- ketika ngajar ada undangan tahlilan di saudaranya, jhoni tidak bisa datang, ibunya marah.
- ketika jhoni sering ngajak anaknya, sang ibu marah, padahal tujuan jhoni agar ibunya tidak capek, ternyata justru menimbulkan salah faham dan marah besar sampai nyumpah nyumpahin jhoni dan banyak kisah lainnya.
- Seorang anak bisa dikatakan durhaka adalah ketika seorang anak menyakiti hati orang tua.
- Bagaimanapun sikap orang tua kepada anak bukan menjadi sebab/ alasan seorang anak menjauhi dan tidak mengurusi orang tuanya.
- Merantau dengan tanpa seizin orang tua tergolong perantauan yang maksiat.
- Merantau dengan Tidak mendapat izin dari ibunya tanpa adanya udzur semisal merantau karena tidak kuat mentalnya dengan sikap ibunya atau takut rumah tangga dia hancur.
- Dengan merantaunya jhoni dapat menyebabkan ibunya tidak lagi terurus. Sementara kebutuhan hidupnya masih tercukupi tanpa merantau.
- Jika posisi jhoni harus mencari nafaqoh dan tidak diperbolehkan merantau oleh ibunya, maka sebisa mungkin dia harus mencari pekerjaan disekitar rumah / ditempat sekira dia masih bisa menjangkau untuk mengurusi ibunya.
- Namun jika jalan satu² nya adalah merantau guna mencari nafaqoh maka sebisa mungkin mencari alasan agar mendapat rido dari ibunya, dan dipastikan ada orang lain yang merawat si ibu dengan cara mengirim uang untuk kebutuhan ibunya.
١. [البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٨٢/٣]
واعلم أن أفضل البر، بر الوالدين، بالإحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرهما مما ليس بمنهي عنه.
قال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا) (1) الآية، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي – صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك، فقال لي النبي – صلى الله عليه وسلم -: طلقها رواه الترمذي وحسنه، ومن برهما: الإحسان إلى صديقهما، لخبر مسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه *ومن الكبائر: عقوق الوالدين، وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين* – ما لم يكن أذاهما به واجبا وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك.
٢. اسعاد الرفيق ـ ج ٢ ص ١٤٤
٠(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما
٣. [الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٩٨/٣]
(وَكُرِهَ) لِمُعْطٍ (تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ) مِنْ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ وَإِنْ بَعُدَ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ لِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْعُقُوقِ وَالشَّحْنَاءِ وَلِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالْأَمْرِ بِتَرْكِهِ فِي الْفَرْعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الدَّارِمِيُّ، فَإِنْ فَضَلَ فِي الْأَصْلِ فَلْيَفْضُلْ الْأُمَّ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ التَّفْضِيلِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْحَاجَةِ أَوْ عَدَمِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْكَرَاهَةِ مَعَ إفَادَةِ حُكْمِ التَّفْضِيلِ فِي الْأَصْلِ مِنْ زِيَادَتِي. (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْعُقُوقِ وَالشَّحْنَاءِ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْعَطِيَّةِ بَلْ مِثْلُهَا التَّوَدُّدُ فِي الْكَلَامِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الدَّمِيرِيُّ لَا خِلَافَ أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ أَيْ الْأَوْلَادِ مَطْلُوبَةٌ حَتَّى فِي التَّقْبِيلِ قَالَهُ حَجّ وَلَهُ وَجْهٌ اهـ. ح ل وَأَفْضَلُ الْبِرِّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْإِحْسَانِ لَهُمَا وَفِعْلِ مَا يَسُرُّهُمَا مِمَّا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ وَعُقُوقُهُمَا كَبِيرَةٌ، وَهُوَ إيذَاؤُهُمَا بِمَا لَيْسَ هَيِّنًا مَا لَمْ يَكُنْ مَا آذَاهُمَا بِهِ وَاجِبًا قَالَ الْغَزَالِيُّ فَلَوْ كَانَ فِي مَالِ أَحَدِهِمَا شُبْهَةٌ وَدَعَاهُ لِلْأَكْلِ مِنْهُ تَلَطَّفَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْهُ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَأْكُلْ وَلْيُصَغِّرْ اللُّقْمَةَ وَيُطَوِّلْ الْمَضْغَةَ، وَكَذَا لَوْ أَلْبَسَهُ ثَوْبًا مِنْ شُبْهَةٍ وَكَانَ يَتَأَذَّى بِرَدِّهِ فَلْيَقْبَلْهُ وَلْيَلْبَسْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَنْزِعْهُ إذَا غَابَ وَيَجْتَهِدْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ فِيهِ إلَّا بِحَضْرَتِهِ، وَتُسَنُّ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَتَحْصُلُ بِالْمَالِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَالزِّيَارَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ كَمَا يَتَأَكَّدُ كَرَاهَةُ خِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
٤. أيسر التفاسير للجزائري، ج ٢ ص ٣٤١
وقوله تعالى؛
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا أي ان يبلغ سن الكبر عندك واحد منهما الاب او الام او يكبران معاً وانت حي موجود بينهما في هذه الحال يجب ان تخدمهما خدمتهما لك وأنت طفل فتغسل بولهما وتطهر نجاستهما وتقدم لهما ما يحتاجان اليه ولا تتتضجر او تتأفف من خدمتهما كما كانا هما يفعلان ذلك معك وأنت طفل تبول وتخرأ وهما يغسلان وينظفان ولا يتضجران أو يتأففان اهـ٠
٥. [ابن حجر الهيتمي ,الزواجر عن اقتراف الكبائر ,2/118]*
وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان في سفره تضييع للواجب، فللوالد المنعكصاحب الدين الحال بالنسبة إلى يوم السفر وبالنسبة إلى غيره فيه تضييع ما تقوم به الكفاية ولا كذلك في الدين. وأما مخالفة أمره أو نهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية، وإنما هو مجرد إرشاد للولد، فإذا فعل ما يخالف ذلك لم يكن عقوقا وعدم مخالفة الوالد أولى. انتهت عبارة فتاوى البلقيني.
٦. [ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ١١٦/٢]
العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع.
٧. حاشية البجيرمي ج 4 ص 254
ﻗﺼﻴﺮا ﻛﻨﺤﻮ ﻣﻴﻞ ﻣ ﺭ ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻴﻞ ﺑﻞ ﻣﺘﻰ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﺭ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ) ﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻗ ﻟ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺑﺴﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ) اﻋﺘﺮﺽ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﻠﺪﺓ ﻟﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﺳﺎﻓﺮ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﺧﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺗﻔﻖ ﻟﻪ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺫﻥ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻓﺼﺪﻕ ﺃﻧﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻼ ﺳﻔﺮ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻼ ﺳﻔﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻔﺮ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻛﺬا ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻭﻳﺼﺢ ﻗﺮاءﺓ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺩ ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺴﻔﺮ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ) ﺃﻱ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮﻝ ﻻ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﻴﺲ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺮﺿﺎ ﻷﺟﻞ اﺣﺘﻴﺎﺝ اﻷﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻉ اﻟﻐﻨﻲ ﻭاﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭاﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﻻ ﻛﺬا ﻗﺮﺭﻩ ﺯ ﻳ ﻭﻫﻮ ﻭاﺿﺢ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻛﺬﻟﻚ) ﺃﻱ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻧﻬﻢ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣ ﺭ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺮ ﻭﻣﺒﻌﺾ ﺫﻛﺮ ﻭﺃﻧﺜﻰ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺳﻔﺮ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ اﻷﻗﺮﺏ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﻴﻦ ﻷﻥ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺌﺬاﻥ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﻟﻪ ﺣﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻭا ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺃﻱ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻭﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﺒﻌﺾ اﺳﺘﺌﺬاﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ اﻟﻘﻦ ﻹﺫﻥ ﺳﻴﺪﻩ ﻻ ﺃﺑﻮﻳﻪ اﻩـ ﺑﺤﺮﻭﻓﻪ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺪ اﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﺦ) ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﺇﺫا ﺃﺫﻥ اﻷﻗﺮﺏ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﻔﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻊ اﻷﺑﻌﺪ.
(ﻓﺮﻉ) ﻻ يعتبر ﺇﺫﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻭﺭﺟﺎ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮاﻍ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺷﻴﺦ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻪ ﺗﺮﻙ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﻴﺖ ﺃﻱ ﺇﺫا ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺫﻥ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺧﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺮﻛﻮﺏ ﺑﺤﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﻣﺨﻄﺮﺓ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﺐ اﻷﻣﻦ. اﻩـ ﻋﺒﺎﺏ. اﻩـ. ﻣ ﺩ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺮﻛﻮﺏ ﺑﺤﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﻔﻲ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺨﻄﺮﺓ ﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺃﻱ ﺧﻮﻑ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻟﻮ ﻛﻔﺎﻳﺔ) ﺃﻱ ﻭﻟﻮ ﻧﺤﻮ ﺻﻨﻌﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺫﻥ. ﻭﺃﺟﻴﺐ: ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻭﻑ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻳﻀﺎ) ﺃﻱ ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ اﻟﺼﻒ.
٨. النصائح الدينية ص ٢٥٠
ثم إنه ينبغي ويستحب للوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم بالمسامحة وترك المضايقة في طلب القيام بالحقوق ومجانبة الاستقصاء في ذلك سيما في هذه الازمنة التي قل فيها البر والبارون وفشا فيها العقوق وكثر العاقون. فإذا فعل ذلك وسامح أولاده سلمهم وخلصهم من اثم العقوق مما يترتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة وحصل له من ثواب الله وكريم جزائه ما هو أفضل وأكمل وخير وأبقى من بر الأولاد وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله والدا أعان ولده على بره. وليحذر الـوالـدان كل الحذر من الدعاء على ولدهما العاق ؛ فإن ذلك يـزيـده ضرراً وفساداً وعقوقاً، ويعود بعض ما يتولد من ذلك من الضرر على الـوالـديـن في الدنيا ، ودعـاء الـوالـد مستجاب، فينبغي له أن يدعو له ولا يدعو عليه ، فقد يصلحه الله ببركة دعائه ، فيعود باراً فينتفع الوالد ببره ، وتقر عينه به ، ويفوز الولد بثواب البر ، ويسلم من إثم العقوق ، والله الموفق والمعين .
٩. [تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٤٣٨]
وَإِنَّمَا تجب نَفَقَة الْوَالِدين بِشُرُوط مِنْهَا يسَار الْوَلَد والموسر من فضل عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْمه وَلَيْلَته مَا يصرفهُ إِلَيْهِمَا فَإِن لم يفضل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لاعساره وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين من الْعقار وَغَيره لِأَنَّهَا حق مَالِي لَا بدل لَهُ فَأشبه الدّين وَلَو كَانَ الْوَلَد لَا مَال لَهُ إِلَّا أَنه يقدر على الِاكْتِسَاب وَيحصل مَا يفضل عَن كِفَايَته فَهَل يُكَلف الْكسْب فِي خلاف قيل لَا كَمَا لَا يُكَلف الْكسْب لقَضَاء الدُّيُون وَالصَّحِيح أَنه يُكَلف وَبِه قطع الْجُمْهُور لِأَنَّهُ يلْزمه إحْيَاء نَفسه بِالْكَسْبِ وَمِنْهَا أَي من الشُّرُوط أَن لَا يكون لَهما مَال فَإِن كَانَ ويكفيهما فَلَا تجب سَوَاء كَانَا زمنين أَو مجنونين أَو بهما مرض وعمى أم لَا لعدم الْحَاجة وَمِنْهَا أَن لَا يَكُونَا مكتسبين فَإِن كَانَا مكتسبين لم تجب نفقتهما لِأَن الِاكْتِسَاب بِمَنْزِلَة المَال العتيد فَلَو كَانَا صَحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّهُمَا غير مكتسبين فَهَل يكلفان الْكسْب فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا فِي التَّنْبِيه لَا تجب للقدرة على الْكسْب. وَالثَّانِي أَنَّهَا تجب لقَوْله تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} وَلَيْسَ من المصاحبة بِالْمَعْرُوفِ تكليفهما الْكسْب وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَمِنْهُم من قطع بِهِ فَإِن فقدت هَذِه الشُّرُوط وَكَانَا فقيرين زمنين أَو مجنونين أَو بهما عجز من مرض أَو عمى كَمَا قَالَه الْبَغَوِيّ وَجَبت نفقتهما لتحَقّق الْحَاجة وَالله أعلم
١٠. تفسير الألوسي = روح المعاني جلد : 8 صفحه : 60
وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان في سفره تضييع للواجب فللوالد المنع، وأما إذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض لها وقع بأن يكون أمرد ويخاف من سفره تهمة فإنه يمنع من ذلك وذلك في الأنثى أولى، وأما مخالفة أمره ونهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية وإنما هو مجرد إرشاد للولد فلا تكون عقوقا وعدم المخالفة أولى اه كلام البلقيني «وذكر بعض المحققين» أن العقوق فعل ما يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا. ويحتمل أن العبرة بالمتأذي لكن لو كان الوالد مثلا في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه، نعم الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده – الى ان قال – وكذا سائر أوامره التي لا حامل لها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها متساهلا فيها ولرأوا أنه لا إيذاء بمخالفتها ثم قال: هذا هو الذي يتجه في تقرير الحد.
١١. غذاء الألباب في شرح منظومة جلد : 1 صفحه : 384
(وَ) كَأَمْرِهِمَا لَهُ (بِتَطْلِيقِ زَوْجَاتٍ) لَهُ أَوْ بَيْعِ أَمَةٍ لَهُ (بِرَأْيٍ) أَيْ اعْتِقَادٍ (مُجَرَّدٍ) عَنْ مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الرَّأْيُ الِاعْتِقَادُ جَمْعُهُ آرَاءٌ. قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: فَإِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَجِبْ. ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَسَأَلَ رَجُلٌ الْإِمَامَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَقَالَ إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي، قَالَ لَا تُطَلِّقْهَا. قَالَ أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ فِي الْآدَابِ: وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِابْنِ عُمَرَ. وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ بِالطَّلَاقِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ، لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْآدَابِ، وَكَذَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ لِأَمْرِ أُمِّهِ. فَإِنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالطَّلَاقِ طَلَّقَ إذَا كَانَ عَدْلًا يَعْنِي الْأَبَ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِيمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا، وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا. انْتَهَى. وَقَالَ رَجُلٌ لِلْإِمَامِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لِي جَارِيَةٌ وَأُمِّي تَسْأَلُنِي أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ تَتَخَوَّفُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسُك؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ لَا تَبِعْهَا. قَالَ إنَّهَا تَقُولُ لَا أَرْضَى عَنْك أَوْ تَبِيعُهَا، قَالَ إنْ خِفْت عَلَى نَفْسِك فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ يَبْقَى إمْسَاكُهَا وَاجِبًا، أَوْ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا. وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ يُطِيعُهَا فِي بَيْعِهَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لَا دِينًا وَلَا دُنْيَا. وَقَالَ أَيْضًا: قَيَّدَ أَمْرَهُ بِبَيْعِ السُّرِّيَّةِ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ بَيْعَ السُّرِّيَّةِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الثَّمَنَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ. فَإِنَّهُ مُضِرٌّ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُتَّهَمُ فِي الطَّلَاقِ مَا لَا يُتَّهَمُ فِي بَيْعِ السُّرِّيَّةِ. وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ طَاعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَطَلَاقُ زَوْجَاتِهِ بِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ بِهَا وَبِهِ.
١٢. أنوار البروق جلد : 1 صفحه : 1
(الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ) قَوْلُ مَالِكٍ إذَا احْتَلَمَ الْغُلَامُ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَلَيْسَ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ اهـ خَاصٌّ بِمُجَرَّدِ الْحَضَانَةِ فَلَا يُنَافِي تَجَدُّدَ حَجْرِ الْبِرِّ الَّذِي فِي قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيِّ إنْ أَرَادَ سَفَرًا لِلتِّجَارَةِ يَرْجُو بِهِ مَا يَحْصُلُ لَهُ فِي الْإِقَامَةِ فَلَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَإِنْ رَجَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِي كَفَافٍ وَإِنَّمَا يَطْلُبُ ذَلِكَ تَكَاثُرًا فَهَذَا لَوْ أَذِنَا لَهُ لَنَهَيْنَاهُ لِأَنَّهُ غَرَضٌ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ دَفْعَ حَاجَاتِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهُ تَأَذَّى بِتَرْكِهِ كَانَ لَهُ مُخَالَفَتُهُمَا لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَكَمَا نَمْنَعُهُ مِنْ إذَايَتِهِمَا نَمْنَعُهُمَا مِنْ إَذايَتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ هَلَكَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلَاهُ هَلَكَا قُدِّمَتْ ضَرُورَتُهُ عَلَيْهِمَا اهـ فَالْغُلَامُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَمْشِي فِي الْبَلَدِ حَيْثُ شَاءَ دُونَ السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رِيبَةٍ وَهُمَا يَتَأَذَّيَانِ بِهِ فَيَمْنَعَانِهِ مُطْلَقًا كَمَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ لِمَنْ دَعَاهُ أَبُوهُ مِنْ السُّودَانِ وَمَنَعَتْهُ أُمُّهُ أَطِعْ أَبَاك وَلَا تَعْصِ أُمَّك.
١٣. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب جلد : 1 صفحه : 383
(كَمَا) إذَا نَهَيَاهُ عَنْ (تِطْلَابِ عِلْمٍ) غَيْرِ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَيْثُ (لَا يَضُرُّهُمَا) أَيْ الْوَالِدَيْنِ (بِهِ) أَيْ بِطَلَبِهِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَّةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ الْأَبَوَانِ وَلَا يَضُرُّ هُوَ بِطَاعَتِهِمَا فِيهِ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَضُرُّهُمَا تَرْكُهُ فَهَذَا لَا يُسْتَرَابُ فِي وُجُوبِ طَاعَتِهِمَا فِيهِ، بَلْ عِنْدَنَا هَذَا يَجِبُ لِلْجَارِ، وَقِسْمٌ يَنْتَفِعَانِ بِهِ وَلَا يَضُرُّهُ أَيْضًا يَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِ. فَأَمَّا مَا كَانَ يَضُرُّهُ طَاعَتُهُمَا فِيهِ لَمْ تَجِبْ طَاعَتُهُمَا فِيهِ، لَكِنْ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ.
١٤. [ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ١٢٨/٢]
(وَسُئِلَ) – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ رَشِيدٌ فَأَرَادَ الْوَلَدُ التَّرَدُّدَ إلَى الْفُقَهَاءِ لِقِرَاءَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِعَارَةِ الْكُتُبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ طَالِبُ الْعِلْمِ وَكَذَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ أَوْ زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْبِ فَمَنَعَهُ الْوَالِدُ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُ بِالْقُعُودِ فِي الْبَيْتِ وَعُلِّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ وَالْوَلَدُ لَا يَرْتَابُ فِي حَالِهِ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَحْتَرِزُ مِنْهُ فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا أَرَادَ الْوَلَدُ السَّفَرِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ لِمَا لَا يَخْفَى أَنَّ مُعَاشَرَةَ الْأَهْلِ وَنَحْوِهِمْ تُخِلُّ بِهِ وَالْوَالِدُ تَشُقُّ عَلَيْهِ الْمُفَارِقَةُ فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا أَرَادَ الْوَلَدُ التَّقَشُّفَ وَالزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا وَغَيْرِهَا فَكَرِهَ الْوَالِدُ ذَلِكَ فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا أَمَرَهُ وَالِدُهُ بِأَمْرٍ مُبَاحٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَالِدِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ امْتِثَالُهُ وَإِذَا أَمَرَهُ بِمَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَكَانَتْ عَقِيدَةُ الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ مُخَالِفَةٌ لِعَقِيدَةِ وَالِدِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ امْتِثَالُهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْوَالِدِ أَمْ يَحْرُمُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ نَفْسِهِ فَإِنْ قُلْتُمْ يَجِبُ فَهَلْ يَفْعَلُهُ مَعَ اعْتِقَادِ خِلَافِهِ أَمْ يَلْزَمُهُ اعْتِقَادُ حَلِّ ذَلِكَ وَمَا حَدُّ الْبِرِّ وَالْعُقُوقِ.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا ثَبَتَ رُشْدُ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ مَعًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَنْعِهِ مِنْ السَّعْيِ فِيمَا يَنْفَعُهُ دِينًا أَوْ دُنْيَا وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَتَخَيَّلُهَا الْأَبُ مَعَ الْعِلْمِ بِصَلَاحِ دِينِ وَلَدِهِ وَكَمَالِ عَقْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فَجَرَةٌ يَأْخُذُونَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُرْدِ إلَى السُّوقِ مَثَلًا قَهْرًا عَلَيْهِمْ تَأَكَّدَ عَلَى الْوَلَدِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حِينَئِذٍ وَحْدَهُ لِنَهْيِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الْوُقُوعِ فِي مَوَاطِنِ التُّهَمِ فَأَمْرُ الْوَالِدِ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ مَعَ الْخَوْفِ يُعْذَرُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ مُخَالَفَتُهُ إذَا تَأَذَّى الْوَالِدُ بِذَلِكَ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ وَلَمْ يَضْطَرَّ الْوَلَدُ لِلْخُرُوجِ وَلَا يَجُوزُ لِلْأَمْرَدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ صَلَاةِ النَّفْلِ السَّفَرَ وَلَوْ لِلْعِلْمِ إلَّا مَعَ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَرَجَاءِ حُصُولِ تَعَلُّمٍ أَوْ زِيَادَةٍ فِيهِ وَحِينَئِذٍ لَا نَظَرَ لِكَرَاهَةِ الْوَالِدِ لَهُ حَيْثُ لَا حَامِلَ عَلَيْهَا إلَّا مُجَرَّدَ فِرَاقِ الْوَلَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُمْقٌ مِنْهُ وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي إرَادَةِ الْوَلَدِ لِنَحْوِ الزُّهْدِ وَمَنْعِ الْوَالِدِ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ شَفَقَةِ الْأُبُوَّةِ فَهُوَ حُمْقٌ وَغَبَاوَةٌ فَلَا يَلْتَفِتُ لَهُ الْوَلَدُ فِي ذَلِكَ وَأَمْرُهُ لِوَلَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ لَا مَشَقَّةَ عَلَى الْوَلَدِ فِيهِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَلَدِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إنْ تَأَذَّى أَذًى لَيْسَ بِالْهَيِّنِ إنْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ وَمَحَلَّهُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَقْطَعْ كُلُّ عَاقِلٍ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَبِ مُجَرَّدَ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ لِأَنِّي أُقَيِّدُ حِلّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْعُقُوقِ بِأَنْ يَفْعَلَ مَعَ وَالِدِهِ مَا يَتَأَذَّى بِهِ إيذَاءً لَيْسَ بِالْهَيِّنِ بِمَا إذَا كَانَ قَدْ يُعْذِرُ عُرْفًا بِتَأَذِّيه بِهِ . أَمَّا إذَا كَانَ تَأَذِّيه بِهِ لَا يَعْذُرُهُ أَحَدٌ بِهِ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا نَشَأَ عَنْ سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ التَّأَذِّي وَإِلَّا لَوَجَبَ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ لَوْ أَمَرَهُ بِهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ. فَإِنْ قُلْت لَوْ نَادَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ إجَابَتِهِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهَا فِي نَفْلٍ إنْ تَأَذَّى التَّأَذِّي الْمَذْكُورَ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ ذَلِكَ التَّأَذِّي وَلَوْ مِنْ طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ أَوْ زُهْدِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَبِ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ قُلْت هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا ذَكَرْته إنَّ شَرْط ذَلِكَ التَّأَذِّي أَنْ لَا يَصْدُرَ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَقَدْ شَاهَدْت مِنْ بَعْضِ الْآبَاءِ مَعَ أَبْنَائِهِمْ أُمُورًا فِي غَايَةِ الْحُمْقِ الَّتِي أَوْجَبَتْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَعْذُرَ الْوَلَدَ وَيُخَطِّئَ الْوَالِدَ فَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ. وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ امْتِثَالُ أَمْرِ وَالِدِهِ بِالْتِزَامِ مَذْهَبِهِ لِأَنَّ ذَاكَ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِيهِ صَحِيحٌ مُجَرَّدُ حُمْقٍ وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلْيَحْتَرِزْ الْوَلَدُ مِنْ مُخَالَفَةِ وَالِدِهِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهَا اغْتِرَارًا بِظَوَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا بَلْ عَلَيْهِ التَّحَرِّي التَّامُّ فِي ذَلِكَ وَالرُّجُوعُ لِمَنْ يَثِقُ بِدِينِهِمْ وَكَمَالِ عَقْلِهِمْ فَإِنْ رَأَوْا لِلْوَالِدِ عُذْرًا صَحِيحًا فِي الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ طَاعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا لَهُ عُذْرًا صَحِيحًا لَمْ يَلْزَمْهُ طَاعَتُهُ لَكِنَّهَا تَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا نَقْصُ دِينِ الْوَلَدِ وَعِلْمِهِ أَوْ تَعَلُّمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُخَالِفَةَ الْوَالِدِ خَطِيرَةٌ جِدًّا فَلَا يُقْدِمْ عَلَيْهَا إلَّا بَعْدَ إيضَاحِ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لَهَا عِنْدَ ذَوِي الْكَمَالِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حَدُّ الْبِرِّ وَالْعُقُوقِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.
Kontributor;
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Masykur (alumni PP. Miftahul Ulum Malang Jawa Timur)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)
29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)
30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
31. Gus Abdul Chamid (alumni PP. Fadlul Wahid, Ngangkruk, Ngaringan Grobogan, Jateng)
32. Gus A. Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember Jawa Timur)
Moderator:
Gus Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Gus Moen (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
1. Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
2. Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
9. Gus Abdul Adzim (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
4. KH. Tohari Muslim (Dewan Perumus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura (FMPP) & Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura)
5. KH. Aris Alwan (PP. Besuk Pasuruan Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini adalah hasil diskusi virtual di WAG Diskusi Fiqih Kontemporer (DFK) yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.
Terus bagaimana seandainya si Jhoni trs tggal drmh ortunya dan dia sll mendapatkan perkataan dan dia yg buruk dr ortunya.? Sedangkan doa atau perkataan seorang ibu itu Maqbul.
Pergi durhaka tggal dirumah pun sll mndpat doa yg buruk
Gmna solusinya?