Di sebagian daerah ada sekelompok orang yg kreatif yaitu membuat miniatur unik, mulai dari kapal dan lainnya, tapi bahan nya dari tulang2 hewan.
Pertanyaan
Apkah hukum tulang2 hewan yg dibuat karya dan bisa terjual dengan harga lumayan mahal?
Baca juga: Hukum Transplantasi Ginjal Babi Ke Manusia
Jawaban
Menjual miniatur dari bahan tulang belulang selain tulang manusia, anjing, dan babi diperbolehkan menurut ulama madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi’i memperjual belikan minatur dari tulang belulang tersebut tidak diperbolehkan, Namun bisa dengan naqlul yad (memindah kepemilikan)
Referensi
١. حاشية الباجوري ١/٥٦
وعظم الميتة و شعرها نجس. قوله و شعرها و مثله صوفها و وبروها و ريشا
٢. فتاوى إسماعيل الزين ص128
سؤال : ماحكم بيع الاشياء النجسة كالسرجين ونحوه الجواب والله الموفق للصواب أن الاشياء النجسة كالسرجين وغيره مما ينتفع به ولو بعد تطهيره كجلدالميتة قبل الدبغ لاتسمى مملوكة وانما يكون فيها لمن هي في يده نوع اختصاص فلا يجوز بيعها لان شرط المبيع ان يكون طاهرا ولكن يجوز التنازل عن الاختصاص على شيء معلوم كان يقول من هي في يده لآخر نزلت لك عن اختصاص عن هذا السرجين او عن جلد الميتة او عن كلب الصيد مثلا على كذا وكذا فيقول قبلت ولايجوز بلفظ البيع
٣. حاشية الباجورى ١/٣٥٦
قوله ولا يصح بيع عين نجسة اى سواء كان امكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة ام لا كالسرجين او كلب و لومعلما
٤. حاشية الباجورى ١/٣٥٦
و يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف و طريقه ان يقول المستحق له اسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الاخر قبلت
٥. (الجمل، جـ 3، صـ ٢٥)
فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكلها وعلق لمنفعة امتصاص الدم قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال اي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على ان يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الإنتفاع به منه اهـ
٦. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ١/ص ١١٢
*(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺷﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮاﻥ) ﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻻ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﻟﻄﻬﺎﺭﺗﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ* ﻭاﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﻠﻪ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﺰاء اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻄﻬﺎﺭﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﺰﺅﻩ ﻛﺎلشعر ﻭاﻟﺮﻳﺶ ﻭاﻟﻤﻨﻘﺎﺭ ﻭاﻟﻌﻈﻢ ﻭاﻟﻌﺼﺐ ﻭاﻟﺤﺎﻓﺮ ﻭاﻟﻈﻠﻒ ﻭاﻟﻠﺒﻦ ﻭاﻟﺒﻴﺾ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻘﺸﺮ ﻭاﻹﻧﻔﺤﺔ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺤﺔ ﻭاﻟﻠﺒﻦ ﻫﻞ ﻫﻤﺎ ﻣﺘﻨﺠﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻻ ﻧﻌﻢ ﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﻬﻤﺎ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﻨﺠﺲ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻧﻔﺤﺔ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﺗﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ، ﻭﺇﻻ ﺗﻌﺬﺭ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﺎ
٧. العناية شرح الهداية 6 /427
ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة.
٨. المحيط البرهاني 6/ 349
لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام ولا دم فيه، فلا يتنجس، فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي والخنزير، فإنَّ بيعها لا يجوز، وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة، فأما إذا كان فهو نجس، فلا يجوز بيعه.