Kiriman Pahala Kepada Arwah Melalui MP3

Sewaktu
masih hidup, ia tak sempat mengajari anak-anaknya mengaji. Hingga ia menjemput
ajalnya. 
Maka
setiap kali anak-anaknya menziarahi, mereka kebingungan untuk mengirimkan
baca-bacaan, termasuk bacaan Alquran. 
Akhirnya
mereka punya inisiatif untuk menyetel MP3 yang ada murattalnya.

Pertanyaan

Apakah
pembacaan al-Qur’an pada waktu ziarah kubur melalui MP3/rekaman pahalanya  bisa sampai kepada mayit?

Jawaban

Tidak
sampai, karena suara yang berasal dari rekaman MP3 tidak dikategorikan qiro’ah
(bacaan al-Qur’an). Sebab standarisasi yang disebut membaca (qiro’ah) harus
menyuarakan atau melafalkan (talaffudz) bacaan melalui lisan, membacanya
dengan benar (tashih) dan minimal bacaan dapat didengar sendiri.


Baca juga: Hukum Shalatnya Orang Sariawan Menahun


Catatan

Dalam
melakukan ziarah kubur baik pada keluarga dan orang lain, jika belum bisa
membaca al-Qur’an, maka sebaiknya membaca zikir-zikir yang mudah untuk dibaca
yang pahala bacaannya dihadiahkan pada ahlil kubur (mayit).

Referensi

١. حاشية بجيرمي الخطيب ج ١ ص ١٩٤

قَوْلُهُ:
(وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ حَرَّكَ لِسَانَهُ،
وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ
الْحَقِّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ. قُلْت: وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ تَحْرِيكَ
اللِّسَانِ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ إلَى مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ
التَّحْرِيكَ إذَا لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ لَا أَثَرَ لَهُ حَتَّى لَا يَحْنَثُ
بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يُجْزِيهِ فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ لَا
يُسَمَّى قِرَاءَةً وَلَا ذِكْرًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ،
وَمِثْلُهُ فِي ابْنِ حَجَرٍ ع ش عَلَى م ر.

٢. الجمل ج ٤ ص ١٦٧

أَمَّا
الْقِرَاءَةُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْمَشْهُورُ مِنْ
مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ
بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَصِلُ وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ
يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَقِرَاءَةٍ
وَغَيْرِهَا، وَمَا قَالَهُ مِنْ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا
قَرَأَ لَا بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لَهُ، أَوْ
نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ بَلْ قَالَ السُّبْكِيُّ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ
بِالِاسْتِنْبَاطِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ إذَا قُصِدَ بِهِ نَفْعُ الْمَيِّتِ
نَفَعَهُ وَبَيَّنَ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

٣. حزينة الأسرار (٥٥)

اعلم
أن القراءة هي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه فإن صحح الحروف من غير أن يسمع
نفسه لا يكون قراءة في اختيار الهندواني والفضلي لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى
قراءة بلا صوت لأن الكلام إسم لمسموع مفهوم وقيل إذا صحح يجوز وإن لم يسمع نفسه
وهو اختيار الكرخي لأن القراءة فعل اللسان وذلك بإقامة الحروف دون السماع لأن
السماع فعل السامع لا القارئ وفي المحيط الأصح قول الشيخين أي الهندواني والفضلي
كذا في حلبى مع الشرح الكبير وقيل وجه الأولوية أن الغرض الأهم من القراءة انما هو
تصحيح مبانيها لظهور معانيها ليعمل بما فيها كذا في روح البيان

٤. الأذكار (١٦)

اعلم
أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبةً كانت أو مستحبةً لا يُحسبُ شيءٌ منها
ولا يُعتدّ به حتى يتلفَّظَ به بحيثُ يُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له

٥. الأذكار للنووي، ص ١٥٠

بابُ ما ينفعُ الميّتَ من قَوْل غيره : أجمع العلماء
على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويَصلُهم‏.‏ واحتجّوا
بقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرْ لَنا ولإِخْوَانِنا الَّذين سَبَقُونا
بالإِيمَانِ‏} وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها،
وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى اللّه عليه
وسلم‏:‏ ‏”‏اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ‏”‏  وكقوله
صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏”‏اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنَا‏”‏وغير ذلك.

٦. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٧٤/٧)

وَقَدْ
نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَ
الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ عَقِبَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَرْجَى
لِلْإِجَابَةِ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ يَنَالُهُ بَرَكَةُ الْقِرَاءَةِ كَالْحَيِّ
الْحَاضِرِ لَا الْمُسْتَمِعِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ يَسْتَلْزِمُ الْقَصْدَ
فَهُوَ عَمَلٌ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بِالْمَوْتِ وَسَمَاعُ الْمَوْتَى هُوَ الْحَقُّ

٧. إعانة الطالبين (ج 3 / ص 221)

(والحاصل) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له
أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقاريء أيضا الثواب  فلو سقط ثواب القارىء لمسقط كأن غلب الباعث
الدنيوي بقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استأجر للقراءة
للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الإجارة وهل
تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من
توابعه  م ر  اه لكن ظاهر كلام الشارح كالتحفة وشرح المنهج
يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة
الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت فلا بد في الأولى من
النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء .

٨. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين | صـ : 193

واختار
ذلك ابن أبي عصرون وابن دقيق العيد والسبكي حتى قيل إن السبكي صلى عن قريبه بعد
موته بل قال المحب الطبري في شرح التنبيه يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو
مندوبة وقال ابن حجر نقلا عن شرح المختار مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب
عمله وصلاته للميت ويصله اهـ

٩. الموسوعة الفقهية (٢١/٢٤٩)

 “لا يعتدُّ بشيء مما
رتَّب الشارع الأجر على الإتيان به من الأذكار الواجبة أو المستحبة في الصلاة
وغيرها حتى يتلفظ به الذاكر ويُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع؛

١٠. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٧/٢

(وَيَقْرَأُ) عِنْدَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ، وَهُوَ
سُنَّةٌ فِي الْمَقَابِرِ فَإِنَّ الثَّوَابَ لِلْحَاضِرِينَ وَالْمَيِّتُ
كَحَاضِرٍ يُرْجَى لَهُ الرَّحْمَةُ، وَفِي ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ
كَلَامٌ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْوَصَايَا (وَيَدْعُو) لَهُ
عَقِبَ الْقِرَاءَةِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ
الْمَيِّتَ وَهُوَ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَعِنْدَ
الدُّعَا

١١. حاشية الجمل (٤/٦٧)

(فَرْعٌ) : ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ وَيَحْصُلُ مِثْلُهُ
أَيْضًا لِلْمَيِّتِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ، أَوْ بِنِيَّتِهِ أَوْ
يَجْعَلُ ثَوَابَهَا لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ
وَقَوْلُ الدَّاعِي اجْعَلْ ثَوَابَ ذَلِكَ لِفُلَانٍ عَلَى مَعْنَى
الْمِثْلِيَّةِ وَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَنْعِ إهْدَاءِ الْقُرَبِ
لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَمْنُوعٌ مُخَالِفٌ لِمَا
عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَوْلَى مِنْ
الدُّعَاءِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] فَمَنْسُوخٌ، أَوْ
عَامٌّ مَخْصُوصٌ بَلْ قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ: إنَّ ثَوَابَ جَمِيعِ
الْعِبَادَاتِ عَنْ الْمَيِّتِ يَحْصُلُ لَهُ حَتَّى الصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافِ،
وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: بِالْإِجْمَاعِ وَغَيْرِهِ) مِنْ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ وَقَوْلُهُ: فَعَامٌّ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ أَيْ بِالْإِجْمَاعِ
وَغَيْرِهِ أَيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلْيُنْظَرْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
مِنْ الْكِتَابِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْقِرَاءَةُ إلَخْ) قَالَ م ر:
وَيَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ إذَا وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ؛
الْقِرَاءَةِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ عَقِبَهَا وَنِيَّتِهِ حُصُولَ
الثَّوَابِ لَهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا اسْتَنْبَطَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ الْخَبَرِ،
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ هُنَا خِلَافَهُ فِي الْأَخِيرِ
أَيْ حَيْثُ قَالَ: أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ اهـ سم اهـ ع ش فَإِنَّهُ يُفِيدُ
أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالدُّعَاءِ، وَيَحْصُلُ
لِلْقَارِئِ أَيْضًا فَلَوْ سَقَطَ ثَوَابُ الْقَارِئِ لِمُسْقِطٍ كَأَنْ غَلَبَ
الْبَاعِثُ الدُّنْيَوِيُّ بِقِرَاءَتِهِ بِأُجْرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا
يَسْقُطَ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ
لِلْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا وَلَا دَعَا لَهُ بَعْدَهَا وَلَا قَرَأَ لَهُ
عِنْدَ قَبْرِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ وَاجِبِ الْإِجَارَةِ وَهَلْ يَكْفِي نِيَّةُ
الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ فِيهَا سُكُوتٌ يَنْبَغِي نَعَمْ
إذَا عُدَّ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ تَوَابِعِهِ اهـ عَلَى حَجّ وَنَقَلَهُ
الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر اهـ نَقَلَهُ الرَّشِيدِيُّ وَأَقَرَّهُ.
هَذَا لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُ مَا فَعَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ،
أَوْ الصَّوْمِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: مِنْ صَلَاةٍ إلَخْ) بِأَنْ
يَجْعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ لَا أَنَّهُ يُصَلِّي عَنْهُ مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ
الْجَمْعِ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالدُّعَاءِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ أَحَدَ
الثَّلَاثَةِ كَافٍ اهـ ح ل.

١٢. تنوير القلوب (٢٦٢) دار الكتب العلمية

 ويقرأ ما تيسر من القرآن
،لان القرأءة تنفع الميت في ثلاثة مواضع إذا قرئ في حضرته أو في غيبته لكن دعا له
عقبها أو قصده بها وإن لم يدع له.

١٣. ﻗﺮّﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﻔﺘﺎﻭﻯ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺹ 58

ﺳﺆﺍﻝ:
ﻫﻞ ﻳﺴﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺫﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﺴﻤﻊ ﺃﺫﺍﻧﻪ ﺇﻻّ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭﻻ ﺑﻴّﻨﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﻧﻌﻢ ﻳﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺫﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻧّﻪ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻱ
ﺑﻌﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺫﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍﻛﺎﻥ ﺍﻷﺫﺍﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻙ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻲ ﻻﻳﺤﺎﻛﻰ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ.

١٤. شرح الياقوت النفيس (ج ١/ص ١١٨-١١٩)

حكم
حمل المصحف المسجل على الأشرطة
ظهر حديثا فى الأسواق أشرطة تسجيل
مسجل فيها القرآن الكريم بأكمله يتكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا فهل حكم هذا
المصحف كحكم المصحف المكتوب ؟ الذي أرى أن التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة
تثبت على الشريط وعلى هذا فيكون له حكم المصحف وقد قامت بعض الجمعيات فى مصر
بتسجيل هذا المصحف بقراآت مجودة وأصوات جميلة علي أسطوانات خاصة وعلى أشرطة كاسيت
وتسمى مصحفا وأعتقد أن له حكم المصحف والأحوط للمسلم أن يحتاط. فإن قيل: إن
التسجيل هذا إنما هو صدي، وقد سجل للسماع، لا للقراءة. فلو سمعنا أذانا مثلا من
شريط مسجل، هل له حكم الأذان؟

الجواب:
إنه فعلا ولكنا لو نظرنا إلى القصد أليس هو الإعلام؟ وقد حصل به. ولبعض الفقهاء
أقوال تعبر عن آرائهم ومفاهيمهم. وليس من الضروري قبولها كقولهم لو نظر إنسان إلى
صورة امرأة في مرآة، فيجوز له النظر إليها، لأنها ليست المرأة الحقيقية التي ينظر
إليها، إنما ينظر إلى الصورة في المرآة، حتى ولو كانت عارية، فمثل هذا الكلام فيه
نظر، ومن الصعب على النفس تقبله.

١٥. قرة العين بفتاوي اسماعيل الزين (٢٢٤)

و
حول الأصوات المسجلة في الأشرطة

سؤال

ما
قولكم في ثلاثة أشرطة الواحد منها فيه صوت الأذان . والثاني القراءة ، والثالث
الوعظ
والإرشاد . نسألكم هل الأصوات التي في تلك الأشرطة تعد لأصحابها أي المؤذن والمقرئ
والواعظ من أعمالهم الصالحة الجارية ؛ فإن أصواتهم ستبقى في تلك الأشرطة محبوسة
مدى الأيام إذا حفظت أولا ؟

-من ۱۲۹
سوالا-

الجواب
والله سبحانه وتعالى وتعالى الموفق لإصابة الصواب: أن ذلك يعد من الأعمال الصالحة
التي تبقى لأصحابها أثرا مستمرا ما دامت ينتفع بها ويستفاد منها عند سماعها . هذا
هو الظاهر في الجواب . والله أعلم بالصواب . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم۔

١٦. شرح الياقوت النفيس صـ : (170)

ثم
لو أن تلاوة قران تسمع من راديو أو تلفاز أو غيرهما وبعض الحاضرين أو واحد منهم
يلهو ويعبث عبثا يعتبر قلة أدب ..ألا يكون فيه إعراض وعدم تشريف لكتاب الله ؟ ولا
تبعد الحرمة فإذا قلنا بالحرمة أو على الأقل قلنا بالكراهة ..فهلا نستدل باحترام
هذه القراءة والتأدب معها ونقول يشرع السجود وما دمنا اعتبرنا ما في هذه الأسطوانة
أو الشريط محترما فإن من كمال الأدب السجود عند سماع آية سجدة وهذا كله كلام بحث
فقط.

١٧. شرح الياقوت النفيس : 83-82

وقد
قامت بعض الجمعيات فى مصر بتسجيل هذا المصحف بقراآت مجودة وأصوات جميلة على
أسطوانات خاصة وعلى أشرطة كاسيت وتسمى مصحفا وأعتقد أن له حكم المصحف

١٨. البريقة المحمودية | الجزء الثاني صـ :124

اعلم
أن الأصل في جنس هذا الباب أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات أو
الأحياء حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن وسائر الأذكار فإذا
فعل شيئا من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة
.

١٩. رد المحتار على الدر المختار (ج ٣/ص ١٥١-١٥٢)

مطلب
في القراءة للميت وإهداء ثوابها له

تنبيه
: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو
صوم أو صدقة أو غيرها، كذا في الهداية . بل في زكاة التاتر خانية عن المحيط:
الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص
من
أجره شيء أهـ. هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن استثني مالك والشافعي العبادات
البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها
كالصدقة
والحج، وخالف المعتزلة في الكل، وتمامه في فتح القدير.
أقول: ما مر عن الشافعي هو المشهور
عنه، والذي حرره المتاخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إن كانت بحضرته او دعي
له عقبها ولو غائية، لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجي
للقبول، ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له، ولهذا
اختاروا في الدعاء : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان، وأما عندنا فالواصل إليه
نفس الثواب . وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره
من
الأموات والأحياء جاز ، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة ، كذا في
البدائع ؛ ثم قال : وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا.
والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو فعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل
ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل أهـ، وفي جامع الفتاوی:
وقيل لا يجوز في الفرائض اهـ. وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي
الشهير بابن قيم الجوزية 
ما
حاصله : أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي؛ فقيل يصحح لإطلاق قول أحمد: يفصل
الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه،
وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل لا لكن الثواب له فله التبرع به
وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله ، وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله
عنه وهو الأولى ، وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات، لأن العامل ينوي القربة
بها عن نفسه، وعلى الثاني يصح، وتجزي عن الفاعل. وقد تقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب
أعمالهم للمسلمين وقالوا: تلقي الله تعالى بالفقر والإفلاس، والشريعة لا تمنع من
ذلك. ولا يشترط في الوصول أن يهدیه بلفظه ، كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة، لأن
السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن
الغير ونحوها نعم إذا فعله لنفسه
ثم نوی جعل ثوابه لغيره لم يكف، كما لو نوي أن يهب أو يعتق أو يتصدق، ويصح إهداء
نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد، ولا مانع منه . ويوضحه أنه لو أهدي الكل إلى
أربعة عمل لكل منهم ربعه، فكذا لو أهدى الربع الواحد وأبقى الباقي لنفسه. اهـ
ملخصا.

٢٠. شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (ج ١/ص ٣٤٣)

القربات
ثلاثة أقسام حجر الله تعالى على عبده في ثوابه ولم يجعل له نقله إلى غيره كالإيمان
والتوحيد، وقسم اتفق على جواز نقله وهو القربات المالية، وقسم اختلف فيه وهو الصوم
والحج والقراءة فمنعه مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قياسا على الصلاة لأنها
بدنية 
ولقوله
تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [النجم :
۳۰] ولحديث إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح 
يدعو
له. وجوزه أبو حنيفة و ابن حنبل رضي الله تعالى عنهما قياسا على الدعاء، ولحديث صل
لهما مع صلاتك و صم لهم مع صومك يعني أبويه وجواب الأول أن الدعاء فيه أمران
المطلوب به نحو المغفرة فهذا الذي يحصل للميت وثوابه وهذا خاص بالداعي والقياس
عليه يقتضي قصر ثواب القراءة على القارئ، ومن الحديث أنه خاص بذلك الشهي أو
تعارضهما بما تقدم ويرجح ما ذهبنا إليه بموافقة الأصل ومنهم من قال : يحصل الميت
ثواب الاستماع ولا يصح لانقطاع التكليف عنه، والظاهر حصول بركة القراءة لحصولها
بمجاورة الرجل الصالح ولا
تتوقف على التكليف فقد حصلت بر کة
رسول الله للخيل والدواب وغيرهما كما ثبت بالجملة. فينبغي أن لا يهمل أمر الموتى
من القراءة فلعل الواقع في ذلك هو الوصول لهم وليس هذا حكما شرعية، وكذا التهليل
ينبغي أن يعمل ويعتمد على فضل الله تعالى وسعة رحمته.

٢١. الفتاوى الآمدية (ج ١/ص ١٣٠-١٣١)

(س) هل يجب سجود التلاوة على السامع لسماع آية السجدة من الببغاء
أو المذياع والتلفزيون أم لا؟

(ج) نص الحنفية على أن من سمع آية السجدة من الطير كالببغاء لا يجب
عليه السجود في القول المختار لأنها ليست قراءة بل محاكاة لعدم التمييز، وكذلك
نصوا على أن من سمع آية السجدة من صدى صوت 
قارئ
لا يجب عليه السجود، وعلله العلامة الطحطاوي بأنه محاكاة. والذي نستظهره : أن
السماع من المذياع والتلفزيون سماع القراءة من القارئ وإن كان على بعد و بواسطة
أجهزة لنقل الصوت وتكبيره، ولا فرق بينه وبين سماع القراءة من قارئ وراء جدران أو
حاجز خشبي أو زجاجي أو على بعد مع تكبير الصوت بالميكروفون فإنه في كل ذلك يجب
السجود في حالة السماع من القاريء فكذا في السماء من المذياع والتلفزيون عند
الحنفية.


Kontributor:

1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)

2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)

3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)

4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)

5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)

6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)

7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)

8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)

9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)

10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)

11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)

12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)

13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)

14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

Moderator:

Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)

Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)

Dewan Perumus:

1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor

2. KH. Khotimi (Ketua
LBM Kota Bogor)

Dewan Mushohih:

Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota MUI Pusat Komisi Fatwa

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan