Membina
mahligai rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, apalagi di awal-awal
pernikahan. Di samping harus saling memahami satu sama lain, juga persoalan
ekonomi menjadi kendala tersendiri. Di beberapa daerah, ketika awal pernikahan,
menantu lelaki harus ikut istri, dan terkadang untuk biaya rumah tangga pun
sang suami masih mengandalkan mertuanya.
Tentu,
pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua tidak selamanya
berjalan mulus. Terutama bagi seorang istri. Terkadang suaminya menyuruh A
sedangkan orang tuanya menyuruh B. Sebagai seorang istri, pilihan ini tentu
terasa sulit, antara mematuhi perintah suami atau perintah orang tua.
Pertanyaan
Lebih
baik mana antara mendahulukan perintah suami atau perintah orangtua?
Jawaban:
Seorang
istri wajib mendahulukan perintah suami dari pada perintah orang tua, selama
perintah tersebut bukan perintah maksiat dan tidak membahayakan (mudharat). Menurut
madzhab Hanafi, istri boleh mendahulukan orang tua untuk merawat orang tuanya
yang sedang sakit ketika tidak ada yang merawatnya.
Baca juga: Hukum Tukang Kawin Penebar Benih
Catatan
Untuk
menjaga ikatan kekeluargaan dan demi menjalin hubungan silaturrahim, yang
merupakan bagian dari perintah agama, maka seyogyanya:
1.
Seorang istri bermusyawarah secara baik-baik dengan suami ataupun dengan orang
tua.
2.
Seorang suami hendaknya bijaksana dan tidak egois, serta harus tetap
mengedepankan mu’asyarah bil ma’ruf; walas asih kepada istri dan berbuat baik
kepada mertua.
Referensi
١. إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 148
قوله
ويجب على الزوجة طاعة الزوج في جميع ما يأمرها به ويطلبها منها من نفسها وغيرها
إلا فيما لا يحل لها فعله أو قوله أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه
وتعالى بأن تنزل نفسها له منزلة المملوك. إهـ.
٢. إسعاد الرفيق الجزء الأول صحيفة 148-149
ويلزمها
أن تقدم حقوقه على حقوق أقاربها بل وحقوق نفسها في بعض الصور. وورد أن امرأة سافر
زوجها وقال لها لا تنزلي من العلو إلى السفل وكان أبوها في السفل مريضا فاستأذنته
صلى الله عليه وسلم في النزول فقال لها أطيعي زوجك ثم مات أبوها فاستأذنته فقال
لها أطيعي زوجك فبعد أن دفن أبوها أرسل إليها أن الله غفر لأبيك بطاعتك زوجك. وقال
عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم
حقه عليها فعليها مسرته
٣. حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٤٧٧/٣
وَلِلزَّوْجِ
مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ عِيَادَةِ أَبَوَيْهَا وَمِنْ شُهُودِ جِنَازَتِهِمَا
وَجِنَازَةِ وَلَدِهَا وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ. اهـ. س ل وَمِّ د عَلَى
التَّحْرِيرِ.
٤. حاشية قليوبي وعميرة (٣/٢٩٩)
(فَائِدَةٌ) حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ وَمُلَازَمَةُ
الْمَسْكَنِ وَحُقُوقُهَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالْقَسْمُ وَالنَّفَقَةُ
وَنَحْوُهَا. وَأَمَّا الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ فَهِيَ حَقٌّ لِكُلٍّ
مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
٥. البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/٢١٢) دار الكتاب الإسلامي
بيروت
وَلَوْ
كَانَ أَبُوهَا زَمِنًا مَثَلًا وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهَا وَالزَّوْجُ
يَمْنَعُهَا مِنْ تَعَاهُدِهِ عَلَيْهَا أَنْ تَعْصِيَهُ مُسْلِمًا كَانَ الْأَبُ
أَوْ كَافِرًا كذا في فتح القدير. وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ
لَهَا الْخُرُوجَ إلَى زِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْمَحَارِمِ فَعَلَى الصَّحِيحِ
الْمُفْتَى بِهِ تَخْرُجُ لِلْوَالِدَيْنِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِإِذْنِهِ
وَبِغَيْرِ إذْنِهِ وَلِزِيَارَةِ الْمَحَارِمِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً
بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلْأَهْلِ زَائِدًا عَلَى
ذَلِكَ فَلَهَا ذَلِكَ بِإِذْنِهِ
٦. فتح القدير جـ 4 صـ 358 ط/دار الكتب العلمية
قوله
وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة )
ظاهر الخلاصة أن في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما -إلى أن قال- وعن أبي
يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها ، فإن كانا يقدران على
إتيانها لا تذهب وهو حسن ، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق
ذلك على الزوج فتمنع ، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما ، وقد أشار
إلى نقله في شرح المختار ، والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي
ذكرت ، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على
قدر متعارف ، أما في كل جمعة فهو بعيد ، فإنه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا
إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات ، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر ، ولو كان
أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه
مسلما كان الأب أو كافرا .
٧. عمدة المفتي والمستفتي جـ 1 صـ 175 ط/دار المنهاج
لا
يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها ، ولا يجبر على الإذن لها بذلك ،
فإن خرجت لذلك بغير إذنه وهو حاضر فناشزة ؛ لقول الأصحاب واللفظ
ل”العباب” (والنشوز بإن تمنعه الإستمتاع) وإما بخروجها من منزله بغير
إذنه ولو لموت أحد أبويها وإن خرجت لزيارتهما أو لزيارة غيرهما من المحارم فقط وهو
غائب. جاز بشرطين : أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه ، وألا يصرح الزوج بمنعها من
الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع ، فإن كان فيه ريبة ، أو صرح بمنعها لم يجز
لها الخروج ولو لعيادة أبويها أو تجهيزهما ؛ لأن حق الزوج آكد من حق الأبوين. وروى
الغزالي في الإحياء : أن رجلا خرج في سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى
السفل ، وكان أبوها في السفل ، فمرض ، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم تستأذنه في النزول إلى أبيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
“أطيعي زوجك” فجاءته فاستأمرته فقال : “أطيعي زوجك” فدفن
أبوها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها
لزوجها. قال شيخنا : ولا أعلم لأصحابنا نصا أنه يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في
زيارة أبويها عند كبر سنهما بل المنصوص عليه في كتب المذهب : أنه لا يجوز لها
الخروج لزيارتهما إلا برضا الزوج أو ظن رضاه. أقول : قال الله تعالى : {
وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ } وليس منه منعها من زيارة أبويها ، والمنع من
خروجها لحضور تجهيزهما أشد فالحق ألا يعد ذلك نشوزا ولعل الخبر لم يصح.
٨. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥٨/٢٤
وَاخْتَلَفُوا
فِي عِيَادَةِ وَالِدَيْهَا: فَقَال
الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ عِيَادَةِ وَالِدٍ زَمِنٍ لَيْسَ لَهُ
مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ زَوْجِهَا إِنْ مَنَعَهَا
مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْوَالِدُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا؛ لأَِنَّ
الْقِيَامَ بِخِدْمَتِهِ فَرْضٌ عَلَيْهَا فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ
فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ
وَقَال
الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِعِيَادَةِ أَبِيهَا
الْمَرِيضِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَلَهُ مَنْعُهَا
مِنْ
ذَلِكَ وَمِنْ حُضُورِ جِنَازَتِهِ لِحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَأَمَرَ
امْرَأَتَهُ أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، فَمَرِضَ أَبُوهَا،
فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لَهَا:
أَطِيعِي زَوْجَكِ فَمَاتَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُضُورِ جِنَازَتِهِ فَقَال لَهَا: أَطِيعِي زَوْجَكِ
فَأَرْسَل إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ
قَدْ غَفَرَ لأَِبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا
وَلأَِنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ الْوَاجِبِ
بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. قَالُوا: وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي أَلاَّ يَمْنَعَهَا مِنْ
عِيَادَةِ وَالِدَيْنِ مَرِيضَيْنِ وَحُضُورِ جِنَازَتِهِمَا؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ
قَطِيعَةً لَهُمَا وَحَمْلاً لِزَوْجَتِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَقَدْ أَمَرَ
اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَمَنْعُهَا مِنْ عِيَادَةِ
وَالِدٍ مَرِيضٍ لَيْسَ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي شَيْءٍ
٩. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٩٣/٤
تنبيه:
يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت
انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.
ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي
لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها
الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة
بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في
غيبة الزوج عن البلد بلاإذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الاوجه
لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا.
١٠. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,4/427
وَالنُّشُوزُ
هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لَا إلَى الْقَاضِي
لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلَا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ
بِهَا الزَّوْجُ وَلَا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا
وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ
غَيْرَ الْجِمَاعِ لَا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا وَلَا الشَّتْمُ لَهُ
وَلَا الْإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ
وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى
ذَلِكَ، وَلَا يَرْفَعُهَا إلَى قَاضٍ لِيُؤَدِّبَهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً
وَعَارًا وَتَنْكِيدًا لِلِاسْتِمْتَاعِ فِيمَا بَعْدُ وَتَوْحِيشًا لِلْقُلُوبِ،
بِخِلَافِ مَا لَوْ شَتَمَتْ أَجْنَبِيًّا، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ
وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي، وَلَوْ ضَرَبَهَا وَادَّعَى
أَنَّهُ بِسَبَبِ نُشُوزٍ وَادَّعَتْ عَدَمَهُ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ فِي
الطَّلَبِ. قَالَ: وَاَلَّذِي يَقْوَى فِي ظَنِّي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ؛
لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ وَلِيًّا فِي ذَلِكَ، وَالْوَلِيُّ يُرْجَعُ إلَيْهِ
فِي مِثْلِ ذَلِكَ.
فَائِدَةٌ:
لَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يَضْرِبُ الْمُسْتَحِقُّ مَنْ مَنَعَهُ حَقَّهُ غَيْرَ
هَذَا، وَالرَّقِيقُ يَمْتَنِعُ مِنْ حَقِّ سَيِّدِهِ، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ
زَوْجَتِهِ مِنْ عِيَادَةِ أَبَوَيْهَا وَمِنْ شُهُودِ جِنَازَتِهِمَا وَجِنَازَةِ
وَلَدِهَا، وَالْأَوْلَى خِلَافُهُ.
١١. سبل السلام – ( ج 4 / ص 165 )
ويقدم
من أدلى بسببين على من أدلى بسبب ثم القرابة من ذوي الرحم ويقدم منهم المحارم على
من ليس بمحرم ثم العصبات ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وأشار ابن بطال إلى أن
الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة .وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي
وصححه الحاكم من حديث عائشة { سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا
على المرأة قال : زوجها قلت : فعلى الرجل : قال أمه } ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا
حصل التضرر للوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث .
١٢. الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 335-336)
ومن
الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت
ورعاية الأولاد في الصغر والكبر، فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا
بإذن زوجها، فله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله
عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، وقالت: «يارسول الله ،
ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت،
لعنها الله وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله ،
وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً» (1) ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز
تركه بما ليس بواجب. لكن يكره ـ كما ذكر
الشافعية ـ منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه، وحضور مواراته إذا مات؛ لأن
منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق، وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير
إذن زوجها إذا مرض أحد أبويها.
١٣. بناء الاسرة في الاسلام الشيخ طنطاوي ص 225
واذا
مرض احد الوالدين الزوجة وليس له من يقوم برعايته غيرها، فيجوز لها أن تخرج اليه
ولو لم يأذن لها زوجها في ذلك لان هذه ضرورة توجب عليها ان تقوم بخدمة المريض من
ابويها ولو لم يكن على دينها.
١٤. ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – (ﺟ 59 / ﺻ 218)
ﺣﻖ
اﻟﺰﻭﺝ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺭﻗﻢ اﻟﻔﺘﻮﻯ:9218ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻔﺘﻮﻯ:27 ﺭﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 1422
اﻟﺴﺆاﻝ
: ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺃﻡ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰﻭﺝ ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫا ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﻣﺮ
ﻣﺒﺎﺡ ﻭﺃﻣﺮﻧﻲ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻣﻦ ﺃﻃﻴﻊ ؟
اﻟﻔﺘﻮﻯ
: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈﻥ
ﻃﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻭاﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ، ﻓﺈﺫا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺮﺿﻲ
اﻟﻜﻞ ﻓﺒﻬﺎ ﻭﻧﻌﻤﺖ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻃﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﺣﺪ ﻭاﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ،
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻖ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭﻛﺪ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭاﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻭاﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ
اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻣﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﻭﺃﻡ ﻣﺮﻳﻀﺔ: ﻃﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻬﺎ. ﻭاﻟﻠﻪ
ﺃﻋﻠﻢ
١٥. ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺤﻴﺎﺓ ﺟـ : 2 ﺻـ : 222
اﻟﺴﺆاﻝ
ﺇﺧﺘﻠﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ﻭاﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ اﻟﺮﺃﻱ ﻭاﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭاﻟﺰﺭﺟﺔ ﺣﺎﺋﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺗﻄﻴﻊ ﺃﺑﺎﻫﺎ اﻡ ﺗﻄﻴﻊ
ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺫاﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋ؟ﺎﻟﺠﻮاﺏ: اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻴﻬﺎ
ﻓﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﻫﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﻓﺘﻄﻴﻊ ﻭﻳﺮﺷﺪﻫﺎ ﻓﺘﺴﺘﺠﻴﺐ اﻣﺎ ﺣﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺯﻭﺟﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﺫﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﺮﺩا ﻓﻲ ﺃﺳﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ , ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﺣﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻤﻦ ﺳﻮاﻩ
ﻛﺄﺑﻴﻬﺎ اﻭ ﺃﻣﻬﺎ ﻭﺃﺋﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ اﻥ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻥ ﺗﻄﻴﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﻭاﻥ ﺗﻌﺼﻲ ﺃﺑﻮﻳﻬﺎ اﺫا ﺃﻣﺮاﻫﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻘﺎﻡ اﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻ.ﻣ “ﻟﻮ ﺃﻣﺮﺕ اﺣﺪا اﻥ ﻳﺴﺠﺪ ﻷﺣﺪ ﻷﻣﺮﺕ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻥ
ﺗﺴﺠﺪ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﻴﺎ اﻳﺘﻬﺎ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮﺓ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﻴﺮﺓ ؟ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻣﺎﻣﻚ ﻭاﺿﺢ ﻓﺄﻃﻴﻌﻲ
ﺯﻭﺟﻚ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺎﺩﻱ اﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.