MEMAKAMKAN JENAZAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN WASIAT

 

Sebut saja namanya Sholeh. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar dikuburkan di tempat kuburan keluarganya yang berada di luar kota. Setelah Sholeh meninggal, ternyata keluarganya tidak menguburkan sesuai dengan wasiat Sholeh. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka. Untuk menghindari terjadinya perselisihan yang berkepanjangan, maka sebagian anggota keluarganya menyarankan agar tanah yang berada di atas kuburan Sholeh untuk diambil dan dikuburkan di luar kota, tempat di mana Sholeh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut.

 

Baca juga: Kotoran Keluar Setelah Dikafani

 

Pertanyaan
1. Bagaimana hukum menguburkan mayit yang tidak sesuai dengan wasiatnya?
Jawaban

 

Hukumnya diperinci sebagai berikut;

 

A. Diperbolehkan apabila:

 

1. Jarak antara tempat meninggal dan pemakaman yang diwasiatkan jauh, sekira dikuatirkan taghoyyur (perubahan) pada jasad mayit bila dipindah.

 

2. Tidak ada ghorod shohih (tujuan yg dibenarkan Syara’) atau maziyah (keistimewaan) dalam pemindahan makam yang dituju, seperti didekatkan keluarganya (menurut Malikiyah), didekatkan makam orang sholih, ada kebiasaan menguburkan jenazah ke pemakaman luar kota tersebut, dll. Sebab dalam kondisi seperti ini, wasiat si mayit tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.

 

 

 

B. Tidak diperbolehkan jika;

 

1. Ketentuan Sub A nomor 1 tidak terjadi. Dan ada hajah syar’iyah sebagaimana Sub A nomor 2.

 

2. Mengikuti pendapat ulama yg memperbolehkan memindah mayit dari daerah dimana ia meninggal ke tempat lain bila sesuai ketentuannya. Sebab dalam kondisi seperti ini wasiat mayit dihukumi sah, dan wajib dilaksanakan.

 

 

 

Catatan:

 

1. Dalam kondisi boleh dipindah, pemindahan harus dilakukan setelah selesai pemulasaran.

 

2. Sebagaian ulama berpendapat bahwa, melaksanakan wasiat sekalipun sah wasiatnya hukum nya tidak wajib. Dengan demikian, mengikuti pendapat ini tindakan keluarga dibenarkan secara mutlak.

 

 

 

Referensi:
 

١. [نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٧٨]
وَشَمل قَوْله لجِهَة حل الْقرْبَة كعمارة الْمَسَاجِد وَلَو من كَافِر وَعمارَة نَحْو قبَّة على قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء وَالصَّالِحِينَ لما فِي ذَلِك من إحْيَاء الزِّيَارَة والتبرك بهَا وَذَلِكَ إِذا كَانَ الدّفن فِي مَوَاضِع مَمْلُوكَة لَهُم أَو لمن دفنهم فِيهَا لأبناء الْقُبُور نَفسهَا للنَّهْي عَنهُ وَلَا فعل ذَلِك فِي الْمَقَابِر المسبلة فَإِن فِيهِ تضييقا على الْمُسلمين والمباحة كفك أُسَارَى كفار منا وَإِن كَانَ الْمُوصي ذِمِّيا وَأَعْطَاهُ غَنِي وَكَافِر وَلَو حَرْبِيّا ومرتدا إِذا لم يمت على ردته وَبِنَاء رِبَاط لنزول أهل الذِّمَّة أَو سكناهم بِهِ مَا لم يَأْتِ بِمَا يدل على أَنه للتعبد وَحده أَو مَعَ نزُول الْمَارَّة فَلَا تصح الْوَصِيَّة حِينَئِذٍ وكما لَو أوصى بِأَن يدْفن فِي بَيته فَتَصِح لِأَن الدّفن فِيهِ مُبَاح لَيْسَ بمكروه وَتَصِح الْوَصِيَّة لقَاتل بِأَن يُوصي لشخص فيقتله هُوَ أَو سَيّده وَلَو عمدا لِأَنَّهَا تمْلِيك بِعقد فَأَشْبَهت الْهِبَة لَا الْإِرْث
أما لَو أوصى لمن يقْتله أَو يقتل غَيره عُدْوانًا فَلَا تصح لِأَنَّهَا مَعْصِيّة

٢. [الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,2/56]
(وَ) يُنْدَبُ (جَمْعُ الْأَقَارِبِ) لِلْمَيِّتِ (فِي مَوْضِعٍ) وَاحِدٍ مِنْ الْمَقْبَرَةِ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الزَّائِرِ. قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: وَيُسَنُّ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَبُ إلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ الْأَسَنُّ فَالْأَسَنُّ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِيمَا إذَا دُفِنُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ، وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيُّ: إلْحَاقُ الزَّوْجَيْنِ وَالْعُتَقَاءِ وَالْأَصْدِقَاءِ بِالْأَقَارِبِ.

٣. [الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ٥٩/٣]
وقال مالك: إن كان الموصى له ممن يرجى دعاؤه أكثر من القريب قدمت الوصية. وإذا أوصى أن يدفن في المقبرة الفلانية أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فلان لا يلزم الورثة امتثال ذلك لكن يستحب.

٤. شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٤٧٤
ويحرم نقله قبل دفنه إلى محل آخر وإن أوصى به وأمن تغيره. نعم؛ إن جرت عادتهم بالدفن في غير محلهم لم يحرم النقل إليه، وكذا لو نقل لمقبرة أقرب من مقبرة محل موته. ومن بقرب حرم مكة أو المدينة أو إيلياء أو مقابر صلحاء فلا يحرم، بل يسن، ونقله خوف نحو سيل جائز ولخوف نبشه واجب، ولو أوصى بنقله فيما ذكر نفذت وصيته إن أمن تغيره وقرب المحل، ولا يجوز نقله إلا بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه.

٥.  مذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 538
نقل الميت من جهة موته
المالكية- قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أولها: أن لا ينفجر حال نقله، ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
الحنفية- قالوا: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بشفعة.
الشافعية- قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره، إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة، أو المدينة المنورة، أو بيت المقدس، أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
الحنابلة- قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح/ وبشرط أن يؤمن تغير رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده.

٦. [النووي ,المجموع شرح المهذب ,5/303]
(الثَّالِثَةُ) فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قَبْلَ دَفْنِهِ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا أُحِبُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُخْتَارُ أَنْ يُنْقَلَ إلَيْهَا لِفَضْلِ الدَّفْنِ فِيهَا وَقَالَ الْبَغَوِيّ وَالشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْبَنْدَنِيجِيُّ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ يُكْرَهُ نَقْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالدَّارِمِيُّ وَالْمُتَوَلِّي يَحْرُمُ نَقْلُهُ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَلَوْ أَوْصَى بِنَقْلِهِ لَمْ تُنَفَّذْ وَصِيَّتُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِتَعْجِيلِ دَفْنِهِ وَفِي نَقْلِهِ تَأْخِيرُهُ وَفِيهِ أَيْضًا انتها كه مِنْ وُجُوهٍ وَتَعَرُّضُهُ لِلتَّغَيُّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٧. نهاية المحتاج ٣/٣٨
(ﻭﻳﺤﺮﻡ) (ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻴﺖ) ﻗﺒﻞ ﺩﻓﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﻮﺗﻪ (ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ) ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻓﻨﻪ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺘﻌﺠﻴﻠﻪ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻬﺘﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻣﺮاﺩﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻪ،
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻪ) ﺃﻱ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻟﻮ ﺯاﺩﺕ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ، ﻭﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﺧﻪ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ

٨. [الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٣٧/٣]
(وَيَحْرُمُ) (نَقْلُ الْمَيِّتِ) قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ بَلَدِ مَوْتِهِ (إلَى بَلَدٍ آخَرَ) وَإِنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ الْمَأْمُورِ بِتَعْجِيلِهِ وَتَعْرِيضِهِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ، وَتَعْبِيرُهُ بِالْبَلَدِ مِثَالٌ فَالصَّحْرَاءُ كَذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْتَظِمُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ فِي الْبَلَدَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ أَوْ الْمُتَقَارِبَيْنِ لَا سِيَّمَا وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِالدَّفْنِ خَارِجَ الْبَلَدِ، وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا.
(قَوْلُهُ: أَرْبَعُ مَسَائِلَ) وَهِيَ نَقْلُهُ مِنْ بَلَدٍ لِبَلَدٍ أَوْ لِصَحْرَاءَ أَوْ مِنْ صَحْرَاءَ لِصَحْرَاءَ أَوْ بَلَدٍ (قَوْلُهُ: بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا) يَعْنِي فَلَوْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ اُعْتُبِرَ فِي التَّحْرِيمِ الزِّيَادَةُ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ. (وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ إلَّا إذَا كَانَ أَبْعَدَ مَسَافَةً مِنْ مَقْبَرَةِ بَلَدِهِ فَتَأَمَّلْ.

٩. حاشية قليوبي ١/٤١٢
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﻮﺗﻪ) ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﺤﺮاء، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻷﺟﻞ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺼﻨﻒ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ) ﺃﻱ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺪﻓﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺑﻘﺮﺏ ﻣﻜﺔ) اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻧﻘﻞﻫ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻤﻜﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺮﻡ، ﻭﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺑﺒﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪﺱ ﻣﻘﺎﺑﺮﻩ، ﻭﻳﺘﺠﻪ ﺟﻮاﺯ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻷﺷﺮاﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻋﻜﺴﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴﺮ) ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

١٠. [الموسوعة الفقهية الكويتية ,21/10]
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ نَقْل الْمَيِّتِ قَبْل الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بِشُرُوطٍ هِيَ:
١. أَنْ لاَ يَنْفَجِرَ حَال نَقْلِهِ
٢. أَنْ لاَ تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ
٣. وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ: كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ، أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُول إِلَيْهِ، أَوْ لِيُدْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ، أَوْ لأَِجْل قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ، أَوْ دَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ، فَيُتَدَارَكُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهَا، وَدَفْنِهِ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النَّقْل حَرَامًا

 

١١. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,3/203]

وَيَظْهَرُ أَنَّ النَّقْلَ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ إلَيْهَا مَنْدُوبٌ لِتَمَيُّزِهَا عَلَى بَقِيَّتِهِ وَأَنَّ النَّقْلَ مِنْ مَحَلٍّ مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ كَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ فِي الْمَنْقُولِ مِنْهُ كَمُجَاوِرَةِ أَهْلِ صَلَاحٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَيَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ حِينَئِذٍ 

١٢.  دار الافتاء المصرية
هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟
الجواب : الفتاوى الإلكترونية
ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان فلا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية، لكن يستحب لهم الالتزام بها، وهذا هو المفتى به؛ قال الإمام أبو البقاء الدميري في “النجم الوهاج في شرح المنهاج” (3/ 59): [وإذا أوصى أن يدفن في المقبرة الفلانية .. أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فلان لا يلزم الورثة امتثال ذلك، لكن يستحب] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 


2. Apakah dengan cara memindahkan tanah dari kuburan si mayit ke tempat wasiat sudah dianggap telah memenuhi wasiat?
Jawaban
Belum memenuhi wasiat si Mayit. Sebab wasiatnya adalah menguburkan. Namun demikian, mayit tidak perlu atau bahkan haram digali kembali untuk dipindahkan.  Adapun perbuatan mengambil tanah dari kuburan si mayit untuk dipindah dan dikuburkan ditempat yang diwasiati, jika hal itu adalah cara satu-satunya guna meredam perselisihan dan perpecahan yang terjadi adalah hal yang wajib dilakukan dengan catatan:
1. Tidak diyakini sebagai pengganti pelaksanaan wasiat.
2. Seizin pihak yang punya tanah, bila kuburan adalah milik seseorang. Dan Seizin fihak pengelola/yg berwenang bila kuburan tersebut adalah milik umum (baik maqbaroh wakaf/musabal). Dan mengganti nilai kerugian yg ditimbulkan.

Referensi

 

١. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,3/202]
(وَيَحْرُمُ نَقْلُ الْمَيِّتِ) قَبْلَ الدَّفْنِ وَيَأْتِي حُكْمُ مَا بَعْدَهُ (إلَى بَلَدٍ آخَرَ) وَإِنْ أَوْصَى بِهِ لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ وَصَحَّ «أَمْرُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَهُمْ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ فِي مَضَاجِعِهِمْ» لَمَّا أَرَادُوا نَقْلَهُمْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ نَقَلُوهُمْ بَعْدُ فَأَمَرَهُمْ بِرَدِّهِمْ إلَيْهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ نَقْلُهُ لِتُرْبَةٍ وَنَحْوِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُنْسَبُ لِبَلَدِ الْمَوْتِ يَحْرُمُ النَّقْلُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ جَزَمُوا بِحُرْمَةِ نَقْلِهِ إلَى مَحَلٍّ أَبْعَدَ مِنْ مَقْبَرَةِ مَحَلِّ مَوْتِهِ (وَقِيلَ يُكْرَهُ) إذْ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ لِتَحْرِيمِهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ) أَيْ حَرَمِهَا وَكَذَا الْبَقِيَّةُ (أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَصَّ عَلَيْهِ) الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَإِنْ نُوزِعَ فِي ثُبُوتِهِ عَنْهُ أَوْ قَرْيَةٍ بِهَا صُلَحَاءُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ جَمْعٌ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ دَفْنِهِ مَعَ أَقَارِبِهِ فِي بَلَدِهِ أَيْ لِأَنَّ انْتِفَاعَهُ بِالصَّالِحِينَ أَقْوَى مِنْهُ بِأَقَارِبِهِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ لِفَضْلِهَا وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ وَبَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَرُمَ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَلَّقَ بِأَهْلِ مَحَلِّ مَوْتِهِ فَلَا يُسْقِطُهُ حِلُّ النَّقْلِ وَيُنْقَلُ أَيْضًا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَعَذَّرَ إخْفَاءُ قَبْرِهِ بِبِلَادِ كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ وَخُشِيَ مِنْهُمْ نَبْشُهُ وَإِيذَاؤُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ نَحْوُ السَّيْلِ يَعُمُّ مَقْبَرَةَ الْبَلَدِ وَيُفْسِدُهَا جَازَ لَهُمْ النَّقْلُ إلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ جَوَازَهُ لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ دَفْنِهِ إذَا أَوْصَى بِهِ وَوَافَقَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ بَلْ هُوَ قَبْلَ التَّغَيُّرِ وَاجِبٌ وَفِيهِمَا نَظَرٌ وَعَلَى كُلٍّ فَلَا حُجَّةَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّ يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِلَ بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ مِنْ مِصْرَ إلَى جِوَارِ جَدِّهِ الْخَلِيلِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ -» وَإِنْ صَحَّ مَا جَاءَ أَنَّ النَّاقِلَ لَهُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْعِنَا وَمُجَرَّدُ حِكَايَتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَهُ لَا تَجْعَلُهُ مِنْ شَرْعِهِ (وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ) وَقَبْلَ بِلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ الظَّاهِرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ (لِلنَّقْلِ) وَلَوْ لِنَحْوِ مَكَّةَ (وَغَيْرِهِ) كَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ (حَرَامٌ) لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ (إلَّا لِضَرُورَةٍ)
الشرح
*(ولو لنحو مكة) مالم يوص به على ما مر*

٢. غاية تلخيص المراد ٧٤
( مسألة : الأرض الموقوفة أو الموصى بها للدفن فيها لا يجوز لأحد ولو الواقف الانتفاع بما لم يقبر فيها ، ويلزم المنتفع بها أجرة المثل،  يصرفها الإمام في مصالح المقبرة ، أي مصالح الأحياء والأموات ، كشراء الأكفان ونحوها ، أما الموصي بها قبل موت الموصي فله منافعها لأنها ملكه كما علم .

٣. [نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٦]
وَلَا يجوز نقل المَاء المسبل للشُّرْب من مَحَله إِلَى مَحل آخر كَأَن يَأْخُذهُ للشُّرْب فِي بَيته مثلا إِلَّا إِذا علم أَو قَامَت قرينَة على أَن مسبله يسمح بذلك وَمثل ذَلِك مَا إِذا أَبَاحَ لَهُ غَيره طَعَاما ليأكله لَا يجوز أَن يحمل مِنْهُ شَيْئا وَلَا أَن يطعم غَيره إِلَّا إِذا علم أَن مُبِيح الطَّعَام يسمح بذلك فَإِن شكّ حكم الْعرف والقرينة

٤. [النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٦١/١٤]
إذا دفن في الارض المغصوبة ميتا أخذ الغاصب بنبشه منها، وان كان فيه انتهاك حرمة الميت، لان دفنه فيها عدوان يأثم به الدافن، ثم إذا نبش ضمن أرش نقصها إن نقصت، فلو قال مالك الارض: أنا أقر الميت مدفونا في الارض إن ضمن لى نقص الارض ففى اجبار الغاصب على بذله وجهان، أحدهما يجبر على بذله حفظا لحرمة الميت المتعدى هو بدفنه فيها، والثانى: لا يلزمه ذلك لانه مدفون بغير حق. (فرع) قال الشافعي: وكذلك لو نقل عنها ترابا كان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه اياها بالحال التى أخذها

٥. [العزيزي، السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، ٢١٥/٢]
وقيل إصلاح ذات البين هو إصلاح الفساد والفتنة التي تكون بين القوم وإسكان الفتنة الثائرة بين لقوم أو بين اثنين فالإصلاح إذ ذاك واجب وجوب كفاية مهما وجد إليه سبيلاً

 

٦. [العزيزي، السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، ٢٥٩/١]
(أفضل الصدقة إصلاح ذات البين) يعني ما بينكم من الأحوال أي إصلاح الفساد كالعداوة والبغضاء والفتنة الثائرة بين القوم أو بين اثنين فالإصلاح إذ ذاك واجب وجوب كفاية مهما وجد إليه سبيلاً ويحصل الإصلاح بمواساة الإخوان والمحتاجين ومساعدتهم بما رزقه الله تعالى (طب هب) عن ابن عمر بن الخطاب قال المناوي وإسناده ضعيف

 

Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Gus Agus Wedi (Alumni PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (Alumni PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Kyai Rasyid (Alumni PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Gus Islahudin (Alumni PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19.  Gus Ahmadun Ahmad (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
20. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)

Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen)  (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)

Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri  (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)

Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat

PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan