Meninggalkan Sholat Jumat Karena Imam Tidak Fasih Baca Al-Quran

 

Di beberapa daerah masih banyak ditemukan imam yang dipilih oleh DKM atau takmir masjid bukan karena keilmuannya, tapi karena faktor kesukaan dan kedekatan saja, yang pada akhirnya kondisi ini mengakibatkan masyarakat gelisah bahkan ada sebagian warga yang berani meninggalkan shalat jum’at  karena imam dinilai TIDAK FASIH dalam membaca Al-Qur’an.

Pertanyaan

1. Bagaimana tinjauan fiqih terkait Imam sholat rawatib atau shalat jum’at sebagaimana deskripsi diatas?

2. Bagaimana hukum meninggalkan sholat jumat dengan alasan diatas?

3.Bagaimana hukum kebijakan DKM memilih imam shalat sebagaimana deskripsi diatas?

Jawaban:

1. Keabsahan bagi imam shalat yang tidak fasih dalam membaca Al-Qur’an khususnya fatihah seperti yang tertera di deskripsi, diperinci sebagai berikut:

a. Jika imam tersebut ummi (tidak pandai dalam bacaan Al-Quran) atau lahiin (tidak fasih) sampai merubah makna seperti membaca kasrah pada dhommir ta’ lafadz أنعمت sementara makmumnya qori’ (bacaanyaa fasih dan benar) maka menurut qoul jadid (mayoritas ulama) TIDAK SAH shalatnya.

b. Jika imam lahiin (tidak fasih) akan tetapi tidak sampai merubah makna seperti membaca fathah pada نون nya lafad مالك يوم الدين ، membaca fathah/kasroh باء nya lafad نعبد, menambah ياء setelah كاف nya lafad مالك. Dan sebelumnya sudah belajar dan makmum qori’ maka sah sholatnya, Tetapi makruh bermakmum kepadanya bagi qori’ .

c. Jika makmum dan imam sama-sama ummi/lahiin maka shalat keduanya  sah.

Catatan:

  • Bagi makmum  mengetahui bahwa imam tidak pandai dalam bacaan alfatihah (ummi) atau imam yang melakukan salah baca (lahn) yang sampai merubah makna dalam bacaan fatihahnya,  maka TIDAK SAH bermakmum dan WAJIB mengulangi sholat baik mengetahuinya saat sholat atau sesudahnya.
  • Jika makmum mengetahui imam melakukan salah baca (lahn) yang sampai merubah makna dalam bacaan fatihah namun mampu membaca dengan baik, maka hukumnya diperinci sbb:
  1. Jika hal tersebut diketahui di tengah-tengah shalat, maka makmum wajib niat memisahkan diri dari imam (mufaroqoh), apabila tidak dilakukan, maka BATAL shalatnya.
  2. Jika hal tersebut diketahui setelah selesai shalat (ketika shalat zuhur dan ashar semisalnya), maka shalatnya SAH dan tidak wajib mengulangi.

Referensi 


١. {مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,1/481}
(وَلَا) قُدْوَةُ (قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ فِي الْجَدِيدِ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَتَحَمَّلَ الْقِرَاءَةَ عَنْ الْمَأْمُومِ الْمَسْبُوقِ، فَإِذَا لَمْ يُحْسِنْهَا لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحَمُّلِ، وَالْقَدِيمُ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ فِي الْجَهْرِيَّةِ بَلْ يَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ فِيهَا وَهُوَ الْقَدِيمُ، وَذَهَبَ الْمُزَنِيّ إلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سِرِّيَّةً كَانَتْ أَوْ جَهْرِيَّةً، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ أَوْ طَاوَعَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّعَلُّمُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ قَطْعًا.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: فِي الْجَدِيدِ يَعُودُ إلَى اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ لَا إلَى مَا قَبْلَهُ، وَالْأُمِّيُّ نِسْبَةٌ إلَى الْأُمِّ كَأَنَّهُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَلَدَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلُهُ لُغَةً لِمَنْ لَا يَكْتُبُ، اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ مَجَازًا فِي قَوْلِهِمْ (وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ) ظَاهِرٍ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ إخْرَاجِهِ مِنْ مَخْرَجِهِ (أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ) لِرَخَاوَةِ لِسَانِهِ وَهَذَا تَفْسِيرُ الْأُمِّيِّ، وَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُحْسِنْهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَوْ أَحْسَنَ أَصْلَ التَّشْدِيدِ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةُ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ  الْقَاضِي

٢. {المجموع شرح المهذب ج :٤ ص : ١٦٤}
فقال أصحابنا : الأمي ما لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها ، أو يحفظها كلها إلا حرفا ، أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك ، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره

٣. {حاشية البجيرمى ج ٢ ض ١٤٤}
فَإِنَّ اللَّحْنَ عِنْدَهُمْ كَاللُّغَوِيِّينَ تَغْيِيرُ الْإِعْرَابِ وَالْخَطَأُ فِيهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَعَمُّ فَيَشْمَلُ إبْدَالَ حَرْفٍ بِآخَرَ، وَالْمُرَادُ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى أَنْ يَنْقُلَ مَعْنَى الْكَلِمَةِ إلَى مَعْنًى آخَرَ كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْتَ وَكَسْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْنًى أَصْلًا كَالدِّينَ بِالدَّالِ. اهـ.

٤. {حاشية البجيرمى على الخطيب ج ٢ ض ١٤٤-١٤٥}
وَكُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ كَفَأْفَاءٍ وَلَاحِنٍ بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ، فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى فِي الْفَاتِحَةِ كَأَنْعَمْت بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ وَلَمْ يُحْسِنْ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ فَكَأُمِّيٍّ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِهِ، -الى ان قال – أَمَّا الْقَادِرُ الْعَالِمُ الْعَامِدُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ لِلْعَالِمِ بِحَالِهِ وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ بَدَلَهَا،

٥. {حواشي الشرواني، ج ٢ ص ٣٨}
قوله: (فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لان كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه

٦. {إعانة الطالبين، ج ٢ ص ٥٣}
(قوله: ولاحن بما لا يغير معنى) أي وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى .ويحرم تعمده مع صحة الصلاة والقدوة. (والحاصل) أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا، وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة الصلاة والقدوة مطلقا، وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا، وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما، وإلا فكأمي

٧. {ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,1/144}
(وَسُئِلَ) – نَفَعَ اللَّهُ بِهِ – عَمَّنْ تَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَفِي حَرْفٍ مِنْهَا خَلَلٌ؛ لِثِقَلٍ فِي اللِّسَانِ هَلْ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ التَّعَلُّمُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ أَوْ لَا وَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ إلَّا بِهِ مَثَلًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ نَحْوَ فَأْفَأَةٍ بِأَنْ صَارَ يُكَرِّرُ الْحَرْفَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ، لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ. وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً؛ فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَرْفُ صَافِيًا وَإِنَّمَا فِيهِ شَوْبُ اشْتِبَاهٍ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ؛ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً حَقِيقِيَّةً؛ بِأَنْ كَانَ يُبْدِلُ الْحَرْفَ بِغَيْرِهِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ لَا الْقُدْوَةُ بِهِ، إلَّا لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ؛ بِأَنْ اتَّفَقَا فِي الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ؛ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُبْدِلُهَا لَامًا وَالْآخَرُ عَيْنًا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ وَالْآخَرُ يُبْدِلُ السِّينَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا فِيهَا فَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِي لَهُ، وَعِبَارَتُهُمَا: لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعُونَ أُمِّيًّا فَقَطْ وَاتَّفَقُوا أُمِّيَّةً بِحَيْثُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ قَالَ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُمْ الْجُمُعَةُ؛ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ،، أَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَرْبَعُونَ وَبَعْضُهُمْ – وَلَوْ وَاحِدًا – أُمِّيٌّ وَقَدْ قَصَّرَ فِي التَّعَلُّمِ كَمَا تُفْهِمُهُ الْعِلَّةُ الْآتِيَةُ، فَلَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِارْتِبَاطِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، فَأَشْبَهَ اقْتِدَاءَ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرْ الْأُمِّيُّ فِي التَّعَلُّمِ فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ إنْ كَانَ الْإِمَامُ قَارِئًا، وَكَذَا لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ إذَا اخْتَلَفُوا أُمِّيَّةً؛ كَأَنْ عَرَفَ بَعْضٌ أَوَّلَ الْفَاتِحَةِ وَبَعْضٌ آخِرَهَا؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، كَمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ.
قَالَ الْبَغَوِيّ أَيْضًا: وَلَوْ جَهِلُوا كُلُّهُمْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَجُزْ الْجُمُعَةُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَهَا بَعْضُهُمْ، وَمُرَادُهُ بِجَوَازِهَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مَا يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ؛ فَإِنَّهُ إذَا عَرَفَهَا وَاحِدٌ مِنْ الْأُمِّيِّينَ الْمُسْتَوِينَ لَزِمَتْهُمْ كَمَا مَرَّ عَنْهُ، ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ فَقَالَ: لَوْ أَحْسَنَ الْخُطْبَةَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَيْ: وَقَدْ اتَّفَقُوا أُمِّيَّةً كَمَا تَقَرَّرَ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ الْجُمُعَةِ فَجَازَ لَهُمْ إقَامَتُهَا بَلْ وَجَبَ، انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ. وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلًا فَمَتَى رُجِيَ زَوَالُهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ – وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ – وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ.

٨. {الموسوعة الفقهية، ج ٦ ص ٣٤}
اﻗﺘﺪاء اﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﻲ:
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻗﺘﺪاء اﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء (اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭاﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ) ﻷﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﻲ، ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءﺓ، ﻭﻷﻧﻬﻤﺎ ﺗﺎﺭﻛﺎﻥ ﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﺪﺭاﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻷﻣﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮاءﺓ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻼﺓ. ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻗﺘﺪاء اﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺠﻬﺮﻳﺔ، ﻭﺫﻫﺐ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ.

٩. شرح البهجة الجزء الأول ص: 415
(قوله: وبالأمي إلخ) حاصل ما يفهم من المنهج وشرحه وحواشيه أن الأمي واللاحن بما يغير المعنى في الفاتحة إن كان لا يحسنها لا يصح اقتداء القارئ به علم أو لا أمكنه التعلم أو لا فإن تبين في الأثناء كذلك استأنف المأموم أو بعدها استأنف أيضا وتصح صلاة ذلك الإمام إن لم يمكنه التعلم ويصح اقتداء مثله به في تلك الحالة وإلا فلا تصح صلاته ولا القدوة به ولو لمثله فإن كان اللاحن المغير يحسنها صحت القدوة به ووجب على المأموم عند ركوعه بلا إعادة ما لحن فيه على الصواب نية المفارقة فإن لم ينو المفارقة بطلت صلاته هذا إن تبين له ذلك في الصلاة فإن لم يتبين له ذلك إلا بعدها فقد تمت صحيحة فإن فرض وعلمه قبل الصلاة امتنعت القدوة به وأما صلاة الإمام فلا تبطل إلا إن تعمد أو لم يتعمد وتذكر قبل الركوع وركع ولم يعدها على الصواب هذا حكم المغير للمعنى فإن كان لا يغير المعنى صحت الصلاة والقدوة به مطلقا هذا حكم اللحن في الفاتحة


Pertanyaan:

2. Bagaimana hukum meninggalkan shalat jum’at dengan alasan diatas?

Jawaban:

Pada dasarnya keberadaan imam sholat jumah yang tidak fasih dalam membaca al-Qur’an dengan kategori lahn (kesalahan baca, baik mengganti huruf atau harokat), sekalipun tidak sampai merubah makna, termasuk udzur (halangan) jum’at. Bahkan HARAM hadir ditempat jum’at tersebut jika lahn-nya sampai merubah makna. 

Namun demikian, jamaah TIDAK BOLEH meninggalkan sholat jum’ah apabila masih ada jumatan di kawasan (balad) tersebut, atau diluar balad, namun ia bisa mendengar suara adzannya.


Catatan:

Dalam masalah imam sholat jum’ah yang lahn namun tidak sampai merubah makna, jamaah tetap boleh jumatan ditempat tersebut, akan tetapi hukumnya makruh jika dia lebih pintar dan fasih daripada imam dalam bacaannya.

Referensi:


١. ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :١ / ٢٣٦ – ٢٣٧

ﻭﺳﺌﻞ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻰ ﻣﺪﺗﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﻭ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺭﺑﻌﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻣﻴﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻧﻔﺲ ﻗﺮﺍﺀ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻭ ﻻ ؟ ﻓﺎﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﺬﻟﻚ , ﻭﺍﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﻭ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻋﺬﺭ ﻓﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﻭﻻ ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺎﻣﻮﻫﺎ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﺗﻬﻢ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻇﻬﺮﺍ ﺍﺟﺰﺍﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻭﻟﻰ , ﺑﻴﻨﻮ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻣﻰ ﻓﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻻﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻥ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﺮﻑ ﺍﻭ ﺗﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﺍﺫ ﻫﻮ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺎﻣﻴﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺻﺤﺖ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﺭﺑﻌﻮﻥ ﺍﻣﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺍﻣﻴﺔ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻯ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ . ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻣﻴﺎ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎﺭﺋﺎ ﺍﻯ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﺎﺷﺒﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﻗﺎﺭﺉ ﺑﺎﻣﻰ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺍﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻨﻪ ﺍﻻﺧﺮﻭﻥ ﺍﻫـ ﻭﺍﻗﺮﻩ ﻋﺒﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺫﺭﻋﻰ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻣﺤﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻣﻴﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺼﺮ ﺍﻻﻣﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻ ﻓﺘﺼﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻗﺎﺭﺋﺎ ﻭﺑﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﻴﻮﻥ ﺍﻥ ﻗﺼﺮﻭﺍ ﺍﻭ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺼﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻻ ﺻﺤﺖ , ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻯ ﻭﻟﻮ ﺟﻬﻠﻮﺍ ﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺟﻬﻠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﻁ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺠﻮﺍﺯﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻋﻨﻪ , ﻭﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺸﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻻ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﻻ ﺍﺛﻤﻮﺍ ﻭﺍﻥ ﺍﺟﺰﺍﺗﻬﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ , ﻭﺍﻣﺎ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻭﻻ ﺗﺠﺰﺉ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ

٢. حاشية الباجوري ١/٢٢٠

تجب الجمعة على كافر أصلي و صبي و مجنون و رقيق و أنثي و مريض و نحوه

(قوله ومريض و نحوه) من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا بخلاف ما لا يتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا و أما ما يتصور هنا فكالحر-إلى أن قال-و الخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن و لو لغيره

٣. بغية المسترشدين – (1 / 143)

(مسألة : ش) : من أعذار الجمعة والجماعة سوى ما في المنهاج والإرشاد كون إمامها ممن يكره الاقتداء به لبدعة لا تكفر ، أو فسق أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها ، *أو كونه يلحن لحناً لا يغير المعنى* ، أو موسوساً وسوسة ظاهرة ، أو معروفاً بالتساهل في الطهارة ، أو أقلف ، أو تأتاء ، أو فأفاء ، أو سريع القراءة بحيث لا تدرك معه الفاتحة ، أو يطوِّل تطويلاً يزول معه الخشوع ، أو كون المسجد بني من مال خبيث ، أو شك في ملك بانيه ، ومنها عمي إن لم يجد قائداً ، وسمن مفرط ، ونحو زلزلة وصواعق وإنشاد الضالة وسعي في رد مغصوب يرجى حصوله ولو لغيره ، وتجهيز ميت ، وزفاف حليلته في مغرب وعشاء ، وكونه متهماً بأمر ما بأن كان خروجه يشق عليه كمشقة بلل الثوب بالمطر إذ ذاك ضابط العذر ، وليس كل الأعذار تذكر كما قاله الغزالي ، فكم ممن يشق عليه حضور الجمعة لعذر لا يمكنه ذكره ، كخوف فتنة في نحو الإمام الفاسق ، أو كونه يستحي من ذكره كذي بواسير ، أو لا يحب إفشاء المرض الذي له ليتم له الكتمان الذي يترتب عليه الثواب الجزيل ، ولهذا قال الأصحاب : يسنّ للمعذورين إخفاء الجماعة إن خفي عذرهم.

٤. قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص 84

هل يصح لشخص ان يصلي الجمعة في مسجد اخر اولا  (  الجواب )  والله الموفق للصواب – الي ان قال- ولا يجوز لاحد ان يترك مسجد جمعته ويجمع في مسجد اخر الا اذا كان العدد تاما في مسجد جمعته فيجوز حينئذ فان كان العدد لا يتم الا به فيحرم عليه ان يذهب الي مسجد اخر. والله اعلم.

٥. حاشية الشرواني ج ٢ ص ٤١٧

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ حَيْثُ جَازَ السَّفَرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَوَاتُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ مَحَلِّهِ بِأَنْ كَانَ تَمَامُ الْأَرْبَعِينَ أَوْ لَا، وَإِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ خِلَافَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ سَفَرِ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ انْتَهَى، الْإِيضَاحِ التَّقْيِيدُ بِبَقَاءِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ تَصْحِيحُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُهُ

٦. [البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/64]

وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين، فتلزمهما الجمعة (و) لكن (لا تنعقد) الجمعة (به)

(قوله: ولا يبلغ أهله) أي ذلك المحل الذي يسمع منه النداء، فإن بلغوا ذلك لا يجب عليهم الذهاب إلى محل النداء، بل يحرم عليهم، فيلزمهم إقامتها في محلهم، لئلا يتعطل عن الجمعة.

٧. مغنی المحتاج ج ١ ص ٢٧٧

وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال المستوطنين كما سيأتي *(أو بلغهم صوت)* من مؤذن (عال) يؤذن كعادته في علو الصوت (في هدو) أي والأصوات هادئة والرياح راكدة (من طرف يليهم لبلد الجمعة) مع استواء الأرض *(لزمتهم)* والمعتبر سماع من أصغى إليه ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة ولو لم يسمع منهم غير واحد.

٨. [شهاب الدين الرَّمْلِي، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، صفحة ٣٨١]

[شروط وجوب الجمعة]

أي: والجمعة ركعتان، فرضها فرض عين على كل مؤمن مكلف؛ أي: بالغ عاقل حر ذكر مستوطن- أي: مقيم إقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها، *أو حيث يبلغ نداؤها*، وعبر بـ (مستوطن) لأنه أحال عليه فيما سيأتي صحتها اختصاراً، وإلا .. فالشرط هنا الإقامة؛ كما حملت عليه كلامه- صحيح.


3. Bagaimana hukum kebijakan DKM memilih imam sholat bukan ditinjau berdasarkan keilmuan melainkan kedekatan?


Jawaban:

Dengan pertimbangan bahwa; dalam mengangkat seseorang menjadi imam sholat DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), harus memilih dengan pertimbangan syar’i sebagai prioritas, seperti diantaranya: Al-afqoh (lebih ahli dalam bidang ilmu fiqih), Al – Aqro’ (bagus bacaan Qur’an nya), Al-Auro’ (Lebih wira’i), dan lain-lain, maka kebijakan DKM mengangkat imam sholat berdasarkan kedekatan bukan kelayakan seorang dijadikan imam, TIDAK DIBENARKAN.


Referensi

١. {مغني المحتاج ج ١ ص ٤٨٢}

قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الِاخْتِيَارُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ فَصِيحَ اللِّسَانِ، حَسَنَ الْبَيَانِ، مُرَتِّلًا لِلْقُرْآنِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا

٢. {النووي ,المجموع شرح المهذب ,4/282}

(وَالرَّابِعُ) يُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ عَلَى الْأَفْقَهِ وَالْأَقْرَأِ وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي لِأَنَّ مُعْظَمَ مَقْصُودِ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ وَالْخُضُوعُ وَالتَّدَبُّرُ وَرَجَاءُ إجَابَةِ الدُّعَاءِ وَالْأَوْرَعُ أَقْرَبُ إلَى هَذَا

٣. مرقاة صعود التصديق

فرع:للامام صفات مستحبة وصفات مشروطة فالمستحب ستة وهي الفقه والقراءة والورع والسن والنسب والهجرة فيقدم الافقه وان لم يحفظ سوى الفاتحة على الاقراء القليل الفقه والمراد بالاقرء من يحفظ القراءن وصحح لسبكي ان المراد  الاصح قراءة اي الاجود تادية افاد ذالك الرملي.

٤. نووي الجاوي ,نهاية الزين  ص :131

ثم إذا اجتمع جماعة ممن فيه أهلية الإمامة يقدم منهم الأفقه في الصلاة فالأفصح قراءة فالأكثر قرآنا فالأزهد فالأورع فالمهاجر فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأشرف نسبا فالأحسن ذكرا فالأنظف ثوبا فبدنا فصنعة أي كسبا فيقدم الزارع والتاجر على غيرهما فالأحسن صوتا فالأحسن خلقا بفتح الخاء بأن يكون سليم الأعضاء من الآفة مستقيما فالأحسن وجها أي الأجمل صورة فهو غير الأحسن خلقا كما سمعت فالأحسن زوجة فالأبيض ثوبا فيقدم على لابس غير الأبيض ويقدم الأبيض وجها على غيره فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما.

٥. [ابن الرفعة ,كفاية النبيه في شرح التنبيه ,4/17]

وإمامة المسجد تارة تحصل بولاية الإمام، وتارة تحصل بنصب الشخص نفسه إماماً فى مسجده، وترتضيه الجماعة.

وهذا في مساجد المحال والعشائر والأسواق، وأما في المسجد الجامع للبلد فلا يجوز أن يكون إماماً إلا بإذن الإمام؛ فإن عدم؛ فارتضى أهل البلد بتقدبم أحدهم؛ جاز حينئذ.

٦. [الماوردي، الحاوي الكبير، ٣٥٥/٢]

(فَصْلٌ) : فَأَمَّا إِمَامُ الْعَصْرِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي أَعْمَالِهِ مِنْ سَائِرِ رَعِيَّتِهِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَذَلِكَ وَالِي الْبَلَدِ وَسُلْطَانُهُ أَحَقُّ بِإِمَامَتِهِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ” وَلَا فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ” وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عُمُومِ وِلَايَتِهِ وَكَوْنِ الْجَمَاعَةِ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ أَنْ يُنَصِّبَ نَفْسَهُ إِمَامًا لِجَامِعِ الْبَلَدِ إِلَّا بِإِذْنِ سُلْطَانِهِ لما في ذلك من الاستهانة به، وإلا فتيان عليه في ولايته وَإِنْ عُدِمَ السُّلْطَانُ فَارْتَضَى أَهْلُ الْبَلَدِ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمْ جَازَ، فَأَمَّا مَسَاجِدُ الْعَشَائِرِ وَالْأَسْوَاقِ فَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَنْدُبَ نَفْسَهُ لِلْإِمَامَةِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ السُّلْطَانَ، لِمَا فِي اسْتِئْذَانِهِ مِنَ التَّعَذُّرِ الْمُفْضِي إِلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا انْتُدِبَ أَحَدُهُمْ لِإِمَامَةِ مَسْجِدِهِ وَعُرِفَ بِهِ وَرَضِيَتِ الْجَمَاعَةُ بِإِمَامَتِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَضَرَ مَسْجِدَ مَوْلًى لَهُ فَقِيلَ لَهُ تَقَدَّمْ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ تَقَدَّمْ فَإِنَّكَ إِمَامُ الْمَسْجِدِ

٧. [الأنصاري، زكريا ,أسنى المطالب في شرح روض الطالب ,1/219]

(فَصْلٌ يُقَدَّمُ) فِي الْإِمَامَةِ (الْعَدْلُ عَلَى الْفَاسِقِ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ) . لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ (بَلْ تُكْرَهُ) الصَّلَاةُ (خَلْفَ الْفَاسِقِ) لِذَلِكَ وَإِنَّمَا صَحَّتْ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَفَى بِهِ فَاسِقًا (وَ) خَلْفَ (الْمُبْتَدِعِ) الَّذِي لَا يُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي كَالْفَاسِقِ بَلْ أَوْلَى لِمُلَازَمَةِ اعْتِقَادِهِ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ (، وَالْأَعْمَى كَالْبَصِيرِ) فِي الْإِمَامَةِ لِتَعَارُضِ فَضِيلَتَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَنْظُرُ مَا يَشْغَلُهُ فَهُوَ أَخْشَعُ، وَالْبَصِيرُ يَنْظُرُ الْخَبَثَ فَهُوَ أَحْفَظُ لِتَجَنُّبِهِ -الخ.

(قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ الْعَدْلُ عَلَى الْفَاسِقِ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ أَنْ يَنْصِبَ إمَامًا فَاسِقًا لِلصَّلَوَاتِ، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ أَيْ؛ لِأَنَّ إمَامَةَ الْفَاسِقِ مَكْرُوهَةٌ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يُوقِعَ النَّاسَ فِي صَلَاةٍ مَكْرُوهَةٍ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وَمَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنْ الرَّعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَصُّ الْأَصْحَابِ تَبَعًا لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الْقُدْوَةُ بِمَنْ بِدْعَتُهُ ظَاهِرَةٌ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ إمَامًا لِلْمُصَلِّينَ

٨. حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ,2/137]

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ) *وَمِثْلُهُمْ نُظَّارُ الْمَسَاجِدِ* قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ) أَيْ تَقْرِيرُهُ *وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ مَعَ الصِّحَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يَسْتَحِقُّ هُنَا كَالْأَذَانِ* قَوْلُهُ: (كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) كَالشِّهَابِ م ر وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ، حَيْثُ قَالَ: وَيَحْرُمُ إلَخْ إذْ الْحُرْمَةُ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ، بَلْ نُقِلَ عَنْهُ خَارِجَ الشَّرْحِ الصِّحَّةُ مَعَ الْحُرْمَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ م ر وَابْنُ حَجَرٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ وَلَيْسَ مِنْهَا أَنْ يُوقِعَ النَّاسَ فِي صَلَاةٍ مَكْرُوهَةٍ. *وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ م ر حُرْمَةُ نَصْبِ كُلِّ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ اهـ. اج. وَسَوَاءٌ كَانَ النَّاصِبُ لَهُ الْإِمَامَ أَوْ الْوَاقِفَ أَوْ النَّاظِرَ حَجّ*، قَالَ شَيْخُنَا: وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَعْلُومِ وَإِنْ بَاشَرَ كَالْأَهْلِ إنْ لَمْ يُبَاشِرْ وَلَمْ يُنِبْ أَهْلًا. وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ أَوْ اقْتَضَى عُرْفُهُ الْمُطَّرِدُ، ذَلِكَ وَجَبَتْ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمُبْطِلٍ عِنْدَ الْمَأْمُومِ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمَعْلُومَ نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ م ر. وَيَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِي التَّدْرِيسِ وَسَائِرِ الْوَظَائِفِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَاقِفُ إذَا اسْتَنَابَ مِثْلَهُ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ، وَيَسْتَحِقُّ الْمُنِيبُ جَمِيعَ الْمَعْلُومِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا ز ي. فِي الْجَعَالَةِ اهـ. رَحْمَانِيٌّ وَاعْتَمَدَ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ وَغَيْرِهِ حُصُولَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ وَالْقَدَرِيِّ، وَالْمُتَّهَمِ وَالْمُخَالِفِ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ إمَامَةِ الْفَاسِقِ لِغَيْرِ الْفَاسِقِ أَمَّا لِمِثْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْفِسْقُ فَلَا تُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِسْقُ الْإِمَامِ أَفْحَشَ اهـ م د. عَلَى التَّحْرِيرِ.

٩. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٩٢/٦]

تَعْيِينُ الْقُضَاةِ وَأُمَرَاءِ الْحَجِّ، وَرُؤَسَاءِ الْجَيْشِ، وَوِلاَيَتُهُمْ خَاصَّةٌ فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصٍّ فِي جَمِيعِ الأَْعْمَال. وَكَذَا تَعْيِينُ الأَْئِمَّةِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ شُرُوطٌ تَنْعَقِدُ بِهَا وِلاَيَتُهُ.

١٠. (الأدب النبوي – )ص : 96( دار الفكر)

أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورائس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه أهـ


Kontributor:

1. Gus Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)

2. Gus Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)

3. Gus Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)

4. Gus M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)

5. Gus Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)

6. Gus Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)

7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)

8. Gus Ahmadi Abdul Halim (PP.  PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)

9. Kyai Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)

10. Kyai Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)

11. Gus Ibrahim Al-Farisi (PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)

12. Gus Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)

13. Gus Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)

14. Gus M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)

15. Kyai Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)

16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)

17. Gus Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)

18. Gus Abd. Shomad (PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)

19.  Gus Ahmadun Ahmad (PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)



Moderator:

Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

Gus Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)

Tim Ahli:

1. Kyai Khotimi Bahri  (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)

2. Gus Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

3. Gus M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)

4. Gus Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)

5. Gus Suhaimi Qusyairi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)

6. Gus Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

7. Gus Zainal Musthofa (PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Perumus:

1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.

2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur

3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)

Dewan Mushohih:

1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)

2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat



PENTING!

Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan