Ada
seorang perjaka yang sudah mampu untuk menikah, bahkan bisa dikategorikan sudah
wajib karena syahwatnya sangat besar, dan tiap kali melihat wanita cantik
selalu tegang. Di sisi yang lain, pemuda ini bertanggung jawab menafkahi ibunya
yang sudah janda dan tiga adik perempuannya.
Pertanyaan
Apakah
dalam kondisi seperti deskripsi di atas, pemuda tersebut masih wajib untuk
menikah atau lebih baik mengutamakan menafkahi ibu dan saudari-saudarinya?
Baca juga: Hukum Nikah Virtual Di Era Pandemi
Jawaban
Mempertimbangkan:
1.
Kondisi birahi (libido) sudah memuncak.
2.
Berpotensi melakukan perzinahan.
3.
Sudah punya kemampuan untuk menikah.
Maka
keputusannya adalah WAJIB menikah terlebih dahulu. Terkait
dengan hukum menafkahi ibu dan ketiga adiknya, apabila pemuda tersebut masih
mampu (موسر),
maka dia wajib membantu sesuai dengan batas kemampuannya.
Referensi
١. حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٥٨/٣
(وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ لَهُ
أَرْبَعَةَ أَحْكَامٍ: الِاسْتِحْبَابُ لِلتَّائِقِ الْوَاجِدِ وَلَيْسَ فِي دَارِ
الْحَرْبِ، وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ الْفَاقِدِ لِلْأُهْبَةِ أَوْ
بِهِ عِلَّةٌ وَكَوْنُهُ خِلَافَ الْأَوْلَى إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ، وَفَقْدُ
الْأُهْبَةِ وَكَوْنُهُ أَوْلَى إنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَلَمْ يَتَخَلَّ
لِلْعِبَادَةِ. وَزَادَ الرَّمْلِيُّ الْوُجُوبَ إنْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ
طَرِيقًا وَوَجَدَ الْأُهْبَةَ وَالْإِبَاحَةَ، كَمَا إذَا أُرِيدَ مُجَرَّدُ
قَضَاءِ الشَّهْوَةِ؛ وَلِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ،
وَأَمَّا حُرْمَتُهُ فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ
وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَيَحْرُمُ لِمَنْ عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ
الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَلَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ.
٢. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤١ ص ٢١١
وقال
الشافعية: يجب النكاح لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته، وحكى ابن حجر
الهيتمي هذا الحكم وجها فقال: ووجه أنه واجب على من خاف زنا، قيل: مطلقا لأن
الإحصان لا يوجد إلا به، وقيل: إن لم يرد التسري، وتلحق المرأة بالرجل في هذا
الحكم فيجب النكاح على المرأة التي لا يندفع عنها الفجرة إلا بالنكاح.
٣. الاقناء للشربينى ج ٢ ص ٤٠٢
(ﻭ) ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ ( ﺧﻮﻑ اﻟﻌﻨﺖ ) ﻭﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻐﻠﺐ ﺷﻬﻮﺗﻪ
ﻭﺗﻀﻌﻒ ﺗﻘﻮاﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺪﻭﺭ
٤. نهاية المطلب في دراية المذهب (ج ١٢/ص ٢٦٠-٢٦١)
ﻓﺄﻭﻝ
ﻣﺎ ﻧﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪ، اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺖ ﻭﺧﻮفه، ﻭﻗﺪ ﻓﺴﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﻨﺖ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ. ﻭﻫﺬا
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻛﺸﻒ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﺎﺗﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻳﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ -ﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ
ﺣﻴﺎء، ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮﻭءﺓ- اﻗﺘﺤﺎﻡ اﻟﺴﻔﺎﺡ؛ ﻓﻬﺬا ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺖ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﺡ
اﻷﻣﺔ. ﻭﺇﺫا ﻻﺡ ﺫﻟﻚ، ﻓﺤﻴﺚ ﻳﻨﺤﺴﻢ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻮﻗﺎﻉ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﻭاﻟﺤﺮ اﻟﻤﺠﺒﻮﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻁء -ﻻ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺎ ﻭﻻ ﺳﻔﺎﺣﺎ- ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﺡ اﻷﻣﺔ ﻗﻂ. ﻭﻟﻮ اﻏﺘﻠﻤﺖ اﻟﻨﻔﺲ ،
ﻭﺗﺸﻮﻓﺖ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺭﻕ ﻋﺼﺎﻡ اﻟﺘﻘﻮﻯ، ﻓﻬﺬا ﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺖ. ﻭﺇﻥ ﺗﺎﻗﺖ اﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻣﻦ ﻭﺃﻟﻒ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻓﻬﺬا ﻳﺒﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻀﺦ
ﺑﻮﺿﺮ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻯ، ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻝ، ﻓﻬﺬا ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺮﺩﺩ: ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ
ﻳﻘﺎﻝ: ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﻧﻜﺎﺡ اﻹﻣﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻗﺎﻕ اﻟﻤﻮﻟﻮﺩ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻀﺎء ﻭﻃﺮ، ﺃﻭ ﻏﺾ ﺷﻬﻮﺓ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺎﻑ اﻟﻮﻗﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎﺡ، ﻓﻮﻗﻊ ﻫﺬا المخوف ﻋﻈﻴﻢ،
ﻭاﻹﻳﻼﺩ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻴﻘﻨﺎ، ﻓﺄﺛﺒﺖ اﻟﺸﺮﻉ ﻧﻜﺎﺡ اﻹﻣﺎء ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻓﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻗﺎﻕ اﻷﻭﻻﺩ.
ﻫﺬا ﻭﺟﻪ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻙ اﻟﻮﻗﺎﻉ ﻳﺠﺮ ﺿﺮﺭا، ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻠﺐ ﻣﺮﺿﺎ، ﻓﻴﺴﻮﻍ ﻧﻜﺎﺡ
اﻹﻣﺎء، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎﺡ، ﻭاﻟﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ
اﻟﻤﺸﻘﺔ، ﻭﻫﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﻮﻑ ﻣﺮﺽ ﻭﻻ ﺧﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻓﻤﺤﺾ
اﻟﺘﻮﻗﺎﻥ ﻭﻏﻠﺒﺔ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻻ ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺡ اﻹﻣﺎء، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻗﺎﻕ اﻷﻭﻻﺩ.
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻮﻑ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻟﻢ ﻧﻌﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﺑﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﻗﻮﻋﻪ،
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﺪﻭﺭ، ﻭاﻟﺸﻬﻮﺓ ﺇﺫا اﻏﺘﻠﻤﺖ ﻏﻼﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ، ﻭاﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺎلخوﻑ ﻻ ﻧﺒﻐﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭاﻻﻧﻜﻔﺎﻑ ﻳﻨﺎﻓﻲ الخوﻑ، ﻭﻏﻠﺒﺔ
اﻟﻈﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ الخوﻑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ. ﻭﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ: ﻓﺈﺫا ﻏﻠﺐ
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻕ، ﻭﺻﻒ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﻳﻌﺎﺭﺽ
اﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﺪ مخوفا، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ الخوﻑ. ﻓﻬﺬا ﻭﺟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻮﻑ
اﻟﻌﻨﺖ.
٥. حاشية البجيرمي الخطيب ١/٣٦٣
قَوْلُهُ:
(الْوَطْءُ) وَلَوْ بِحَائِلٍ ثَخِينٍ كَأُنْبُوبَةٍ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا
لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَهُ جَازَ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقٌ لِدَفْعِهِ
كَمَا قَالَهُ م ر. بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ
الْمَفْسَدَتَيْنِ، وَقِيَاسُهُ حِلُّ الِاسْتِمْنَاءِ إنْ تَعَيَّنَ لِلدَّفْعِ
سم، فَلَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْ الزِّنَا وَالِاسْتِمْنَاءِ تَعَيَّنَ
الِاسْتِمْنَاءُ لِخِفَّتِهِ اج. وَلَوْ تَعَارَضَ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ
وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ قُدِّمَ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ حِلٌّ لَهُ
فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ حُرْمَتَهُ لِعَارِضٍ، وَهُوَ مُجَاوَرَتُهُ
لِلنَّجَاسَةِ وَكَوْنُهُ يُورِثُ عِلَّةً مُؤْلِمَةً لِلْمُجَامِعِ، وَإِجْذَامُ
الْوَلَدِ لَيْسَ أَمْرًا مُحَقَّقًا، بِخِلَافِ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ
حَرَامٌ لِذَاتِهِ، وَيُحْتَمَلُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ خِلَافُهُ. اهـ. ع ش. قَالَ
الْبِرْمَاوِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ مُتَّفَقٌ
عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِخِلَافِ الِاسْتِمْنَاءِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا اهـ؛
لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدُ قَالَ بِجَوَازِهِ عِنْدَ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ،
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ صَغِيرَةٌ، قَالَ النَّسَّابَةُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ
الْأَنْكِحَةِ لِابْنِ الْعِمَادِ فَرْعٌ: الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ حَرَامٌ،
وَعِنْدَ ابْنِ كَجٍّ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْمَذْهَبُ
الْجَزْمُ بِتَحْرِيمٍ وَفِي الْجَدِيدِ: نَاكِحُ يَدِهِ مَلْعُونٌ، وَفِي
الْحَدِيثِ: «إنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْدِيهِمْ
حَبَالَى» ذَكَرَ ذَلِكَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي
رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْنِيَ
بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِسَائِرِ جَسَدِهَا ذَكَرَهُ
الْمُتَوَلِّي اهـ
٦. روضة الطالبين (٩/٩٣)
الفصل
الرابع في ازدحام الآخذين فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم
نظر إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم وإن لم يفضل عن
كفاية نفسه إلا نفقة واحد قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب هذا أطبق عليه الأصحاب
لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار
٧. كفاية الأخيار (ج ٢/ص ٤٣٨)
ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺎﺭ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻟﻤﻮﺳﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻞ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪﻝ ﻟﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ
اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻜﺴﺐ
ﻓﻲ ﺧﻼﻑ ﻗﻴﻞ ﻻ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻜﺴﺐ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻷﻧﻪ
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺣﻴﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺎ ﺯﻣﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺮﺽ ﻭﻋﻤﻰ ﺃﻡ ﻻ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ ﻷﻥ اﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺘﻴﺪ
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﺻﺤﻴﺤﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﻴﻦ ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻠﻔﺎﻥ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ} ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻤﺎ اﻟﻜﺴﺐ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ
ﻭاﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻓﻘﻴﺮﻳﻦ ﺯﻣﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﻦ ﺃﻭ
ﺑﻬﻤﺎ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﺟﺒﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
٨. الفتاوى الفقهية الكبرى (٢١٦/٤)
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ أَبَوَانِ مُحْتَاجَانِ إن اكْتَسَبَ
لِإِنْفَاقِهِمَا فَاتَهُ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ الْمَرْجُوِّ مِنْهُ
تَحْصِيلُهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِهِ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِهِ ضَاعَا أَوْ صَارَا كَلًّا
عَلَى النَّاسِ فَمَنْ يُقَدَّمُ؟
(فَأَجَابَ) – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – بِقَوْلِهِ إنْ أُرِيدَ
بِالْعِلْمِ الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ قُدِّمَ الْكَسْبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ
فَرْضُ عَيْنٍ فَوْرِيٌّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَظَاهِرُ
إطْلَاقِهِمْ وُجُوب الْكَسْبِ لَهُمَا وَإِنْ قَدَرَا عَلَى الْكَسْبِ أَنَّهُ
يُقَدَّمُ الْكَسْبُ لَهُمَا هُنَا مَعَ قُدْرَتِهِمَا عَلَى الْكَسْبِ وَإِنْ
فَاتَهُ الْعِلْمُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ الْفَوْرِيَّ مُقَدَّمٌ
عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ، أَوْ الْوَاجِبِ عَيْنًا فَوْرًا كَتَعَلُّمِ
الْفَاتِحَةِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيهِ لِأَنَّ كُلًّا
مِنْهُمَا عَيْنِيٌّ فَوْرِيٌّ وَقَدْ تَعَارَضَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ
أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْأَبَوَيْنِ رِعَايَةً
لَحَقِّهِمَا الْمُتَأَكِّدِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ التَّعَلُّمِ أَخْذًا مِنْ
قَوْلِهِمْ لَوْ تَعَارَضَ شِرَاءُ الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ
لَهَا قُدِّمَ الثَّانِي لِدَوَامِ نَفْعِهِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ
التَّعَلُّمِ لِدَوَامِ نَفْعِهِ وَأَيْضًا فَحَقُّ النَّفْسِ مُقَدَّمٌ عَلَى
حَقِّ الْغَيْرِ كَمَا قَالُوهُ فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي
تَرْجِيحُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَصْلُ
مُضْطَرًّا وَالْأَقْدَمُ الْكَسْبُ لَهُ لِقَوْلِهِمْ لَوْ تَعَارَضَ نَحْوُ
إنْقَاذِ غَرِيقٍ وَإِخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لَزِمَهُ تَقْدِيمُ
الْأَوَّلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ لَوْ فَاتَ وَالصَّلَاة تُتَدَارَكُ
لَوْ فَاتَتْ وَهَلْ غَيْرُ الْأَصْلِ لَوْ اضْطَرَّ كَذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ
فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ لَا وَذَلِكَ أَنَّ كَلَامَهُمْ ثَمَّ ظَاهِرٌ فِي
أَنَّهُ لَا يَجِبُ إنْقَاذُ الْمُضْطَرِّ بِالْكَسْبِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى
مَنْ مَعَهُ طَعَام بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَالِكُهُ مُضْطَرًّا إلَيْهِ حَالًا،
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
٩. كفاية الأخيار (٢/١١٥)
(فرع) نفقة القريب لا تقدر، بل هي بقدر الكفاية وتختلف بالكبر
والصغر والزهادة والرغبة. فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصر دينا
سواء تعدى أم لا لأنها شرعت على سبيل المواساة بخلاف نفقة الزوج لأنها عوض والله
أعلم
١. المغني (٨/١٦٩) الحنبلي
فحكى
ابن المنذر قال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب
لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على
أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم .
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
Moderator:
Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (Ketua
LBM Kota Bogor)
Dewan Mushohih:
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota MUI Pusat Komisi Fatwa