡ ﻭﻻ ﺻﻤﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ.
٣. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢٠/ص ١٥
ﺳﻬﻢ ﻟﻠﻴﺘﺎﻣﻰ: ﻭﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺕ ﺁﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺤﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺤﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺘﺎﻣﻰ ﻟﺤﺪﻳﺚ: ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼﻡ.
٤. منهاج المسلم في شرح صحيح مسلم ج٦ ص ٤٣٣
وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد الحلم، وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدا يتصرف في ماله، ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له
٥. أصول فقه الإسلامي ج ١ ص ١٨١ للوهلة الازهيلي
لكن أجمع العلماء أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع منه ماله لقوله تعالى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا . فإن أصبح راشدا ببلوغ وعشرين سنة، فيسقط حينئذ منع المال عنه لقوله تعالى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
٦. مغني المحتاج، ج ٢/ص ٢٣٢
(ﻭﻳﺼﺢ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻮﻟﻲ) ﻭﻫﻮ اﻷﺏ ﻭاﻟﺠﺪ (ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ) ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻭاﻟﻮﺻﻲ ﻭاﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻴﻮﻛﻞ اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﻮﻧﻪ وكيلا ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺭﺷﻴﺪا ﻟﻢ ﻳﻨﻌﺰﻝ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﻟﻲ: ﻭﻛﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭاﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻭاﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭاﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ، ﻭﻟﻮ ﺣﺬﻑ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻫﺆﻻء.
٧. فتاوي الشيخ علي جمعة محمد
اليتيم في اللُّغة: (فَعِيلٌ) من اليُتْمِ، وهو في الأصل: الانفِراد؛ حيث صار مُنفرِدًا بعد وفاة أبيه، ويُطْلَق أيضًا على الغَفْلة والضعْف، ومن هذا المعنى سُمِّيَ اليتيم بذلك؛ لفقدانه أباه حين احتياجه إليه، كأنه أُغفِلَ فَضَاع؛ قال الأصمعي: [اليتيم من النَّاس: الَّذِي قد مَاتَ أَبوهُ، وَمن الْبَهَائِم: الَّذِي قد مَاتَت أمه] اهـ نقلًا عن “جمهرة اللغة” لابن دُرَيْد (1/ 411، ط. دار العلم للملايين)، وجاء في “المخصص” لابن سيده (4/ 207): [قال الطوسي: اليَتَم: الغَفْلة، ومنه اليتيم، كأنه أُغْفِل فضاعَ، والإجماع أن اليتيم الفرد، ويتم إذا انفرد ومنه (الدرة اليتيمة)] اهـ. أما في الاصطلاح: فهو مَن مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم. وكفالة اليتيم هي رعايته وتعهده بما يصلحه في نفسه وماله، قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في “كشف المشكل من حديث الصحيحين” (2/ 282، ط. دار الوطن): [معناها: القيام بأمره وتربيته] اهـ. وقال الإمام النووي في “رياض الصالحين” (ص 116، ط. مؤسسة الرسالة): [كافِل اليتيم: القائمُ بأموره] اهـ. قال شارحه العلامة ابن علان الصديقي الشافعي في “دليل الفالحين” (3/ 81، ط. دار المعرفة): [دينًا ودنيا، وذلك بالنفقة والكِسوة، والتربية والتأديب، وغير ذلك] اهـ. وقد وَسَّع الفقهاء معناها حتى جعلوها شامِلةً لكُلِّ مَصلحةٍ لليتيم صغُرَتْ أم كَبُرَت؛ قال العلامة الزرقاني في “شرح الموطأ” (4/ 534، ط. مكتبة الثقافة الدينية): [مِن جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره، وتسريحه، ودهنه] اهـ. والكفالة على نوعين: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في “شرح مسلم” (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية] اهـ. -الى ان قال- وبذلك وردت نصوص الشريعة؛ فجعلت أحكام اليتم لا تنتهي ببلوغ اليتيم، وأن ما يترتب على وصف اليتم لا يرتفع عنه حتى يبلغ مبلغ الرشد ويصل حَدًّا يمكنه فيه الاستقلال بأموره والاكتساب بنفسه دون حاجة إلى غيره: فجاء في القرآن الكريم إطلاق اليُتْمِ على البالغين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]، قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في “أحكام القرآن” (2/ 338، ط. دار إحياء التراث العربي): [وسمَّاهم يتامى؛ لأحد معنيين: إما لقُرب عهدهم بالبلوغ، أو لانفرادهم عن آبائهم مع أن العادةَ في أمثالهم ضعفُهم عن التصرفِ لأنفسهم والقيامِ بتدبير أمورهم على الكمال حسب تصرف المتحنكين الذين قد جربوا الأمور واستحكمت آراؤُهم] اهـ. وقال الإمام الزمخشري في “الكشَّاف” (1/ 463-464، ط. دار الكتاب العربي): [وحقُّ هذا الاسم (اليتيم) أن يقع على الصِّغار والكِبار؛ لبَقاء معنى الانفِراد عن الآباء، إلا أنَّه قد غلب أن يُسَمَّوْا به قبل أن يبلُغوا مبلغ الرِّجال، فإذا استغنَوْا بأنفسهم عن كافِل وقائم عليهم، وانتَصَبوا كُفَاةً يكفلون غيرهم ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم] اهـ.
Kontributor:
1. Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
4. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
5. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
6. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
7. Ust. M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
8. Ust. Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
9. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
10. Ust. Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
11. Ust. Khotimi Bahri (Anggota Komisi MUI Kota Bogor)
12. Ust. Ahmadi Abdul Halim (PP. PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
13. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
14. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
16. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
18. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
19. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
20. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
21. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
22. Ust. Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Perumus:
KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat