Ada
kejadian bayi kembar lahir melalui jalan operasi. Dan usia kandungannya 9
bulan. Satu bayi selamat (hidup),
sementara bayi satunya lagi keluar dari rahim ibunya dalam keadaan meninggal
dalam perut sang ibu. Dalam kejadian itu, oleh tokoh setempat, bayi yang
meninggal tersebut dirawat dengan cara dikafani dan dikubur saja, tanpa
dimandikan dan disholati.
Pertanyaan
1.
Apakah bayi yang lahir dalam keadaan meninggal termasuk kategori al-siqth
(prematur)?
2.
Apakah cara merawat mayit tersebut bisa dibenarkan, mengingat sudah lebih usia
6 bulan dalam kandungan dan sudah berbentuk manusia sempurna?
Jawaban
1.
Menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan Syafiiyah. Jika usia bayi dalam
kandungan melebihi 6 bulan, maka tidak dikategorikan al-siqthu (prematur).
Referensi
١. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٩ ص ٣٤٧
السقط
٢ – السقط في اللغة: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط من بطن أمه قبل
تمامه، وهو مستبين الخلق، يقال: سقط الولد من بطن أمه، ولا يقال: وقع، فهو سقط بكسر
السين وضمها، وفتحها، والكسر أسلم وأكثر.
والسقط
في الاصطلاح: هو الولد لغير تمام، *وقيل: الذي يسقط من بطن أمه ميتا. والصلة بين
المولود والسقط: أن المولود يولد بعد تمام مدة الحمل، وأما السقط فينزل قبل تمام
مدة الحمل.
٢. توشيخ على ابن قاسم ص:١٨٥
والسقط
بتثليث السين : الولد النازل قبل تمامه أي قبل تمام أشهره وهي ستة أشهر و لحظتان،
مأخوذ من السقوط أالنزول من غير قصد ، يقال : سقط الشيء من يدي سقوطا . أما الولد
النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن
نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة ، إذ هو ليس بسقط.
٣. حاشية البجيرمي ج٢ ص ٢٨٢
وَالسِّقْطُ
مُشْتَقٌّ مِنْ السُّقُوطِ وَهُوَ النَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ
بَلَغَهَا فَكَالْكَبِيرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ،
وَالِاسْتِهْلَالُ الصِّيَاحُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ
فَقَوْلُهُ صَارِخًا تَأْكِيدٌ .
قَوْلُهُ:
(بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ) أَيْ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ.
قَوْلُهُ:
(بِأَنَّهُ) أَيْ الْغَيْرَ أَوْسَعُ اهـ.
قَوْلُهُ:
(فَإِنْ بَلَغَهَا فَكَالْكَبِيرِ) وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ
يَظْهَرْ خَلْقُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر، وَعِبَارَتُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ
الْوَلَدَ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ يَجِبُ
فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا
وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ سَبْقُ حَيَاةٍ إذْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِمْ يَجِبُ دَفْنُ
الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ
اسْتَثْنُوا مِنْهُ مَا اسْتَثْنُوا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ.
2.
Tindakan tokoh tersebut tidak bisa dibenarkan karena dalam kasus tersebut, anak
yang meninggal sudah berbentuk manusia secara utuh sehingga cara merawatnya
adalah dimandikan, dikafani dan dimakamkan. Adapun untuk sholat jenazah, ada
perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib disholati ada
yang mengatakan tidak wajib.
Baca juga: Problematika Jenazah Covid 19
Catatan:
Untuk
kasus yang sudah terlanjur terjadi sebagaimana deskripsi diatas, maka mengikuti
pendapat yang tidak mewajibkan untuk dimandikan supaya tidak ada proses
penggalian kubur untuk diproses lagi (lihat Nihayatul Mathlab Al Juwaini).
Referensi
1. نهاية المحتاج ٢
/ ٤٨٧
وعند
الشافعية: إذا استهل الجنين أو تحرك، ثم مات، غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل ولم
يتحرك، فإن لم يكن له أربعة أشهر، كفن بخرقة ودفن. وإن تم له أربعة أشهر، ففي القديم
يصلى عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، وفي الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. ويقول
الرملي: إن الولد النازل بعد تمام ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة
وغيرها، وإن نزل ميتا ولم يعلم سبق حياته. . . ثم قال بعد ذلك: إن للسقط أحوالا
حاصلها: أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء. نعم يسن ستره بخرقة ودفنه،
وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة
٢. حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي ج ٣ ص ١٦٣
(قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ
الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ فِي مَوْلُودٍ إلَخْ) فِي
إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَخْتَلِجْ وَقَدْ بَلَغَ
سَبْعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا هَلْ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ
قَالَ: وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَلَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَا
اسْتَهَلَّ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا لَا يُصَلَّى
عَلَيْهِ وَلَوْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا حَيْثُ قَالَ فَصَاعِدًا
وَكَذَا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَمِنْ تَعْلِيلِ
غَيْرِهِ أَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ نَفْخُ الرُّوحِ لِأَمْرٍ أَرَادَهُ اللَّهُ
تَعَالَى وَالْأَشْبَهُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا بِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ
سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْلُودِ لَا السِّقْطِ
وَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي
حَامِدٍ السِّقْطُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقِيلَ: *هُوَ
مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فَتَرْجِيحُهُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
الْمَوْلُودَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَوْلُودٌ لَا سِقْطٌ فَلَا يَدْخُلُ
ضَابِطُ أَحْكَامِ السِّقْطِ اهـ.
٣. فتاوى الرملي (ج ٢/ص ٣٨-٣٩)
(ﺳﺌﻞ) ﻋﻤﻦ ﻭﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﻫﻞ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﻭالصلاﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﻜﻔﻦ ﻭلا ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ
اﻹسلام ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﻫﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﻗﻮﻝ اﺑﻦ اﻟﻮﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻬﺠﺘﻪ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺃﻭ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺼﺎﻋﺪا
ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺸﻴﺦ جلال اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺃﻥ اﻟﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻫﻞ ﻟﻠﺴﻘﻂ ﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ لا؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻠﻪ
ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﻪ ﻭالصلاﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﻪ
ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻭاﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻮﻩ ﻭاﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﻴﺎﺭ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا
ﻗﻮﻝ اﺑﻦ اﻟﻮﺭﺩﻱ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻂ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻷﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻘﻄﺎ ﻷﻧﻪ اﻟﻨﺎﺯﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ
ﺃﺷﻬﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻘﻂ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ.
٤. أسنى المطالب (١/٣١٣)
(فرع السقط) بتثليث سينه (إن استهل) أي صاح والمراد إن علمت حياته
بصياح أو غيره (فكالكبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها
(وكذا أن اختلج وتحرك) بعد انفصاله لظهور أمارة الحياة فيه ولخبر «الطفل يصلى
عليه» رواه الترمذي وحسنه والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد (وإلا) بأن لم تظهر
أمارة الحياة باختلاج أو نحوه (فإن بلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوما فأكثر حد
نفخ الروح فيه (غسل وكفن) ودفن وجوبا (بلا صلاة) فلا تجب بل لا تجوز لعدم ظهور
حياته وفارقت ما قبلها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا
يصلى عليه (ولدونها) أي الأربعة أشهر (وروى بخرقة ودفن) فقط ندبا لكن ما نيط به ما
ذكر من الأربعة أشهر وما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وإلا
فالعبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما يفيده كلام الأصل وعبر عنه بعضهم بزمن
إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها، وإن كانت متقاربة فالعبرة بما
قلنا
٥. المجموع شرح المهذب، ٢٥٦/٥
(الثالث) أَنْ لَا تَكُونَ فِيهِ حَرَكَةٌ وَلَا اخْتِلَاجٌ وَلَا
غَيْرُهُمَا مِنْ أَمَارَاتِ الْحَيَاةِ فَلَهُ حَالَانِ
(أَحَدُهُمَا)
أَنْ
لَا يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي
غُسْلِهِ طَرِيقَانِ (الْمَذْهَبُ) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ لَا
يُغَسَّلُ
(وَالثَّانِي) حَكَاهُ بَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ كَالْقَاضِي
حُسَيْنٍ وَالرَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ فِيهِ قَوْلَانِ وَذَكَرَهُمَا
الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ظَهَرَ
فِيهِ خِلْقَةُ آدَمِيٍّ (وَالْحَالُ الثَّانِي) أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ
(الصَّحِيحُ) الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَمُعْظَمِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ
غَسْلُهُ وَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَّ بَابَ
الْغُسْلِ أَوْسَعُ وَلِهَذَا يُغَسَّلُ الذِّمِّيُّ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
(وَالثَّانِي)نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ مِنْ الْكُتُبِ
الْجَدِيدَةِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ (وَالثَّالِثُ) حَكَاهُ
الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ عَنْ نَصِّهِ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ
وَيُصَلَّى عَلَيْهِ
٦. روضة الطالبين ج ٢ ص ١١٧
ﻓﺮﻉ
اﻟﺴﻘﻂ ﻟﻪ ﺣﺎﻻﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺃﻭ ﻳﺒﻜﻲ ﺛﻢ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻴﻘﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻝ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻌﺮﻯ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻛﺎﻻﺧﺘﻼﺝ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻌﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻱ
ﻧﻈﺮ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪا ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻭﺡ ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻻ
ﻳﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﺴﻠﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻴﻞ ﻗﻮﻻﻥ
٧. كفاية الأخيار (١/٢٣٧) دار الفكر
واثنان
لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة الكفار والسقط الذي لم يستهل. وأما
السقط حالتان
الأولى
أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة
كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأنا تيقنا حياته وفي
الحديث ( إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه )
الحالة
الثانية أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عرى عن
إمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو أربعة
أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من
الصلاة ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهر فقولان الأظهر أنه أيضا
لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر
ويغسل على المذهب
٨. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص : 68
واتفقوا
على أن السقط اذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يغسل ولم يصل عليه فإذا ولد بعد أربعة
أشهر فقال أبو حنيفة : إن وجد مايدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى عليه
وقال مالك كذلك إلا في الحركة فإنه اشترط
أن تكون حركة بينة يصحبها طول مكث يتقين معها الحياة. وقال الشافعي: يغسل قولا
واحدا، وهل يصلى عليه؟ قولان : الجديد أنه لايصلى عليه مالم تظهر أمارة الحياة
كالاختلاج. وقال أحمد: يغسل ويصلى عليه. واتفقوا على انه اذا استهل او بكى يكون
حكمه حكم الكبير ، وحكى عن سعيد بن جبير أنه لا يصلى على الصبي مالم يبلغ
٩. نهاية المطلب في دراية المذهب، ٣٣/٣
فصل
في
السقط وغسلِه، وتكفينه، والصلاة عليه أجمع ترتيب فيه ما ذكره الشيخ أبو علي، وصاحب
التقريب، فنطرد ما ذكره الشيخ، ونذكر بعد نجازه عبارةً لصاحب التقريب توهم خلافاً
في قضية واحدة. فإذا أسقطت المرأة مُضغة لا تُثبت لها حكمَ استيلاب، ووجوبَ غُرة
فلا غُسلَ، ولا تكفينَ، ولا صلاة، ولا يجب الدفن، والأوْلى أن يوارى. وإن
بدا أثر التخليق فيه، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يطرِف، أو يصرخ ويستهلَّ، أو
يأتي سوى ما ذكرناه بما يدل على الحياة قطعاً، ثم يموت، فحكمه حكم سائر الموتى،
فيجب غُسلُه، وتكفينُه، ويرعى في كفنه ما يرعى في كفن غيره، ويجب الصلاةُ عليه،
ودفنُه وهو كسائر الموتى قطعاً.
والحالة
الثانية – أن يبدوَ عليه التخليقُ، ولا يظهر بعد الانفصال شيء من علامات الحياة،
ففي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها – أنه يجب غسله والصلاةُ عليه؛ رعايةً لحرمة حقه.
والثاني
– لا يجب غُسلُه، ولا الصلاةُ عليه؛ لأنه لم يثبت له موت بعد الحياة.
والثالث
– أنه يجب غُسلُه، ولا يجب الصلاةُ عليه. ثم إن أوجبنا الصلاة، فالكفن التام، واجب
كما مضى. وإن لم نوجب الصلاةَ، فيجب دفنه، وفاقاً، والخرقة التي تواريه لفافة
تكفيه؛ فالدفن إذاً يجب قولاً واحداً، وكذلك يجب مواراتُه بثوب، وفي غسله والصلاة
عليه الأقوال، ثم تمام الكفن يتبع وجوبَ الصلاة.
والحالة
الثالثة – أن ينفصلَ، ويختلجَ، ويتحرك قليلاً ويجمد، قال لا نصَّ في ذلك، ولكن من
أصحابنا من ألحقه بالذي صرخ واستهل ومنهم من ألحقه بمن لا يظهر عليه شيء من علامات
الحياة، حتى تجري الأقوال الثلاثة، وما يتصل بها.
١٠. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ٤٢٠/٢
قال
الرافعي: المسألة الثانية في السّقْط وله حالتان:
إحداهما:
أن يستهلّ أو يبكي، فهو والكبير سواء؛ لأنا تيقَّنا حياته وموته بعد الحياة، وقد
روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: “إِذَا اسْتَهَلَّ السَّقْطُ صُلِّيَ
عَلَيْهِ”.
والثَّانِية:
أن لا يتيَّقن حياته باستهلال وغيره، فإما أن يُعَرَّى عن أمارات الحياة
كالاخْتِلاجَ ونحوه أو يوجد شيء من ذلك، فإن عرى فينظر هل بلغ حداً يمكن نفخ الروح
فيه؟ وهو أربعة أشهر فصاعداً أم لا؟ فإن لم يبلغه فلا يصلى عليه، وهل يغسل؟ فيه
طريقان:
أصحهما:
لا، كما لا يصلى عليه، فإن حكم كل واحد منهما حكم من عرض له الموت، وعروض الموت
يستدعى سبق الحياة. والثاني: فيه قولان وسنذكر الفرق بين الغسل والصَّلاة، وإن بلغ
أْربعة أشهر فصاعداً فهل يصلى عليه؟ فيه قولان: أحدهما -وينسب إل القديم – نعم إذا
ورد في الخبر: “أنَّ الْوَلَدَ إِذَا بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ” ويحكى عن “الأمِّ”
والبُويطِيِّ: أنه لا يصلى عليه ويوجه بالخبر الذي سبق، فإن ظاهره يقتضي اشتراط
الاستهلاك. وأيضاً بأنه لا يرث ولا يورث، فلا تجب الصلاة عليه كما لو سقط لدون
أربعة أشهر. وفي الغسل طريقان:أظهرهما: القطع بأنه يغسل. والثاني: فيه قولان.
١١. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ٤٢٠/٢
السَّقْطُ
الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ التَّخْطِيطُ لاَ يُغَسَّلُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ،
فَإِنْ ظَهَرَ التَّخْطِيطُ فَفِي الغُسْلِ قَوْلاَنِ، فَإِنْ غُسِّلَ فَفِي
الصَّلاَةِ قَوْلاَنِ مَنْشُؤُهُمَا التَّرَدُّدُ فِي الحَيَاةِ، وَعَلَى كُلِّ
حَالٍ يُوَارَى بِخِرْقَةِ وَيُدْفَنُ، فإنِ اخْتَلَجَ بَعْدَ الانْفِصَالِ
فَالصَّلاةُ عَلَيْهِ أَوْلَى (ح م)، فَإِنْ صَرَخَ وَاسْتَهَلَّ فَهُوَ
كَالكَبِيرِ.
-إلى أن قال- أما قوله: “السَّقط الذي لم يظهر فيه
التَّخْطيط”. وقوله: “ظهر فيه التخطيط” فيعلم أن المراد منه ظهور
خلقة الآدمي، وهذه العبارة حكاها إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي، وعبارة الجمهور
التي قدمناها، وهي: أن ينظر هل بلغ حد نفخ الروح أم لا؟ قال الإمام: ويمكن أن
يقال: الاختلاف في مَعْض العبارة، ومهما بدأ التَّخليق فقد دخل أوان نفخ الروح،
وإن لم يَبْدُ لم يدخل، وقد يظن تخلَّل زمان بين أوائل التَّخْليق وبين جريان
الروح فإن كان هكذا اختلف الطريقان -والله أعلم-. وقوله: “وإن ظهر
التخطيط” أي: ولم يختلج ولا تحرك. أما: إذا اخْتَلَجَ فقد ذكره من بعد.
Kontributor:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
Moderator:
Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (Ketua
LBM Kota Bogor)
Dewan Mushohih:
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota MUI Pusat Komisi Fatwa