Masa-masa belajar butuh ketekunan & kefokusan agar menuai hasil yang maksimal. Di era zaman smartphone seperti sekarang ini, sajian didalamnya begitu sukses membuat hilang fokus serorang pelajar atau Santi dalam mendalami disiplin ilmu secara matang. Hal ini tentu perlu penanganan yang bijak dalam pembatasan penggunaan smartphone bagi pelajar/santri di masa-masa belajar mereka.
Salah satu contoh ada sebuah pondok pesantren yang menerapkan peraturan bahwa “jika santri kedapatan menyimpan membawa HP maka akan disita kemudian HP akan dihancurkan. Ada juga yang peraturannya HP disita kemudian HP tersebut dijual dan uangnya nanti akan dibagi setengah buat pondok setengah lagi dikasihkan ke santri yang melanggar.
2. Apakah boleh pengurus pondok menjual HP santri yang melanggar kemudian uang hasil penjualan dibagi dua yaitu untuk pondok dan santri tersebut?
١. سراج المنير ج 3 ص 406
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعًا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجازة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم إلا شرط حرم حلالًا أو حلل حرامًا يعني فإنه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
٢. حاشية الجمل ٥/١٦٤
تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ) لأنه مثلة ( وكذا ) يحرم تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به , ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف ( خلافا للشيخ ) تقي الدين فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا)
٣. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ج ٣ ص ٢٧٢
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ *ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ* ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ـ اهـ
٤. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٦١/٤]
مَطْلَبٌ فِي التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ (قَوْلُهُ لَا بِأَخْذِ مَالٍ فِي الْمَذْهَبِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ. وَعِنْدَهُمَا وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْمِعْرَاجِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَلَا يُفْتَى بِهَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الظَّلَمَةِ عَلَى أَخْذِ مَالِ النَّاسِ فَيَأْكُلُونَهُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ (قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَحْرِ، حَيْثُ قَالَ: وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ، لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.
٥. الموسوعة الفقهية الكويتية [12 /270]
التَّعْزِيرُ بِالْمَال : مَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيرِ بِالْمَال : الأَْصْل فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال غَيْرُ جَائِزٍ ، فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لاَ يُجِيزَانِهِ (1) ، بَل إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ . أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال مِنَ الْجَانِي جَائِزٌ إِنْ رُئِيَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَقَال الشبراملسي : وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَال . يَعْنِي لاَ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَال فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدِ ، وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ : يَجُوزُ .
٦. الفتاوى الهندية – (ج 15 / ص 395)
التَّعْزِيرُ قَدْ يَكُونُ بِالْحَبْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِالصَّفْعِ وَتَعْرِيكِ الْأُذُنِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْكَلَامِ الْعَنِيفِ وَقَدْ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ بِنَظَرِ الْقَاضِي إلَيْهِ بِنَظَرٍ عَبُوسٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ التَّعْزِيرُ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ وَعِنْدَهُمَا وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَمَعْنَى التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدَهُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
٧. حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي، ٤٤٠/٢]
قوله: [وبالتصدق عليه بما غش]: أي وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعاً، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال فمعناه كما قال البرادعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذ لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي وفي نظم العمليات:
ولم تجز عقوبة بالمال … أو فيه عن قول من الأقوال
٨. الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها.
معنى التعزير بأخذ المال :
روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.
وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
٩. فتح الباري لابن حجر العسقلاني – (ج ١٠ / ص ٤٠٩)
وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ فِي الْحَلَبِيَّاتِ الضَّابِطُ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَرَضٍ دِينِيٍّ وَلَا دُنْيَوِيٍّ فَإِنِ انْتَفَيَا حَرُمَ قَطْعًا وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجُودًا لَهُ بَالٌ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ لَائِقًا بِالْحَالِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ جَازَ قَطْعًا وَبَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ وَسَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ ضَابِطٍ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَرَى فِيمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا رَأْيَهُ وَأَمَّا مَا لَا يَتَيَسَّرُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فَالْإِنْفَاقُ فِي الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ كُلُّهُ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا يَحْصُلُ فِي مَطْلُوبِهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ حَسَنَةٍ وَأَمَّا إِنْفَاقُهُ فِي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ الِاخْتِلَافِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَين ذَلِك قواما أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ إِسْرَاف ثمَّ قَالَ وَمن بذل مَا لَا كَثِيرًا فِي غَرَضٍ يَسِيرٍ تَافِهٍ عَدَّهُ الْعُقَلَاءُ مُضَيِّعًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١٠. ﺇﺣﻜﺎﻡ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﻋﻤﺪﺓ اﻷﺣﻜﺎﻡ – (ج 1 / ص 321)
ﻭﺃﻣﺎ “ﺇﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ” ﻓﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻮاﻝ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎﺩ. ﻭﻓﻲ ﺗﺒﺬﻳﺮﻫﺎ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻀﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺧﺮﻯ ﻓﻼ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﺳﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻣﻼﺫ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺤﺎﻝ اﻟﻤﻨﻔﻖ، ﻭﻗﺪﺭ ﻣﺎﻟﻪ: ﻓﻔﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻔﻬﺎ ﺧﻼﻑ، ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ: ﺃﻧﻪ ﺳﻔﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻔﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪﻥ ﻭﻣﻼﺫﻩ، ﻭﻫﻮ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭاﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا: ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺎﺡ، ﺃﻋﻨﻲ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻧﻮﺯﻉ ﻓﻴﻪ.
2. Apakah boleh pengurus pondok menjual HP santri yang melanggar kemudian uang hasil penjualan dibagi dua yaitu untuk pondok dan santri tersebut?
Jawaban:
Kebijakan pengurus berupa menjual hp sitaan dan membagi hasil penjualan antara pengurus dan santri sebagaimana deskripsi TIDAK DIPERBOLEHKAN. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ulama yang membolehkan ta’zir (sanksi) dengan menyita harta artinya, menyita dan menyimpannya untuk sementara waktu, nanti dikembalikan lagi ke pemiliknya setelah jera dan bertaubat dari kesalahannya.
Namun demikian, jika di awal pendaftaran sudah ada kesepakatan bersama antara pihak pondok dan Santri/Wali santri mengenai konsekuensi tindakan dan kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut DIPERBOLEHKAN.
Keterangan:
Menurut Malikiyyah, diperbolehkan menjual harta sitaan dalam rangka ta’zir/ta’dib (memberikan sanksi/mendidik) pada santri yang melakukan pelanggaran, karena hal ini termasuk Wafa bil Wa’di yang diperbolehkan.
Referensi:
١. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: 397
أما التعزير فهو التأديب بما يراه الإمام زجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الإمام أن يعزره بما يراه زجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توبيخ .
٢. نهاية الزين ص : 356
فصل في التعزير وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا ومن غير الغالب قد يشرع التعزير حيث لا معصية كفعل غير مكلف ما يعزر به المكلف أو يحد وكمن يكتسب باللهو المباح فللولي تعزير الآخذ والمعطي للمصلحة وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه وكما في صغيرة لا حد فيه -الى أن قال- *فيجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره لاحتلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي وله العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى إن رأى المصلحة وعزر أب وإن علا ومأذونه كالمعلم صغيرا ومجنونا وسفيها للتعلم وسوء الأدب* وأدب السيد رقيقه ولو لحق الله تعالى وعزر زوج امرأته لحقه كالنشوز لا لحقه تعالى ويصدق في ذلك بالنسبة لعدم تعزيره لا لسقوط نفقتها ولو عفا مستحق الحد فلا يجوز للإمام التعزير ولا الحد أو مستحق التعزير فله التعزير لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه
٣. الموسوعة الفقهية 11/15-17
تثبت ولاية التّأديب :
أ – للإمام ونوّابه كالقاضي بالولاية العامّة ، فلهم الحقّ في تأديب من ارتكب محظوراً ليس فيه حدّ ، مع الاختلاف بين الفقهاء في الوجوب عليهم وعدمه كما مرّت الإشارة إليه . ( ر : تعزير ) .
ب – للوليّ بالولاية الخاصّة ، أباً كان أو جدّاً أو وصيّاً ، أو قيّماً من قبل القاضي لحديث :
« مروا أولادكم بالصّلاة … » إلخ
ج – للمعلّم على التّلميذ بإذن الوليّ . -إلى أن قال- على التّلميذ : ويؤدّب المعلّم من يتعلّم منه بإذن الوليّ ، وليس له التّأديب بغير إذن الوليّ عند جمهور الفقهاء . ونقل عن بعض الشّافعيّة قولهم : الإجماع الفعليّ مطّرد بجواز ذلك بدون إذن الوليّ .
٤. الشروانى ج : 9 ص : 179
وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولى المحجور {قوله وللمعلم الخ} من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضى تأديبه فيما يتعلق بالتعلم اهـ ويتعين على الإمام أن يفغل من هذه الأنواع فى حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعى فى الترتيب والتدريج ما يراعيه فى دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا {قوله لائقابه}ولا يجوز تعزير أحد بما لايليق به اهـ {قوله وأن يراعى فى الترتيب الخ}قال سم على المنهج على شيخه البرلسى ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى
٥. الفقه الإسلامي وأدلته ج ٧ ص ٥٦٠٦
التعزير للإمام: التعزير كالحدود منوط بالإمام، وليس لأحد حق التعزير إلا لثلاثة: الأب، والسيد، والزوج. أما الأب: فله تأديب ولده الصغير وتعزيره للتعلم والتخلق بالأخلاق الفاضلة وزجره عن سيئها، وللأمر بالصلاة والضرب عليها عند الاقتضاء. والأم مثل الأب في أثناء الحضانة والكفالة، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً.
٦. الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: *لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه.* وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها.
معنى التعزير بأخذ المال :
روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.
قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.
وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
٧. تبصرة الحكام (ج 2، ص 293)
والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا، فمن ذلك سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه.
وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير. وقال يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش.
٨. سراج المنير ج 3 ص 406
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعًا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجازة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم إلا شرط حرم حلالًا أو حلل حرامًا يعني فإنه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
٩. ترشيح المستفيدين ص : 263 دار الفكر
(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك: أن اشتراط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب إهـ رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة
١٠. الأذكار الجزء 1 صحـ 317
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي ان يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو أحلف أنك لا تشتمني ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض
Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Gus Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (PP. PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Kyai Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Kyai Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Kyai Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Gus Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Gus Abd. Shomad (PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19. Gus Ahmadun Ahmad (PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi MUI Kota Bogor)
2. Kyai Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
3. Kyai M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
3. Kyai Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
4. Kyai Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
5. Kyai Ahmad Suhaimi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Kyai Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
7. Kyai Zainal Musthofa (PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok.
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.