A. Bagaimana hukum memberikan donasi atau sumbangan kepada lembaga atau kotak amal sebagaimana deskripsi diatas?
B. Apa hukumnya menggalang dana tanpa adanya identitas,alamat dan data yang jelas serta
dapat dipertanggung jawabkan?
Jawaban:
A. Memberikan donasi/sumbangan seperti dalam deskripsi hukumnya BOLEH selagi pemberi tidak tahu atau tidak ada dugaan bahwa donasi/sumbangan tersebut akan dialokasikan untuk kemaksiatan, akan tetapi jika tau atau mengira,bahwa donasi / sumbangan tersebut akan dibuat kemaksiatan. maka hukum memberikan donasi tersebut adalah HARAM. Dan apabila pemberi ragu-ragu tentang alokasi donasi atau sumbangan tersebut untuk kemaksiatan atau tidak maka hukum memberikan donasi tersebut adalah MAKRUH.
Referensi
١. [القاضي عياض ,إكمال المعلم بفوائد مسلم ,3/548]
78 – (1022) حدّثنى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَن أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِىَ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” قَالَ رَجُلٌ: لأتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِىٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِىٍّ. قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِىٍّ لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلى غَنِىٍّ وَعَلَى سَارِق. فَأُتِىَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ. أمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ “.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: فى الذى تصدق على الغنى والزانية والسارق، اختلف فى حد الغنى الذى يمنع أخذ الصدقة، وقيل: من كانت له كفاية وإن كان ذو نصاب، وقيل: المراعى النصاب، ومن يلزمه إخراج الزكاة فهو [الغنى] (1) الذى لا تحل له صدقة وإن كان ذا عيالٍ، وقيل: المراد الكفاية، ومن لا كفاية له، وإن كان ممن تلزمه الزكاة ومعه نصاب، فيحل له أخذها، وهو أضعف الأقوال، وقيل فى الشاب القوى [على] (2) الكسب: إنه لا يحل له أخذ الصدقة ولا تجزى، وهو لبعض أصحابنا، وقاله الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث، عند مالك أنه يجزى، وهو قول الطبرى، وفى الحديث أن الأعمال بالنيات (3)، وأنَّ هذا قد أجِرَ فى اجتهاده ونيّتهِ، وقبلت صدقته.
وفيه أنَّ الصدقةَ على أهل الفجور والمعاصى مكروهةٌ، وأنه يجب أن يُتحرى لها أهلُ الخير والستر، وهل تجزى عن الواجب؟ أما السارقُ والزانية فإن كانا محتاجين فلا خلاف فى جوازها، وأما الغنى [مثل] (4) العبد ومن لا يجوز له أخذها إذا لم يعلم به دافعها،
٢. [النووي ,شرح النووي على مسلم ,7/110]
(باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق
(بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ فَاسِقٍ وَنَحْوِهِ)
فِيهِ حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ وَفِيهِ ثُبُوتُ الثَّوَابِ فِي الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ فَاسِقًا وَغَنِيًّا فَفِي كُلِّ كَبِدٍ حَرِيٍّ أَجْرٌ وَهَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يُجْزِي دَفْعُهَا إِلَى غنى
٣. [النووي ,المجموع شرح المهذب ,6/240]
فَرْعٌ} يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ قال صاحب البيان قال الصميرى وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ وَدَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَسِيرَ حَرْبِيٌّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ ” قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها تستعف عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ وَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
٤. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
٥. المجموع شرح المهذب ـ (ج ٣ / ص ٣٥٣)
(ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻨﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺼﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒﻴﺪ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺴﻼﺡ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺑﺎﻉ ﻣﻨﻪ ﺻﺢ البيع ﻻﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ)
(اﻟﺸﺮﺡ) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺃﻛﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺼﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺼﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺴﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﻌﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺃﻧﻘﺾ ﻫﺬا البيع ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺼﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﻨﺒﻴﺪ ﻭاﻟﺴﻼﺡ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻓﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ اﺗﺨﺎﺫﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻤﺮا ﻭﻧﺒﻴﺬا ﻭاﻧﻪ ﻳﻌﺼﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﻼﺡ ﻓﻔﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺣﻜﺎﻫﻤﺎ اﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭاﻟﺒﻐﻮﻯ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ (ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻰ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ اﻻﺻﺤﺎﺏ ﻳﻜﺮﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ (ﻭﺃﺻﺤﻬﻤﺎ) ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟشيخ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﻴﺎء ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺻﺤﺎﺏ ﻓﻠﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻞﻛﺮاﻫﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﻴﺎء ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻐﻠﻤﺎﻥ اﻟﻤﺮﺩ اﻟﺤﺴﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﻠﻤﺎﻥ ﻛﺑﻴﻊ اﻟﻌﻨﺐ ﻟﻠﺨﻤﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ.
٦. إسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 127)
ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر. قال فيها وذكرى لهذين أن الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلوم مماسيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
b. Apa hukumnya menggalang dana tanpa adanya identitas, alamat dan data yang jelas serta
dapat dipertanggung jawabkan?
Jawaban:
Menggalang dana tanpa adanya identitas, alamat dan data yang jelas seperti dalam deskripsi tidak diperbolehkan, sebab menyalahi UU no 9 tahun 1961 tentang penyelenggaraan sumbangan yang menyaratkan izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Apalagi dana sumbangan tersebut disalah gunakan, dikelola tidak amanah atau untuk pembiayaan kemungkaran seperti terorisme, dll.
Tambahan
Berdasarkan UU no 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang pasal 2:1, pengumpulan uang dan barang/ sumbangan harus dengan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Jika tidak berizin maka akan mendapat sanksi sesuai pasal 8 yaitu pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-. Namun, meminta sumbangan untuk pembangunan tempat peribadahan dan dilakukan khusus ditempat-tempat ibadah/ lingkungan terbatas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, tidak memerlukan izin penyelenggan.
Referensi
١. فتح الباري ج ۱٠ ص ٤٠٨
قَالَ النَّوَوِيْ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمِ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيْ سُؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا التَّحْرِيْمُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيْثِ وَالثَّانِيْ يَجُوْزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِشُرُوْطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُلِحَّ وَلَا يُذِلَّ نَفْسَهُ زِيَادَةً عَلَى ذُلِّ نَفْسِ السُّؤَالِ وَلَا يُؤْذِي الْمَسْئُوْلَ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ. وقال الفاكهاني يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي ﷺ ثم السلف الصالح من غير نكير فالشارع لا يقر على مكروه قلت لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا وينبغي حمل حال أولئك على السداد وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة وفي قوله من غير نكير نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك تنبيه جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضا أنه يختلف باختلاف الأحوال
٢. اتحاف السادة للمتقين ٩/٣٠٢
إعلم إن إغنك أنه قد وردت مناه كثيرة فى السؤال وتشديدات عظيمة تدل على تحريمه والمراد بالسؤال هنا سؤال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه وخرج بذالك ما اذا كان يسأل لغيره فهذا غير داخل فى تلك التشديدات بل هو معونة وخرج من ذالك أيضا ما اذا كان لنفسه لكنه سأ. والأصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل, لأن الأصدقاء يفرحون بذالك ويرون الفضل والسنة للصاديق القاصد.
٣. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
٤. اسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 127)
ومنها (الإعانة على المعصية) على معصبة على معاصي الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر. قال فيها وذكرى لهذين أن الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلوم مماسيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٥. بغية المسترشدين ٩١
وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة.
Kontributor:
1. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Ust. M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Ust. Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Ust. Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Ust. Ahmadi Abdul Halim (PP. PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
12. Ust. Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Ust. Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Ust. Abd. Shomad (PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Tim Ahli:
1. Ust. Khotimi Bahri (Anggota Komisi MUI Kota Bogor)
2. Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
4. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
5. Ust. Ahmad Suhaimi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
Perumus:
KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.