HUKUM MENGKAFIRKAN SESAMA MUSLIM


Akhir-akhir ini kerap kali kelompok takfiri melontarkan kalimat takfir atau murtad kepada saudara seakidah karena telah melakukan hal yang menurut mereka itu dapat menyebabkan kafir atau murtad. Takfiri adalah klaim kafir yang dialamatkan kepada seseorang atau mengeluarkannya dari status Islam.  Salah satu contohnya adalah klaim takfiri terhadap orang yang berkunjung ke tempat ibadah non muslim seperti candi borobudur, mengucapkan selamat hari natal, atau hari besar non muslim lainnya dengan berbagai alasan,  salah satunya adalah tasyabbuh bil kuffar dan masih banyak lagi.


Pertanyaan

1. Sejauh mana seorang muslim dapat dikatakan telah keluar dari keislamannya (murtad)?

Jawaban

Seorang muslim dapat dikatakan murtad sebab 3 perkara:

1. Mengingkari hukum-hukum Allah yang diketahui oleh khalayak umum (معلوم من الدين بالضرورة)  dan hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ulama’ (مجمع عليه) seperti contoh; mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat dll.

2. Mengucapkan perkataan yang dilakukan secara sadar,dan tahu, bukan karena ketidaktahuan, terpeleset dalam ucapan, menceritakan kekufuran,  atau takut karena ancaman, yang didasari ingkar dan menistakan, seperti contoh; “Allah Itu Tidak Ada”, “Muhammad Itu Bukan Nabi dan Rasul” dsb.

3. Melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh non muslim secara sadar, dan tahu, bukan karena ketidaktahuan yang tidak ditolerir, terpeleset dalam ucapan, memperagakan kekufuran,  atau takut karena ancaman, seperti contoh; sujud atau menyembah patung dll.


Dari ketiga sebab tersebut,  yang dijadikan standarisasi adalah:

“Setiap keyakinan,  ucapan dan perbuatan yang mengandung unsur menghina (استهزاء أو استخفاف) Allah SWT,  hukum-hukum Allah yang diketahui oleh khalayak umum (معلوم من الدين بالضرورة) dan hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ulama’ (مجمع عليه).


Referensi 


١. [الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٧٧/٥]

وَارْتِدَادُهُ يَحْصُلُ (بِفِعْلٍ) ، وَلَوْ بِقَلْبِهِ كَعَزْمِهِ عَلَى الْكُفْرِ، وَتَرَدُّدِهِ فِيهِ (أَوْ تَكَلُّمِ) بِهِ (مَحْضٍ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْفِعْلِ، وَالتَّكَلُّمِ (عِنَادًا) أَيْ: بِالْعِنَادِ (وَبِالِاسْتِهْزَاءِ، وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ) أَيْ: بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ كُفْرُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَلَيْسَ بِرِدَّةٍ، وَبِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا، وَبِالْمَحْضِ أَيْ: الصَّرِيحِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي مَا لَوْ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رِدَّةً كَاجْتِهَادٍ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ، أَوْ حِكَايَةِ كُفْرٍ، أَوْ خَوْفٍ قَالَ الْقَاضِي مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ بِدَارِنَا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ، أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَلَا،

٢. [مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٠٥/٨]

ضابط ما تكون به الردة:

تقع الردة عن الإسلام بواحد من ثلاثة أشياء:

الأول: إنكار حكم مجمع عليه، معروف في الدين بالضرورة: كإنكار وجوب الزكاة والصوم والحج، وكإنكار حرمة شرب الخمر، أو أكل الربا، وإنكار أن القرآن كلام الله عز وجل، فهذه أحكام معروفة بالضرورة لكل مسلم، يستوي فيها علماء الدين وغيرهم، ولذلك كان الجحود بها من أسباب الردة. أما إن أنكر حكماً غير مجمع عليه، أو مجمع عليه ولكنه خفي عن كثير من الناس، فإن إنكاره لا يستلزم الردة، كما أنكر مشروعية صلاة الضحي، أو أنكر حرمة زواج المطلقة قبل انقضاء عدتها.

الثاني: أن يفعل فعلاً من خصائص الكفار: كالسجود لصنم، وممارسة شيء من عبادات الكفار، أو أن يفعل فعلاً يتنافي مع التزامه لدين الإسلام: كأن يلقي مصحفاً في قاذورة متعمداً، وكالمصحف كتب الحديث والتفسير، بشرط أن يفعل ذلك مختاراً لا مكرهاً.

الثالث: أن ينطق بقول يتنافى مع التزامه الإسلام، سواء صدر ذلك عنه اعتقاداً، أو عناداً، أو استهزاء؛ مثاله: أن يسب الدين، أو الإله، أو أحد الأنبياء، أو أن يقول مثلاً: الإسلام لا يتلاءم مع الرقي الإنساني، أو الخالق غير موجود، أو الزكاة تتنافى مع المجتمع الاشتراكي، أو إن إلزام المرأة بالحجاب مظهر من مظاهر التخلف.

فمثل هذه الأقوال مستوجبة للردة، سواء كان الدافع إلى النطق بها اعتقاداً، أو غضباً، أو عناداً: كأكثر الذين يسبون الدين، أو يشتمون الإله عز وجل في ظروف غضب أو مشاكسة، أو استهزاء لمجرد إثارة الضحك وأسباب اللهو والسخرية: كمن يقول لزميله الذي يعظه: إذا دخلت الجنة غداً فأغلق الباب خلفك، ولا تدخلني معك.

٣. إسعاد الرفيق – (ج 1 / ص 61)

(وحاصل أكثر تلك العبارات) التى ذكرها ذانك الإمامان يرجع إلى أن كل عقد بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد أوفعل أوقول موصوف كل واحد منها بكونه يدل على استهانة ممن صدر منه أواستخفاف بالله سبحانه وتعالى أوبشيء من كتبه المائة والأربعة المارة أو بأحد من أنبيائه وفي نسخة بخط المؤلف أورسله والأولى أعم أوملائكته المجمع عليهم كمامر أوبشيء من شعائره جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى أومعالم دينه بمعنى الشعائر كماقاله السيوطي أو بشيء من أحكامه تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة أو بشيء من وعده بالثواب للمطيع أومن وعيده بالعقاب لمن كفر به وعصاه كفر، خبر أن أي ان قصد قائل ذلك الإستخفاف أو الإستهزاء بذلك او معصية محرمة شديدة التحريم ان لم يقصد ذالك وعلى كل فليحذر الانسان من ذالك جهده اي طاقاته


2. Siapakah yang berhak memutuskan orang itu sudah murtad atau tidaknya?

Jawaban

Pada dasarnya keimanan adalah sebuah hal yang diyakini oleh setiap muslim, dan vonis murtad/pengkafiran terhadap seorang muslim adalah hal baru yang masih diragukan dan membutuhkan sebuah bukti. Dengan demikian, yang berhak memutuskan adalah ketentuan syara’ tentang batasan-batasan murtad sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh mu’tabaroh (diakui) seperti rumusan soal No 1. Sedangkan keabsahan keluar/pindah agama menurut Negara, telah diatur dalam UU tentang perubahan Status Agama dalam administrasi kependudukan.

Baca juga: 

Rekomendasi 

1. Vonis murtad terhadap muslim yang lain adalah hal sakral dan harus berhati-hati dalam menyematkannya. Bagi yang tidak kompenten, wajib konsultasi atau menyerahkan perihal tersebut kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya (ulama).

2. Tidak diperbolehkan memvonis kafir/murtad seseorang sebelum ada bukti kuat yang bersangkutan telah keluar dari islam.


Referensi


١. [ابن حجر العسقلاني ,فتح الباري لابن حجر ,12/304]

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ أَكْفَرَ الْمُسْلِمَ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَرُبَّمَا كَانَ هُوَ الْكَافِرَ وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ نُظِرَ إِنْ كَانَ غَيْرُ سَائِغٍ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ أَيْضًا وَلَا يَصِلُ إِلَى الْكُفْرِ بَلْ يُبَيَّنُ لَهُ وَجْهُ خَطَئِهِ وَيُزْجَرُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْأَوَّلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الذَّمَّ بَلْ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الصَّوَابِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ مَعْذُورٌ بِتَأْوِيلِهِ لَيْسَ بِآثِمٍ إِذَا كَانَ تَأْوِيلُهُ سَائِغًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي الْعِلْمِ

٢. الموضوع : حكم تكفير المسلمين وقتلهم بسبب ذلك رقم الفتوى: 3412

التاريخ : 16-08-2018

التصنيف: المهلكات

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال:

ما حكم تكفير المسلمين وقتلهم بسبب ذلك؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإسلام دين الله تعالى الذي ارتضاه للناس كافة خاتماً للشرائع السماوية متمماً به مكارم الأخلاق، مراعياً به فطرة الإنسان وكرامته، قاصداً إلى تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والتي منها حفظ النفس البشرية، فحرم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور، سواء بتكفير أو قتل أو شتم أو إيذاء. وقد حذّر النبيّ عليه الصلاة والسلام من فتنة التكفير لما تتركه من أثر شديد في تفريق الأمة وتمزيق قوتها، ولما تسببه من قتل للعباد ودمار للبلاد، فقال عليه الصلاة والسلام: (… وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ) رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا) رواه البخاري. وأكّد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التحذير من فتنة التكفير والتفسيق، فقال عليه الصلاة والسلام: (لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ) رواه البخاري، وما كل ذلك التحذير إلا حرص من النبي على أمته، وتقرير لأهمية الإنسان وكرامته عند الله تعالى. وقد حكم الإسلام بعصمة دم المسلم وماله وعرضه، وجعل من نطق بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام مسلماً، قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: (مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ) رواه البخاري، قال الإمام العيني رحمه الله في [عمدة القاري 4/ 125]: “فِيهِ أَن أمُور النَّاس مَحمُولَة على الظَّاهر دون بَاطِنها، فَمن أظهر شَعائِر الدّين أجريت عَلَيهِ أَحْكَام أَهله مَا لم يظهر مِنهُ خلاف ذَلِك…، وذلك لأن تلك الصفات الثلاثة التي هي الصلاة واستقبال القبلة وأكل ذبائح المسلمين لا تجتمع إلاّ في مسلم مقر بالتوحيد والنبوة، معترف بالرسالة المحمدية”.

وينبغي العلم بأنّ تكفير المسلم من أكبر الكبائر، فلا يجوز أن يُـكفر مسلم يؤمن بالله والرسول واليوم الآخر، وقد حذّرنا النبيّ عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع من خطورة التكفير وما يجلبه من الفرقة وسفك الدماء، حيث قال: (فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ) ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلاَ، نَعَمْ. قَالَ: (وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) رواه البخاري. واتفق علماء أهل السنة والجماعة على عدم صحّة إطلاق حكم التكفير على المسلم، لما في حكم التكفير من استحلال للدماء والأموال والأعراض التي عصمها الله تعالى بكلمة الإسلام، ولما في ذلك من فساد وإفساد في الأرض. وحذّر علماؤنا من المسارعة في التكفير والتكفير المضادّ، وبينوا أنّ التجرّؤ على إصدار أحكام الكفر على الناس محرم شرعاً؛ لما في ذلك من استهانة بالشرع وتجرّؤ على استحلال الدماء وإفساد للبلاد والعباد، فإنّ الحكم الصحيح لا يكون إلا بالتأكّد من المسألة والتدقيق فيها علمياً وشرعياً بالأدلة والإثباتات، يقول الإمام المليباري رحمه الله: “تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده، سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً” [فتح المعين 1/ 573]، وقال الإمام الدمياطي رحمه الله: “وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل…، فيخاف عليه أن يكفر؛ لأنه كفر مسلماً” [إعانة الطالبين 4/ 156]. ونبّه علماؤنا إلى أنّ الاختلاف الفكري بين الناس من طبيعة البشر، ولا يجوز أن يعالج إلا بالمحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن، وذلك بالتفكير لا بالتكفير، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: “وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين، وليس كذلك” [إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 210]. وإنما منع الإسلام التكفير وحذر منه لما يترتب عليه من فساد وإفساد وسفك للدماء وانتهاك للأعراض والأموال، وقد جاء الإسلام رحمة للعالمين، داعياً إلى حفظ النفوس والأموال والأعراض، قال الغزالي رحمه الله تعالى: “الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم” [الاقتصاد في الاعتقاد 1/ 135]. ونحن نرى التكفيريين اليوم يسفكون الدماء ولا يراعون حرمة مسلم، وهم يسيرون خلف سلفهم الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحي هذه الأمة، واستباحوا دماءهم. حفظ الله الأردن وجميع بلاد المسلمين من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم. ولذلك يقول ابن القيم -رحمه الله- في النونية المسماة الشافية الكافية:

الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان

من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران

[شرح قصيدة ابن القيم: 2/412]. وليس بحقنا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله -تعالى- شرح رياض الصالحين للشيخ بن عثيمين. [1/2060].

٣. صحيح البخاري (٧/٩٧)

من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما * وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشئ عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله باب من لم ير اكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا وقال عمر لحاطب انه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد أخبرنا سليم حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وان معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم اني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما

٤. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٩/١٣]

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّكْفِيرِ:

(أَوَّلاً) تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ

الأَْصْل بَقَاءُ الْمُسْلِمِ عَلَى إِسْلاَمِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ، لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَل قِبْلَتَنَا، وَأَكَل ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا. وَيَجِبُ قَبْل تَكْفِيرِ أَيِّ مُسْلِمٍ النَّظَرُ وَالتَّفَحُّصُ فِيمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، فَلَيْسَ كُل قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَاسِدٍ يُعْتَبَرُ مُكَفِّرًا. وَيَجِبُ كَذَلِكَ عَلَى النَّاسِ اجْتِنَابُ هَذَا الأَْمْرِ وَالْفِرَارُ مِنْهُ وَتَرْكُهُ لِعُلَمَائِهِمْ لِخَطَرِهِ الْعَظِيمِ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَال الرَّجُل لأَِخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَال، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَال: عَدُوُّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ.

التَّحَرُّزُ مِنَ التَّكْفِيرِ:

لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُكَفَّرَ مُسْلِمٌ أَمْكَنَ حَمْل كَلاَمِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ، أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلاَفٌ وَلَوْ كَانَ رِوَايَةً ضَعِيفَةً. مَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ كُفْرٌ لاَ يُحْكَمُ بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُخْرِجُهُ مِنَ الإِْيمَانِ إِلاَّ جُحُودُ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، إِذِ الإِْسْلاَمُ الثَّابِتُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ مَعَ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَعْلُو، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيل إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ؛ لِعِظَمِ خَطَرِهِ وَتَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ، وَلأَِنَّ الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فَيَسْتَدْعِي نِهَايَةً فِي الْجِنَايَةِ، وَمَعَ الشَّكِّ وَالاِحْتِمَال لاَ نِهَايَةَ


Kontributor:

1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)

2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)

3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)

4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)

5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)

7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)

8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)

9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)

10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)

11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)

12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)

13. Gus Kholil Abdulkarim (Alumni PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)

14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)

15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)

16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)

17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)

18.  Gus Ahmadun Ahmad (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)

19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)

20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)

21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)

22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)

23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)

24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)

25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)

Moderator:

Ust. Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen)  (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)

Gus Choiron

Tim Ahli:

1. Kyai Khotimi Bahri  (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)

2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)

4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)

5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)

6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)

7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)

Perumus:

1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.

2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur

3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)

Dewan Mushohih:

1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)

2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat

PENTING!

Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan