- Ketika diketahui atau ada dugaan kuat kebolehan dalam menggunakan WiFi tersebut maka hukum menggunakannya adalah boleh.
- Ketika diketahui dan atau ada dugaan ketidak bolehan, ataupun tidak ada dugaan kebolehan dalam menggunakan WiFi tersebut maka hukum menggunakan WiFi tersebut adalah haram.
١. المدخل الفقهي العام للمصطفى أحمد الزرقاء ج 3 ص 231-232)
فى الفقه الأجنبي يقسمون الأموال الى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار فى ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية فى الوجود الخارجي فتدخل فى ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين فى انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك. فكل منفعة او حق خولها القانون انسانا فهما مال معنوي يمكن ان يباع ويشترى، وهذا التقسيم لا يتناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا فقد فرق فقهنا بين المال والملك فاعتبر الحقوق المنافع ملكا يستمتع به لا مالا ترد عليه العقود الا استثناء كما تقدم.
٢. [ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,7/436]
(وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال.
٣. الفتاوي الكبرى ج ٤ ص ۱۱٦
(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ
٤. حاشية قليوبي [3 /299]
قوله : ( وله أخذ إلخ ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك , وقد يظن الرضا لشخص دون آخر , وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره
٥. [القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٨/٣]
(ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) ، أي دون باقي الدار، (ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب) لها. وإن كان ضعيفا والمالك قويا، (وإن كان) المالك (فيها ولم يزعجه) عنها (فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع المالك عليها
٦. الفقه المنهجي جز ٧ صح ٢١٥
اﻟﻐﺼﺐ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:
اﻟﻐﺼﺐ – ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ – ﺃﺧﺬ اﻟﺸﺊ ﻇﻠﻤﺎ. ﻭﺷﺮﻋﺎ: ﻫﻮ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﺪﻭاﻧﺎ. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺤﻖ ﻏﻴﺮﻩ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻴﻨﺎ ﻛﺪاﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪاﺭ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻩ، ﺃﻭ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻛﻜﻠﺐ ﺻﻴﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻛﺤﻖ اﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﺤﻮﻩ.
٧. فتح المعين [3 /369]
ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم كأن فتح الباب ليدخل من شاء
٨. كفاية الأخيار جز ١ صح ٢٨٢
ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﻌﺪﻱ ﻛﺬا ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﺪﻭاﻧﺎ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻷﻥ اﻟﺤﻖ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻣﺎﻝ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺰﺑﻞ ﻭﺟﻠﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭاﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺒﺎﺡ ﻛﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭاﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻋﻤﺎ ﺇﺫا اﻧﺘﺰﻉ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻴﺮﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻭاﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻏﺼﺒﺎ ﻓﻠﻮ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ اﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ اﻏﺘﺮﻑ ﺑﺂﻧﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﻓﻐﺎﺻﺐ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻐﺼﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﻐﺼﻮﺏ
٩. التعريفات 149 (دار الكتب العلمية)
العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ
١٠. أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 227
(ويحرم التطفل) وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس (وله) أي للضيف (حمل ما علم رضاه) أي المضيف (به لا إن شك) فيه والمراد بالعلم ما يشمل الظن ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف والدعوة قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء (وله الشرب من السقايات) الموضوعة في الطرق للعرف
١١. تحفة المحتاج الجزء السابع ص: 436
(وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت الملك على حقيقته ولا يتم إلا بالازدراد وهنا المدار على ظن الرضا فأنيط بحسب ذلك الظن فإن ظن رضاه بأنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك وعلم مما تقرر أنه يحرم التطفل وهو الدخول إلى محل الغير لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بقرينة معتبرة بل يفسق بهذا إن تكرر منه للحديث المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ولأن شرط كون السرقة فسقا مساواة المسروق لربع دينار كالمغصوب على ما فيهما ومنه أن يدعي ولو صوفيا مسلكا وعالما مدرسا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك وأما إطلاق بعضهم أن دعوته تتضمن دعوة جماعته فليس في محله بل الصواب ما ذكرته فيه من التفصيل
١٢. حاشية الجمل الجزء الثالث صحـ 470
(كتاب الغصب) –إلى أن قال- (هو) لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد استيلاء) عليها وإن كان ضعيفا
(قوله وشرعا استيلاء إلخ) –إلى أن قال- ومدار الاستيلاء على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا –إلى أن قال- (قوله وجلوسه على فراشه) أي ولم تقم القرينة أي قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس ا هـ ح ل (قوله وإن لم ينقلهما) أفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب
(قوله وجلوسه على فراشه) أي ولم تقم القرينة أي قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس ا هـ ح ل
Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (Alumni PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Ahmad Muntaha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Ahmadun Ahmad (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23.
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen) (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.