ANTARA MASJID DAN MUSHOLLA, SAMAKAH?


Pandemi Covid 19 telah banyak merubah tatanan kehidupan manusia, termasuk
dalam urusan ibadah. Setelah sebelumnya Indonesia memberlakukan PSBB, kemudian
memberikan kelonggaran dengan New Normal sehingga masyarakat pun boleh
melaksanakan shalat berjemaah kembali, termasuk shalat jum’at. Namun begitu,
masyarakat tetap dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan
shalat berjarak (physical distancing) dan memakai masker, sehingga ketika waktu
shalat jum’at banyak masjid yang tidak mampu menampung, dan diarahkan untuk
memperbanyak pelaksanaan shalat jum’at di mushalla. Di samping itu, bulan
ramadhan kemaren, karena kondisinya masih belum kondusif, maka sebagian jemaah
ada yang i’tikaf dan shalat tahiyatul masjid di mushalla, karena mereka
menganggap bahwa status mushalla sama dengan masjid.

Pertanyaan

Apakah sama status hukum musholla dengan masjid?

Jawaban

Status hukum musholla dengan masjid tidak sama. Karena masjid adalah tempat
yang diwaqafkan sebagai masjid. Sementara musholla adalah setiap tempat yang
digunakan untuk sholat baik berupa waqaf atau bukan. Pada musholla tidak
berlaku hukum² yang diterapkan pada masjid, seperti sholat tahiyyatul masjid,
haramnya wanita haid berdiam diri di masjid dll.

Catatan

Tempat yang bisa dikatakan masjid apabila memenuhi beberapa kriteria
berikut:

1. Sighot (ungkapan) waqaf untuk masjid shorih (jelas).

2. Sighot (ungkapan) waqaf untuk sholat disertai niat untuk masjid.

Referensi

١. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،ج ٣ ص ١٩٠

(قوله: ووقفته للصلاة إلخ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية (قوله: وكناية في خصوص المسجدية، فلا بد من نيتها) فإن نوى المسجدية، صار مسجدا، وإلا صار وقفا على الصلاة فقط، وإن لم يكن مسجدا، كالمدرسة.

٢. الشرقاوي على
التحرير الجزء الثانى صـ ٤٤٨-٤٥٠

باب الاعتكاف وهو لغة
اللبث خيرا كان أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية – الى ان قال-
يختص الاعتكاف كالطواف وتحية المسجد بالمسجد للاتباع فلا يصح شيء منها في غيره
(قوله في المسجد) وهو ما وفقه الواقف مسجدا لا رباطا ولا مدرسة (قوله بالمسجد)
الباء داخلة على المقصور عليه لأن هذه الثلاثة مقصورة على المسجد وليس هو مقصور
عليها إذ يصح فيه الصلاة وغيرها والمراد بالمسجد بالنسبة للاعتكاف الخالص المسجدية
فلا يكفي المشاع كما لو وقف بعض داره مسجدا شائعا بخلاف التحية فإنها تجوز فيه

٣. بجيرمى خطيب ج٢ ص٤٠٧

الاعتكاف شرعا اللبث في
المسجد من شخص مخصوص بنية (قوله في المسجد) وهو ما وقفه الواقف مسجدا لارباطا ولا
مدرسة كما افتى به ابن عبد السلام زي. اهـ

٤. الشرواني ج١ ص ١٣٦

…..لأن المسجد اسم
لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض

٥. التقريرات السديدة؛
ص ٤٦١

شروط الاعتكاف ستة :

ا- النية لقوله : «إنما
الأعمال بالنيات» .

۲-
أن يكون في مسجد خالص المسجدية): فلا يصح في نحو مصلی أو رباط

٦. حاشية الجمل (٣/٥٨١)

(ولو سبق رجل إلى موضع
من رباط) وهو ما يبنى لنحو سكنى المحتاجين فيه واشتهر عرفا في الزاوية وأنها قد
ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيعمل فيها بعرف محلها المطرد
وإلا فبعرف أقرب محل إليه كما هو قياس نظائره.

الشرح:

(قوله: فيعمل فيها إلخ)
يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك
على أي منها. اهـ. كردي 
(قَوْلُهُ وَجَعَلْته
مَسْجِدًا) فَلَوْ قَالَ جَعَلْته لِلصَّلَاةِ أَوْ لِلِاعْتِكَافِ أَوْ
التَّحِيَّةِ صَارَ وَقْفًا وَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِيَّةِ إلَّا
بِلَفْظِهَا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر وَالْوَجْهُ الْوَجِيهُ الِاكْتِفَاءُ
فِي الْمَسْجِدِ بِجَعْلِهِ لِلِاعْتِكَافِ أَوْ التَّحِيَّةِ لِتَوَقُّفِهِمَا
عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

٧. الموسوعة الفقهية
الكويتية ج ٣٨ ص٢٩- ٣١

الْمُصَلَّى لُغَةً:
مَوْضِعُ الصَّلاَةِ أَوِ الدُّعَاءِ، قَال تَعَالَى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ
إِِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} أَيْ مَوْضِعًا لِلدُّعَاءِ. 
وَاصْطِلاَحًا:
الْفَضَاءُ وَالصَّحْرَاءُ، وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ فِيهِ لِلأَْعْيَادِ
وَنَحْوِهَا.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ
الصِّلَةِ:

الْمَسْجِدُ:

٢ – الْمَسْجِدُ فِي
اللُّغَةِ: بَيْتُ الصَّلاَةِ وَمَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِ الإِِِْنْسَانِ،
وَالْجَمْعُ مَسَاجِدُ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْجَدُ لِلَّهِ فِيهِ،
وَقَال الزَّجَّاجُ: كُل مَوْضِعٍ يُتَعَبَّدُ فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ. 
وَالْمَسْجِدُ فِي
الاِصْطِلاَحِ كَمَا قَال الْبَرَكَتِيُّ: 
الأَْرْضُ الَّتِي جَعَلَهَا
الْمَالِكُ مَسْجِدًا، بِقَوْلِهِ: 
جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا
وَأَفْرَزَ طَرِيقَهُ وَأَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ* -إلى أن قال- 
إِِجْرَاءُ أَحْكَامِ
الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى

٥ – اخْتَلَفَ
الْفُقَهَاءُ فِي إِِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى. فَقَال
الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ
فِي مَنْعِ دُخُول الْحَائِضِ، وَإِِِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي
صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ مَعَ عَدَمِ اتِّصَال الصُّفُوفِ. 
وَقَال
الشَّافِعِيَّةُ: الْمُصَلَّى الْمُتَّخَذُ لِلْعِيدِ وَغَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ
بِمَسْجِدٍ لاَ يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَلَى
الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ
فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَنَقَل الزَّرْكَشِيُّ: عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ سُئِل عَنِ
الْمُصَلَّى الَّذِي بُنِيَ لِصَلاَةِ الْعِيدِ خَارِجَ الْبَلَدِ فَقَال: لاَ
يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُكْثِ الْجُنُبِ
وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ، لأَِنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ الَّذِي أُعِدَّ
لِرَوَاتِبِ الصَّلاَةِ وَعُيِّنَ لَهَا حَتَّى لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي
غَيْرِهَا، وَمَوْضِعُ صَلاَةِ الْعِيدِ مُعَدٌّ لِلاِجْتِمَاعَاتِ وَلِنُزُول
الْقَوَافِل وَلِرُكُوبِ الدَّوَابِّ وَلَعِبِ الصِّبْيَانِ، وَلَمْ تَجْرِ
عَادَةُ السَّلَفِ بِمَنْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ، وَلَوِ اعْتَقَدُوهُ
مَسْجِدًا لَصَانُوهُ عَنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ وَلَقُصِدَ لإِِِِقَامَةِ سَائِرِ
الصَّلَوَاتِ، وَصَلَوَاتُ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ وَهُوَ لاَ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ
بَل يُبْنَى لِقَصْدِ الاِجْتِمَاعِ، وَالصَّلاَةُ تَقَعُ فِيهِ بِالتَّبَعِ. وَقَال
الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ عَلَى جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهَا
اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ مُصَلَّى عِيدٍ، لأَِنَّهُ مَسْجِدٌ لاَ
مُصَلَّى الْجَنَائِزِ فَلَيْسَ مَسْجِدًا

٨. حاشية الشرواني
(١٤/١١٨) المكتبة الشاملة

وَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ طَوِيلٍ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ وَعَنْ النِّهَايَةِ فِي الْوَقْفِ فِي عَدَمِ جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ مَسْجِدًا مَا نَصُّهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى تَسْمِيرِ الْخَشَبِ أَنَّهُ لَوْ سَمَّرَ السَّجَّادَةَ صَحَّ وَقْفُهَا مَسْجِدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ

٩. حاشية الشيخ ابراهيم الباجوري (١/٥٨٦)

في المسجد أي الخالص
المسجدية فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد كالمدارس والرباط ومصلى العيد .وقيل: إذا
أعتدت المرأة لصلاتها محلا من بيتها يكون كالمسجد فلها الاعتكاف فيه …الى أن
قال…ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير
لم يصح. وان أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لأن الوقفية إذا ثبتت
لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا: شخص يحمل مسجده على ظهره.

“١٠. الفتاوى –
إقامة المسجد الجامع في الحرم الجامعي وإغلاق ما سواه من المصليات”

المفتي الأستاذ الدكتور
/ شوقي إبراهيم علام

تقرر في أحكام الفقه
الإسلامي أن هناك فارقًا بين المسجد والمصلَّى أو الزاوية؛ فالمسجد له أحكامه
الخاصة به؛ من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وعدم جواز دخول
الحائض، ومشروعية تحية المسجد، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛
فإنها لا تأخذ أحكام المساجد، ولا تُصلَّى فيها الجمعة عند كثير من علماء الأمة
ومذاهبها المتبوعة سلفًا وخلفًا، ولا يحْرُم التصرف فيها بما يحقق المصلحة. 
ولقد درج الأئمة على التفرقة بين المسجد والمصلَّى، وأن المسجد وقف لله تعالى لا يجوز تحويله عن مسجديته، بخلاف المصلَّى فإنه لا يأخذ حكم المسجد في ذلك، بل يجوز تغييره، وهذا هو المعتمد عن أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذه المصليات في الجامعة غاية ما يُمكن فيها أن تكون قد خُصِّصَت من قِبَل الإدارة للصلاة؛ فتأخذ بذلك حكم المصلَّى، وليس لها حكم المسجد؛ لأنها أجزاءٌ من المدينة الجامعية لم يُقصَد بها المسجدية عند بنائها ابتداءً. وقد ورد في الشرع الشريف الترغيب في الصلاة في المسجد الجامع، وجعلها سُنةً عظيمة الأجر، وبايَن بين أجر فاعلها وبين أجر المصلي في المساجد غير الجامعة؛ فروى الطبراني في “المعجم الأوسط”، وأبو الشيخ ابن حيان، والديلمي في “مسند الفردوس”، بسندٍ فيه ضعفٌ، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيضَةَ حَجَّةً مَبْرُورَةً، وَالنَّافِلَة كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَفُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمائةِ صَلَاةٍ». ولا ريب أن على المسؤولين أن يقفوا بحزم أمام مظاهر الضِّرار ومشاهد الفوضى المستشرية التي تَسَلَّطَ فيها غيرُ المؤهلين على الإمامة والخطابة، وانتشرت بذلك مناهج التشدد وخطابات التكفير والتفسيق والتبديع التي تفرق صف الأمة وتضعف وحدتها؛ حتى ابتُلِيَ أبناءُ الوطن بالمتشددين الذين يُضيِّقون عليهم معايشهم ويُوقِعونهم في الحرجوالضيق بضحالة فكرهم، وبأهل الأهواء والبدع الذين يشغلونهم بما لا ينفعهم، ويُشوشون عليهم بما لا يعنيهم بإلقاء الدروس الدينية من غير مراعاة للأنظمة وتوحيد الصفوف، وبأصحاب التكفير والضلال الموقظين للفتن والمحيين لمنهج الخوارج، وبالدعاة إلى انتماءات ضيقة وجماعات متفرقة تعكر الوحدة وتفرق الكلمة، وهذا كله يستوجب تنظيم المساجد على النحو الذي ينأى بها عن تلك الأغراض الضيقة والتحزبات المتنازعة؛ عشائرية كانت أو طائفية أو فئوية أو حزبية، وهذا إنما يتحقق بالضوابطالتي تَحُدُّ من تعددها لغير الحاجة، وتضمن عدم تسلط غير المؤهلين على الإمامة للصلاة وإلقاء خطب الجمعة. وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لجامعة القاهرة إغلاق المصليات المنتشرة فيها؛ حثًّا للطلاب على الصلاة في المسجد الجامع، وحضًّا على المشي للمسجد وعمارته، وإغلاقًا لبابٍ تُستخدم فيه هذه المصليات المتناثرة في نشر الأفكار المتطرفة بين الطلاب والطالبات، وفي هذا تحقيقٌ لمقصود الشريعة الإسلامية من صلاة الجماعة في المسجد. والله سبحانه وتعالى أعلم.

Tim Ahli:

1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)

2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)

3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)

4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)

5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)

6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)

7. Ust. Sholeh Ahmad (PP. Lirboyo Kediri)

8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)

9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)

10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)

11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)

12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)

13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)

14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

Moderator:

Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)

Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)

Dewan Perumus:

1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor

2. KH. Khotimi (Ketua
LBM Kota Bogor)

Dewan Mushohih:

Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota MUI Pusat Komisi Fatwa

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan