Rosa
adalah seorang gadis yang sudah cukup umur untuk menikah dan sudah menemukan
calon yang baik. Tetapi siapa sangka, saat ia mengenalkan lelaki pilihannya
pada orang tuanya, ternyata mereka tidak menyetujuinya. Mereka menjelaskan pada
Rosa kalau lelaki pilihannya kurang memenuhi standar orang tuanya, baik dari
sisi bibit, bobot maupun bebetnya. Akhirnya
Rosa dan calon suaminya berinisiatif untuk kabur ke kota Surabaya. Di sana,
mereka pun mengontrak rumah dan menikah di KUA yang ada di kota tersebut dengan
beralasan bahwa orang tua Rosa sudah meninggal. Maka wali mudin KUA setempat
pun membenarkan dan menikahkan kedua sejoli tersebut.
Pertanyaan
1.
Sahkah pernikahan kedua mempelai tersebut dengan wali Mudin KUA?
Jawaban
1.
Hukum menikah di KUA sebagaimana deskripsi di atas adalah sah, apabila jarak
antara mempelai dengan wali sudah mencapai masāfatul
qaśri (82 km).
Catatan
- Pihak KUA hendaknya mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya, sesuai dengan
ketentuan agama (syari’at) dan hukum positif yang berlaku di sebuah negara,
sebelum menikahkan kedua mempelai. - Adapun pernyatakan bohong yang dilakukan calon mempelai dihadapan KUA dinilai
sebagai perbuatan yang mengandung unsur dosa.
Referensi
١. بغية المسترشدين: ص ٢٠٦
مسئلة
غاب وليها مرحلتين من بلدها فاذنت للحاكم يعنى الذى شمل حكمه لبلدها وان لم يكن بها
صح وان قرب من محل الولى او كان فى بلد واحدة بل وان كان القاضى المذكور ابعد من محل
الولى الى المراة لان العلة هى غيبة الولى التى هى شرط لثبوط ولاية الحاكم وجدت ولا
عبرة بالمشقة وعدمها انتهى
٢. المجموع شرح المهذب، ١٦٤/١٦
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كَانَ أولاهم به مفقودا أو غائبا غيبة
بعيدة كانت أو قريبة زوجها السلطان، وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة أب أو جد فغاب الاب
وحضر الجد ودعت المرأة إلى تزويجها نظرت، فان كان الاب مفقودا بأن انقطع خبره ولا يعلم
أنه حى أو ميت فان الولاية لا تنتقل إلى الجد، وانما يزوجها السلطان، لان ولاية الاب
باقية عليها، بدليل أنه لو زوجها في مكانه لصح، وانما تعذر بغيبته فناب الحاكم عنه،
كما لو غاب وعليه دين، فان الحاكم ينوب عنه في الدفع من ماله دون الاب وان غاب غيبه
غير منقطعه بأن يعلم أنه حى نظرت فان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة جاز للسلطان تزويجها،
لان في استئذانه مشقة فصار كالمفقود. وان كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فاختلف
أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز للحاكم تزويجها، وهو المذهب، لان في استئذانه الحاق
مشقه، فهو كما لو كان على مسافة القصر ومنهم من قال لا يجوز تزويجها لانه في حكم الحاضر،
بدليل أنه لا يجوز له القصر والفطر، فهو كما لو كان في البلد.
٣. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 12 / ص 169)
( وَلَوْ غَابَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَقْرَبُ ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً
( إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ
الْقَصْرِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ
غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ
وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ
الْحَاكِمُ ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ . قَالَ الشَّيْخَانِ
: وَالْأَوْلَى : لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ
فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( وَدُونَهُمَا ) أَيْ الْمَرْحَلَتَيْنِ
( لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ فَيُرَاجَعُ
فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّلُ كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا .
وَالثَّانِي
: يُزَوِّجُ لِئَلَّا تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ
، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ
لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ . قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ
الْوُصُولُ إلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ ، وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ
الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَكَانَهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ ، لِتَعَذُّرِ
نِكَاحِهَا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ ، هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ
وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ ، وَلِلْقَاضِي التَّعْوِيلُ عَلَى دَعْوَاهَا غَيْبَةَ
وَلِيِّهَا ، وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ
يُرْجَعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ
بِذَلِكَ ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى بَاطِنِ أَحْوَالِهَا
٤. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤١ ص ٢٤٨
وَقَالَتِ
الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ غَابَ الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ نَسَبًا أَوْ وَلاَءً إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ
وَلاَ وَكِيل لَهُ بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ
سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ، لاَ سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلاَ الْوَلِيُّ
الأَْبْعَدُ عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ
فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيل: يُزَوِّجُ الأَْبْعَدُ،
قَال الشَّيْخَانِ: وَالأَْوْلَى لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلأَْبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ
أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجُ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلاَفِ. وَإِذَا غَابَ
الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ لاَ يُزَوِّجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فِي
الأَْصَحِّ لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ، فَيُرَاجَعُ فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّل كَمَا لَوْ
كَانَ مُقِيمًا، وَالثَّانِي: يُزَوِّجُ لِئَلاَّ تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ
الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ. وَعَلَى الأَْوَّل لَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُول
إِلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟
قَالَهُ الرُّويَانِيُّ، قَال الأَْذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي
الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ
يُزَوِّجُ. وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنِ الْمَفْقُودِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ
مَكَانُهُ وَلاَ مَوْتُهُ وَلاَ حَيَاتُهُ، لِتَعَذُّرِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ مِنْ جِهَتِهِ
فَأَشْبَهَ مَا إِذَا عَضَل، هَذَا إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَإِلاَّ زَوَّجَهَا
الأَْبْعَدُ. وَلِلْقَاضِي التَّعْوِيل عَلَى دَعْوَاهَا غَيْبَةَ وَلِيِّهَا وَأَنَّهَا
خَلِيَّةٌ عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ، لأَِنَّ الْعُقُودَ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى
قَوْل أَرْبَابِهَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ، وَلاَ يُقْبَل
فِيهَا إِلاَّ شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى بَاطِنِ أَحْوَالِهَا. وَلَوْ زَوَّجَهَا
الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ وَلِيِّهَا ثُمَّ قَدِمَ وَقَال: كُنْتُ زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ،
قُدِّمَ نِكَاحُ الْحَاكِمِ.
٥. الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٩/ص ٦٧٢٣-٦٧٢٥)
ﺗﺎﺳﻌﺎ
ـ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﺃﺳﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﻩ: ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺁﺭاء ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ: ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ،
ﻭﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ،
ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺝ، ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻓﻠﻮ ﻏﺎﺏ اﻷﺏ ﻓﻠﻠﺠﺪ ﺗﺰﻭﻳﺞ
اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ: «اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ» ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻲ،
ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺮﺃﻳﻪ،
ﻓﻔﻮﺽ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻷﻗﺮﺏ. ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﻮﺭﻱ
(ﻣ 23) ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺃﻱ، ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: ﺇﺫا ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ، ﻭﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺃﻳﻪ
ﻓﻮاﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻭاﺝ، اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ. ﻭالغيبة اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ:
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﻭﻗﻴﻞ:
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ، ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ (89 ﻛﻢ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻷﻗﺼﺎﻩ، ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻳﺘﻔﻖ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻝﻏﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ ﻧﺴﺒﺎ، ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻟﻘﺼﺮ، ﻭﻻ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﺯﻭﺝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻏﻴﺮ
ﺑﻠﺪﻫﺎ، ﻭﻻ اﻷﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﻟﻲ، ﻭاﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺣﻖ ﻟﻪ، ﻓﺈﺫا ﺗﻌﺬﺭ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻨﻪ
ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ. ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﻳﺰﻭﺝ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻓﻴﺮاﺟﻊ
ﻓﻴﺤﻀﺮ، ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ: ﺑﺤﺴﺐ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ،
ﻭﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺒﺮ.
ﺃـ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻭﻫﻮ اﻷﺏ ﻭﻭﺻﻴﻪ: ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻛﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺫﻫﺎﺑﺎ، ﻓﻼ ﺗﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ، ﺇﺫا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ، ﻭﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻛﺎﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺪﻭﻣﻪ، ﻛﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﻼ ﺗﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺪﻭﻣﻪ، ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺎ،
ﻭﻟﻮ ﺩاﻣﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ، ﻭﺇﺫﻧﻬﺎ ﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاﺏ. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﻻ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﺈﻥ ﺧﻴﻒ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ، ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ.
ﺑ
ـ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻛﺎﻷﺥ ﻭاﻟﺠﺪ:
ﻓﺈﻥ
ﻛﺎﻧﺖ اﻝﻏﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻛﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭاﺝ ﺑﻜﻒء، ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ
ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭاﻟﻜﻔﺎءﺓ، ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺩﻭﻥ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﺑﻌﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﻴﻞ
اﻟﻐﺎﺋﺐ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﻼﺙ، ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺈﻥ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻭﻛﻞ ﺃﺣﺪا ﻋﻨﻪ، ﺗﻢ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﺑﻌﺪ ﺩﻭﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ،
ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻛﻴﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻭﻟﻮ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﺑﻌﺪ ﺻﺢ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ. ﻭﻫﺬا ﺇﺫا
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻔﻮﺽ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻔﻮﺽ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺰﻭاﺝ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫ
ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷﺻﻴﻞ.
(و عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط ) و هو الأخذ بأوثق الوجوه ( وتثبت)
و هو الأخذ بما هو أجمع لاصول الاحکام وأبعد عن شوائب التأويلات لانه يحتاط للنكاح
مالايحتاط لغيره ( حذرا مما يترتب ) أي يتفرع ( على فقد ذلك) أي المذكور من الشروط
والأركان وهو فساد النكاح المؤدى للزنا المؤبد و وجود ولدالزنا والتوارث الفاسد وقطع
الولاية وغير ذلك. فأركان النكاح خمسة صيغة وزوجة و زوج و ولی وشاهدان فالصيغة هي ايجاب
من الولى و قبول من الزوج ويشترط في الزوجة ثلاثة شروط الخل و التعيين والخلو من نکاح
و عدة و في الزوج خمسة شروط الحل و التعيين و الاختيار والعلم بحل المرأة له و أن يعرف
اسمها و نسبها أو عينها وفي الولى اختيار وفقد مانع و هو کفر و فسق و صباورق و جنون
مطبق
وفي الشاهدين أن يكونا أهلين للشهادة وأن يسمعا العقد
أفاد ذلك المدابغي
2. Apakah rosa teesebut termasuk uququl walidain pada orang tuanya ?
Jawaban
Tindakan yang dilakukan oleh Rosa sebagaimana deskripsi diatas adalah uququl walidain karena beberapa alasan sebagai berikut:
✅ Kabur dari rumah
✅ Pemalsuan data wali
✅ Tidak menuruti nasehat orang tua
Referensi
١.الموسوعة الفقهية الكويتية (٨/٧٢)
وضابطُ عقوقهما أو أحدهما هو:أن يؤذيَ الولدُ أحدَ والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرماً من جملة الصغائر ، فينتقلُ بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر.
٢. إسعاد الرفيق (ج ١/ص ١١٥)
(فصل ومن معاصي كل البدن ) أي المعادي التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من ( الوالدين) أو أحدهما وإن علا، ولو مع وجود أقرب منه (وضابطه) كما استوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد(ما يتأذيان به أو أحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وإن لم يكن محرما لو فعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملاء فلا يقوم له ولا يعباءبه ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تعذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤذ ذلك ، قال فيها : ويحتمل أن العبرة بالتأذي لكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة الفعل فأمر أو نهى ولده مما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لم يفسق بها الولد لعذره حينئ، وعليه لو أمره بطلاق من يحبها فلم يتمثل أمره لم يأثم، والأفضل الامتثال
٣. کشاف القناع عن متن الإقناع – (ج ١٦/ص ٣٩٦)
( من أمر به وإيذاء أو أمر به ( أحدهما قال أحمد أمه أن يروج ) يوجوب بر والديه قال في الفروع : والذي يحلف بالطلاق لا يزوج أبدا إن أمره به أبو تروج . (قال الشيخ وليس لهما ) أي لأبويه ( إلزامه بنكاح من لا يريد ) نكاحها له لعدم حصول الغرض بها ( فلا يكون عاقا ) بمخالفتهما في ذلك ( كأكل ما لا يريد) أكله
٤. مناهج الإمداد (ج ٢/ص ٣٨٤)
تنبيه : إن عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علا ولو مع وجود أقرب منه من الكبائر المهلكة اتفاقا) قال ابن حجر : وظاهر كلام أئمتنا بل صريحه أنه لا فرق بين الكافرين والمسلمين الى أن قال – وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف وهو إن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ويحتمل أن العبرة بالمتأذي لكن لو كان في غاية الحمق او سفاهة العقل بأمر أو نهي ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه في تقرير ذلك الحد.– إلى أن قال – قال بعض العلماء الأكابر : أنه يعسر ضبطه وقد فتح سبحانه وتعالى بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسنا فاقول : العقوق لأحد الأبوين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمة من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر ان يخالف أمره او نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالدين ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الولد وليس بفرض على الوالد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا کسب أو فيه وقعة في عرض لها وقع .
Diskusi ini
dilaksanakan secara virtual di WAG Diskusi Fiqih Kontemporer dimulai
hari Rabu, 22 Juli 2020 sampai hari Rabu, 29 juli 2020 dengan susunan
kepengurusan sbb:
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong
Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Nurus Shobah
(PP. Lirboyo Kediri)
16. Ust. Ahmad
Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Muallam (PP.
Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa Tengah)
18. Ust. Rahmatullah
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Moderator:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat