Di era digital seperti sekarang masyarakat modern diberikan kemudahan untuk mengabadikan setiap momen yang berharga dan menyebarkannya di media sosial dengan praktis dan instan. Keberadaan kamera saat ini begitu mudah untuk didapat. Hampir di setiap ponsel terdapat kamera dengan berbagai macam kualitasnya.
Setiap momen yang terlintas dapat langsung diabadikan baik dalam bentuk foto maupun video, termasuk momen musibah seperti orang meninggal, kecelakaan dan sebagainya. Ada yang mengambil gambar foto jenazah dan menyebarkannya di media sosial dengan disertai tulisan kabar duka, kadangkala yang disebarkan adalah foto jenazah seorang tokoh seperti halnya seorang ulama, ada juga yang mengambil gambar korban kecelakaan baik meninggal ataupun tidak dengan menyertakan tulisan pengumuman agar cepat tersampaikan kepada keluarganya, walaupun kadang foto atau video tersebut menampilkan keadaan korban dengan kondisi yang mengenaskan. Bahkan ada juga yang sekedar mengabadikan momen perpisahan dengan seseorang yang sudah meninggal dengan berselfie atau welfie dengan jenazah.
Pertanyaan
1. Bagaimana hukum menyebarkan gambar jenazah atau korban kecelakaan di media sosial dengan berbagai macam alasan seperti dalam deskripsi?
Jawaban
Menimbang:
1. Hukum asal foto / video diperbolehkan selagi bukan hal” yang diharamkan seperti gambar telanjang/ membuka aurot.
2. Mengunggah foto/video orang lain tanpa izin boleh sepanjang tidak ada larangan dari fihak yang diunggah fotonya, atau terdapat aib yg tdk sepantasnya diketahui oleh khalayak.
3. Syariat melarang kita untuk memperlihatkan kepada orang lain hal – hal buruk pada diri jenazah baik sifat atau fisik (seperti bau atau badan yang tidak utuh dan normal). Dan hal ini merupakan keharoman sebab termasuk ghibah yang tidak ada cara untuk istihlal (meminta halal).
4. Menyebarkan konten sadis yang tidak menunjukan rasa kemanusiaan sebab tidak ada rasa empati kepada korban maupun keluarganya melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE.
Menyimpulkan:
Hukum menyebarkan gambar jenazah atau korban kecelakaan di media sosial dengan berbagai macam alasan seperti dalam deskripsi diperinci:
- Untuk memfoto/video korban yang masih hidup dan menyebarkannya melalui sosial media boleh sepanjang tidak ada larangan dari fihak yang diunggah fotonya, atau terdapat aib yang tdk sepantasnya diketahui oleh khalayak.
- Untuk hukum menyebarkan gambar jenazah diperinci sebagai berikut:
- Jika bertujuan untuk mengabarkan berita kematian dan berharap banyaknya pentakziah dan yang mendo’akan maka diperbolehkan (sunah), dengan catatan foto yang digunakan untuk mengungumkan kematiannya tidak menunjukan aib pada diri jenazah baik foto pas masa hidupnya atau setelah meninggal.
- Hukum memfoto/video jenazah korban kecelakaan dan menyebarkannya melalui sosial media dengan tanpa ada tujuan seperti poin 1 tidak diperbolehkan (harom) sebab termasuk memperlihatkan sisi buruk pada diri jenazah.
2. Bagaimana hukum berselfie/ welfie dengan jenazah?
Jawaban
Hukumnya boleh selama tidak ada unsur keharaman, seperti menampakan sisi buruk pada diri jenazah berupa kondisi fisik jenazah yang tidak normal, merusak martabat mayit, terbukanya aurat, menimbulkan fitnah dll.
NB:
- Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat di aksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.
- Penyebaran konten sadis dianggap melanggar norma kesusilaan dan etika. Penyebaran konten ini tidak menunjukan rasa kemanusiaan karena tidak menunjukan rasa empati kepada korban maupun keluarganya.
- Bagi pelaku penyebarluasan ini terancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan Paal 27 ayat 3 serta Pasal 43 UU ITE
Referensi:
١. [الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٤ ص ٢٢٤]
أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضا على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي
٢. فتاوى معاصرة للشيخ وهبة الزحيلي ص : 315
التصوير الفوتوغرافي او التصوير الشمسية او الكهربائية جائز اذا لم يكن فيه تهتك أو كشف عورات الرجال أو النساء لانه حبس الظل وهو كالنظر في الماء او المرآة وليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ولا مانع من اتخاذها والنظر اليها وتعليقها في المنازل لانه ليس فيها ما يدعو الى الوثنية وفيها نفع وأصبحت من مرافق الحياة الضرورية والحاجات العامة اهـ
٣. فتاوى معاصرة للشيخ وهبة الزحيلي ص : 320
ما حكم العمل في التصوير التوماغرافي (يرجى التفصيل) ؟ الجواب يجوز التصوير الخيالى والعمل به بشرط خلوه عن تصوير الحرام وهو
العورات من رجال او نساء متبرجات اهـ
٤. فتاوى دار الإفتاء المصرية
[مجموعة من المؤلفين] ج : ٧ ص : ٢٢٠
والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به،إذاخلت الصور والرسوم من مظاهرالتعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كل ذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعةالفحشاءوالتحريض على ارتكاب المحرمات
٥. الحلال والحرام في الاسلام ص ١٣٣
فَتَصْوِيْرُ النِسَاءِ عَارِيَاتٍ أَوْ شِبْهِ عَاِرِيَاتٍ وَاِبْرَازِ مَوَانِعِ الاَنُوْثَةِ وَالفِتْنَةِ مِنْهُنَّ وَرَسْمِهِنَّ وَتَصْوِيْرِهِنَّ فِي اَوْضَاعٍ مَثِيْرَةٍ لِلشَّهْوَاتِ مُوَقَّظَةٍ لِلْغَوَائِرِ الدُنْيَا كَمَا تَرَي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي بَعْضِ المَجَلَّةِ وَالصُحفِ وَدَوْرِ السِيْنَمَا كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا لَاشَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَحُرْمَةِ تَصْوِيْرِيْهِ وَحُرَّةِ نَشرِهِ عَلَي النَّاسِ وَحُرْمَةِ اِقْتِنَائِه وَاتِّخَاذُهُ فِي البُيُوْتِ اَوْ المَكَاتِبِ وَالمَجَلَّاتِ وَتَعْلِيقِهِ علَي الجِدْرَانِ وَحُرْمَةِ القَصْدِ اِلَي رُؤْيَتِهِ وَمُشَاهَدتِهِ.
٦. إعانةالطالبين .ج٣ ص ٢٨٤
وقوله ذكرك. المراد باالذكر التعريض بالإيذاء بدليل الغاية بعده ، وقوله ولو بنحوإشارة ، دخل تحته نحوالغمز ، والكتابة ، والتعريض ، كأن يذكرعنده غيره فيقول الحمدلله الذي ماابتلانا بقلة الحياء ، اوبالدخول على السلاطين ، وليس قصده بدعائه ، إلا أن يفهم عيب ذالك الغير ومثله كل ما يتوصل به الى فهم المقصود ،
٧. إحياء علوم الدين . ج ٣ ص ١٣٩
قال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن قلتم ما ليس فيه فقدبهتموه، (إلى أن قال) وقال الحسن ، ذكرالغير ثلاثة ، الغيبة ، والبهتان ، والإفك، وكل في كتاب الله عز وجل ، فالغيبة أن تقول ما فيه ، والبهتان ، أن تقول ما ليس فيه ، والإفك أن تقول مابلغك (إلى أن قال ) إعلم أن الذكر باللسان، إنما حرم لان فيه تفهيم الغير نقصان اخيك وتعريفه بما يكرهه . فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشارة والايماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام
٨. الحاوي للفتاوي للسيوطي ( 1 / 157 )
باب كفارة الغيبة والتوبة منها أعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها والتوبة من حقوق الله يشترط فيها ثلاثة أشياء أن يقلع عن المعصية في الحال وأن يندم على فعلها وأن يعزم أن لا يعود إليها ، والتوبة من حقوق الأدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها وطلب عفوه عنها والإبراء منها فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتابه به فيه وجهان لأصحابنا أحدهما يشترط بيانه فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه من مال مجهول ، والثاني لا يشترط لأن هذا مما لا يتسامح فيه ولا يشترط علمه بخلاف المال والأول أظهر لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها لكن قال العلماء ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات – هذا كلام النووي بحروفه ، وقال الشيخ تقي الدين السبكي في تفسيره قد ورد في الغيبة تشديدات كثيرة حتى قيل إنها أشد من الزنا من جهة أن الزاني يتوب فيتوب الله عليه والغائب لا يتاب عليه حتى يستحل من المغيب روى ذلك في حديث لكن سنده ضعيف قال وهذا وإن كان في حقوق الآدميين كلها ففى الغيبة شيء آخر وهو هتك الأعراض وانتقاص المسلمين وإبطال الحقوق بما قد يترتب عليها وإيقاع الشحناء والعداوات
٩. اتحاف السادة المتقين ٩/٢٣٣
وَاِنَّمَا المُحَرَّمُ اسْتِصْغَارٌ يَتَأَذَّي بِهِ المُسْتَهْزَأَ بِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَحْقِيرِ وِالتَهَاوُنِ وَذلك تَارّةً علي كَلَامِهِ إِذَا تَخَبَّطَ فِيْهِ وَلَمْ يَنْتَظِمْ أَوْ عَلَي أَفْعَالِهِ إِذَا كُنْتَ مُشَوَّشَةً كَالضَحَكِ علي خَطِّهِ اَوْ عَلي صَنْعَتِهِ اَو عَلَي صُوْرَتِهِ وَخُلقَتِهِ اِذَا كَانَ قَصِيْرًا اَوْ نَاقِصًا لِعَيْبٍ مِنَ العُيُوْبِ فَالضَحَكُ مِن جَمِيعِ ذَلِك دَاخِلًا في السَخْرِيَّةِ.
١٠. [نووي الجاوي ,نهاية الزين ,page 150]
وَأَن يكون الْغَاسِل أَمينا فَإِن رأى خيرا كاستنارة وَجهه وَطيب رَائِحَته سنّ ذكره وَإِن رأى ضِدّه كإظلام وَجه وَتغَير رَائِحَة وانقلاب صُورَة حرم ذكره لِأَنَّهُ غيبَة لمن لَا يَتَأَتَّى الاستحلال مِنْهُ وَعنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ستر على مُسلم ستره الله فِي الدُّنْيَا وَعنهُ أَيْضا من غسل مَيتا وكتم عَلَيْهِ غفر الله لَهُ أَرْبَعِينَ سَيِّئَة نعم إِذا رأى من المبتدع أَمارَة خير يكتمها لِئَلَّا يغري النَّاس على الْوُقُوع فِي مثل بدعته وضلاله بل لَا يبعد وجوب الكتمان عِنْد ظن الإغراء بهَا والوقوع فِيهَا وَلَو كَانَ الْمَيِّت مبتدعا مظهر الْبِدْعَة ورؤي بِهِ أَمارَة سوء لَا يجب ستره بل يجوز التحدث بِهِ لينزجر النَّاس عَنْهَا وَكَذَا لَو كَانَ مستترا ببدعته وَظهر عَلَيْهِ أَمارَة سوء فَيجوز التحدث بهَا عِنْد المطلعين عَلَيْهَا المائلين اليها لَعَلَّهُم ينزجرون
١١. الأذكار للنووي، ص ١٥٤
(بابُ ما يُقالُ في حَالِ غَسْلِ الميّتِ وتَكفِينه)
يُستحبّ الإِكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسلُ من الميّت ما يُعجبه: من استنارة وجهه، وطيب ريحه، ونحو ذلك، استُحبَّ له أن يحدّثَ الناسَ بذلك، وإذا رأى ما يَكره: من سوادِ وجه، ونتن رائحته، وتغيّر عضو، وانقلاب صورة، ونحو ذلك، حرّم عليه أن يحدّث أحداً به -الى ان قال – وقال أبو الخير اليمني صاحب ” البيان ” منهم: لو كان الميت مبتدعاً مظهراً للبدعة، ورأى الغاسلُ منه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدّث به في الناس ليكونَ ذلك زجراً للناس عن البدعة.
وهو حديث حسن بشواهده
١٢. ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ – ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ – ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٥٤ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ: ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻌﺜﻮﺍ ﺭﺍﻛﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ: ﻧﻌﺎﻳﺎ ﻓﻼﻥ، ﺃﻭ ﻳﺎ ﻧﻌﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﺃﻱ: ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻤﻬﻠﻚ ﻓﻼﻥ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺿﺠﻴﺞ ﻭﺑﻜﺎﺀ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ” ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ” ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻷﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻹﻳﺬﺍﻥ ﺑﺎﻟﻤﻴﺖ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﺎﺳﺘﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻐﺮﻳﺐ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ﻗﻠﺖ: ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻡ.
١٣. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ,4/162]
وقد أخذ من هذا الحديث أئمتنا قولهم يحرم بلا غرض شرعي ذكر شيء من مساوي الميت بخلافه لغرض شرعي، وهو ما يبيح غيبة الحي كتجاهرة بفسق أو بدعة حيث كان في الذكر مصلحة اهـ، وصريحه إنه لا يجوز ذكر مساوي فاسق غير مظهر فسقه لغير من يعلم حاله لأن المصلحة من الانزجار عن ذلك العمل أو الاعتقاد يحصل بذكر سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد يكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له، ويحتمل أن يكون النهي عن سب الأموات على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم نقله العلقمي والأول أظهر كما علم مما تقدم والله أعلم.
١٤. [المحلي، كنز الراغبين، ج ١ ص ٤٠٣-٤٠٤]
(وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. (بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِ الشَّخْصِ وَذِكْرُ مَآثِرِهِ وَمَفَاخِرِهِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ فِي إنْسَانٍ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ يَكْنُسُهُ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي» وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ» ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمُرَادُهُ نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا مُجَرَّدُ الْإِعْلَامِ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ مَصْدَرُ نَعَاهُ يَنْعِيهِ.
١٥. [حاشيتا قليوبي وعميرة، ج ١ ص ٤٠٣]
قَوْلُهُ: (وَغَيْرِهَا) كَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ، وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (مُسْتَحَبٌّ) أَيْ إنْ كَانَ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ يُكْرَهُ) أَيْ إنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى النَّدْبِ كَمَا مَرَّ، وَتَقَدَّمَ مَا فِي الْمُرَائِي. قَوْلُهُ: (وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِ الشَّخْصِ وَذِكْرُ مَآثِرِهِ وَمَفَاخِرِهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ النَّعْيَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرَ.
١٦. [مغني المحتاج، ج ٢ ص ٤٥-٤٦]
(وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ) وَهُوَ النِّدَاءُ (بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) كَالمُحَالَلَةِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّرَحُّمِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «؛ لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى» ، وَقِيلَ يُسَنُّ فِي الْغَرِيبِ دُونَ غَيْرِهِ، وَقِيلَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا (بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ مَصْدَرُ نَعَاهُ، وَمَعْنَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ النِّدَاءُ بِذِكْرِ مَفَاخِرِ الْمَيِّتِ وَمَآثِرِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْمُرَادُ نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا مُجَرَّدُ الْإِعْلَامِ بِالْمَوْتِ. فَإِنْ قُصِدَ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْإِخْبَارُ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ
١٧. [الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,2/46]
(بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ مَصْدَرُ نَعَاهُ، وَمَعْنَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ النِّدَاءُ بِذِكْرِ مَفَاخِرِ الْمَيِّتِ وَمَآثِرِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْمُرَادُ نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا مُجَرَّدُ الْإِعْلَامِ بِالْمَوْتِ. فَإِنْ قُصِدَ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُكْرَهْ. وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْإِخْبَارُ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ.
١٨. الموسوعة الفقهية الكويتية ج: ٤٠ ص:٣٧٩- ٣٧٨
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ اسْتَحَبَّ النَّعْيَ لِلْغَرِيبِ الَّذِي إِذَا لَمْ يُؤْذَنُ بِهِ لاَ يَعْلَمُهُ النَّاسُ. وَالْوَجْهُ فِي الاِسْتِحْبَابِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ أَنَّ فِي كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَى الْمَيِّتِ أَجْرًا لَهُمْ وَنَفْعًا لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَحْصُل لِكُل مُصَلٍّ مِنْهُمْ قِيرَاطٌ مِنَ الأَْجْرِ، وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَال: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ. وَقَال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَذَلِكَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ. وَيَشْمَل حُكْمُ الاِسْتِحْبَابِ، النِّدَاءَ فِي الأَْسْوَاقِ عَلَى مَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: إِنْ كَانَ الْمَنْعِيُّ عَالِمًا أَوْ زَاهِدًا فَقَدِ اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ النِّدَاءَ فِي الأَْسْوَاقِ لِجِنَازَتِهِ وَهُوَالأَْصَحُّ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ التَّفْخِيمِ
١٩. ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ – ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ – ﺝ – ٣ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٩٣
ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻛﻠﻪ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻪ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺨﺒﺮ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻮﺕ ﻗﺮﻳﺒﻬﻢ ﻣﺒﺎﺡ ﻭ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺸﻬﻮﺩ ﺟﻨﺎﺯﺗﻪ ﻭ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﻣﺮﻩ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺻﺎﻳﺎﻩ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ. ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺭﻛﺐ ﺭﺟﻞ ﺩﺍﺑﺔ ﺛﻢ ﺻﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻌﻰ ﻓﻼﻧﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭ ﺣﻤﻴﻤﻪ.
ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﻣﺤﺾ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻳﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﺗﺆﺫﻧﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍ ﺇﻧﻲ ﺃﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻌﻴﺎ ﺇﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﺄﺫﻧﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻷﻫﻞ ﻭ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻬﺬﺍ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻟﻠﻤﻔﺎﺧﺮﺓ ﻓﻬﺬﻩ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺤﺮﻡ.
٢٠. [القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٩٩/٣]
(ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) ، من المضيف اكتفاء بقرينة التقديم -إلى أن قال- (وله أخذ ما يعلم رضاه به) فإن شك حرم الأخذ.
الشرح
قوله: (وله أخذ إلخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر، وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره، وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا، أو غير مراد فراجعه وتأمله.
٢١. الفتاوى الفقهية الكبرى ٤/ ١١٦
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ هل جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا من كل شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الذي دَلَّ عليه كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ في ذلك وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ على ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ له بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ من مَالِهِ جَازَ له أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا.
٢٢. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ـ (ص ١٨٠)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
٢٣. تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج ٣ / ص ٢٦٠)
تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِاعْتِقَادِ الْآمِرِ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَأْمُورِ يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ أَوْ الْمَأْمُورُ فَيَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا
الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ نَحْوِ الصَّوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ هُنَا مَنْدُوبًا عِنْدَ الْآمِرِ أَوْ لَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ وَلَوْ عَيَّنَ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ قَدْرًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأَمْرِ بِالْمُبَاحِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ . (قَوْلُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ ) أَقُولُ وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجَبَ الِامْتِثَالُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فَلْيُتَأَمل
Kontributor;
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Masykur (alumni PP. Miftahul Ulum Malang Jawa Timur)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)
29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)
30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
31. Gus Abdul Chamid (alumni PP. Fadlul Wahid, Ngangkruk, Ngaringan Grobogan, Jateng)
32. Gus A. Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember Jawa Timur)
33. Gus Syarif Hidayatullah (Alumni Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura)
34. Gus Usman Yusuf (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
35. Gus Benny Muhamad Rifky (Alumni PP. Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur)
36. Gus Habib Mahbub (Alumni PP. Al-Falah Lebak Kab. Pasuruan Jawa Timur, Wakil Sekretaris LBM PCNU Kota Pasuruan)
37. Gus Syukron Ma’mun Aro (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Moderator:
Gus Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Publisher:
Gus Moen (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
1. Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
2. Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur, aktif sebagai Ketua LBM PCNU Kota Blitar Jawa Timur)
9. Gus Abdul Adzim (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Dewan Perumus FMP3 Se-Jawa Madura)
Dewan Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Syaiful Anwar (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Perumus FMPP Se-Jawa Madura)
4. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
5. KH. Tohari Muslim (Alumni PP. Lirboyo, Dewan Perumus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura (FMPP) & Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Madura)
6. Kyai Kholid Afandi (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Dewan Perumus FMPP Se-Jawa Madura)
7. KH. Aris Alwan (Alumni PP Lirboyo Kediri Jawa Timur sekaligus Pengasuh PP. Besuk Kejayan Pasuruan Jawa Timur)
8. KH. Alaika Asrori (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini adalah hasil diskusi virtual di WAG Diskusi Fiqih Kontemporer (DFK) yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.