- Apabila inventaris masjid tersebut termasuk barang waqaf dan masih LAYAK GUNA, maka hukumnya TIDAK BOLEH. Apabila inventaris tersebut barang wakaf namun tidak layak pakai, maka hukumnya KHILAF. Menurut pendapat Ashoh boleh dijual dan hasilnya untuk kemaslahatan masjid kalau memang tidak cukup untuk dibelikan barang yang sama.
- Apabila inventaris tersebut bukan barang wakaf, baik dari pemberian seseorang atau pemberian nadzir yang diambilkan dari kas masjid maka hukumnya BOLEH dijual meskipun masih bagus kalau memang ada keperluan untuk menjualnya.
- Sudah tidak di butuhkan lagi kemanfaatanya
- Khawatir tersia-siakan
- Khawatir di ambil (dicuri) orang atau di ghoshob orang
- Dan hasil penjualannya dimasukan ke kas masjid.
٢. هامش الشرواني جزء ٦ ص ٢٨٢
( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ ) ، أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ ( وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ ) لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلُ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ… الى ان قال… وَالْخِلَافُ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا.
٣. [البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٣/٣]
بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة – وإن لم تبل – وكذا نحو القناديل
(قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء. وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.
وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها
٤. حاشيتا قليوبي جزأ الثالث ص 108
(والأصح جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت وجفوا عنه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق) قوله: (ولم تصلح) أي الحصر والجذوع إلا للإحراق دخل في المستثنى منه، ما لو صلحت لخلط طين، ولو بنشرها أو لجعلها في بناء بدل الآجر، أو السقف أو نحو ذلك فلا تباع كما مر ومثل حصر المسجد وجذوعه غيرها من الموقوفات على المعتمد كما علم.
٥. فتح الوهاب جزأ الأول ص 259
(ولا يباع موقوف وإن خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال.
٦. الميزان الكبرى جزأ الأول ص 228
وسئل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب مفتى تريم عما بقي من فتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم ( فأجاب ) بجواب طويل مال الى جواز بيعها اذا لم تظهر حاجة لها للمسجد المذكور ولوفى المستقبل وخيف ضياعه او أخذ ظالم او غاضب لها اما اذا لم يخش شئ من ذلك فتحفظ الى أخر ما اطال به رحمه الله . اه . النص الوارد فى حكم تجديد المسجد للعلامة علوى بن عبد الله بن حسين السقاف واتفقوا على انه اذا خرب الوقف لم يعد الى ملك الواقف ثم اختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وان كان مسجدا فقال مالك والشافعى يبقى على حاله ولا يباع وقال احمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذلك فى المسجد اذا كان لا يرجى عوده وليس عند ابى حنيفة نص فيها . اه
٧. [البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/212]
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة – خلافا لجمع فيهما – ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. والخلاف في الموقوفة – ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة – وإن لم تبل* – وكذا نحو القناديل.
الشرح
(قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء.وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.
وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اه.
ع ش
(قوله: وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقال، وإن لم تنكسر.
٨. ﴿ شرح البهجة ج :٣ ص:٣٨٧ ﴾
وَأَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ لِلْمَسْجِدِ أَوْاتهبه لَهُ مِنْ الْحُصْرِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ يُوقِفْهُ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ
٩. [البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/212]
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما – ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. والخلاف في الموقوفة – ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة – وإن لم تبل وكذا نحو القناديل.
الشرح
(قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء.وهذا محترز قوله الموقوفة* (قوله: والمشتراة) *أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.
وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اه.
ع ش
(قوله: وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقال، وإن لم تنكسر.
١٠. حاشية إعانة الطالبين ج٣ص٢١٤
(وسئل) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد، وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها؟
(فأجاب) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها، ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه.
انتهى.
١١. (الشرح الكبيرج ٣ /ص٤٢٠)
فَاِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَدَارٍ اِنْهَدَمَتْ اَوْ اَرْضٍ خَرَبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا لَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهَا اَوْ مَسْجِدٍ اِنْتَقَلَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِى مَوْضِعٍ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ اَوْ ضَاقَ بِاَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيْعُهُ فِى مَوْضِعِهِ ، فَاِنْ اَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعَمَّرَ بَقِيَّتُهُ جَازَ بَيْعُ الْبَعْضِ وَاِنْ لَمْ يُمْكِنِ الإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيْعَ جَمِيْعُهُ .
١٢. [الرملي، شمس الدين ,نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,5/395]
(والأصح جواز) (بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت) أو أشرفت على الانكسار (ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة، ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبقى أبدا، وانتصر له جمع نقلا ومعنى، ومحل الخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها، بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما، وخرج بقوله ولم تصلح إلى آخره: ما لو أمكن اتخاذ نحو ألواح منه فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف، حتى لو أمكن استعماله بإدراج في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر، وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة والنحاتة مقام التراب وتختلط به: أي فيقوم مقام التبن الذي يخلط الطين به كما أفاده الأذرعي
١٣. غاية التلخيص المراد من فتاوي ابن زياد ص ٢٥٩
(مسئلة) اوقاف المساجد والابار والرباط المسبلة اذا تعذر صرف متوجهاتها اليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران عندها يتولى الحاكم امر ذالك وفي صرفه خمسة اوجه
احدها قاله الرويانى والموردي والبلقينى يصرف الى الفقراء والمساكن
– الثاني حكاه الحفاظى وقاله الماوردى ايضا انه كمنقطع الاخر
– الثالث حكاه الحفاظى ايضا يصرف الى المصالح
– الرابع قاله الامام وابن عجيل يحفظ لتوقع عوده
– الخامس وهو المعتمد وجرى عليه فى الانوار والجواهر وزكريا انه يصرف الى مثلها المسجد الى المسجد الخ.. والقريب اولى وعليه يحمل قول المتولى لأقرب المساجد
١٤. القليوبي وعميرة الجزء ٣ ص: ٢٠٦ دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) مَتَى حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَأَعْطَاهُ لِأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَكَذَا إلَّا إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ اهـ
١٥. ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﺝ ٥ / ﺹ٣٦٨
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺩﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺷﺘﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺴﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻴﻒ ﺷﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞﻣﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺚ ﻭﺍﻟﻮﺳﺦ، ﺃﻭ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻋﻴﻨﻪ
١٦. حاشية الجمل على المنهج ج ٣ ص ٥٩٤-٥٩٥
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله الأسطخري فإن فعله حل انتهى.شرح ر م قال ع ش قوله لزمه رده أي فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه ولم يتفق له ذالك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعظا لأجله انتهى.
١٧. ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺝ ١ / ﺹ٣٦٧
ﻓﺮﻉ : ﺃﻋﻄﻰ ﺁﺧﺮ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﻣﺜﻼً ، ﻭﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺴﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﻴﺪ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻣﻠﻜﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻤﻮﺗﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺎﺗﺖ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻌﻠﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺷﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ ، ﺃﻭ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻞ ﺍﻹﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺄﻭﻳﻼً ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻫـ ﺗﺤﻔﺔ.
١٨. [ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,3/289]
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا جَدَّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ، فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ جَدَّدَ مَسْجِدًا أَوْ عَمَّرَهُ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ هَلْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ بِهَا أَوْ لَا فَتُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيمٍ أَوْ حَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قَطَعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ إلَيْهَا قَبْلَ فِنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُعَطَّلَ لِخَرَابِ الْبَلَدِ إذَا خِيفَ مِنْ
أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَمِّرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى وَالْحَاصِلُ مِنْ رِيعِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ يَصْرِفُهُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى عِمَارَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ وَكَذَا الرِّبَاطَاتِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ يُنْقَلُ نَقْضُهَا وَرِيعُ وَقْفِهَا إلَى مِثْلِهَا لَا إلَى نَوْعٍ آخَرَ إلَّا إذَا فُقِدَ نَوْعُهَا فَتُصْرَفُ لِغَيْرِهِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَيَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ مِنْ حُصْرِ وَقَنَادِيلَ وَنَحْوِهَا ذَلِكَ فَيَنْقُلُهَا إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
١٩. فتاوى النافعة ص ١١٠-١١١
[ وسئل ] بل وكثر السؤال عليه من عار المساجد عما يبقى بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمات إذا عمرت بآلات جدد وما بقى مما ذكر لايحتاج اليه المعمور أصلا ، ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة مما لايحتاج إليه في عارتهن أيضا ما الذي يفعل بذلك هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عارتهن ومصالحهن أولا يباع بل يحفظ لهن فان قلتم لايباع بل يحفظ فان خيف عليه من ضياع أو فوات فهل يقال بجواز والحال ماذكر ؟ .
[ فأجاب بقوله ] لايجوز بيع شيء مما ذكر ولاصرفه في عارة مسجد آخر محتاج إليه أو غير محتاج ولا في شيء من المصالح ولو عامة مادام المسجد الذي هي منه محتاجا اليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ماصرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف ضياعه وتلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق نعم ذكر الشيخ عبدالله بن عمر مخرمة في فتاو يه أنه إذا علم أو غلب على الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدى الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيهه ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار و نحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجدوعبارتها
( مسئلة ) من الجعفری قاضی ظفار نقل الناشري في الايضاح عن الخوارزمي أن المسجد إذا خرب لايجوز بيعه ولا بيع شيء منه ولا نقله إلى موضع آخر المفهوم من قوله ولا بيع شيء منه أن بيع ترابه وإن كان المسجد مستغنيا عنه لايجوز وكذلك أفتى على بايزيد أنه لا يجوز بيع تراب المسجد على المعتمد في المذهب بل يحفظه القاضي أو يبنى به مسجدا آخر فهل المعتمد ماذكراه ؟ أم الفتوى على خلاف ذلك لأن المسجد إذا انهدم أو استهدم لإشرافه على الانهدام وأعيد بناؤه بآجر أو حجر أو مدر صالح بقى بعد العمارة واستكمالها ما تناثر من التراب من رقاق المدر و المتناثر من التراب الأول فلابد من ذلك مع إعادة البناء والمسجد مستغن عما بقى من التراب ولا يصلح أن يدخل ذلك التراب في بناء جديد ولكن لذلك التراب ثمن في ذلك المكان لمصالح أخر كدمان الزرع في ذلك المكان والثمن للمسجد فيه مصلحة ظاهرة وإن قلتم يحفظه لأنه جزء من أجزاء المسجد وإن طالت المدة عليه ولو – ۱۱۱ – غصب هذا التراب غاصب وأتلفه أو تصرف فيه الناظر معتقدا صحة ذلك جاهلا بأحكامه وأتلف ما الحكم في ذلك وما اللزوم فيه وما يصنع : الزم وهل تبرأ ذمة الفاعل بتسليم مالزم أملا .
( الجواب ) الأصل في المسجد وأجزائه أنها لاتباع ووقع في كلام الشيخين في جذعه المنكسر ونحوه مايوهم اعتماد جواز البيع وتعقبهما السبكى فمن بعده من المتأخرين ورجحوا المنع وما رجحه المتأخرون هو المعتمد إلا أن يعلم أو يغلب على الظن أن ، إذا لم يبع أنه يضيع ولايتأتى حفظه وتتطرق إليه أيدى الظلمة أو نحو ذلك فإن في هذه الصورة ونحوها يتعين البيع ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه و يمكن حفظه للمسجدولا يخفى أخذمسئلة التراب المسئول عنها من هذا التقدير ( 1 ) الذي ذكرناه وذلك أنه إن أمكن حفظ التراب المذكور إلى وقت حاجة المسجد له وجب ولم يجز بيعه وحاجة المسجدإليه بأن يعمل مدرا له أو تكبس به قاعة المسجد أو شققه أونحو ذلك وأما إذا لم يمكن حفظه إلى وقت حاجة المسجد إليه فإنه يجوز بيعه ويؤخذ به جزء عقار أونحوه مما يمكن حفظه إلى وقت الحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم انتهت وبذلك يعلم صحة ما أجبنا به والله أعلم بالصواب
٢٠. فتاوى الشاطري ص٨٢
[ حكم بيع نقض المسجد ] منلي الله عنه عن بقية نقض مسجد تجدد ولم يحتج المسجد لذلك لعمارة ذاته ؛ لكالها ، ولم يمكن صرفه لمسجد آخـر ، ولا لنحو مدرسة ، فها يجوز بيعه والحالة هذه ، وإن لم يبع ضاع ؟
فاجاب بقوله الحمد الله ، صرح بجـواز بيع نقـض المسجد عنـد خـوف ۸۳ ضياعه -بأن لم يتأت حفظه – إلى وقت حاجة المسجد إليه الفقيه عبـدالله بـن عمـر مخرمة في « فتاويه » ، قال : ( ويؤخذ به جزء عقار أو نحوه مما يمكن حفظه إلى وقت الحاجة ) اهـ ، لكن في « فتاوى ابن حجر » ما قد يؤخـذ منه المنع مطلقاً ؛ فإنـه سـئل عمن جدد مسجداً أو عمره بآلات جـدد وبقيت الآلـة القديمـة هـل تجـوز عـارة مسجد آخر قديم بها أو لا ؟ فتباع ويحفظ ثمنها أو لا ؟ فأجاب بقوله : ( نـعـم تجـوز عارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الـذي هـي م إليها قبل فنائها ، ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه ) .اهـ . منه 09.11 -1 فإن قوله : ( لا يجوز بيعها بوجه من الوجوه ) شامل للمنع في كل صورة مها كانت ومنها التي ذكرها السائل ، ومانع من الجمع بينه وبين ما أفتى به أبو مخرمة ؛ إذ النكرة في حيز النفي تعـم ، ولا يخلـو مـن إشـكال وخصوصاً مع تحقـق الـضرر والفوات ، وفي تقليد أبي مخرمة خروج من ذلك ، والله أعلم بالصواب .
٢١. الميزان الكبرى ـ (ج 1 / ص 228)
وسئل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب مفتى تريم عما بقي من فتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم ( فأجاب ) بجواب طويل مال الى جواز بيعها اذا لم تظهر حاجة لها للمسجد المذكور ولوفى المستقبل وخيف ضياعه او أخذ ظالم او غاضب لها اما اذا لم يخش شئ من ذلك فتحفظ الى أخر ما اطال به رحمه الله . اه . النص الوارد فى حكم تجديد المسجد للعلامة علوى بن عبد الله بن حسين السقاف واتفقوا على انه اذا خرب الوقف لم يعد الى ملك الواقف ثم اختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وان كان مسجدا فقال مالك والشافعى يبقى على حاله ولا يباع وقال احمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذلك فى المسجد اذا كان لا يرجى عوده وليس عند ابى حنيفة نص فيها اهـ
٢٢. حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج 3 / ص 110) مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
٢٣. مواهب الفضال بفتوى بافضال ـ (ج 1 / ص 228)
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ
Kontributor;
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Masykur (alumni PP. Miftahul Ulum Malang Jawa Timur)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)
29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)
30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
31. Gus Abdul Chamid (alumni PP. Fadlul Wahid, Ngangkruk, Ngaringan Grobogan, Jateng)
32. Gus A. Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember Jawa Timur)
33. Gus Syarif Hidayatullah (Alumni Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura)
34. Gus Usman Yusuf (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
35. Gus Benny Muhamad Rifky (Alumni PP. Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur)
36. Gus Habib Mahbub (Alumni PP. Al-Falah Lebak Kab. Pasuruan Jawa Timur, Wakil Sekretaris LBM PCNU Kota Pasuruan)
37. Gus Syukron Ma’mun Aro (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Moderator:
Gus Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Publisher:
Gus Moen (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
1. Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
2. Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur, aktif sebagai Ketua LBM PCNU Kota Blitar Jawa Timur)
9. Gus Abdul Adzim (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Dewan Perumus FMP3 Se-Jawa Madura)
Dewan Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Syaiful Anwar (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Perumus FMPP Se-Jawa Madura)
4. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
5. KH. Tohari Muslim (Alumni PP. Lirboyo, Dewan Perumus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura (FMPP) & Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Madura)
6. Kyai Kholid Afandi (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur, Dewan Perumus FMPP Se-Jawa Madura)
7. KH. Aris Alwan (Alumni PP Lirboyo Kediri Jawa Timur sekaligus Pengasuh PP. Besuk Kejayan Pasuruan Jawa Timur)
8. KH. Alaika Asrori (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini adalah hasil diskusi virtual di WAG Diskusi Fiqih Kontemporer (DFK) yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.