- Dapat menyebabkan tulisan Al-Qur’an tercecer,
- Dapat menyebabkan tulisan Al qur an bercampur dengan kotoran atau najis
- Dapat menyebabkan tulisan Al qur an terinjak-injak. Bahkan bisa dihukumi Kufur jika ada unsur kesengajaan menghina mushaf.
- HARAM, jika mengetahui bahannya dari kertas bertuliskan Al-Qur’an. Dan atau ukuran petasannya melanggar dari ketentuan UU.
- BOLEH, jika tidak mengetahui kalau bahannya ada mushfanya dan ukuran besaran petasan tidak melanggar UU penggunaan petasan.
١. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢ ص ١٢٣
مَا يُبَاحُ إِحْرَاقُهُ وَمَا لاَ يُبَاحُ:
الأْصْل أَنَّ الْمُصْحَفَ الصَّالِحَ لِلْقِرَاءَةِ لاَ يُحْرَقُ، لِحُرْمَتِهِ، وَإِذَا أُحْرِقَ امْتِهَانًا يَكُونُ كُفْرًا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.وَهُنَاكَ بَعْضُ الْمَسَائِل الْفَرْعِيَّةِ، مِنْهَا:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمُصْحَفُ إِذَا صَارَ خَلَقًا، وَتَعَذَّرَ الْقِرَاءَةُ مِنْهُ، لاَ يُحْرَقُ بِالنَّارِ، بَل يُدْفَنُ، كَالْمُسْلِمِ. وَذَلِكَ بِأَنْ يُلَفَّ فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ ثُمَّ يُدْفَنَ. وَتُكْرَهُ إِذَابَةُ دِرْهَمٍ عَلَيْهِ آيَةٌ، إِلاَّ إِذَا كُسِرَ، فَحِينَئِذٍ لاَ يُكْرَهُ إِذَابَتُهُ، لِتَفَرُّقِ الْحُرُوفِ، أَوْ؛ لأِنَّ الْبَاقِيَ دُونَ آيَةٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: حَرْقُ الْمُصْحَفِ الْخَلَقِ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ صِيَانَتِهِ فَلاَ ضَرَرَ، بَل رُبَّمَا وَجَبَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخَشَبَةُ الْمَنْقُوشُ عَلَيْهَا قُرْآنٌ فِي حَرْقِهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: يُكْرَهُ حَرْقُهَا لِحَاجَةِ الطَّبْخِ مَثَلاً، وَإِنْ قُصِدَ بِحَرْقِهَا إِحْرَازُهَا لَمْ يُكْرَهْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَرْقُ لِحَاجَةٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ عَبَثًا فَيَحْرُمُ، وَإِنْ قَصَدَ الاِمْتِهَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفُرُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ تَحْرِيقِ الْمُصْحَفِ غَيْرِ الصَّالِحِ لِلْقِرَاءَةِ
٢. الإتقان” للسيوطي “ج 2 ص 172″
إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه، فلا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويُوطأ ، ولا يجوز تمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب، كذا قاله الحليمي. قال: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس . أَحرَق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم يُنكُر عليه. وذكر غيره أن الإحراق أوْلى من الغسل؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وجرَّم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق؛ لأنه خلاف الاحترام، والنووي جزم بالكراهة، وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بَلِيَ لا يُحرَق، بل يُحفَر له في الأرض ويُدفَن، وفيه وقفه، لتعرضه للوطء بالأقدام. هذا ما قاله العلماء في التخلص من أوراق المصحف التي تمزقت أو تآكلت، وقد يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة في أن ذلك لصيانة القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة، والأعمال بالنيات.
٣. إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 84)
(قوله: وتمزيقه) معطوف على تمكين أيضا.أي ويحرم تمزيق المصحف لانه ازدراء به. وقوله: عبثا أي لا لقصد صيانته. وعبارة فتاوي ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا، ونصها: سئل رضي الله عنه عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى، ما الذي يفعل بها ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال ابن عبد السلام: الاولى غسلها، لان وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والاستهانة بها. وقيل: تجعل في حائط. وقيل: يفرق حروفها ويلقيها. ذكره الزركشي. فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه، لكن مقتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي يتجه خلافه، وأن الغسل أفضل فقط. وأما التمزيق، فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله، لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة، وفي ذلك ازدراء بالمكتوب. فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه.
٤. حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 155)
قوله: (وتمزيقه) أي تمزيق الورق المكتوب فيه شئ من القرآن ونحوه شيخنا قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش وقوله: (ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والاقرب الاول
٥. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 2 / ص 147)
وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ إلَّا لِغَرَضِ نَحْوِ صِيَانَةٍ وَمِنْهُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَصَاحِفِ وَالْغَسْلُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي السِّيَرِ صَرِيحٌ فِي حُرْمَةِ الْحَرْقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إضَاعَةً لِلْمَالِ ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ خَوْفَ الْحَرْقِ مُوجِبٌ لِلْحَمْلِ مَعَ الْحَدَثِ وَلِلتَّوَسُّدِ وَهَذَا مُقْتَضٍ لِحُرْمَةِ الْحَرْقِ مُطْلَقًا قُلْت ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ أَوْ لَهَا وَبِهِ نَحْوُ بِلًى مِمَّا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ قَصْدُ نَحْوِ الصِّيَانَةِ وَأَمَّا النَّظَرُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ فَأَمْرٌ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُرْمَتَهُ
٦. حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 155)
قوله: (ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي قوله: (إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش قوله: (والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الارض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لان الغسالة قد تقع على الارض انتهى ابن شهبة اه
٧. أسنى المطالب – (ج 1 / ص 335)
قَوْلُهُ : صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ ) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنْ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ .وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ : لَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْوَرَقَةِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمُ رَسُولِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيقِ الْكَلِمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إزْرَاءِ الْمَكْتُوبِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرْطَاسٍ
٨. حاشية قليوبي وعميرة الجزء الرابع ص : 177 }
قوله (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا) خرج بالعمد والسهو والغفلة ونحو النوم وبالاستهزاء نحو إكراه أو خوف كسجود أسير لصنم بحضرة كافر وإلقاء نحو مصحف بقاذورة خوفا من وقوعه في يد كافر قاله شيخنا الرملي وفيه نظر إذا لم يظن إهانته له وبالصريح ما كان معه قرينة تصرفه عنه كالبصاق على اللوح لأجل مسح ما فيه من القرآن. قوله (كإلقاء مصحف بقاذورة) بالفعل أو بالعزم والتردد فيه ومسه بها كإلقائه فيها وألحق بعضهم به وضع رجله عليه ونوزع فيه والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ومثله الحديث وكل علم شرعي أو ما عليه اسم معظم قال شيخنا الرملي ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا وشملت القاذورة الطاهرة كبصاق ومخاط ومني .
٩. بغية المسترشدين ١٥٦
مسئلة ي) لا يصح بيع نحو الكتب و الثياب و الاوانى المكتوب فيها قران او اسم معظم او علم شرعي و لو معالقا فى تميمة لكافر و ان تحقق احترامه له اتفاقا……قال فى الامداد و (م ر) خلافا للتحفة. اما بيعها للمسلم فيحل مطلقا نعم ان ظن انه لا يصونها عن النجاسة حرم لاعانته على معصية او لا بحترمها كادخالها الخلاء كره
١٠. [المناوي، فيض القدير، ٢١٩/٢]
(إن الله تجاوز لي) أي لأجلي (عن أمتي الخطأ) أي عن حكمه أو عن إثمه أو عنهما. وهو أقرب لفقد المرجح وعموم التناول ولا ينافيه ضمان المخطئ للمال والدية ووجوب القضاء على المصلي محدثا أو يحدث ناسيا وإثم المكره على القتل لخروجها بدليل منفصل *والمراد بالخطأ ضد العمد* وهو أن يقصد شيئا فيخالف غير ما قصد لا ضد الصواب خلافا لزاعمه لأن تعمد الإثم يسمى خطئا بالمعنى الثاني ولا تمكن إرادته هنا ولفظه يمد ويقصر (والنسيان) بكسر النون ضد الذكر والحفظ ويطلق على الترك وليس مرادا هنا (وما استكرهوا) أي الأمة وذكره نظرا للمدلول لا للفظ (عليه) أي حملوا على فعله قهرا وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به مما يؤثر العاقل الإقدام على المكره عليه والمراد رفع الإثم وفي ارتفاع الحكم خلف والشافعي في الجمهور على الارتفاع
١.الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢ ص ١٢٣
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخَشَبَةُ الْمَنْقُوشُ عَلَيْهَا قُرْآنٌ فِي حَرْقِهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: يُكْرَهُ حَرْقُهَا لِحَاجَةِ الطَّبْخِ مَثَلاً، وَإِنْ قُصِدَ بِحَرْقِهَا إِحْرَازُهَا لَمْ يُكْرَهْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَرْقُ لِحَاجَةٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ عَبَثًا فَيَحْرُمُ، وَإِنْ قَصَدَ الاِمْتِهَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفُرُ.
٢.[القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ٥٤/١]
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ: وفي امر عثمان بتحريق المصحف وَالْمَصَاحِفِ حِينَ جَمَعَ الْقُرْآنَ جَوَازُ تَحْرِيقِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ ذَلِكَ إِكْرَامٌ لَهَا وَصِيَانَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِالْأَقْدَامِ، وَطَرْحِهَا فِي ضَيَاعٍ مِنَ الْأَرْضِ.
٣.[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,1/156]
وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ إلَّا لِغَرَضِ نَحْوِ صِيَانَةٍ وَمِنْهُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – لِلْمَصَاحِفِ وَالْغَسْلُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ. بَلْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي السِّيَرِ صَرِيحٌ فِي حُرْمَةِ الْحَرْقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إضَاعَةً لِلْمَالِ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ خَوْفَ الْحَرْقِ مُوجِبٌ لِلْحَمْلِ مَعَ الْحَدَثِ وَلِلتَّوَسُّدِ وَهَذَا مُقْتَضٍ لِحُرْمَةِ الْحَرْقِ مُطْلَقًا قُلْت ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ أَوْ لَهَا وَبِهِ نَحْوُ بِلًى مِمَّا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ قَصْدُ نَحْوِ الصِّيَانَةِ وَأَمَّا النَّظَرُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ فَأَمْرٌ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُرْمَتَهُ
قوله: (ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي قوله: (إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش قوله: (والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الارض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لان الغسالة قد تقع على الارض انتهى ابن شهبة اه
٤.[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٧٢/١]
(وَيُكْرَهُ إحْرَاقُ إلَخْ) مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَضْيِيعُ مَالٍ بِلَا غَرَضٍ، وَإِلَّا حُرِّمَ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي السِّيَرِ مِنْ مَنْعِ حَرْقِ كُتُبِ الْكُفَّارِ لِمَا فِيهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ اهـ. وَقَوْلُهُ: (إحْرَاقُ خَشَبٍ) أَيْ مَثَلًا فَالْوَرَقُ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ وَطْءُ ذَلِكَ ق ل. قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ إلَخْ) وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً فِيهَا الْبَسْمَلَةُ وَنَحْوُهَا لَا يَجْعَلْهَا فِي شِقٍّ وَلَا غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْقُطُ فَتُوطَأُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَغْسِلَهَا بِالْمَاءِ أَوْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَإِذَا تَيَسَّرَ الْغَسْلُ وَلَمْ يَخْشَ وُقُوعَ الْغُسَالَةِ عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَوْلَى، وَإِلَّا فَالتَّحْرِيقُ أَوْلَى، وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْوَرَقِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيقِ الْكَلِمِ، وَفِي ذَلِكَ إزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوبِ.
٥. فتاوى إسماعيل زين ص
حكم وطء رماد المصحف
سؤال:
ما قولكم في مصحف قد تخرب فأحرق. هل يجوز لأحد أن يطأ برجله رماد ذلك المصحف أو أن يعلوه بها أو لا؟
الجواب، إذا عرف أن ذلك التراب أو الرماد هو رماد المصحف فلا يجوز له أن يطأه على وجه الامتهان أو العناد . وأما إذا لم يكن قاصدا للامتهان ولا معاندا فإن ذلك لا يكون حراما لأنه قد خرج عن كونه قرآنا وتبدلت ذاته وصفته وشكله وهيئته .والله
سبحانه وتعالى أعلم.
Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Gus Agus Wedi (Alumni PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Kyai Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (Alumni PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Kyai Rasyid (Alumni PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Gus Islahudin (Alumni PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19. Gus Ahmadun Ahmad (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen) (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.