Hukum Membuat Gambar Bergerak dengan Aplikasi Reface, FaceApp dan Sejenisnya

 

Pertanyaan

Bagaimana tinjauan fiqih menggunakan Aplikasi gambar bergerak seperti aplikasi Reface, FaceApp, dll untuk hiburan? 

Jawaban

Hukum Membuat Gambar bergerak dengan aplikasi Reface, FaceApp dan aplikasi sejenisnya adalah diperinci sbb:

  • Apabila gambar tersebut hanya sebagian anggota tubuh (yang sekiranya kalau wujud dalam kenyataan tidak akan hidup) maka hukumnya BOLEH.
  • Apabila gambar bergerak tersebut adalah seluruh anggota tubuh (yang seandainya ketika dalam diwujudkan dalam  kenyataan itu bisa hidup ) maka ulama berbeda pendapat:

1. Haram, karena termasuk bentuk dari menggambar yang dilarang.

2. Tidak haram, karena disamakan seperti menenun di baju. 

Namun demikian,  perincian hukum diatas dapat berubah menjadi HARAM apabila:

Pertama, tujuan gambar tersebut  untuk  menjatuhkan orang lain atau suatu kelompok.

Kedua, gambar tersebut tidak menutup aurat. 

Ketiga, mengambil, mengunduh dan mengedit tanpa seizin pemilik foto.

Keterangan Tambahan:

Ulama berbeda pendapat tentang hukum fotografi:

  • Boleh, karena membuat gambar dgn foto kamera tidak termasuk kategori menggambar sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits yang dengan ancaman sikasa yg sangat berat, karena pada dasarnya, foto merupakan bayangan (refleksi) suatu obyek yang ditangkap dengan kamera. 
  • Haram, karena di anggap sama dengan menggambar melalui tangan. Pendapat ini sama dengan pendapat Al sayyid Alawi almaliki al makki yg di tuangkan dalam kitab majmu’ Fatawanya, beliau mengatakan antara menggambar makhluq hidup dgn tulisan roqm dan fotografi tidak ada perbedaan yakni secara hukum keduanya diharamkan. 

Catatan:

  • Untuk objek gambar yang diperbolehkan adalah sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuhan.
  • Objek gambar yang dilarang adalah sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan hewan, sekiranya diwujudkan dalam kenyataan, dia bisa hidup. Adapun gambar yang tidak seluruh jasad seperti terputus kepalanya maka boleh.

Pasal-Pasal Penting Terkait 

Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi:

  • Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
  • Jika foto atau video yang diambil tanpa izin tersebut disebarluaskan melalui media elektronik, maka jeratan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 
  • Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Referensi

١. الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١٧/١٢
وَلاَ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ قَدْ أُزِيل مِنْهَا الْعَيْنَانِ أَوِ الْحَاجِبَانِ أَوِ الأَْيْدِي أَوِ الأَْرْجُل، بَل لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعُضْوُ الزَّائِل مِمَّا لاَ تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ، كَقَطْعِ الرَّأْسِ أَوْ مَحْوِ الْوَجْهِ، أَوْ خَرْقِ الصَّدْرِ أَوِ الْبَطْنِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْقَطْعُ بِخَيْطٍ خُيِّطَ عَلَى جَمِيعِ الرَّأْسِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ، أَوْ بِطَلْيِهِ بِمُغْرَةٍ، أَوْ بِنَحْتِهِ، أَوْ بِغَسْلِهِ. وَأَمَّا قَطْعُ الرَّأْسِ عَنِ الْجَسَدِ بِخَيْطٍ مَعَ بَقَاءِ الرَّأْسِ عَلَى حَالِهِ فَلاَ يَنْفِي الْكَرَاهَةَ؛ لأَِنَّ مِنَ الطُّيُورِ مَا هُوَ مُطَوَّقٌ فَلاَ يَتَحَقَّقُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ. وَقَال صَاحِبُ شَرْحِ الإِِْقْنَاعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ قُطِعَ مِنَ الصُّورَةِ رَأْسُهَا فَلاَ كَرَاهَةَ، أَوْ قُطِعَ مِنْهَا مَا لاَ تَبْقَى الْحَيَاةُ بَعْدَ ذَهَابِهِ فَهُوَ كَقَطْعِ الرَّأْسِ كَصَدْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا، أَوْ جَعَل لَهَا رَأْسًا مُنْفَصِلاً عَنْ بَدَنِهَا لأَِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُل فِي النَّهْيِ. وَقَال صَاحِبُ مِنَحِ الْجَلِيل مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ مَا يَحْرُمُ مَا يَكُونُ كَامِل الأَْعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي لاَ يَعِيشُ بِدُونِهَا وَلَهَا ظِلٌّ.

٢. فتح الباري لابن حجر ,10/395
وَيُقَابِلُ هَذَا التَّشْدِيدَ مَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ أَنَّ نَسْجَ الصُّورَةِ فِي الثَّوْبِ لَا يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ قَدْ يُلْبَسُ وَطَرَدَهُ الْمُتَوَلِّي فِي التَّصْوِيرِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمَ جَمِيعِ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَوَازِ تَصْوِيرِ مَا لَهُ ظِلٌّ وَمِنَ اتِّخَاذِهِ لُعَبُ الْبَنَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ قُلْتُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَاضِحًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

٣. روضة الطالبين وعمدة المفتين ,7/336]
فَرْعٌ
يَحْرُمُ عَلَى الْمُصَوِّرِ التَّصْوِيرَ عَلَى الْحِيطَانِ وَالسُّقُوفِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً. *وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوَّرَةِ* وَجْهَانِ، جَوَّزَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تُلْبَسُ، وَرَجَّحَ الْمَنْعَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ تَمَسُّكًا بِالْحَدِيثِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَطَرَدَ الْمُتَوَلِّي الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصْوِيرِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا، وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ. قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَوِّرَ، لَكِنْ إِنِ اتَّفَقَ يُسَامَحُ بِهِ وَلَا يَجِبُ طَمْسُهُ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ تَحْرِيمُ التَّصْوِيرِ عَلَى الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٤. تحقيق الحيوان ص ٧٨
ونصه وراى بعض الفقهاء فيما حكاه الجوينى جواز نسج الصور في الثوب وافتى اخرون باباحة تصوير علي الارض ونحوها  وقال الخطابي الذي يصور اشكال الحيوان اى يصنع صورتها دون ان يكون لها ظل ارجو ان لا يكون داخلا في هذا الوعيد ومما يصح ان يكون مستندا لهولاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال الا رقما في الثوب.  وهذا الاستثناء وان ورد في سياق النهي عن اتخاذ الصور فهو يؤذن بان رقم الصور في الثوب غير داخل فيما حرم من التصوير ما ليس له ظل فمن يذهب الى اباحة رقم الصور في الثوب يجيز التصوير بهذه الالةمن غير تردد اذلا تزيد علي الرقم في الثوب.

٥. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام – (ج 1 / ص 505)
حكم التصوير الفوتوغرافييرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يدخل ( دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد المحرّم ، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير ، إذ ليس فيه ( مضاهاة ) أو مشابهة لخلق الله ، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص .يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : » ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول : يمكنك أن تقول إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب ، وقد علمت استثناءه نصاً ، ولك أن تقول : إنّ هذا ليس تصويراً ، بل حبساً للصورة ، وما مَثَلُه إلا كمثل الصورة في المرآة ، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة ، وإن أحداً صوّرها .والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة ، غايةُ الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي يقع عليها ، والمرآة ليست كذلك ، ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور ، وليس هذا بالحقيقة تصويراً ، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة ، وحبس لها عن الزوال ، فإنهم يقولون : إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ، ما لم يمنع من انتقالها مانع ، والحمض هو ذلك المانع ، وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور ، كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها خصوصاً وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها « ا ه .أقول : إن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير ، فما يخرج بالآلة يسمّى ( صورة )

٦. مشورات اجتماعية ص179
ما رأيك حول موضوع أخذ صور فوتوغرافية للكائنات الحية على شكل صور أو أفلام؟ وأرجو توضيح حكم الشريعة قي مشاهدة الأفلام الإسلامية قي التلفاز الصور فوتوغرافية لا تدخل في نوع التصوير الذي حرمه رسول الله. فتلك التي حرمها هي الرسوم اليدوية التي تعتمد على المهارة. أما الفوتوغرافية فشيء اخر لم يكن معروفا انذاك ولا يدخل في عموم الممنوع ويسري هذا الحكم نفسه على الصور التلفزيونية والسينمائية *ولكن الحرمة قد تأتي من نوع الصور كأن تكون النساء عاريات أو كأن تكون القصة السينمائية ذات تأثير ضار في الأخلاق أو تنطوي على دس وافتراء على الإسلام*

٧. تفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص: 300
فالصور العارية والمناظر المخزية والاشكال المثيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الانواع من المجون مما لا يشق عاقل في حرمته مع انه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد اهـ

٨. مجموع فتاوى و رسائل السيد علوي المالكي المكي ص ٢١٩-٢٢٠
إذا علمت ما حررناه وفهمت ما سطرناه من أحكام التصوير فاعلم أنه لافرق بين فعله بمباشرة اليد وبين تحصيله بسبب تحريك اليد أو أي عضو لآلة التصوير فإن ما يحصل بآلة الخياطة المسماة بالمكينة وآلة الطحن والحرث والسقي وطبع الكتب والتحريق وأحبولة الصيد وما ينشأ عن حفر بئر وامثال ذلك ينسبه إلى من هو السبب فيه قال الله سبحانه وتعالى في النفس : ” لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ” وقال في اليد : “وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ” فاليد أو العضو الآخذة لآلة التصوير يكون عليها ما تنشأ عن ذلك لأجل التسبب في حصول التأثير فهي تؤدي ذلك يوم النشور فلا فرق إذن بين التصوير الشمسي الفوتوغرافي والرسم باليد النصفي والكامل والتماثيل النصفية والكاملة لما علمت أن الفعل يجري مجراه التسبب في كثير من الأحكام كما هو مقرر عند الفقهاء ولا التفات كلام من حاول إخراج التصوير الشمسي من وعيد التصوير ويخيل فيه تخيلات فاسدة وأوهاما كاسدة فاعلم ذلك والله ولي التوفيق هذا حاصل مافي الرسالة للشيخ ألفا هاشم الفوتي رحمه الله تعالى.

٩. مجلة النهضة الاصلاحية ص 264
احب ان يجزم الجزم كله ان التصوير  ( فتوغراف ) كالتصير باليد تماما فيحرم علي المؤمن تسليطها للتصوير ويحرم عليه تمكين مسلطها لا لتقاط صورتها بها لانه بهذا التمكين يعين علي فعل محرم غليظ. وقال ايضا تنبيه لعلك فهمت مماسبق ان الكلام في الصور له مقامان  المقام الاول في نفس التصوير وهو حرام بالاجماع دون اى تفصيل وقد علمت مما قدمنا ان التصوير بالة التصوير كاالتصوير باليد تماما لا فرق بينهما.

١٠. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع, ص: ٢٢٤
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز . وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي

١١. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع, ص: ٢٢٤

الكتاب: أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز . وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي

١٢. دار الإفتاء المصرية
بخصوص تطبيق (MyHeritage) وغيره من التطبيقات لتحريك الصور الثابتة. الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بأن لا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ؛ فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالأَصْل أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه *بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب* مع الميت، *وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛* وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.

١٣. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع صحـ 437
(وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال

١٤. أسنى المطالب شرح روض الطالب – (15/ 424)
(ولا يطعم هرة) ولا سائلا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل (إلا إن علم رضاه) به للعرف في ذلك وبه علم أنه لا يبيحه لغيره ولا يتصرف فيه بغير الأكل لأنه المأذون فيه عرفا وبه صرح الأصل فقولهم ويملكه أي يملك أن ينتفع به بنفسه كالعارية لا أنه يملك العين أو المنفعة كذا قال الزركشي والوجه خلافه وإن منع من التصرف فيه بغير الأكل وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك.

١٥. حاشية البجيرمي على المنهاج – (ج 12 / ص 392)
(ولضيف أكل مما قدم له بلا لفظ) من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق (إلا أن ينتظر) الداعي (غيره) فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا وهذا من زيادتي وخرج بالأكل مما قدم له غيره فلا يأكل من غير ما قدم له ولا يتصرف فيما قدم له بغير أكل لأنه المأذون فيه عرفا فلا يطعم منه سائلا ولا هرة وله أن يلقم منه غيره من الأضياف إلا أن يفاضل المضيف طعامهما فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه

١٦. حاشية إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 69)
وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة؟.فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.

١٧. بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 260)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

١٨. إسعاد الرافق ج2 ص 84
ومنها الاستهزاء بالمسلم اي الاستهانة والتحقير له فهو كل كلام او فعل او اشارة او ايماء مؤذ له اي المسلم من القبائح العظيمة التي فشت في هذه الازمان

١٩. اتحاف السادة المتقين مع إحياء علوم الدين – (ج 9 / ص 233)
الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق ما يذم منه وما يمدح وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كنت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها. (قوله على وجه يضحك منه) على الملا (قوله وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول الخ) وهو بجميع انواعه حرام لانه ايذاء (قوله لم يسم ذلك غيبه) لانها كما سياتي ذكر العيب على الغيب

٢٠. قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 2 / ص 111)
المثال التاسع: تقديم الطعام إلى الضيفان إذا أكمل وضعه بين أيديهم ودخل الوقت الذي جرت العادة بأكلهم فيه فإنه يباح الإقدام عليه تنزيلا للدلالة العرفية منزلة اللفظية، ولا يجوز لأحد منهم أن يطعم السنور ولا السائل ما لم يعلم من باذل الطعام الرضا بذلك، ولا يجوز للأراذل أن يأكلوا مما بين أيدي الأماثل من الأطعمة النفيسة المخصوصة بالأماثل، إذ لا دلالة على ذلك بلفظ ولا عرف زاجر عن ذلك. فإن قيل: إذا أكل الضيف فوق شبعه فهل يحرم عليه من جهة أن العرف إنما هو الإذن في مقدار الشبع؟ قلت: ينبغي أن لا يحرم عليه لكونه على خلاف الإذن إذ لا يتقيد الإذن بالعرف بذلك، وإنما يحرم عليه لأنه مضيع لما أفسده من الطعام لغير فائدة. فإن قيل: هل يكون هذا إذنا في معلوم أو مجهول، لأن ما قد يأكله كل واحد من الضيفان مجهول للآذن؟ قلنا: لا يشترط في الإباحة أن يكون المباح معلوما للمبيح فلو أباح الأكل من ثمار بستانه، أو منح شاة أو ناقة أو أعار دابة ولم يقيد مدة الانتفاع، أو أعطاه نخلة يرتفق بثمارها على الدوام جاز ذلك، وهذا مستثنى من الرضا بالمجهولات لمسيس الحاجة إليه.

٢١. كنز الراغبين بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة الجزء الثالث صـ 299
قوله (وله أخذ إلخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله

٢٢. قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (2/ 113)
المثال الرابع عشر: التقاط كل مال حقير جرت العادة أن مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، فإنه يجوز تملكه والارتفاق به لاطراد العادات ببذله.

٢٣. شرح النووي على مسلم الجزء 2 ص 10
وقوله صلى الله عليه و سلم (من سلم المسلمون من لسانه ويده) معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الافعال بها وقد جاء القرآن العزيز باضافة الاكتساب والافعال اليها لما ذكرناه والله تعالى أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل وليس المراد نفى أصل الاسلام عن من لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أوالعالم زيد أى الكامل أو المحبوب وكما يقال الناس العرب والمال الابل فكله على التفضيل لا للحصر ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أى المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

٢٤. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي الجزء 7 ص 173
(من سلم المسلمون) أي والمسلمات إما تغليبا وإما تبعا ويلحق بهم أهل الذمة حكما وفي رواية بن حبان من سلم الناس وفي رواية بن حبان من سلم الناس (من لسانه) أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان وغير ذلك (ويده) بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل

٢٥. عمدة المفتي والمستفتي الجزء 2ص 152
مسالة لا يجوز أخذ الكتاب الغير لينقل من مسالة إلا بإذن من مالكه وإن أخذه بغير إذنه ضمنه إن تلف فأما إذا يأخذه ونقل منه مسالة من غير إستلاء فهو جائز وإن لم يرضى صاحبها كاقتباس النار


Kontributor:
1. Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)
4. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
5. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
6. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
7. Ust. M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
8. Ust. Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
9. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
10. Ust. Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
11. Ust. Khotimi Bahri  (Anggota Komisi MUI Kota Bogor)
12. Ust. Ahmadi Abdul Halim (PP.  PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
13. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
14. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
16. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
18. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
19. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
20. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
21. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
22. Ust. Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)

Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)

Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

Perumus:
KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.

Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok


PENTING!

Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan