Harta peninggalan orang tua adalah harta yang harus dibagi kepada semua ahli waris, namun ada sebagian masyarakat yang membaginya dengan cara bagi rata antara anak laki-laki dan perempuan, ada juga yang tidak membaginya karena alasan tanah peninggalanya terlalu sedikit, namun ahli waris memilih untuk menggarapnya dengan bergantian 2 tahun sekali.
- Dibagi terlebih dahulu sesuai ilmu faraid.
- Setelah ditentukan bagian dari masing-masing ahli waris dan ahli waris mengetahui bagiannya, diadakan kesepakatan agar saling ridho bahwa yang bagiannya banyak menghibahkan agar dibagi rata.
- Dari semua ahli waris tidak ada yang terhalang dalam menggunakan hartanya (mahjur alaih)
١. الفقه الاسلامي وأدلته ج ٥ ص ٣٨٧٧
أقسام الشركة: الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.
شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة، وهي نوعان:
1 – شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك.
2 – شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك. وحكم هذه الشركة بنوعيها: هو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.
٢. [ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ١١/١٢]
قَوْلُهُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا الْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ هُنَا الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا وَالْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ روح بن الْقَاسِم عَن بن طَاوُسٍ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَيْ عَلَى وَفْقِ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ
٣. بغية المسترشدين 282
(مسألة : ي) : القسمة إن وقعت على وفق الشرع ، كما لو اختلف في مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتي في الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافاً عند عدم ما ذكر فصحيحة ، وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر أو حكم حاكم فباطلة إفرازاً أو تعديلاً أو رداً ، لأنها مقهور عليها فلا رضا ، والقهر الشرعي كالحسي ، وهذا كما لو وقعت بتراض منهما مع جهلهما أو أحدهما بالحق الذي له ، لأنها إن كانت إفرازاً فشرطها الرضا بالتفاوت ، وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غير وله أكثر شرعاً فهو لم يرض بالتفاوت ، إذ رضاه بأخذ الآخر شيئاً من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه ، وإن كانت تعديلاً أو رداً فكذلك أيضاً لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع ، وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلاًّ حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد ، وإن وقعت بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت في غير الربوي مطلقاً ، وفيه إن كانت القسمة إفرازاً ، لأن الربا إنما يتصوّر جريانه في العقود دون غيرها كما في التحفة ، وإن كان ثم محجور ، فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا.
٤. الموسوعة الفقهية الكويتية 7/160
ويشترط لقسمة التركة بالتراضي بين الورثة ما يلي:
أن يكون جميعُ الورثة بالغين عاقلين راشدين، والرشد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: حسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالاً حسناً. وعند الشافعية: صلاح الدِّين والصلاح في المال. والمقصود من كل ذلك أن يكون الورثة جميعاً أهلاً للتصرفات المالية، حتى يعتد بتصرفهم شرعاً.
٥. الموسوعة الفقهية الكويتية 22/234
ويشترط أيضاً لقسمة التركة بالتراضي، أن يكون التراضي حقيقياً، دونما إكراهٍ ولا إلجاءٍ ولا حياءٍ. [وذلك إنما يتحقق إذا كان”الرضا”سليماً، أي بأن يكون حراً طليقاً لا يشوبه ضغطٌ ولا إكراهُ، ولا يتقيد بمصلحةِ أحدٍ كرضا المريض، أو الدائن المفلس، وأن يكون واعياً، فلا يحول دون إدراك الحقيقة جهلٌ، أو تدليسٌ وتغريرٌ، أو استغلالٌ، أو غلطٌ أو نحو ذلك مما يعوق إدراكه. فمن عيوب الرضا الإكراه والجهل والغلط، والتدليس والتغرير، والاستغلال وكون الرضا مقيداً برضا شخص آخر
٦. [ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٠٨/١٠]
(وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ) كَقِسْمَةِ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ (اُشْتُرِطَ) فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ (الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِمَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ) أَوْ بِهَذَا (أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ) ، أَمَّا فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلِأَنَّهَا بَيْعٌ كَقِسْمَةِ الرَّدِّ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَقِيَاسًا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَأُنِيطَ بِظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ نَحْوِ بَيْعٍ فَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ كَأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ، وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيُرَدَّ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ، أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا.
(قوله: وَلَوْ تَرَاضَيَا) أَيْ: الشَّرِيكَانِ مَثَلًا. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَقِسْمَةِ تَعْدِيلٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فَحِينَئِذٍ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ عَنَانِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ وَكِتَابَتَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ إذَا قُسِمَتْ بِالتَّرَاضِي. اهـ.حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِسْمَةِ مُطْلَقًا. اهـ.
٧. [البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/174]
وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، فلا تصح هبة المجهول كبيعه، وقد مر آنفا بيانه، بخلاف هديته وصدقته، فتصحان، فيما استظهره شيخنا، وتصح هبة المشاع، كبيعه، ولو قبل القسمة: سواء وهبه للشريك أو غيره. وقد تصح الهبة دون البيع، كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات، وجلد نجس، على تناقض فيه في الروضة،
(قوله: وشرط الموهوب، كونه عينا) هذا يفيد أن الموهوب لا بد أن يكون عينا، وقد تقدم في كلامه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول الباب، وسيأتي التصريح في كلامه، بأن هبة الدين للمدين إبراء له عنه، ولغيره هبة صحيحة، وقوله يصح بيعها، هذا يغني عنه قوله في التعريف السابق أول الباب يصح بيعها، فكان الأولى والأخصر، أن يقول، كعادته، واحترز بقوله يصح بيعها عما لا يصح بيعه كالمجهول. وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه، فلا تغفل (قوله: فلا تصح هبة المجهول) أي كوهبتك أحد العبدين أو الثوبين، وقوله كبيعه، أي كعدم صحة بيعه، أي المجهول (قوله: قد مر آنفا بيانه) أي بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله: ولو قال وهبت لك جميع مالي الخ، ومحل البيان قوله وإلا فلا (قوله: بخلاف هديته وصدقته) أي المجهول (قوله: وتصح هبة المشاع) أي كدار أو أرض مشتركة بين اثنين، وقوله كبيعه، أي كصحة بيع المشاع (قوله: ولو قبل القسمة) أي ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدار، وهو يفيد أنه بعدها يكون مشاعا. وفيه نظر. وعبارة الروض وشرحه، وتجوز هبة مشاع، وإن كان لا ينقسم، كعبد، اه. وهي ظاهرة (قوله: سواء الخ) تعميم في صحة الهبة، أي تصح مطلقا، سواء وهبه الشريك لشريكه، أم لغيره