Hukum Tukar Tambah Emas

Hukum Tukar Tambah Emas

Sudah menjamur di sekitar kita. Khususnya kaum hawa, yang dimana hobi mereka sering gonta ganti perhiasan mulai cincin, kalung dan perhiasan emas lainnya. 

Sebut saja Ibu Rosyidah, karena beliau orangnya gampang bosan dengan perhiasan yang dimilikinya, terutama perhiasan berupa emas. Dia sering kali ke toko emas guna tukar tambah dengan emas yang disukainya. Namun kini setelah pernah mendengarkan pengajian dari salah satu ustad, dia merasa ragu kalo yang dilakukannya adalah termasuk riba yang diharamkan. 

Catatan

Praktek yang sering terjadi pada umumnya adalah:

  • Mereka menjual emasnya terlebih dahulu dan kemudian (ditoko lain) mereka membeli lagi emas baru yang diinginkan. 
  • Mereka langsung ke toko emas, dan dengan pihak toko tersebut langsung melakukan praktek tukar tambah emas. 

Pertanyaan

Apakah praktek tukar tambah emas secara langsung seperti dalam deskripsi termasuk riba yang diharamkan? 

Jawaban

Menimbang:

1. Emas yang ada sekarang adalah termasuk kategori sil’ah (komoditi) yang dapat dijual belikan dengan mata uang sebagai alat transaksinya dan bukan lagi diposisikan sebagai nuqud/ tsaman (alat transaksi). 

2. Transaksi tukar tambah dalam istilah fuqoha termasuk konsep ba’i al-muqoyadhoh yang sah dan legal, yaitu menjual suatu barang (komoditi) dengan barang lainnya (selain nuqud) dengan penyerahan i’wadh (biaya ganti) dari salah satu orang yang bertransaksi. 

3. Praktek transaksi tukar tambah emas yang terlaku dimasyarakat seperti dalam deskripsi, prakteknya adalah emas ditimbang dan ditentukan harganya (berdasarkan mata uang) terlebih dahulu dan kemudian hasil harga jualnya dibuat untuk membeli emas lain yang dikehendaki. Dan kemudian, salah satu dari kedua belah pihak menambahi atau mendapat tambahan sebagai biaya ganti sesuai kadarnya. 

Menyimpulkan

Praktek tukar tambah emas seperti dalam deskrisi merupakan transaksi akad bai’ al-muqoyadhoh (transaksi tukar tambah) yang sah, dan tidak termasuk riba yang diharamkan. 

Referensi

١. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٤٣/٣٨]

الْمُقَايَضَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقَيْضِ، وَهُوَ الْعِوَضُ. وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ: ” وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ”، أَيْ: أُبْدِلَكَ بِهِ وَأُعَوِّضَكَ عَنْهُ. وَيُقَال: قَايَضَهُ مُقَايَضَةً، إِذَا عَاوَضَهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ سِلْعَةً وَأَخَذَ عِوَضَهَا سِلْعَةً. وَالْمُقَايَضَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ. وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ هُوَ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ: أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ.

٢. [وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,5/3600]

المبحث السادس – أنواع البيوع تمهيد: ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أنواع أربعة:

الأول ـ بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين، كبيع السلع بأمثالها، نحو بيع الثوب بالحنطة، وغيره.

الثاني ـ البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة: وهي الدراهم والدنانير، وبيعها بالفلوس الرائجة (وهي قطع معدنية اصطلح الناس على أنها نقود صالحة للتعامل) وبالمكيل والموزون الموصوفين في الذمة، والعددي المتقارب الموصوف في الذمة.

الثالث ـ الصرف: وهو بيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق: وهو الدراهم والدنانير، أو كل عملة نقدية رائجة في الأسواق.

الرابع ـ السلم: وهو بيع الدين بالعين، فإن المسلم فيه بمثابة المبيع وهو دين، ورأس المال بمثابة الثمن، وقد يكون عيناً، وقد يكون ديناً، ولكن يشترط قبضه قبل افتراق العاقدين عن المجلس، فيصير عيناً. ولايشترط القبض في النوعين الأولين: وهما بيع المقايضة، والبيع المطلق أي العادي الغالب. ويشترط القبض في النوعين الأخيرين، ففي الصرف يشترط قبض البدلين، وفي السلم يشترط قبض أحد البدلين: وهو رأس المال، كما ذكر.

٣. [النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٩٢/٩]

(فأما) الذهب والفضة فانه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهو أنهما من جنس الاثمان فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات والدليل عليه انه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعني يتعداهما إلى غيرهما من الاموال لانه لو كان لمعني يتعداهما إلى غيرهما لم يجز اسلامهما فيما سواهما من الاموال لان كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز اسلام أحدهما في الآخر كالذهب والفضة والحنطة والشعير فلما جاز اسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الاموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما وهو أنه من جنس الاثمان)

٤. [النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٩٣/٩]

وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ طَاوُسٍ وَمَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ تَحْرِيمُ الرِّبَا عَلَيْهَا بَلْ يَتَعَدَّى إلَى مَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَا وُجِدَتْ فِيهِ الْعِلَّةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي السُّنَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا (فَأَمَّا) الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَالْعِلَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا كَوْنُهُمَا جِنْسَ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهَذِهِ عِنْدَهُ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَيْهِمَا لَا تَتَعَدَّاهُمَا إذْ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْعِلَّةُ فِيهِمَا الْوَزْنُ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ فالحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس والرصاس وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ وَكُلِّ مَا يُوزَنُ فِي الْعَادَةِ وَوَافَقَ أَنَّهُ لَا يُحَرَّمُ الرِّبَا فِي مَعْمُولِ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِمَا وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ فِي التِّبْرِ وَمِمَّنْ قَالَ بِمَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ

٥. [الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٤٦/٣]

(إنَّمَا يَحْرُمُ) الرِّبَا (فِي نَقْدٍ) أَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ كَحُلِّيٍّ وَتِبْرٍ بِخِلَافِ الْعُرُوضِ كَفُلُوسٍ وَإِنْ رَاجَتْ

وَذَلِكَ لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ الْغَالِبَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْعُرُوضِ

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ اخْتِصَاصُ الرِّبَا بِالنَّقْدِ وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَ حُرْمَةِ الرِّبَا مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ وَكَأَنَّ شَيْخَنَا كحج فَهِمَا أَنَّ هَذَا يُنَافِي ذَلِكَ فَقَالَا وَمَا ذُكِرَ فَهُوَ حِكْمَةٌ لَا عِلَّةٌ فَيَكُونُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِعِلَّةِ إلَخْ الْمُرَادُ بِهَا الْحِكْمَةُ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَالْعِلَّةُ مَعْنَاهَا الْحِكْمَةُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ حُرْمَةِ الرِّبَا مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ) أَيْ خَالِصِهَا وَأَصْلِهَا.

٦. فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ ص-٢١٤ ج-١

ما قولكم في بيع الفضية بالفضة مع التفاضل أو بالذهب، مع التأجيل في العوضين أو أحدهما إذا لم يكن هناك عقد، هل هو من الربا أو لا؟ وإذا لم يكن ربا، فهل يحرم أو لا؟ وما حكم الأوراق المالية (النوط) هل تعطى حكم القضية حتى يشترط لبيعها بها الحلول والتقابض و التماثل، أو تنزل منزلة النحاس، والعروض التجارية، وهل تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول أو لا؟

– الحمد الله، (الجواب) والله أعلم بالصواب: أنه حيث لم يحصل في هذه المعاملة عقد بين المتعاقدين، فلا يصادق عليها حد الربا لأنهم ذكروا في جده أنه عقد على عرض مخصوص غير معلوم التماثل في معیار معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما ، وهنا لم يحصل عقد كما ذكر السائل, فلا تكون من الريا إلا على القول الضعيف القائل بانعقاد البيع بالمعاطاة لأن خلاف المعاطة يجري في سائر العقود المالية كما باب البيع : (فلا ينعقد بالمعاطاة وهي التحفة والنهاية والمعني وغيرها ، قال في التحفة في أن يتراضيا بتمن ولو مع السكوت في منهما، واختار المصنف كجمع انعقاده بها كل ما بعده الناس بنها بيعاً وآخرون في محقر كرغيف)، ثم قال : (ويجري خلافها في سائر العقود المالية). انتهى. قال عبد الحميد في حاشيته : (قوله: (فلا ينعقد بالمعاطاة) إذ الفعل لا يدل بوضعه؛ فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد؛ فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف وقال الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض، انتهى مغني

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan