- Untuk keperluan yang maslahatnya kembali ke masjid seperti dana listrik, kebersihan dan ha-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid maka BOLEH.
- Untuk Kegiatan keagamsan yang secara syar’i dapat memakmurkan masjid maka boleh.
- Untuk keperluan dana rapat, pengajian, santunan yatim, bantuan sosial masyarakat setempat, transport delegasi acara keagamaan diluar masjid (studi banding) dan lain-lain, yang mana pada dasarnya kegiatan tsbt tidak ada sangkut-pautnya dengan kemaslahatan masjid tapi dapat menjadi penunjang/penghantar pada Kemaslahatan/kemakmuran masjid maka boleh, dg catatan jika memang masjid sudah tidak lagi membutuhkan dana utk imaroh ( pembangunan/renovasi) dan tidak ada lagi masholih lain yang lebih penting utk didanai.
٢. [البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/184]
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق، أو قصده. ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما، أي يكون له النصف فيما يظهر، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده، أو مع نظرائه المعاونين له، عمل بالقصد. وإن أطلق، كان ملكا لصاحب الفرح، يعطيه لمن يشاء. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قصد خلافه، فواضح، وأما مع الاطلاق، فلان حمله على من ذكر، من الاب والخادم وصاحب الفرح، نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع، فيقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف، فإنه تحكم فيه العادة.
٣. بغية المسترشدين ٦٥-٦٦
ﻓﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺒﺬﻟــﻮﻧﻪ ﻟﻌﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻭ ﻫﺒﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿﻴﻦ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻻﻟﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺦ
٤. روضة الطالبين ٢/٢٧١
السادسة : لو ختن ابنه واتخذ دعوة ، فحملت إليه هدايا ، ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن ، فهل تكون الهدية ملكا للأب ، أم للابن ؟ فيه وجهان . [ ص: 368 ] قلت : قطع القاضي حسين في ” الفتاوى ” بأنه للابن ، وأنه يجب على الأب أن يقبلها لولده ، فإن لم يقبل أثم ، قال : وكذا وصي وقيم ، يقبل الهدية ، والوصية للصغير . قال : فإن لم يقبل الوصي الوصية والهدية ، أثم ، وانعزل لتركه النظر ، وفي فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال : تكون ملكا للأب ، لأن الناس يقصدون التقرب إليه ، وهذا أقوى ، وأصح . – والله أعلم –
٥. [النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦٠/٥]
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَجَوَّزْنَاهُ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: هُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، وَفِي «الْجُرْجَانِيَّاتِ» فِي جَوَازِ الصَّرْفِ إِلَى النَّقْشِ، وَالتَّزْوِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَجْهَانِ، وَفِي «فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ» : أَنَّهُ يَجُوزُ هُنَا صَرْفُ الْغَلَّةِ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ مَنَارَةٍ لِلْمَسْجِدِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَجُوزَ بِنَاءُ الْمَنَارَةِ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا،
٦. ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ 6 ﺻﺤـ : 250 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺃَﺑُﻮْ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻛَﺬَﺍ ﻟَﻮْ ﺃَﺧَﺬَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻟِﻴَﺒْﻨِﻲَ ﺑِﻪِ ﺯَﺍﻭِﻳَﺔً ﺃَﻭْ ﺭِﺑَﺎﻃًﺎ ﻓَﻴَﺼِﻴﺮَ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺑِﻤُﺠَﺮَّﺩِ ﺑِﻨَﺎﺋِﻪِ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺃَﺑُﻮ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺇﻟﺦ ) ﺃَﻗَﺮَّﻩُ ﺍﻟﻨِّﻬَﺎﻳَﺔُ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻟِﻴَﺒْﻨِﻲَ ﺇﻟﺦ ) ﺷَﺎﻣِﻞٌ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﺕِ ﺑِﺄَﻥْ ﻳَﺸْﺘَﺮِﻱَ ﺃَﺭْﺿًﺎ ﻭَﻳَﺒْﻨِﻲَ ﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَﺤْﻮَ ﺍﻟﺮِّﺑَﺎﻁِ ( ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻓَﻴَﺼِﻴﺮُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺇﻟﺦ ) ﻭَﻟَﻮْ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺼِﺪِ ﺍْﻵﺧِﺬُ ﻣَﺤَﻼًّ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ﺣَﺎﻝَ ﺍْﻷَﺧْﺬِ ﻫَﻞْ ﻳَﺼِﺢُّ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻳُﺘَﺨَﻴَّﺮُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺤَﻞِّ ﺍﻟَّﺬِﻱْ ﻳُﺒْﻨَﻰ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﻭْ ﻻَ ﺑُﺪَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺘَّﻌْﻴِﻴْﻦِ ؟ ﻓِﻴْﻪِ ﻧَﻈَﺮٌ ﻭَﻻَ ﻳَﺒْﻌُﺪُ ﺍﻟﺼِّﺤَّﺔُ ﺗَﻮْﺳِﻌَﺔً ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻈَﺮِ ﻟِﺠِﻬَﺔِ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ ﻣَﺎ ﺃَﻣْﻜَﻦَ ﺛُﻢَّ ﻟَﻮْ ﺑَﻘِﻲَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻫِﻢِ ﺍﻟَّﺘِﻲْ ﺃَﺧَﺬَﻫَﺎ ﻟِﻤَﺎ ﺫُﻛِﺮَ ﺷَﻲْﺀٌ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺒِﻨَﺎﺀِ ﻓَﻴَﻨْﺒَﻐِﻲْ ﺣِﻔْﻈُﻪُ ﻟِﻴَﺼْﺮِﻑَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳَﻌْﺮِﺽُ ﻟَﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﺼَﺎﻟِﺢِ ﺍﻫـ ﻉ ﺵ
٧. ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺟﺰﺀ 1 ﺻﺤﻴﻔﺔ324
( ﻓﺮﻉ ) ﻟﻮ ﺧﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻋﻤﻞﻭﻟﻴﻤﺔ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻢﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﻭﻻ ﺍﻹﺑﻦ ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﻸﺏﺃﻭ ﻟﻺﺑﻦ ؟ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻧﻬﺎﻟﻸﺏ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻺﺑﻦﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻷﺏ ، ﻗﻠﺖ “: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻣﺮ ﺛﺎﻟﺚﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢﻟﻠﺼﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺑﻴﻪ ﻛﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﻮﺱﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﻠﺢﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻟﻸﺏ ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﺤﺔﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
٨. القليوبي جـ: 3 ص: 117
فرع جرت العادة لذوي الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولي ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف في مصالح قبره وإن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده
٩. إعانة الطالبين جز ٣ صح ٢١٧
ﻭﻗﻊ اﻟﺴﺆاﻝ ﻓﻲ اﻟﺪﺭﺱ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻣﺎﺫا ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﺫا ﺟﻒ؟ ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻏﺮﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻑ، ﻟﻤﺎ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺟﻮاﺯ ﻏﺮﺱ اﻟﺸﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺫا ﻏﺮﺳﻪ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭاﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﺮﺳﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺑاﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺟﻮاﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﺻﺮﻑ ﺛﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺟﺎﻓﺎ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﺮﻑ ﺛﻤﻨﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻗﺮﺏ، ﻷﻥ ﻭاﻗﻔﻪ ﺇﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺑﺼﺮﻑ ﺛﻤﻨﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓاﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺹ اﻟﻤﺴﺠﺪ، اﻣﺘﻨﻊ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﺟﻮاﺯ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺤﻘﻖ، ﺑﺨﻼﻑ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯﻩ، ﻓﻴﺘﺮﻙ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ.
١٠. إعانة الطالبين: ج 3 ص 216
ويحرم أخذ شىء من زيته وشمعه اى للمسجد اى المختص به بأن يكون موقوفا عليه أومملوكا له بهبة أو شراء من ريع موقوف علي مصالحه واذا أخذ منه ذلك وجب رده (كصحاه وترابه) اى كما يحرم أخذ حصى المسجد وترا به.
١١. بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر8ه الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
١٢. روائع البيان تفسير ايات الاحكام جــ 1 صـ 410
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة/17، 18] الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة ؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى “في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ” . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه – الى ان قال- فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد , ومن بنائها , وتولى مصالحها , والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين .
١٣. تفسير الرازي – (ج 2 / ص 303)
وثالثها : قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ } [ التوبة : 17 ] وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومها ، كما تقول : فلان يعمر مسجد فلان أي يحضره ويلزمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان »وذلك لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } [ التوبة : 18 ] ، فجعل حضور المساجد عمارة لها
١٤. فتاوى بافضل ص:100
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له
١٥. فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
١٦. قلائد الخرائد 614-615 للشيخ عبد الله بن محمد
(مسألة) الوقف على عمارة المسجد يصرف في بنائه ، وعمارته ، وتجصيصه المحكم ، وسلـم سطحه ، وما يظلل به فيه ، أو على بابه ، بما لم يضر المار ، وفي مساح ومكانس وأجرة قيمه ، لا للإمام والمؤذن والخصر والسّراج ، فإن وقف على مصالحه : جاز لكل ذلك وإن أطلق الوقف عليه : فكذلك على الأوجه ، كالوصية ، كما قال زكريا وجزم به قبيل الباب الثاني من الوقف في « روض المقري » ، وبه أفتى الغزالي ، وجعله البغوي وغيره كالعمارة ، ولا يصرف فيها لنقش وتزويق ، بل لا يصح الوقف لهما ، ونقل في « الروضة » عن « فتاوي » الغزالي جواز بناء منارة من الوقف 614 عليه ، ويشبه جوازه من الوقف على عمارته ، قال الفقيه عبدالله با سرومي وشيخه موسى بن الزين : ويلحق بها المنبر إن كان جامعاً ، وأفتى شيخنا عبدالله با فضل بجواز إحداث بركة أو أكثر للطهارة بقربه ، وأن يوقد عليها الشتاء لحمي الماء إذا كان يدعو الناس للصلاة فيه ، والظاهر أنه أراد كونها من المصالح ، ومثله إحداث بئر يحتاج إليها بطريق الأولى ، وما عين لنوع لا يصرف لغيره ، كالسقف الخصر والسّراج والجص ، وما وقف لدهنه مطلقاً يشرج به كل الليل إن انتفع به مصل أو نائم ، ولو متوقعاً ، وإلا فلا ، قال ابن عبد السلام : يجوز إيقاد : يسير من المصابيح احتراماً له ، قال الغزالي : ويجوز وقف سُتور لجدره ، قال الأذرعي : ومنعه غيره وهو الأصح المختار ، لما فيه من إضاعة المال ، وليس كالكعبة . انتهى · وحيث نبتت فيه شجرة أو وقفت الأرض مسجداً وفيها شجرة ورأى الإمام قلعها صلاحاً : وجب وإن وقفت إذ لا تكون مسجداً ، كذا في « فتاوي » الغزالي ، ونقل عنها في « الروضة » جوازه لا وجوبه ، قال زكريا : وهو سهو ، وما ذكروه في البيع في غير وقفها مسجداً ، فلو غرست فيه له ولم ير قلعها : صرفت ثمرتها لمصالحه ، أو لأكل الناس فمباحة لكل ، وكذا إن جهل وجرت به العادة ، كشجرة نبتت في مقبرة وصرفها في مصالحها أولى ، كذا نصوه ، وقياسه النابتة في مسجد إذا لم ير قلعها غلة لعظم سعته وبعدها عن مواضع طارقيه ، وما زاد من وقفه يحفظ ما يعمر به لو خرب ، ويشتري بباقيه عقاراً لا الموقـوف على عمارته نصاً ، بل يحفظ وإن كثر ، وحكم ما اشتري له حكم ثمنه ، كما أفتى به ابن البزري وأقره الأذرعي ، وهو ظاهر . وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائد المتسع لدرسـة علم أو قرآن فيه ، قال : لأنه لا غاية له ، ونقل الريمي عن المحلي وتلميذه القاضي إبراهيم بن وليد أنه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد ، ولعل الشافعي حيث قال : يحفظ : أراد ما لم يحتج إليه المسلمون ، فليس في النص ما يمنعه ، قال الريمي : قال بعضهم : وهو حسن ، كذا في « فتاوي » موسى بـن الزين ، وكذا نقله غيره عن الإمام أبي بكر بن جعفر الضجاعي شيخ إبراهيم المذكور مثله ، قالا : وهو يؤخذ من قول المحاملي : إذا خرب الموقوف عليه لم يبطل وقفه ، لأن مقصود الوقف مصلحة المسلمين ، قال : وقد روي عن بعض السلف أن الله تعالى ينطق كل عالم بما يصلح أهل زمانه ، فلعل الله أنطقهما بذلك ، كذا قال الفقيه عبد الله الحمراني ، قال موسى : ولا يجوز أن : يجعل في المسجد منبر مثبت ليقرأ عليه شيء من القرآن أو العلم ، ولا الوقف على ذلك المنبر ، لأن منفعه موضعه مستحقه لغيره .
١٧. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الحنبلي جلد : 4 صفحه :٣٧٦
تَنْبِيهٌ: سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ، إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ
Kontributor;
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)
29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)
30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen) (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
9. Gus Abdul Adzim (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
4. KH. Tohari Muslim (Dewan Perumus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura (FMPP) & Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.