JALAN SANTAI BERHADIAH

Sudah menjadi kebiasaan di saat moment-moment seperti 17 Agustusan, di daerah kami selalu dimemeriahkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti jalan santai, sepeda bersama, dsb.  Agar lebih seru, panitia memberikan undian hadiah seperti sepeda motor, televisi, hp dll. Para peserta dipungut biaya pendaftaran per 1karcis sebesar Rp 5000,-.  Nomor karcis itu nantinya akan diundi setelah acara selesai. Para peserta pun berlomba – lomba menambah peluang mendapat hadiah dengan cara membeli karcis lebih dari satu.

Pertanyaan

Bagaimana hukum nya jual beli karcis tersebut?

Jawaban:

Mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjualan karcis (kupon)  yang dilakukan panita kepada para peserta  sebesar Rp. 5000 adalah pembayaran syarat sah secara formil dan materiil menjadi peserta kegiatan jalan santai.

2. Karcis (kupon) adalah tanda bukti dari poin 1 bukanlah obyek pokok (Ain) atau subtansi transaksi 

3. Fasilitas yang diperoleh para peserta antara lain:

  • Mendapat legalisat mengikuti kegiatan jalan santai, 
  • Bisa menikmati semua fasilitas terkai penyelenggaraan acara jalan sehat. Seperti ketersediaan tempat parkir. jaminan ketertiban dan keamanan saat acara, serta hadiah yang dipersiapkan panitia syarat dan ketentuan panitia berlaku dan fasilitas lainnya

Memutuskan bahwa:

Hukum jual beli karcis tersebut adalah BOLEH, karena merupakan akad Sewa Jasa (Ijaroh fi Dzimah) yang sah.

Catatan 

  1. Hadiah yang diberikan Panitia kepada para peserta dengan mekanisme undian atau lainnya adalah bersifat menyertai (taba’an) pada akad ijaroh. 
  2. Mekanisme undian yang dilakukan panitia adalah berprinsip semua  peserta mempunyai hak yang sama, 
  3. Untuk tindakan peserta yang memborong karcis (lebih dari satu), jelas hal tersebut tidak diperbolehkan sebab menyalahi prosedur aturan panitia. Kecuali ada kesepakatan bersama.
  4. Apabila kegiatan jalan sehat tersebut hanya sebagai kedok mencari keuntungan yang spekulatif, dengan cara mengumpulkan dana dari peserta untuk diperebutkan dengan cara undian, hukumnya haram karena termasuk perjudian.

Referensi

١. الاشباه والنظائر للسيوطي  ٩٥

تَنْبِيهٌ:إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا ; إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ.

٢. الأشباه والنظائر للسيوطي  ١٦٦

هَلْ الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا؟ 

خِلَافٌ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفُ فِي الْفُرُوعِ: فَمِنْهَا: إذَا قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْك ثَوْبًا، صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ. فَقَالَ: بِعْتُكَ ; فَرَجَّحَ الشَّيْخَانِ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا، اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَالثَّانِي وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ سَلَمًا، اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَمِنْهَا: إذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، فَهَلْ يَكُونُ بَيْعًا اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى، أَوْ هِبَةً اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ؟ الْأَصَحُّ الْأَوَّل.

٣. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للمحمد مصطفى الزحيلي ج ١ ص ٤٠٣-٤٠٤

الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده.

التوضيح:

العقود جمع عقد، والمراد أن جميع العقود، العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها. وإنَّ تبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي. والمراد من المقاصد والمعاني: ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة إذا اشترط فيها براءة المدين عن المطالبة، أو عدم براءته، وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود، لتصريح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه، فتنعقد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء (م/ 169، 172) ، وانعقاد شراء الثمار على الأشجار بلفظ “الضمان” في العرف الحاضر فالاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه. واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهراً، لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم.

٤. فقه المنهجي ٦/١٤٨

ﺃﻗﺴﺎﻡ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ:

اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻴﻦ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺫﻣﺔ.

1 – ﻓﺈﺟﺎﺭﺓ اﻟﻌﻴﻦ: ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﺟﺮﺗﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ اﻟﻔﻼﻧﻴﺔ ـ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪاﻥ ـ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ، ﺃﻭ ﻟﻴﺨﻴﻂ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺜﻮﺏ.

2 – ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﺬﻣﺔ: ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ، ﻛﺄﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﻟﻴﻮﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻛﺄﻥ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻛﺒﻨﺎء ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻘﺒﻞ. ﻭﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻻ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

٥. [النووي ,المجموع شرح المهذب ,15/26]

(فصل) وان استأجر امرأة للرضاع لم يصح العقد حتى يعرف الصبى الذى عقد على ارضاعه، لانه يختلف الرضاع باختلافه، ولا يعرف ذلك الا بالتعيين، لانه لا يضبط بالصفة ولا يصح حتى يذكر موضع الرضاع لان الغرض يختلف باختلافه.

٦. تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 6 ص 143

(قوله نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا الخ)

أنظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فانه مثلا لوقال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلايمكن المعاقدة مع غيره أيضا او لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولاتمكن المعاقدة مع غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أوأذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل

٧. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢٩٤

وحد عقد الْإِجَارَة عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبدل وَالْإِبَاحَة بعوض مَعْلُوم وَفِيه قيود فاحترزنا بِالْمَنْفَعَةِ عَن الْإِجَارَة المعقودة على مَا يتَضَمَّن إِتْلَاف عين فَمن ذَلِك اسْتِئْجَار الْبُسْتَان للثمار وَالشَّاة للبنها وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَكَذَا لصوفها ولولدها فَهَذِهِ الاجارة بَاطِلَة نعم قد تقع الْعين تبعا كَمَا إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة للرضاع فَإِنَّهُ جَائِز وَالْقِيَاس فِيهِ الْبطلَان إِلَّا أَن النَّص ورد فِيهِ فَلَا معدل عَنهُ

٨. حاشية البجيرمي على المنهاج – (10 / 172)

( قَوْلُهُ وَصِفَةً ) أَيْ : فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ أُجْرَةِ السَّطْلِ وَالْحَمَّامِ وَالْإِزَارِ وَحِفْظِ الثِّيَابِ ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ ، وَعَلَى هَذَا فَالسَّطْلُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ وَالثِّيَابُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ فَعَلَيْهِ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ ، وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ حِفْظِ الثِّيَابِ وَرَاجِعْ كَلَامَهُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ ، وَانْظُرْ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ فِي التَّقْصِيرِ وَغَيْرِهِ ؟ حَرِّرْهُ . ح ل وَ ح ف

٩. فقه المنهجي ٦/١٤٩

ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﺬﻣﺔ:

1 – ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﺟﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ اﻟﺴﻠﻢ ـ ﻭﻫﻮ اﻷﺟﺮﺓ ـ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭاﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻛﻌﺪﻡ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ﻓﻠﻮ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻷﺟﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ

١٠. الفقه المنهجي ٦/١٦٦

ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺭﺓ:

ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﻫﻲ:

1 – ﺟﻮاﺯ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ.

2 – ﺗﺼﺢ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺠﻬﻮﻝ.

3 – ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻌﺎﻣﻞ.

4 – ﻓﻲ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺠﻌﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻍ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ ﻓﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻷﺟﺮﺓ.

5 – اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ، ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺨﻪ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ اﻵﺧﺮ.

١١. سراج المنير ج 3 ص 406

(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعًا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة* وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجازة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله *على شروطهم إلا شرط حرم حلالًا أو حلل حرامًا يعني فإنه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل* وحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة

١٢. ترشيح المستفيدين ص : 263 دار الفكر

(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك: أن اشتراط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب إهـ رحمة.  واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة

١٣. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٧/١]

الْقُرْعَةُ: طَرِيقَةٌ تُعْمَل لِتَعْيِينِ ذَاتٍ أَوْ نَصِيبٍ مِنْ بَيْنِ أَمْثَالِهِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَعْيِينُهُ بِحُجَّةٍ . وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ ” مَتَى تَعَيَّنَتِ الْمَصْلَحَةُ أَوِ الْحَقُّ فِي جِهَةٍ، فَلاَ يَجُوزُ الإِْقْرَاعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ فِي الْقُرْعَةِ ضَيَاعَ ذَلِكَ الْحَقِّ الْمُعَيَّنِ وَالْمَصْلَحَةِ الْمُعَيَّنَةِ. وَمَتَى تَسَاوَتِ الْحُقُوقُ وَالْمَصَالِحُ فَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ الْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ، دَفْعًا لِلضَّغَائِنِ وَالأَْحْقَادِ، وَلِلرِّضَا بِمَا جَرَتْ بِهِ الأَْقْدَار

١٤. الموسوعة الفقهية ٤/٢٦٦

اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻄﻴﻴﺐ اﻟﻘﻠﻮﺏ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻛﺈﻗﺮاﻉ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻹﺧﺮاﺝ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﻦ، ﻭاﻹﻗﺮاﻉ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاﺯ، ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻭﺗﻄﻴﻴﺒﺎ ﻟﻠﻘﻠﻮﺏ. ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺣﻖ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﻛﻤﻦ ﻃﻠﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺯﻭﺟﺘﻴﻪ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ. ﻓﺄﻧﻜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑاﻟﻘﺮﻋﺔ، ﻭﺃﻗﺮ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮﻫﻢ (1) . ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﻌﺘﻖ ﻭاﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭاﻟﻄﻼﻕ.

١٥. الموسوعة الفقهية ج ١٣ ص ١٣٧-١٣٩

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﺮﻋﺔ:

5 – ﻟﻠﻘﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻃﺮﻳﻘﺘﺎﻥ:

اﻷﻭﻟﻰ: ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺭﻗﺎﻉ.

ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﻘﺴﻮﻡ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﻉ، ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﻧﺼﺒﺎء ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ (3) .

ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﺟﺮاءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (4) . ﻣﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ:

6 – ﺗﺠﺮﻱ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ:

اﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﺑﺘﺪاء ﻟﻤﺒﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ، ﻛﻤﻦ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻌﺘﻖ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﺛﻠﺜﻪ ﻋﺘﻖ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ، ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﻨﺎﺕ ﺇﺫا ﻛﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻛﺬا ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻻﺳﺘﻮاﺋﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻮﺟﺒﺖ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺟﺤﺔ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﻭاﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻷﻣﻮاﻝ ﻭاﻷﺑﻀﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺠﺮﻳﺎﻥ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻀﺎﻉ.

اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﻣﻼﻙ.

ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻹﻗﺮاﻉ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻒ اﻟﺜﻠﺚ ﺑﻬﻢ.

ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: اﻹﻗﺮاﻉ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ.

ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﺒﻴﻨﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ.

اﻟﺮاﺑﻊ: ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﺎﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ اﻷﻭﻝ، ﻭﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎء اﻟﻤﻮاﺕ.

اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺗﻨﺎﺯﻉ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﺛﻨﺎﻥ ﻭﺗﻜﺎﻓﺂ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻗﺪﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑاﻟﻘﺮﻋﺔ، ﻭﻛﺎﺟﺘﻤﺎﻉ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭاﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﺘﺠﺮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﺣﺪﻫﻢ (1) .

ﻣﺎ ﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ:

7 – ﺇﺫا ﺗﻌﻴﻨﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻗﺮاﻉ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺿﻴﺎﻉ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺠﺮﻱ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﻳﻮﺯﻥ ﻭاﺗﻔﻘﺖ ﺻﻔﺘﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺴﻢ ﻛﻴﻼ ﺃﻭ ﻭﺯﻧﺎ ﻻ ﻗﺮﻋﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ (2) ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ (3) .

ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ اﻷﺑﻀﺎﻉ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻟﺤﺎﻕ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ اﺑﺘﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (4) .

١٦. سورة المائدة اية 90 – 91

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلخَمْرُ وَٱلمَيْسِرُ وَٱلأَنْصَابُ وَٱلأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلخَمْرِ وَٱلمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنْتَهُونَ ٩١

١٧. إسعاد الرفيق، ج 2 ص 102

(وكل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر فى الاية ووجه حرمته ان كان كل واحد مترددا بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه فيغرم فان عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بان ينفرد احد اللاعبين باخراج العوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا. اهـ

١٨. المجموع على شرح المهذب، ج 9 ص 254

(فرع) فى بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فاذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف فان باعها بالفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها امام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال أبو بكر الازدى لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها باكثر من قيمتها كسائر الاعيان. (والثانى) لا يصح قاله ابوبكر المحمودى من اصحابنا لان الالف تصير فى معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ ابو زيد المروزى قال الامام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره فى فروع منثورة عند كتاب الصداق. اهـ

١٩. اتحاف السادة، ج 6 ص 464

وانما اخذ من قوله انه لا يصح بيع الجارية المغنية على انها مغنية ومن نصه فى الجارية انه اذا وجدها مغينة كان له الرد وهذا لا يدل على التحريم فانه يجوز ان يكون عنده حلالا ويمتنع البيع لامر اخر اما لكونه غير منضبط وانه لا يقابل العوضية شرعا كما ان عسيب الفحل جائز ولا يصح العقد عليه ببيع ولا اجارة. اهـ

Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Gus Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (PP.  PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Kyai Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Kyai Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Kyai Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Gus Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Gus Abd. Shomad (PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19.  Gus Ahmadun Ahmad (PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)

Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)

Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)

Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri  (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
3. Kyai M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi  Qusyairi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

7. Gus Zainal Musthofa (PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)

Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok.

PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan