Air Sumur Yang Tercemar

Air Sumur Yang Tercemar


Deskripsi Masalah 
Di sebuah desa yang makin padat penduduknya kini mulai merasa resah, sebab sumber air andalan mereka yaitu sumur-sumur mulai tercemari warna rasa maupun baunya, padahal dulu sumber airnya jernih segar dipakai. 

Namun seiring berjalannya waktu sebab makin padatnya penduduk, air sumur mulai tercemari oleh air pembuangan (selokan) dari rumah-rumah warga. Hal ini membuat warga bingung, sebab mau bagaimana lagi. Selama ini air sumur merekalah yang jadi andalan buat kebutuhan sehari-hari sampai keperluan ibadah. 

Pertimbangan

1. Ada yang berubah spontan, sebab ada lobang-lobang disela-sela sumur yang mana air selokan langsung masuk kedalam. 

2. Ada juga yang berubah dalam jangka waktu lama, akibat jalur selokan yang berdekatan dengan sumur-sumur warga. 

Pertanyaan

Apakah air yang berubah sifatnya sebab hal seperti dalam deskripsi masih bisa suci dan mensucikan?

Jawaban

Menimbang:

1. Hukum air selokan yang berubah sifatnya (seperti bau rasa dan warna) diperinci sebagai berikut:

  • Suci tapi tidak mensucikan, jika air selokan berubah salah satu sifatnya (rasa bau dan warna) dengan sebab yang kuat dari tercampur benda suci seperti sabun, sampo dll. 
  • Mutanajjis, yaitu jika volume air selokan sedikit (kurang dari dua qulah) dan tercampur benda najis seperti air kencing, kotoran manusia dll. Atau volume air selokan banyak (melebihi ukuran dua qulah) dan berubah dengan sebab yang kuat oleh perkara najis. 

2. Perubahan sifat air sumur sebab air selokan adalakanya berubah secara spontan dan adakalanya dalam jangka yang lama. 

Menyimpulkan

Air sumur yang berubah sifatnya oleh sebab seperti dalam deskripsi diperinci sebagai berikut:

  • Jika perubahan salah satu sifat air sumur itu oleh sebab yang quat dikarenakan tercampur air got (berubah seketika) maka menjadi air yang najis (jika air got nya najis sebagaimana point A) dan menjadi suci tidak mensucikan (jika air selokan nya suci sebagaimana point B). 
  • Jika perubahan itu bukan disebabkan dari air got ( perubahan yang tidak dengan seketika) maka air sumur tersebut tetap suci dan mensucikan.

Catatan

Ukuran dua qulah menurut versi kitab Taqrirot as-Sadidah adalah air yang kadar volumenya kira-kira mencapai ukuran 217 Liter/216 menurut keterangan pada kitab Sulamunnajat.

Referensi

١. [تقي الدين الحصني ,كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص ١٥ ]

(والمتغير بِمَا خالطه من الطاهرات) هَذَا من تَتِمَّة الْقسم الثَّالِث وَتَقْدِير الْكَلَام وَالْمَاء الْمُتَغَيّر بِشَيْء من الطاهرات طَاهِر فِي نَفسه غير مطهر كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل وضابطه أَن كل تغير يمْنَع اسْم المَاء الْمُطلق يسلب الطّهُورِيَّة وَإِلَّا فَلَا فَلَو تغير تغيراً يَسِيرا فَالْأَصَحّ أَنه طهُور لبَقَاء الِاسْم وَقَوله بِمَا خالطه احْتِرَازًا عَمَّا إِذا تغير بِمَا يجاوره وَلَو كَانَ تغيراً كثيرا فَإِنَّهُ بَاقٍ على طهوريته كَمَا إِذا تغير بدهن أَو شمع وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لبَقَاء اسْم المَاء وَلَا بُد أَن يكون الْوَاقِع فِي المَاء مِمَّا يسْتَغْنى عَنهُ كالزعفران والجص وَنَحْوهمَا أما إِذا كَانَ التَّغَيُّر بِمَا لَا يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ وَغَيرهمَا فِي مقرّ المَاء وممره والمتغير بطول الْمكْث فَإِنَّهُ طهُور للعسر وَبَقَاء اسْم المَاء وَيَكْفِي فِي التَّغَيُّر أحد الْأَوْصَاف الثَّلَاثَة الطّعْم أَو اللَّوْن أَو الرَّائِحَة على الصَّحِيح وَفِي وَجه ضَعِيف يشْتَرط اجتماعها وَلَا فرق بَين التَّغَيُّر الْمشَاهد أَو التَّغَيُّر الْمَعْنَوِيّ كَمَا إِذا اخْتَلَط بِالْمَاءِ مَا يُوَافقهُ فِي صِفَاته مَاء الْورْد الْمُنْقَطع الرَّائِحَة وَمَاء الشّجر وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل فَإنَّا نقدر أَن لَو كَانَ الْوَاقِع يُغَيِّرهُ بِمَا يدْرك بالحواس ويسلبه الطّهُورِيَّة فَإنَّا نحكم بسلب طهورية هَذَا المَاء الَّذِي وَقع فِيهِ من الْمَائِع مَا يُوَافقهُ فِي صِفَاته وَإِلَّا فَلَا يسلبه الطّهُورِيَّة وَلَو تغير المَاء بِالتُّرَابِ الْمَطْرُوح فِيهِ قصدا فَهُوَ طهُور على الصَّحِيح والمتغير بالملح فِيهِ أوجه أَصَحهَا يسلب طهوريته الْجبلي دون المائي وَلَو تغير المَاء بأوراق الْأَشْجَار المتناثرة بِنَفسِهَا إِن لم تتفتت فِي المَاء فَهُوَ طهُور على الْأَظْهر وَإِن تفتتت واختلطت فأوجه الْأَصَح أَنه بَاقٍ على طهوريته لعسر الِاحْتِرَاز عَنْهَا فَلَو طرحت الأوراق فِي المَاء قصدا وَتغَير بهَا فَالْمَذْهَب أَنه غير طهُور سَوَاء طرحها فِي المَاء صَحِيحَة أَو مدقوقة وَالله أعلم. 

٢. [وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٧٢/١]

وقال الشافعية: الذي يسلب طهورية الماء، فيجعله غير صالح لرفع الحدث ولا لإزالة النجس به: هو كل مخالط طاهر يستغني الماء عنه، إذا غير أحد أوصافه (لونه أو طعمه أو ريحه) تغيراً كثيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، ولم يكن المغير تراباً ولا ملحاً مائياً ولو طرحا قصداً. وذلك مثل الزعفران وماء الشجر والمني والملح الجبلي والتمر والدقيق والطحلب المطروح في الماء، والمنقوع في الماء من كتان أو عرق سوس، والقطران لغير دباغ، والماء المخلوط بنحو سدر أو صابون، فلا يصح الوضوء به كماء اللحم وماء الباقلا. وسواء أكان التغير حسياً أم تقريرياً، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، فلم يتغير، فلو قدرنا أن ماء الورد الواقع حل محله مخالف وسط، كلون العصير، وطعم الرمان، وريح اللاَّذَن، ثم غيَّره، لم يصر طهوراً.

٣. [البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٩٠/١]

قَوْلُهُ: (فَتَغَيَّرَ) أَيْ كُلُّهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ أَيْ تَغَيَّرَ عَقِبَ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ، فَلَوْ غَابَ عَنْهُ زَمَنًا ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ نِسْبَةَ تَغَيُّرِهِ إلَيْهَا م د. قَوْلُهُ: (بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ) الْأَوْلَى بِاتِّصَالِ النَّجَاسَةِ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ تَغَيَّرَ بِجِيفَةٍ عَلَى الشَّطِّ فَإِنَّ ذَلِكَ التَّغَيُّرَ بِسَبَبِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ اهـ اج.

٤. [ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٦/١]

وَإِنْ اُشْتُهِرَ عَمَلُهُ بِإِنْفَحَةِ الْخِنْزِيرِ أَوْ الْمِلْحِ الَّذِي فِي جِلْدِهَا وَالْفِرَاءِ السِّنْجَابِ وَنَحْوِهَا وَإِنْ اُشْتُهِرَ أَنَّهَا لَا تُذْبَحُ وَإِنَّمَا تُخْنَقُ، فَكُلُّ هَذِهِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ نَعَمْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ مَا غَلَبَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ، ثُمَّ مَحَلُّ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ إذَا اسْتَنَدَ ظُنَّ النَّجَاسَةُ إلَى غَلَبَتِهَا فَحَسْبُ. أَمَّا لَوْ اسْتَنَدَ إلَى عَلَامَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ فَيُعْمَلُ بِهَا كَمَا لَوْ رَأَى ظَبْيَةً تَبُولُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَوَجَدَهُ عَقِبَ الْبَوْلِ مُتَغَيِّرًا وَشَكَّ فِي أَنَّ تَغَيُّرَهُ بِهِ أَوْ بِنَحْوِ طُولِ الْمُكْثِ وَاحْتُمِلَ تَغَيُّرُهُ بِهِ فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ؛ لِاسْتِنَادِهِ إلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَخَبَرِ الْعَدْلِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يُوجَدْ عَقِبَ الْبَوْلِ مُتَغَيِّرًا بِأَنْ غَابَ عَنْهُ زَمَنًا ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا أَوْ وُجِدَ عَقِبَ الْبَوْلِ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ، وَلَمْ يَقُلْ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ تَغَيُّرَهُ مِنْهُ أَوْ وُجِدَ عَقِبَهُ مُتَغَيِّرًا وَلَمْ يُحْتَمَلْ تَغَيُّرُهُ بِهِ لِقِلَّتِهِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ.

٥. حاشية الباجوري ج ١ ص ٦٦

(ﻓﺘﻐﻴﺮ) ﺃﻱ ﻋﻘﺐ ﺣﻠﻮﻝ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﺎء اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، ﻓﻠﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭاﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻓﺘﻐﻴﺮ ﻛﻠﻪ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻧﺠﺲ ﻭﻛﺬا اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻠﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺑﻠﻐﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ.

٦. كاشفة السجا في شرح سفينة النجا ص٤٨

(والماء الكثير لا يتنجس) بملاقاته النجاسة (إلا إذا تغير طعمه) وحده (أو لونه) وحده (أو ريحه) وحده أي عقب ملاقاته النجاسة فلو تغير بعد مدة لم يحكم بنجاسته ما لم يعلم بقول أهل الخبرة نسبة تغيره إليها وخرج بالملاقاة ما لو تغير بريح النجاسة التي على الشط لقربها منه فإنه لا ينجس لعدم الاتصال بل لمجرد استرواح، والمراد بالمتغير كل الماء، أما إذا غيرت النجاسة بعضه دون باقيه وكان هذا الباقي قلتين فإنه لا ينجس بل النجس هو المتغير فقط

٧. [سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٨١]

(فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه)؛ لخبر القلتين المتقدم (إلا إن تغير) من تلك النجاسة الواقعة فيه يقيناً (طعمه، أو لونه، أو ريحه، ولو تغيراً يسيراً) ولو بمعفو عنه، ولو بمجاور أو مخالط لم يستغن الماء عنه؛ لغلظ النجاسة. ولذا يفرض النجس المتصل به الموافق له في الصفات، كبول منقطع الرائحة، بأشدها، كلون حبر وريح مسك وطعم خل، فإن غير بأي صفة منها ضر، وإلا فلا. ولو خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط، أو خالط مائعاً فرضنا الكل عند (حج)؛ لأنه كله لا يمكن طهره، أما إذا بلغهما بنجس أو مائع فنجس وإن استهلك فيه، وإنما جعل للمستهلك كالماء في إباحة التطهير به لا في دفعه الاستعمال والتنجيس عن نفسه، إذا كثر به؛ لغلظ النجاسة، ولأن الأول من باب الرفع، والثاني من باب الدفع، وهو أقوى غالباً من الرفع؛ إذ الماء القليل يرفع الحدث والخبث، ولا يدفع الاستعمال والتنجيس عن نفسه. وخرج بـ (وقوعها فيه) تغيره برائحةِ نحو جيفة بقربه، وما لو وجد به وصف لا يكون إلا لنجس من غير أن يعلم وقوع نجس فيه فلا ينجس.

٨. [مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ٣٢٧/٨]

هل يجوز استخدام ماء بئر موجود بين المقابر فى التطهر؟

صلى الله عليه وسلم بئر الماء الموجود بين المقابر يستمد ماءه من أماكن عميقة لا تصل إليها مخلفات الموتى البالية، وعليه فماء البئر هذا طاهر ومطهر، ولا يحرم استعماله لغرض من الأغراض المشروعة. 

٩. [النووي، المجموع شرح المهذب، ٨٣/١]

وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ: وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ من النتن فقال الماء لا ينجه شئ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَقْطَعُ كُلَّ شَكٍّ وَنِزَاعٍ: وَبُضَاعَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ فَارِسٍ وَالْجَوْهَرِيُّ وَآخَرُونَ وَالضَّمُّ أَشْهُرُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ غَيْرَهُ: ثُمَّ قِيلَ هُوَ اسْمٌ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ وَقِيلَ اسْمٌ لِمَوْضِعِهَا

وَقَوْلُهُ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ الْمَحَايِضُ وَمَعْنَاهُ الْخِرَقُ الَّتِي يُمْسَحُ بِهَا دَمُ الْحَيْضِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِيُّ لَمْ يَكُنْ إلْقَاءُ الحيض فِيهَا تَعَمُّدًا مِنْ آدَمِيٍّ بَلْ كَانَتْ الْبِئْرُ فِي حَدُورٍ وَالسُّيُولُ تَكْسَحُ الْأَقْذَارَ مِنْ الْأَفْنِيَةِ وَتُلْقِيهَا فِيهَا وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَاءِ لِكَثْرَتِهِ وَكَذَا ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى آخَرُونَ: وَقِيلَ كَانَتْ الرِّيحُ تُلْقِي الْحِيَضَ فِيهَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّيْلُ وَالرِّيحُ يُلْقِيَانِ: قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَيَجُوزُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يُلْقُونَ ذَلِكَ.

١٠. [النووي، المجموع شرح المهذب، ٨٦/١]

(فَرْعٌ) قَالَ أَصْحَابُنَا حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ لان ماءها كان كثير الا يُغَيِّرُهُ وُقُوعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهِ: قَالَ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ فِي سُنَنِهِ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْمَاءُ فِيهَا إلَى الْعَانَةِ قُلْت فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ العورة: قال أبو داود وقدرت بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتُّ أَذْرُعٍ وَقَالَ لِي الَّذِي فَتَحَ لِي الْبَابَ يَعْنِي بَابَ الْبُسْتَانِ الَّذِي هِيَ فِيهِ لَمْ يُغَيَّرْ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ: قَالَ وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

قَوْلُهُ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ يَعْنِي بِطُولِ الْمُكْثِ وَبِأَصْلِ المنبع لا بشي أَجْنَبِيٍّ وَهَذِهِ صِفَتُهَا فِي زَمَنِ أَبِي دَاوُد ولا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ هَكَذَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ خُصَّ مِنْهُ الْمُتَغَيِّرُ بِنَجَاسَةٍ فَإِنَّهُ نَجِسٌ لِلْإِجْمَاعِ وَخُصَّ مِنْهُ أَيْضًا مَا دُونَ قُلَّتَيْنِ إذَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةٌ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَالْمُرَادُ الْمَاءُ الْكَثِيرُ الَّذِي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شئ وَهَذِهِ كَانَتْ صِفَةُ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

١١. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٨٣/٢٩]

اسْتِعْمَال الْمَاءِ الْمَظْنُونِ نَجَاسَتُهُ:

ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ ظَنَّ نَجَاسَتَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ طَاهِرًا جَازَ وُضُوءُهُ. وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ وَنَحْوُهَا، وَتَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الَّذِي غَيَّرَهُ مِمَّا يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ وَالطَّاهِرِيَّةَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَرَاحِيضِ وَرَخَاوَةِ أَرْضِهَا فَإِنَّهُ يَضُرُّ، وَإِنْ تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ مُغَيِّرَهُ مِمَّا لاَ يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ فَالْمَاءُ طَهُورٌ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيل إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، وَشَكَّ هَل هُوَ قُلَّتَانِ أَمْ لاَ؟ فَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي وَآخَرُونَ أَنَّهُ نَجِسٌ، لِتَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ، وَلإِِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ احْتِمَالاَنِ، وَالْمُخْتَارُ بَل الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِطَهَارَتِهِ، لأَِنَّ الأَْصْل طَهَارَتُهُ وَشَكَكْنَا فِي نَجَاسَةِ مُنَجِّسِهِ (أَيْ فِي تَنَجُّسِ الْمَاءِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ) وَلاَ يَلْزَمُ مِنَ النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ. وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ اسْتِعْمَال الْمَاءِ الَّذِي ظُنَّ نَجَاسَتُهُ مَكْرُوهٌ، بِخِلاَفِ مَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلاَ يُكْرَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَجَاسَة) 

١٢. [مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ٤٥٢/٨]

 ما حكم الماء الذى وقعت فيه نجاسة هل تنجسه حتى لو كان كثيرا؟

صلى الله عليه وسلم قال العلماء: إن غيرت النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه صار نجسا، لا يجوز استعماله فى الطهارة إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وغيره، وإن لم تغير النجاسة شيئا من ذلك، أى من أوصافه الثلاثة، فهو طاهر فى نفسه، ومطهر لغيره، سواء أكان الماء قليلا أو كثيرا، ودليل ذلك حديث “الماء طهور لا ينجسه شىء” رواه أحمد والشافعى وأبو داود والنسائى والترمذى وحسّنه.

وهذا الحديث جاء عند سؤال الصحابة عن التوضؤ من بئر بضاعة -وهى بئر بالمدينة يبلغ عمق الماء فيها نصف قامة الرجل تقريبا، من وقف فيها وصل الماء إلى عانته إذا كان الماء كثيرا، فإذا نقص وصل الماء إلى ما دون العورة، وكان الماء فيها متغيرا. ومن هنا قال العلماء: لا يضر تغير الماء بما فى مقره وممره. والإمام مالك أخذ بذلك كما أخذ به الحسن البصرى والثورى والنخعى وداود الظاهرى. وقال الإِمام الغزالى: وددت لو أن مذهب الشافعى فى المياه كان كمذهب مالك، ذلك أن الشافعى أخذ بحديث ابن عمر مرفوعا “إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث” رواه الخمسة. وطعن فيه ابن عبد البر. القلتان بالرطل المصرى أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل، وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمى المتوسط، وفى المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا، وذراعا ونصف ذراع عمقا، وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطا، وفى المكان المثلث ذراع ونصف عرضا ومثل ذلك طولا وذراعان عمقا ” فقه المذاهب الأربعة “. ومهما يكن من الخلاف فى تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة فإن عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة، وأبعد عن الضرر الذى نهى عنه الدين. 

١٣. تقريرات السديدة ص٦٧

مسائل في الماء المتنجس : 

١ ـ إذا كان الماء كثيراً ، ووقعت فيه نجاسة ، ولكن شككنا : هل تغير أم لا فهل تجوز الطهارة به ؟ ـ نعم ، تجوز الطهارة به ؛ لأن الأصل فيه الطهارة

٢ ـ إذا كان الماء كثيراً وتغير ، ولكن شككنا : هل التغير بطاهر أم بنجس ، فما حكمه ؟ ـ نحكم بطهارته ؛ لأن الأصل في الماء الطهارة . 

3 ـ إذا كان الماء كثيراً ، وتغير بنجس ، ثم بعد فترة شككنا : « هل زال التغير أم لا ؟ » فما الحكم ؟ نحكم بنجاسته ؛ لأننا تحققنا النجاسة عند ابن حجر وعند الرملي يعود طهوراً ؛ لأن طهوريته إنما سلبها يقين فحش تغيره وقد زال.

١٤. تقريرات السديدة ص٦٢

والقلتان لغة الجرتان العظيمتان، وشرعا ماوزنه (٥٠٠) رطل بغدادي أو (٥٦٥) رطلا تريميا، وبالمقاييس الحديثية (٢١٧) لترا تقريبا، وهو مايساوي عشر تنكات كماقال بعضهم:

والقلتان عشرة من التنك ۞ كذا أتى تحريره بغير شك

١٥. سلم المناجاة ص٦٧

والقلتان بمقدر الإناء أربع جرار ، وبوزن القبان البتاوي (نسبة إلى أحد بلدان جاوة إندونيسية) ثلاث مئة وأثنان وعشرون قسطاسا، وبمثقال الريال البتاوي ثمانية آلاف وأثنان وستون ريالا ؛ وهذا كله بالتخمين ، تسهيلا للعوام، سبق أن ذكرت أن القلتين تعادل حجماً ٢١٦ ليترا ، وألليتر الواحد من الماء يعادل 1 كغ.


Kontributor;

1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)

2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)

3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)

4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)

5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)

7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)

8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)

9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)

10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)

11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)

12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)

13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)

14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)

15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)

16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)

17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)

18. Gus Masykur (alumni PP. Miftahul Ulum Malang Jawa Timur)

19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)

20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)

21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)

22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)

23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)

24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)

25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)

26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)

27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)

28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)

29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)

30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

31. Gus Abdul Chamid (alumni PP. Fadlul Wahid, Ngangkruk, Ngaringan Grobogan, Jateng)

32. Gus A. Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember Jawa Timur)

33. Gus Syarif Hidayatullah (Alumni Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura)

34. Gus Usman Yusuf (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

35. Gus Benny Muhamad Rifky (Alumni PP. Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur)

36. Gus Habib Mahbub (Alumni PP. Al-Falah Lebak Kab. Pasuruan Jawa Timur, Wakil Sekretaris LBM PCNU Kota Pasuruan)

37. Gus Syukron Ma’mun Aro (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

38. Gus Rohim Ibnu Ikhsan (Alumni Pondok Pesantren As-Salafi Al-Baihaqi Bates Blega Bangkalan)

39. Gus Muhammad Zuhair (Alumni PP. Al-Anwar Sarang, Jawa Tengah)

40. Gus Sarmidi Husna (Alumni PP. Roudlotul Falah, Pamotan Rembang)

41. Gus Muhammad Abror (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

42. Gus Ahmad Faisol Tantowi (Alumni Pon Pes Nurul Huda Al Muniriyah Balung Jember)

Moderator:

Gus Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Publisher:

Gus Moen (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

1. Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)

2. Gus Choiron 

Tim Ahli:

1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)

2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)

4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)

5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)

6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)

7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur, aktif sebagai Ketua LBM PCNU Kota Blitar Jawa Timur)

9. Gus Abdul Adzim (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Dewan Perumus FMP3 Se-Jawa Madura)

Dewan Perumus:

1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.

2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur 

3. KH. Syaiful Anwar (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Perumus FMPP Se-Jawa Madura)

4. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)

5. KH. Tohari Muslim (Alumni PP. Lirboyo, Dewan Perumus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura (FMPP) & Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Madura) 

6. Kyai Kholid Afandi (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Dewan Perumus FMPP Se-Jawa Madura)

7. KH. Aris Alwan (Alumni PP Lirboyo Kediri Jawa Timur sekaligus Pengasuh PP. Besuk Kejayan Pasuruan Jawa Timur)

8. KH. Alaika Asrori (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Dewan Mushohih:

1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)

2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat

PENTING!

Dokumen ini adalah hasil diskusi virtual di WAG Diskusi Fiqih Kontemporer (DFK) yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. 





Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan