Janda Kembang Penggoda Iman


Ada janda cantik menikah dengan pria pilihannya melalui wali muhakkam
dengan jarak tidak sampai musafatil qosri dari walinya.

Pertanyaan

1. Bagaimana hukum pernikahannya tersebut?

2. Jika tidak sah, tolong carikan solusi pendapat yang mengesahkan beserta
aturan mainnya?

Jawaban

1. Hukum pernikahan janda sebagaimana deskripsi diatas (melalui wali
muhakkam) adalah TIDAK SAH, karena masih ada wali dan hakim.

2. Solusinya menurut pendapat muqobil ashoh, adalah harus mendatangi wali
hakim untuk melegalkan pernikahan tersebut.

Keterangan:

Wali hakim adalah
pejabat negara yang membidangi masalah tersebut yaitu kepala KUA dan penghulu.

Wali Muhakkam adalah
orang yang ditunjuk langsung oleh calon mempelai wanita untuk menikahkannya,
seperti tokoh agama.

Referensi

١. فتح المعين
(٣/٣١٩)

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع
خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا
فيشترط كون المحكم مجتهدا. قال شيخنا نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما
حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم
موليه ذلك منه حال التولية انتهى

٢. حاشية اعانة الطالبين (٣/٣٦٤)

(قوله: ثم إن لم يوجد ولي ممن مر) أي من الأصل وعصبة
النسب وعصبة الولاء و القاضي. وصريح هذا يفيد أن المحكم لا يزوج إلا عند فقد
الجميع حتى القاضي، وإذ كان كذلك فلا يلائم تفصيله الآتي، أعني قوله وإن لم يكن
مجتهد إذا لم يكن ثم قاض، وإلا اشترط أن يكون المحكم مجتهدا فإنه يقتضي عدم اشتراط
فقد القاضي في تزويج المحكم، وتفصيله المذكور هو الموافق لصريح عبارة التحفة المار
نقلها على قول الشارح، فلا تزوج امرأة نفسها، وحينئذ فكان الأولى للمؤلف أن يعبر
بعبارة موافقة لما ذكر (قوله: فيزوجها محكم) بصيغة اسم المفعول. قال في التحفة:
وهل يتقيد ذلك بكون المفوض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل ولايته، أو يفرق
بأن ولاية القاضي مقيدة بمحل فلم يجاوزه بخلاف ولاية هذا فإن مناطها إذنها له
بشرطه فحيث وجد زوجها وإن بعد محلها؟ كل محتمل والثاني أقرب انتهى. وفي البجيرمي:
فإن لم يوجد أحد تحكمه أمرها وخافت الزنا زوجت نفسها، لكن بشرط أن يكون بينها وبين
الولي مسافة القصر. ثم إذا رجعا للعمران ووجد الناس جددا العقد إن لم يكونا قلدا
من يقول بذلك انتهى (قوله: عدل) خرج به غيره فلا يصح تزويجه لأنه غير أهل للتحكيم.
وقوله حر: خرج به غيره فلا يصح منه ذلك لذلك (قوله:ولته) أي فوضته.

٣. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 102

(مسألة): أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها
إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها
الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن
تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن
دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي
البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في
الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي
لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل
ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق.

٤. بغية المسترشدين: ص ٢٠٦

(مسئلة) غاب وليها مرحلتين من بلدها فاذنت للحاكم يعنى
الذى شمل حكمه لبلدها وان لم يكن بها صح وان قرب من محل الولى او كان فى بلد واحدة
بل وان كان القاضى المذكور ابعد من محل الولى الى المراة لان العلة هى غيبة الولى
التى هى شرط لثبوط ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها انتهى

٥. روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥٠/٧)

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّ
الشَّافِعِيَّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ
امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُزَوِّجَهَا،
جَازَ، وَلَيْسَ هَذَا قَوْلًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، لِأَنَّ
أَبَا عَاصِمٍ الْعَبَّادِيَّ حَكَى هَذَا النَّصَّ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ،
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَنْكَرَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ،
وَقَالَ: إِنَّهُ تَحْكِيمٌ، وَالْمُحَكَّمُ قَامَ مَقَامَ الْحَاكِمِ. قُلْتُ:
ذَكَرَ صَاحِبُ (الْحَاوِي) فِيمَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ
فِيهِ وَلِيٌّ وَلَا حَاكِمٌ، ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: لَا تُزَوِّجُ.
وَالثَّانِي: تُزَوِّجُ نَفْسَهَا لِلضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: تُوَلِّي
أَمْرَهَا رَجُلًا يُزَوِّجُهَا. وَحَكَى الشَّاشِيُّ أَنَّ صَاحِبَ
(الْمُهَذَّبِ) كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا: تُحَكِّمُ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا، وَهَذَا
الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّحْكِيمِ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ فِي
جَوَازِهِ فِي النِّكَاحِ، وَلَكِنَّ شَرْطَ الْحَكَمِ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ،
وَهَذَا يُعْتَبَرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ. فَالَّذِي نَخْتَارُهُ، صِحَّةُ
النِّكَاحِ إِذَا وَلَّتْ أَمْرَهَا عَدْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا،
وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ الَّذِي نَقَلَهُ يُونُسُ، وَهُوَ ثِقَةٌ. – وَاللَّهُ
أَعْلَمُ

٦. المجموع شرح المهذب، ١٦٤/١٦

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ
كَانَ أولاهم به مفقودا أو غائبا غيبة بعيدة كانت أو قريبة زوجها السلطان، وجملة
ذلك أنه إذا كان للمرأة أب أو جد فغاب الاب وحضر الجد ودعت المرأة إلى تزويجها
نظرت، فان كان الاب مفقودا بأن انقطع خبره ولا يعلم أنه حى أو ميت فان الولاية لا
تنتقل إلى الجد، وانما يزوجها السلطان، لان ولاية الاب باقية عليها، بدليل أنه لو
زوجها في مكانه لصح، وانما تعذر بغيبته فناب الحاكم عنه، كما لو غاب وعليه دين،
فان الحاكم ينوب عنه في الدفع من ماله دون الاب وان غاب غيبه غير منقطعه بأن يعلم
أنه حى نظرت فان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة جاز للسلطان تزويجها، لان في
استئذانه مشقة فصار كالمفقود. وان كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فاختلف
أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز للحاكم تزويجها، وهو المذهب، لان في استئذانه الحاق
مشقه، فهو كما لو كان على مسافة القصر ومنهم من قال لا يجوز تزويجها لانه في حكم
الحاضر، بدليل أنه لا يجوز له القصر والفطر، فهو كما لو كان في البلد.

٧. النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٦٦/٧

فرعان أحدهما: كانت المرأة في موضع لا حاكم فيه وليس لها
ولي فقيل: تزوج نفسها للضرورة، واختار المصنف أنها ترد أمرها إلى عدل وإن لم يكن
مجتهدا، وهو ظاهر النص الذي نقله يونس بن عبد الأعلى. وقال صاحب (المهذب): تحكم
فقيها مجتهدا، وصححه المصنف؛ بناء على جواز التحكيم في النكاح، سواء كان هناك حاكم
أم لا، وسواء في ذلك السفر والحضر، وعلى كل تقدير: ليس قولا في تجويز النكاح بلا
ولي. قال الشيخ: والذي رواه يونس ينبغي أن يتوقف فيه حتى يتحقق وروده عنه؛ فقد روى
الدارقطني] 3/ 225 [والشافعي] شم 1/ 290 [: أن رفقة جمعتهم الطريق فيهم امرأة فولت
أمرها رجلا فزوجها .. فجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح.

٨. الجامع لأحكام القرآن (٣/٧٦)

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ
فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثَقُ
بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا ، فَيُزَوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيَّهَا فِي هَذِهِ
الْحَالِ ، لِأَنَّ النَّاسَ لا بد لَهُمْ مِنَ التَّزْوِيجِ ، وَإِنَّمَا
يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمْكِنُ

٩. الفتاوي الفقهية الكبرى (٤/٩٠)

وَنَقُولَ إنْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا أَعْنِي
الْوَلِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ إذَا غَابَا إلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَر
تَعَيَّنَتْ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ
إنَّمَا جَازَ لَهَا ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَعِنْدَ مُرَاجَعَةِ الْوَلِيِّ أَوْ
الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْوَلِيُّ لَا ضَرُورَةَ وَإِنْ لَمْ تَسْهُلْ
مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا بِأَنْ فَحَشَ بَعْد مَحَلِّهِمَا وَحَقَّتْ حَاجَتُهَا
إلَى النِّكَاح جَازَ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ مَعَ الزَّوْجِ أَمَرَهَا عَدْلًا
يُزَوِّجُهَا لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا قَرُبَ مَحَلُّ
أَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ
مُطْلَقًا

١٠. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 12 / ص
169)

( َلَوْ غَابَ) الْوَلِيُّ (الْأَقْرَبُ) نَسَبًا أَوْ
وَلَاءً ( إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ ، أَوْ
دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا
أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى
الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ ، فَإِذَا
تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُ
الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ .

قَالَ الشَّيْخَانِ : وَالْأَوْلَى : لِلْقَاضِي أَنْ
يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي
لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( وَدُونَهُمَا ) أَيْ الْمَرْحَلَتَيْنِ ( لَا
يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ فَيُرَاجَعُ
فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّلُ كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا .

وَالثَّانِي : يُزَوِّجُ لِئَلَّا تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ
الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ
تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ
يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ
فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَنَّ
الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ ، وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي
لَا يُعْرَفُ مَكَانَهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ ، لِتَعَذُّرِ نِكَاحِهَا
مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ ، هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ
وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ ، وَلِلْقَاضِي التَّعْوِيلُ عَلَى دَعْوَاهَا
غَيْبَةَ وَلِيِّهَا ، وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ ؛
لِأَنَّ الْعُقُودَ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا ، لَكِنْ
يُسْتَحَبُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا
شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى بَاطِنِ أَحْوَالِهَا

١١. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤١ ص ٢٤٨

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ
وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلاً مُجْتَهِدًا
لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ لأَِنَّهُ مُحَكَّمٌ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ،
وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلاً صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَال فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلاَ
يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ بَل يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا
وَحَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ، قَال الْوَلِيُّ
الْعِرَاقِيُّ: وَمُرَادُ الْمُهِمَّاتِ مَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا
لِلْقَضَاءِ، وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي
الْعَدَالَةُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ
السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي

١٢. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤١ ص ٢٤٨

وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ غَابَ الْوَلِيُّ
الأَْقْرَبُ نَسَبًا أَوْ وَلاَءً إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَلاَ وَكِيل لَهُ
بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ سُلْطَانُ
بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ، لاَ سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلاَ الْوَلِيُّ الأْبْعَدُ
عَلَى الأْصَحِّ، لأِنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ فَإِذَا
تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيل: يُزَوِّجُ الأَبْعَدُ،
قَال الشَّيْخَانِ: وَالأْوْلَى لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلأْبْعَدِ أَنْ
يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجُ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلاَفِ.
وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الأْقْرَبُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ لاَ يُزَوِّجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
فِي الأْصَحِّ لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ، فَيُرَاجَعُ فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّل كَمَا
لَوْ كَانَ مُقِيمًا، وَالثَّانِي: يُزَوِّجُ لِئَلاَّ تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ
الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ. وَعَلَى الأْوَّل لَوْ
تَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ
يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ، قَال الأْذْرَعِيُّ:
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ
وَتَعَذَّرَ الْوُصُول إِلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ. وَيُزَوِّجُ
الْقَاضِي أَيْضًا عَنِ الْمَفْقُودِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ مَكَانُهُ وَلاَ
مَوْتُهُ وَلاَ حَيَاتُهُ، لِتَعَذُّرِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ مِنْ جِهَتِهِ
فَأَشْبَهَ مَا إِذَا عَضَل، هَذَا إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَإِلاَّ
زَوَّجَهَا الأْبْعَدُ. وَلِلْقَاضِي التَّعْوِيل عَلَى دَعْوَاهَا غَيْبَةَ
وَلِيِّهَا وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ، لأِنَّ الْعُقُودَ
يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى قَوْل أَرْبَابِهَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إِقَامَةُ
الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ، وَلاَ يُقْبَل فِيهَا إِلاَّ شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى
بَاطِنِ أَحْوَالِهَا. وَلَوْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ وَلِيِّهَا ثُمَّ
قَدِمَ وَقَال: كُنْتُ زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ، قُدِّمَ نِكَاحُ الْحَاكِمِ.

١٣. مغني المحتاج (٤/٢٤٣)

لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ، فَوَلَّتْ مَعَ
خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ
مُحَكَّمٌ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا
صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ
إلَى ذَلِكَ، وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ
يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا. انتهى.

١٤. الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/١٠٥)

(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ تَقْلِيدًا
لِمَذْهَبِ دَاوُد مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ أَوْ لَا وَإِذَا وَطِئَ
هَلْ يُحَدُّ أَوْ لَا فَفِي نَفَائِسِ الْأَزْرَقِيِّ مَا صُورَتُهُ إذَا نَكَحَ
بِلَا وَلِيٍّ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ بِلَا شُهُودٍ تَقْلِيدًا لِمَالِكٍ
وَوَطِئَ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ فَلَوْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ
أَيْضًا حُدَّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْإِمَامَيْنِ اتَّفَقَا
عَلَى بُطْلَانِهِ قُلْت وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فَإِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ
التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ وَأَيْضًا فَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ لَا وَلِيَّ فِيهِ وَلَا شُهُودَ عَلَى مَا
دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا حَدَّ وَقَدْ رَأَيْت
جَوَابًا مَنْسُوبًا إلَى الْفَقِيهِ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّهُ
لَا يُحَدُّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودَ عَلَى الصَّحِيحِ
وَيُؤَيِّدُهُ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ انتهى

١٥. الحاوي الكبير (ج ١٦/ص ٣٢٦)

ﻭﻗﺴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ: اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭاﻟﻘﺬﻑ
ﻭاﻟﻘﺼﺎﺹ. ﻓﻔﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﻗﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ اﻟﻤﺘﺤﺎﻛﻤﻴﻦ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻮﻻﺓ ﺑﻬﺎ. ﻓﻠﻮ ﺃﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺒﻬﺎ
ﺭﺟﻞ ﻓﺘﺤﺎﻛﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﻟﻴﺰﻭﺝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﻼﻥ
ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺎﺯ ﺗﺤﻜﻴﻤﻬﻤﺎ ﻭﺗﺰﻭﻳﺞ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﻬﻤﺎ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭاﻥ ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯﻩ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.

١٦. الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٩/ص ٦٧٢٣-٦٧٢٥)

ﺗﺎﺳﻌﺎ ـ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﺃﺳﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﻩ: ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺁﺭاء ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ
ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ: ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺝ، ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ
ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺎﺕ، ﻓﻠﻮﻏﺎﺏ اﻷﺏ ﻓﻠﻠﺠﺪ ﺗﺰﻭﻳﺞ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ:
«اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ» ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻲ، ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ
ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺮﺃﻳﻪ، ﻓﻔﻮﺽ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻷﻗﺮﺏ. ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﻮﺭﻱ (ﻣ 23) ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺃﻱ،
ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: ﺇﺫا ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ، ﻭﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻮاﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺰﻭاﺝ، اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ. ﻭالغيبة اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﺩﻧﻰ
ﻣﺪﺓ اﻟﺴﻔﺮ، ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ (89 ﻛﻢ)؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻷﻗﺼﺎﻩ، ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻳﺘﻔﻖ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺃﻱ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻝﻏﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ
ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻓﻬﻮ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ ﻧﺴﺒﺎ، ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﻭﻻ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﺯﻭﺝ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪﻫﺎ، ﻭﻻ اﻷﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻭﻟﻲ، ﻭاﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺣﻖ ﻟﻪ، ﻓﺈﺫا
ﺗﻌﺬﺭ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ. ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻻ ﻳﺰﻭﺝ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻓﻲ
اﻷﺻﺢ، ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻓﻴﺮاﺟﻊ ﻓﻴﺤﻀﺮ، ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ: ﺑﺤﺴﺐ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ، ﻭﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺒﺮ.

ﺃـ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻭﻫﻮ اﻷﺏ ﻭﻭﺻﻴﻪ: ﻓﺈﻣﺎ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻛﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺫﻫﺎﺑﺎ، ﻓﻼ ﺗﺰﻭﺝ
اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ، ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ، ﻭﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻛﺎﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻰ
ﻗﺪﻭﻣﻪ، ﻛﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﻼ ﺗﺰﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺪﻭﻣﻪ،
ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﻭﻟﻮ ﺩاﻣﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ، ﻭﺇﺫﻧﻬﺎ ﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاﺏ. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﻻ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﺈﻥ ﺧﻴﻒ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ، ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ.

ﺑ ـ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻛﺎﻷﺥ ﻭاﻟﺠﺪ:

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ الغيبة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻛﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ،
ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭاﺝ ﺑﻜﻒء، ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭاﻟﻜﻔﺎءﺓ، ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺩﻭﻥ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﺑﻌﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﻴﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺜﻼﺙ، ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ
اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺈﻥ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻭﻛﻞ ﺃﺣﺪا ﻋﻨﻪ، ﺗﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﺑﻌﺪ ﺩﻭﻥ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻛﻴﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ،
ﻭﻟﻮ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﺑﻌﺪ ﺻﺢ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ. ﻭﻫﺬا ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻔﻮﺽ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ
ﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻔﻮﺽ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺰﻭاﺝ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷﺻﻴﻞ.

١٦. روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج ٧/ص ٦٨-٦٩)

ﻓﺼﻞ

ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ ﺣﺎﺿﺮا، ﻧﻈﺮ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﻻ
ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ. ﻭﺇﻥ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻭﻗﺴﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ –
اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ. ﻭﺇﻥ ﻋﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﺯﻭﺟﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ اﻷﺑﻌﺪ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺰﻭﺝ اﻷﺑﻌﺪ. ﻭﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﻛﺒﺎﺭ اﻟﻨﺎﺱ، اﺷﺘﺮﻁ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﻭﺳﺎﻁ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻼ. ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻷﻭﻝ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﻓﺄﻭﺟﻪ. ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻛﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺼﻪ ﻓﻲ
«اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» . ﻭﺃﺻﺤﻬﺎ: ﻻ ﺗﺰﻭﺝ ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﺟﻊ ﻓﻴﺤﻀﺮ ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻞ، ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ «اﻹﻣﻼء» .

حاشية الجمل الجزء 4 صح : 144 مكتبة الشاملة

والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإنجاب أو القبول نعم
لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع
خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهو کالحاكم وكذا لو ولت هي
والخاطب عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه
ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بعقد الحاكم بل يجوز مع وجوده
سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي
ومراد الإسنوي ما إذا كان الحكم صالحا للقضاء وأما الذي اختاره النووي رحمه الله
تعالى أنه تكفي العدالة ولايشترط كونه صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي أي
ولو قاضی ضرورة وأيده الأذرعی و حاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على
السفر و الحضر نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع بالنسبة للزوجين لا
تحتمل في مثله عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواب تولية أمرهما العدل
مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية

١٧. مغني المحتاج (٤/٢٤٤)

لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ ، فَوَلَّتْ مَعَ
خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا .. لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ
مُحَكَّمٌ ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ…؛ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ [ وهو جمال الدين الإسنوي ] : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ
بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ ، سَفَرًا وَحَضَرًا . وَقَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي بَعِيدٌ مِنْ الْمَذْهَبِ
وَالدَّلِيلُ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَلِيٌّ حَاضِرٌ ، وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ
بِمَنْعِ الصِّحَّةِ ، إذَا أَمْكَنَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَتِهِ. وَكَلَامُ
الشَّافِعِيِّ مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَلَا
ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّزْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ ،
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

 

 

Tim Ahli:

1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)

2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)

3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)

4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)

5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)

6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)

7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)

8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)

9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)

10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)

11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)

12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)

13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)

14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

Moderator:

Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)

Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)

Dewan Perumus:

1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor

2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor

Dewan Mushohih:

KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D

Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan