Di
masa pandemi Covid 19, manusia dituntut untuk kreatif, sehingga segala sesuatu
sebisa mungkin dibuat simpel dan tidak berbelit-belit, serta marketable,
termasuk dalam urusan qurban. Maka muncul istilah qurban kaleng dengan paket
hemat, reguler, dan istimewa. Untuk
paket hemat, jika menggunakan qurban kambing, maka biayanya sebesar 2.300.000
untuk 30 kaleng. Sementara jika menggunakan qurban sapi, maka harganya sebesar
17.150.000 untuk 250 kaleng. Untuk
paket reguler, qurban kambing biayanya 2.550.000 untuk 35 kaleng, dan qurban sapi biayanya
20.500.000 untuk 300 kaleng. Untuk
paket istimewa, qurban kambing biayanya 2.800.000 untuk 40 kaleng, dan qurban
sapi biayanya 24.000.000 untuk 350 kaleng.
Pertanyaan:
Bagaimanakah
hukum praktek kurban dalam bentuk kalengan (kemasan) dan siap saji sebagaimana
deskripsi di atas?
Jawaban
Hukum
praktik kurban sebagaimana deskripsi diatas adalah SAH apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1. HEWAN
QURBAN
- Hewan yang disembelih harus memenuhi kriteria hewan qurban.
- Waktu penyembelihan kurban harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Harus ada sebagian daging yang dibagikan dalam keadaan mentah.
- Proses pengemasan dalam kaleng harus dilakukan setelah penyembelihan yang sah.
- Proses
pendistribusian tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan.
2. PANITIA
- Memberi tanda pada hewan yang sudah di pesan agar tidak tercampur dengan hewan
qurban lain - Berniat qurban pada saat penyembelihan 10-13 Zulhijjah (hal ini apabila si
pemesan mewakilkan niatnya)
3. PEMESAN (CUSTOMER)
- Berniat qurban saat pesan pada tanggal 10 Zulhijjah
- Menyerahkan (mewakilkan) niat ketika pesan sebelum 10 Zulhijjah
Catatan
Penting:
- Bagi 7 orang yang berkurban, hendaknya memesan pada tanggal 10 Zulhijjah dan
berniat sendiri saat pesan. - Untuk mempermudah pendistribusian hewan kurban sesuai ketentuan, maka sebaiknya
pembeli memesan dagingnya dalam keadaan mentah yang dikemas dalam kaleng. - Ketika transaksi pembelian/pemesanan, pemesan sebaiknya melakukan akad WAKALAH,
artinya mewakilkan sepenuhnya pengelolaan hewan kurban, dari
menyembelih, menguliti, pengemasan dll kepada pihak produsen.
Referensi
١. حاشيتا قليوبي الجزء 4 صحـ : 353 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ) لِلتَّضْحِيَةِ ( عِنْدَ الذَّبْحِ ) لِمَا
يُضَحِّي بِهِ ( إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ ) ِلأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ ( وَكَذَا إنْ
قَالَ جَعَلْتُهَا ) أَيْ الشَّاةَ مَثَلا ( أُضْحِيَّةً ) وَهَذَا تَعْيِينٌ يُشْتَرَطُ
فِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا ( فِي اْلأَصَحِّ ) وَالثَّانِي قَالَ يَكْفِي تَعْيِينُهَا
هَذَا إنْ لَمْ يُوَكِّلْ ( وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ
) مَا يُضَحِّي بِهِ ( أَوْ ) عِنْدَ (ذَبْحِهِ) التَّضْحِيَةَ بِهِ وَقِيلَ لاَ تَكْفِي
النِّيَّةُ عِنْدَ إعْطَائِهِ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضَةِ
كَأَصْلِهَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الذَّبْحِ فِي اْلأَصَحِّ الْمَبْنِيِّ
عَلَيْهِ جَوَازُهَا عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ
الذَّبْحِ بِمَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ وَلَوْ نَوَى جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً
وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ فَالْجَدِيدُ أَنَّهَا لاَ تَصِيرُ أُضْحِيَّةً
بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ .اهـ
٢. حاشية إعانة الطالبين (ج ٢/ص ٣٨١)
ﻓﻲ
ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﻜﺮﺩﻱ ﻣﺤﺸﻲ ﺷﺮﺡ ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: (ﺳﺌﻞ)
ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻌﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻭ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ، ﻭاﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﻖ ﺃﻭ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﻭﻯ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ
ﻻ؟ ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ.
(اﻟﺠﻮاﺏ) ﻧﻌﻢ، ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ
ﺫﺑﺤﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ببلد ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻭاﻟﻌﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻘﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﺑﺠﻮاﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻞ
ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ، ﻭﺻﺮﺣﻮا ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻨﻌﻢ ﻭﺫﺑﺤﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻪ
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﺃﺿﺤﻴﺘﻪ. ﻭﻻ ﻳﺠﺐ. ﻭﺃﻟﺤﻘﻮا اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻷﺿﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﻮﻩ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭﺑﻴﻨﻮا ﺗﻔﺎﺭﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺑﺎﺏ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺮاﺟﻌﻪ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻬﺪﻱ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺬﺑﺢ
ﻟﻪ ﺑﻤﻜﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﺃﻧﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﻼﺋﺪ ﻫﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻴﺪﻱ، ﺛﻢ ﻗﻠﺪﻫﺎ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻴﺪﻩ، ﺛﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ
ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻜﻼﻡ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻭﺗﻠﻮﻳﺤﺎ، ﻣﺘﻮﻧﺎ
ﻭﺷﺮﻭﺣﺎ. ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.*
٣. حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/٣٣٥
(وأربع لا تجزئ في الضحايا) الأولى (العوراء) بالمد (البين عورها) بأن
لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة. فإن قيل: لا حاجة لتقييد العور بالبين لأن المدار
في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين. أجيب: بأن الشافعي – رضي الله
تعالى عنه – قال: أصل العور بياض يغطي الناظر إذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر.
فلا بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي الآتي.
(تنبيه) قد علم من كلامه عدم
إجزاء العمياء بطريق الأولى وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية؛
لأن ذلك لا يؤثر في اللحم، والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا.
(و) الثانية (العرجاء) بالمد (البين عرجها) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى
المرعى. وتتخلف عن القطيع فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر
كما في الروضة. (و) الثالثة (المريضة البين مرضها) بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها
فلو كان مرضها يسيرا لم يضر ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزئ
لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد. (و)
الرابعة (العجفاء) بالمد وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل لها من الهزال بضم
الهاء وهو كما قاله الجوهري ضد السمن ويدل لما قاله المصنف: ما رواه الترمذي وصححه.
أنه – صلى الله عليه وسلم – قال: «أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة
البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي» مأخوذة من النقي بكسر النون
وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ لها من شدة الهزال. وعلم من هذا عدم إجزاء المجنونة
وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل وتسمى أيضا التولى، بل هو أولى بها.
٤. توشيخ على ابن قاسم ٥٣٠
ويدخل
وقت الذبح للاضحية من وقت صلاة العيد أي عيد النحر ،وعبارة الروضة وأصلها : يدخل وقت
التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيختين انتهى.ويستمر وقت
الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة الذي
هو يوم العيد بحيث لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته ،فلو
ذبح بعده لم يقع أضحية.
6. الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/١٢٣)
وقال
الشافعية: يجب بعد ذبح الأضحية الواجبة بالنذر أو الجعل والمعينة عن المنذور في الذمة
التصدق بها كلها، وأما غير الواجبة فيجب بعد الذبح التصدق بجزء من لحمها نيئا غير قديد
ولا تافه جدا. وزاد الحنابلة أنه إذا لم يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ثمن أقل ما لا
يعتبر تافها
وقال
الحنابلة: يجب التصدق ببعض الأضحية وهو أقل ما يقع عليه اسم لحم وهو الأوقية، فإن لم
يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ثمن أوقية، ويجب تمليك الفقير لحما نيئا لا إطعامه.
7. نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج ,ج ٨ ص ١٤٢
وَيَجِبُ
دَفْعُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ نِيئًا لَا قَدِيدًا، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ
بِالشَّحْمِ إذْ لَا يُسَمَّى لَحْمًا، وَلِلْفَقِيرِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ
بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ: أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَلَوْ
أَكَلَ الْجَمِيعَ أَوْ أَهْدَاهُ غَرِمَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيَأْخُذُ
بِثَمَنِهِ شِقْصًا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْوَقْتِ
لَا الْأَكْلُ مِنْهُ.
8. توشيخ على ابن قاسم ص ٥٣١
ولا
يعذر في التأخير لو عدمت الفقراء أو امتنوا من أخذ لحمها لكثرة اللحم في أيام التضحية،
بل يلزمه الذبح في تلك الأيام ثم يدخره ،لكن إذا أشرف على التلف بالادخار جاز تقديده
وادخاره قديدا.
9. حاشية الباجوري (٢٧٣٠٢)
قوله
فلو اخرها فتلفت لزمه ضمانه اي المنذور والاولى ضمانها كما فى بعض النسخ ولا يعذر فى
التاخير لو عدمت الفقراء او امتنعوا من اخذ لحمها لكثرة اللحم في ايام التضحية فيلزمه
الذبح في تلك الايام ثم يدخره لكن اذا اشرف على التلف بالدخار فهل يبيعه ويحفظ ثمنه
او يقدده ويدخره قديدا والاقرب الاول، هكذا نقل عن الشبراملسى والاقرب عند الثانى لسلامته
من البيع الممتنع وان كان قد يوجه الاول بجوازه للضرورة.
10. الميزان الكبرى (٢/٦٦)
و
من ذلك قول الشافعى ان آخر وقت التضحية هو آخر ايام التشريق الثلاثة – الى ان قال
– ومع قول النخعى إنه يجوز تأخيرها الى آخر شهر ذى الحجة. -الى أن قال- ومن ذلك قول
الائمة الثلاثة إن الاضخية اذا كانت واجبة لم يفت ذبحها بفوات ايام التشريق بل يذبحها
و تكون قضاء
11. حاشية البجيرمي الخطيب ج٤ ص ٣٣٢-٣٣٣
(وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةَ) عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا (عَنْ سَبْعَةٍ)
لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: «خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ
فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي
بَدَنَةٍ» وَسَوَاءٌ اتَّفَقُوا فِي نَوْعِ الْقُرْبَةِ أَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا إذَا
قَصَدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ
اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ
قِسْمَةُ إفْرَازٍ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (وَ) كَذَا الْبَقَرَةُ
تُجْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ) لِلْحَدِيثِ الْمَارِّ.
تَنْبِيهٌ:
لَا يَخْتَصُّ إجْزَاءُ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ بِالتَّضْحِيَةِ،
بَلْ لَوْ لَزِمَ شَخْصًا سَبْعُ شِيَاهٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالتَّمَتُّعِ
وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَمُبَاشَرَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ
بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
قَوْلُهُ:
(كَمَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ السُّبُعُ
عَنْ الْأُضْحِيَّةِ إلَّا أَنْ يَذْبَحَ عَلَى قَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَوْ ذَبَحَ
لَا بِهَذَا الْقَصْدِ لَمْ يُجْزِ كَأَنْ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ التَّضْحِيَةِ ثُمَّ اشْتَرَى
وَاحِدٌ سُبُعَهَا أُضْحِيَّةً لِأَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ هُوَ مَقْصُودُ التَّضْحِيَةِ.
اهـ. ز ي.
١2. فتاوي الفقهية الكبرى ٤/٣٣٦
(وَسُئِلَ) فِي قِسْمَةِ اللَّحْمِ نِيئًا وَمَشْوِيًّا بِدُونِ نَزْعِ
الْعِظَامِ وَدُونَ وَزْنِ اللَّحْمِ كَمَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ
أَوْ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَمَا طَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَلَوْ
ضَحَّى جَمَاعَةٌ بِبَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ وَقُلْتُمْ إنَّ لَهُمْ قِسْمَةَ اللَّحْمِ
فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَّصِلَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْكَبِدِ وَالْقَلْبِ
وَالْكَرِشِ وَالشَّحْمِ وَاللَّحْمِ وَهِيَ أَجْنَاسٌ أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضِهَا وَغَيْرُهُ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنَّ اللَّحْمَ النِّيءَ مِثْلِيٌّ فَتَكُونُ
قِسْمَةَ إفْرَازٍ وَحِينَئِذٍ فَتَصِحُّ بِشَرْطِ نَزْعِ عَظْمِهِ الَّذِي يَمْنَعُ
مَعْرِفَةَ مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ لَمَا مَرَّ فِي الْجَوَابِ الَّذِي قَبْلَهُ
أَنَّ شَرْطَ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ تَعْدِيلُ السِّهَامِ بِمَا يُعْلَمُ بِهِ نَصِيبُ
كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ اللَّحْمِ إلَّا
بِوَزْنِهِ فَلَا تَصِحُّ قِسْمَتُهُ جُزَافًا لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا قِسْمَةَ
تَعْدِيلٍ وَهُوَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ
لَا يَجُوزُ وَإِذَا ضَحَّى جَمْعٌ بِبَدَنَةٍ.
١3. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 5 صحـ : 74
الْوَكَالَةُ
بِأَجْرٍ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرٍ أَجْرٍ ِلأَنَّ النَّبِيَّ صلّى
الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ
عُمُوْلَةً فَإِذَا تَمَّتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَزِمَ الْعَقْدُ وَيَكُوْنُ لِلْوَكِيْلِ
حُكْمُ اْلأَجِيْرِ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيْلَ بِتَنْفِيْذِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ
لَهُ التَّخَلِّيْ عَنْهُ بِدُوْنِ عُذْرٍ يُبِيْحُ لَهُ ذَلِكُ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ
اْلأَجْرَ صَرَاحَةً حُكِّمَ الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَتْ مَأْجُوْرَةً عَادَةُ كَتَوْكِيْلِ
الْمُحَامِيْنَ وَسَمَاسِرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَيَدْفَعُهُ
أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْجُوْرَةٍ عُرْفاً
كَانَتْ مَجَّاناً أَوْ تَبَرُّعاً عَمَلاً بِاْلأَصْلِ فِي الْوَكَالاَتِ وَهُوَ أَنْ
تَكُوْنَ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّعَاوُنِ فِي الْخَيْرٍ وَهَذَا النَّوْعُ
لاَ يَلْزَمُ فِيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْعَمَلِ بَلْ لِلْوَكِيْلِ التَّخَلِّيْ عَنْهُ
فِيْ أَيِّ وَقْتٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ جَائِزَةٌ أَيْ غَيْرُ لاَزِمَةٍ
مِنَ الْجَانِبَيْنِ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهِيَ مَعْرُوْفٌ
مِنَ الْوَكِيْلِ وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجُعْلٍ) فَحُكْمُهَا
حُكْمُ اْلإِجَارَاتِ فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيْلُ الْجُعْلَ بِتَسْلِيْمِ مَا وُكِّلَ
فِيْهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُهُ كَثَوْبٍ يَخِيْطُهُ
فَمَتَى سَلَّمَهُ مَخِيْطاً فَلَهُ اْلأَجْرُ. وَإِنْ وَكَّلَ فِيْ بَيْعٍ أَوْشِرَاءٍ
أَوْ حَجٍّ اسْتَحَقَّ اْلأَجْرَ إِذَا عَمِلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَضِ الثَّمَنَ فِي
الْبَيْعِ وَفِي الْوَكَالَةِ بِأَجْرٍ يَجُوْزُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى
الْوَكِيْلِ أَنْ لاَ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَجَلٍ مَحْدُوْدٍ وَإِلاَّ
لَمَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْوِيْضُ (عُمُوْمُ الْوَكَالَةِ وَتَخْصِيْصُهَا تَصِحُّ
الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ِلأَنَّهَا تَجُوْزُ
فِيْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَفِيْ كُلِّ مَا تَصِحُّ فِيْهِ النِّيَابَةُ
مِنَ التّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ
لاَ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ لِمَا فِيْهَا مِنْ عَظِيْمِ الْغَرَرِ وَاتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ الْخَاصَّةِ وَهُوَ اْلأَصْلُ الْغَالِبُ
فِيْهَا. اهـ
١4. الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 90 مكتبة الإسلامية
وَأَمَّا
التَّوْكِيلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْر فَيَجُوزُ وَفِيهِ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ وَشَرْطُ
الْجَوَازِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولُ رَمَضَانَ إذْ
لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا إلاَ حِينَئِذٍ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلاَ يَجُوز التَّوْكِيل
فِيهَا لامْتِنَاعِ إخْرَاجهَا وَقَدْ قَالُوا شَرْطُ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ صِحَّةُ
مُبَاشَرَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا وَكَّلَ أَوْ وُكِّلَ فِيهِ وَلاَ يَضُرُّ كَوْنُهُمْ
أَوْرَدُوا عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ وَطَرْدِهِ صُوَرًا كَثِيرَة ِلأَنَّ أَكْثَر قَوَاعِد
اْلأَصْحَابِ أَكْثَرِيَّةٌ لاَ كُلِّيَّةٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا فِيمَا
لَمْ يُصَرِّحُوا بِدُخُولِهِ وَلاَ خُرُوجِهِ عَنْهَا وَرَجَّحَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ
الصِّحَّة وَلَوْ قَبْل رَمَضَان وَأَطَالَ فِي الاسْتِدْلاَلِ لَهُ بِمَا لاَ يُجْدِي
وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى كَثِيرٍ مِنْ شُبَهِهِ بِقَوْلِنَا وَلاَ يَضُرُّ إلَخْ وَأَمَّا
مَا قَاسَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِم وَكِيلًا لِيُزَوِّجهُ
بَعْد التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ فَكَذَا هُنَا فَجَوَابُهُ وُضُوحُ الْفَرْقِ
بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْوِلاَيَةِ لِلْوَلِيِّ قَبْلَ اْلإِحْرَام
وَاسْتِمْرَارُهَا فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَمْ يَنْعَزِلْ فَاْلإِحْرَام
مَانِع طَارِئ لِلْمُبَاشَرَةِ لاَ لِْلإِذْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ
؛ ِلأَنَّ أَهْلِيَّتَهُ وَوِلاَيَتَهُ مَوْجُودَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي
حَالَ إحْرَامِهِ كَانَ مُزَوِّجًا بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابه
فَصَحَّ تَوْكِيلُهُ وَأَمَّا هُنَا فَالْمُوَكِّلُ لَمْ يَثْبُت لَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ
وِلاَيَةُ التَّصَرُّف بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه فَكَيْف يَصِحُّ
أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ لِتَخْرُجْ بَعْدَ
دُخُولِ رَمَضَانَ وَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا الْفَرْقَ انْدَفَعَ عَنْك كَثِيرٌ مِنْ
شُبَهِ الْمُخَالِفِ وَقِيَاسُ مَسْأَلَتنَا مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ
التَّوْكِيلِ بِتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ أَنَّهُ
لاَ يَصِحُّ ِلأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ حِينَئِذٍ فَبَطَل تَوْكِيلُهُ فِيهِ
لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اْلإِحْرَامَ
بِأَنَّ الْوِلاَيَةَ فِي الْمُحْرِمِ بَاقِيَةٌ كَمَا مَرَّ بِخِلاَفِهَا هُنَا وَمِنْ
ثَمَّ لَوْ وَكَّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ
وَهِيَ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ ثُمَّ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلٌ لَهُ آخَرُ انْعَزَلَ
فَلَوْ طَلَقَتْ وَزَالَ الْمَانِعُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِتِلْكَ الْوَكَالَةِ
لأَنَّ خُرُوجَ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ
وَعَجِيبٌ مِنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى دُخُولِ
رَمَضَانِ إنَّمَا هُوَ اْلإِخْرَاجُ لاَ اْلإِذْنُ فِيهِ إذْ اْلإِذْنُ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ
عَلَى اْلأَهْلِيَّةِ وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ وَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ
ذَلِكَ التَّصَرُّفِ الْخَاصِّ فِي الْحَالِ فَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي اْلأَهْلِيَّةِ
إذْ اْلأَهْلِيَّةُ لاَ تَتَجَدَّد بِدُخُولِ الْوَقْتِ كَمَا لاَ تَتَجَدَّدُ بِزَوَالِ
اْلإِحْرَامِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْمُوَكِّلِ الآنَ إخْرَاجُ
فِطْرَةِ الْعَامِ الْمَاضِي وَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْ اْلأَصْحَابُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ
بِذَبْحِ اْلأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْي وَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِيهِمَا وَتَفْوِيضِهَا
لِلْوَكِيلِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَوَجْهُ الْعَجَبِ أَنَّ
قَوْلَهُ وَمَعْلُومٌ إلَى قَوْلِهِ أَلاَ تَرَى كُلَّهُ دَعْوَى لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا
فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ وَلاَ مَظْنُونٍ .وَأَمَّا قَوْلُهُ أَلاَ تَرَى فَلاَ يَصْلُحُ
دَلِيلًا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِهَذَا إلَخْ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لأَنَّ كَلاَمَهُمْ
فِي بَابِ الْوَكَالَةِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا
ذُكِرَ مِنْ دُخُولِ الْوَقْتِ أَيْضًا قَالَ وَقَدْ اتَّضَحَ لِي دَلِيلُ ذَلِكَ مِنْ
حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْت
قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا
وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدَتْهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ
فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَيْضًا عَنْهَا
أَنَّهَا فَتَلَتْ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَحْرُمْ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّه تَعَالَى لَهُ حَتَّى نُحِرَ
الْهَدْيُ } وَجْه الاسْتِدْلاَل أَنَّ وَقْت ذَبْحِ الْهَدْي الْمُتَطَوَّعِ بِهِ
إنَّمَا يَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ اْلأُضْحِيَّةِ عِنْدَنَا أَوْ بِبُلُوغِ الْمَحَلِّ
عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَالْبَعْثُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ فِي حَجِّهِ بِالنَّاسِ عَامَ سَنَةِ تِسْعٍ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ
حَجَرٍ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْوَقْت الْمَذْكُور إلَى آخِر مَا ذَكَرَهُ
وَجَوَابه أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ حَالَ تَطَرَّقَ إلَيْهَا احْتِمَالُ أَنَّ هَذِهِ
هَدْيٌ مَنْذُورٌ أَوْ مُتَطَوَّعٌ بِهِ .اهـ
Kontributor:
1.
Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang)
2.
Ust. Ahmad Zaeni (PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3.
Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri)
4.
Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5.
Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6.
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
7.
Ust. Sholeh Ahmad (PP. Lirboyo Kediri)
8.
Ust, Farid Fauzi ( PP Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9.
Ust. Muhammad Sufyan Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10.
Ust. Ahmad Fayumi (PP. Lirboyo Kediri)
11.
Ust. Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12.
Ust. Agung wijaksono (PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man, Lc
Moderator:
Ust.
Rahmatullah (PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen
Ust.
Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust.
Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan
Perumus
1.
KH. Yazid Fattah (PP. Lirboyo Kediri)
2.
KH. Khotimi (Ketua LBM Kota Bogor)
Dewan
Mushohih
Dr.
KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) anggota MUI Pusat Komisi Fatwa
Mantap. Mugi dados maslahat.
Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya muslimin dan muslimat
Subhanallah……
Amin
terima kasih
terima kasih
amin ya robbal alamin, terima kasih doa dan dukunganya
amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya