PERNIKAHAN MUALLAF

Pertanyaan

1.  Ada sepasang non
muslim yang sudah menikah kemudian keduanya masuk Islam. Apakah akad nikahnya
diulang secara Islam atau bagaimana ?

2.  Dan ada sepasang
non muslim yang sudah menikah kemudian salah satu dari mereka ada yang masuk
Islam itu bagaimana kelangsungan pernikahannya ?

 Jawaban

1. Pernikahannya sah dan tidak perlu mengulang nikah setelah
menjadi muslim. Para ulama telah ijma’ (sepakat) bahwa suami isteri kafir lalu
masuk Islam secara bersama dalam satu waktu maka pernikahannya sah selama tidak
ada hubungan nasab (keturunan) atau sepersusuan dan selain orang-orang yang
murtad (keluar dari agama Islam).

Referensi

الحاوي
الكبير (9/652)

فَإِنْ
أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَكْثَرُ مِنْ
أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ فَمَا دُونَ ، وَأَسْلَمْنَ
كُلُّهُنَّ مَعَهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ كُلِّهِنَّ ،
سَوَاءٌ كَانَ إِسْلَامُهُ وَإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ،
وَإِنْ كَانَ لَهُ خَمْسُ زَوْجَاتٍ فَمَا زَادَ ، وَقَدْ أَسْلَمَ جَمِيعُهُنَّ
بِإِسْلَامِهِ الزوج ، كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ جُمْلَتِهِنَّ أَرْبَعًا
سَوَاءٌ نَكَحَهُنَّ جَمِيعَهُنَّ فِي الشِّرْكِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي
عُقُودٍ ، وَسَوَاءٌ أَمْسَكَ الْأَوَائِلَ أَوِ الْأَوَاخِرَ ، وَيَنْفَسِخُ
نِكَاحُ الْبَوَاقِي بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَبِمِثْلِ قَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا
يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بَعْدَ الْأَرْبَعِ إِلَّا بِطَلَاقٍ ، وَهَكَذَا
لَوْ نَكَحَ فِي الشِّرْكِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتَا مَعًا ، أَمْسَكَ
أَيَّتَهُمَا شَاءَ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى ، بِغَيْرِ طَلَاقٍ
عِنْدَنَا وَبِطَلَاقٍ عِنْدَ مَالِكٍ

أسنى
المطالب (3/163)

وَإِنْ
أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَلَوْ وَثَنِيًّا وَالْمَرْأَةُ حُرَّةٌ كِتَابِيَّةٌ أو
أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ أَمَّا في الْأُولَى فَلِمَا
مَرَّ من أَنَّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ وَخَرَجَ بِالْحُرَّةِ فيها
الْأَمَةُ وَبِالْكِتَابِيَّةِ نَحْوُ الْوَثَنِيَّةِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا
وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَلِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ
رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً فقال يا رَسُولَ اللَّهِ
كانت أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عليه وَلِتَسَاوِيهِمَا في صِفَةِ الْإِسْلَامِ
الْمُنَاسِبَةِ لِلتَّقْرِيرِ بِخِلَافِ ما لو ارْتَدَّا مَعًا كما مَرَّ

مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/326)

(ونكاح
الكفار صحيح على الصحيح ) لقوله تعالى : { وقالت امرأة فرعون } [ القصص ] {
وامرأته حمالة الحطب } [ المسد ]، ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع
نسوة فأمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ولم يسأل عن شرائط النكاح، فلا يجب البحث
عن شرائط أنكحتهم فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، وهو صلى الله عليه وسلم لا
يقر أحدا على باطل، ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا، ولو أسلموا أقررناه (
وقيل فاسد ) لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية
للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير ( وقيل ) موقوف ( إن أسلم
وقرر تبينا صحته، وإلا فلا ) أي وإن لم يقرر تبينا فساده، واعترض على المصنف في
تعبيره على القول الأول بالصحة، وعبارة الروضة وأصلها محكوم بصحته. قال السبكي :
ونعما هي، والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم وفق الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم
لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة، وعفوا من الله تعالى، وما كان مستجمعا لشروط
الإسلام فهو صحيح ولا أرى أن فيه خلافا، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية، وحكم
الله واحد اهـ والصواب في زيادة الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد
مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم، فلو عقدوا على وفق الشرع صح بلا خلاف
.

تحفة
المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 7 / ص 409
)

( ونكاح
الكفار ) الأصليين الذي لم يستوف شروطنا لكن إن كان مما يقرون عليه لو أسلموا بناء
على ما نقلاه عن الإمام من القطع بأن من نكح محرمه لا يترتب عليه ما يترتب على
نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي
وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها وكلامهما
يميل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة
أنكحتهم ( صحيح ) أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها
رخصة وتخفيفا ( على الصحيح ) لما مر من التخيير بين إحدى الأختين والأمر بإمساك
أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه أو لا أما ما استوفى شروطنا فهو صحيح
جزما ( وقيل : فاسد ) لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة للترغيب في الإسلام
( وقيل ) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ثم ( إن أسلم وقرر ) عليه
( تبينا صحته وإلا فلا ) إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه، ولا فساده مع أنه
يقر عليه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم بصحة أنكحتهم
.

فتح
المعين وإعانة الطالبين – (ج 3 / ص 341
)

ونكاح
الكفار صحيح، على الصحيح
.

(قوله:
ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته رخصة، ولقوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب)
وقوله: (وقالت امرأة فرعون) فلو ترافعوا إلينا لا نبطله. وفي النهاية: والاوجه أنه
ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا، لان الاصل في أنكحتهم الصحة
كأنكحتنا. قال الرشيدي: أي ليس لنا البحث بعد الترافع إلينا والمراد أن لا يبحث
على اشتماله على مفسد، ثم ينظر هل هذا المفسد باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه ؟
فما مر، من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل، محله إذا ظهر لنا ذلك من
غير بحث وإلا فالبحث علينا ممتنع اهـ

حاشيتا
قليوبي وعميرة – (ج 3 / ص 364
)

( ونكاح
الكفار صحيح ) أي محكوم بصحته ( على الصحيح ) قال تعالى : { وامرأته حمالة الحطب }
{ وقالت امرأة فرعون } ( وقيل فاسد )؛ لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح، لكن لا
يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه تخفيفا،
( وقيل ) موقوف ( إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا ) أي وإن لم يقرر تبينا فساده
قال في الروضة : فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح حكمنا بصحته قطعا
.

الموسوعة
الفقهية الكويتية ـ (ج 41 / ص 319
)

فذهب
جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية على الصحيح والحنابلة وقول عند المالكية – إلى
أن نكاح الكفار غير المرتدين بعضهم لبعض صحيح.

2.  Tafsil :

A.  Apabila suami
masuk Islam dan istrinya tetap kafir, maka tafsil :

1)  Jika istrinya
merupakan kafir Kitabiyah (كتابية
= ahli kitab Taurot/Injil yang asli), maka status pernikahannya sah.

2)  Jika istrinya
merupakan kafir وثنية
أو ملحدة
, maka tafsil :

a)  Apabila istrinya
tidak masuk Islam dalam masa iddahnya, maka Istrinya tertalak sejak suami masuk
Islam.

b)  Apabila istrinya
masuk Islam sebelum selesai masa iddahnya, maka nikahnya tetap sah.

B.  Apabila istri
masuk Islam dan suaminya tetap kafir, maka :

1)  Jika suaminya
tidak masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka terjadi talak sejak istrinya
masuk Islam.

2)  Jika suaminya
masuk Islam, maka :

a)  Apabila suaminya
masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka status pernikahannya sah.

b)  Apabila suaminya
masuk Islam sesudah selesai masa iddah istrinya, maka suami-istri tersebut
tidak dapat kembali/bersatu kecuali dengan akad nikah yang baru.

Referensi

 

الفقه
المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ٤ / ص ٧٤
)

أنكحة
الكفار
:

نكاح
الكفار فيما بينهم صحيح، ودليل ذلك حديث غيلان وغيره، ممّن أسلم وعنده أكثر من
أربعة نسوة، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمره أن يمسك أربعاً ويفارق
سائرهنّ، فلم يسأله – صلى الله عليه وسلم – عن شرائط نكاحهنّ، فلا يجب البحث عن
ذلك. ولو ترافعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم، ولو أسلموا أقررنا نكاحهم
.

إسلام
الكفّار بعد زواجهم
:

إذا كان
الرجل كافراً، وكان عنده امرأة كافرة، فأسلما معاً، دام نكاحهما. وذلك لأن الفرقة
إنما تقع باختلاف الدين، ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام
.روى
الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، رقم: 1144)، وأبو
داود (الطلاق، باب: إذا أسلم أحد الزوجين، رقم: 2283) عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم -، ثم جاءت امرأته مسلمة،
فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي فرُدَّها عليّ، فردها عليه
.أما
إذا أسلم هو، وأصرّت هي على الكفر
:

فإن كانت
الزوجة كتابية دام نكاحه لها، لجواز نكاح المسلم الكتابية. وإن كانت وثنية، أو
ملحدة، ولم تسلم أثناء عدّتها، تنجزت الفرقة بينهما من حين إسلام زوجها. أما إذا
أسلمت في العدّة، فإنه يبقى النكاح بينهما
.ولو أسلمت المرأة،
وأصرّ الزوج على الكفر، فإنه يفرّق بينهما من حين إسلامها، إلا أن يسلم، وهي ما
تزال في العدّة، فإنها ترُدّ إليه بنفس النكاح السابق. أما إن عاد وأسلم بعد
انقضاء عدّتها، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد
.روى عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ردّ بنته زينب على أبي العاص بن
الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، أخرجه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في الزوجين
المشركين يسلم أحدهما، رقم: 1142
).

قال
الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة
إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم ز وجها وهي في العدّة، أن زوجها أحقّ بها ما كانت في
العدّة
.

الأم
للشافعي – (ج 5 / ص 48
)

إذا كان
الزوجان مشركين وثنيين أو مجوسيين عربيين أو أعجميين من غير بني إسرائيل ودانا دين
اليهود والنصارى أو أي دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من بني إسرائيل أو يدينان
دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل
للزوج الوطء والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما قبل
انقضاء العدة فالنكاح ثابت وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالعصمة منقطعة بينهما
وانقطاعها فسخ بلا طلاق وتنكح المرأة من ساعتها من شاءت ويتزوج أختها وأربعا سواها
وعدتها عدة المطلقة

البيان
في مذهب الإمام الشافعي ـ (ج ٩ / ص ٣٣٠
)

[مسألة
أسلم وزوجته كتابية أو مشركة
]

وإن أسلم
الزوج والزوجة كتابية.. أقرا على النكاح؛ لأنه يجوز للمسلم ابتداء النكاح على
الكتابية، فأقرا عليه
. وإن أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو
المجوسيين، أو أسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج، فإن كان قبل الدخول.. انفسخ النكاح،
وإن كان بعد الدخول.. وقف النكاح. فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء عدة الزوجة..
أقرا على النكاح. وإن لم يسلم الكافر منهما حتى انقضت عدة الزوجة.. بانت منه من
وقت إسلام المسلم منهما. ولا فرق بين أن يكون ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب.
وبه قال أحمد
. وقال مالك رحمة الله عليه: (إن كانت هي المسلمة..
فكما قلنا، وإن كان هو المسلم.. عرض عليها الإسلام في الحال، فإن أسلمت، وإلا..
انفسخ نكاحها
) .وقال أبو ثور: (إن أسلم الزوج قبل
الزوجة.. وقعت الفرقة بكل حال
) .وقال أبو حنيفة – رَحِمَهُ
اللَّهُ -: (إن كانا في دار الحرب وكان ذلك بعد الدخول.. فالنكاح موقوف على انقضاء
العدة – كقولنا – وإن كانا في دار الإسلام، فسواء كان قبل الدخول أو بعده.. فإن
النكاح لا ينفسخ، بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما، فإن أسلم.. فهما على
الزوجية، وإن لم يسلم.. فرق بينهما بتطليقة. وإن لم يعرض الإسلام على المتأخر
منهما وأقاما على الزوجية مدة طويلة.. فهما على النكاح) دليلنا: ما روي عن عبد
الله بن شبرمة: «أن الناس كانوا يسلمون على عهد رسول الله – صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل
انقضاء عدة المرأة.. فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة.. فلا نكاح
بينهما» ، والعدة لا تكون إلا بعد الدخول، ولم يفرق: بين أن يسلم الرجل أولا أو
المرأة، وبين أن يكونا في دار الإسلام أو في دار الحرب
. وإن أسلم الزوجان في
حالة واحدة قبل الدخول.. لم ينفسخ نكاحهما؛ لأنه لم يسبق أحدهما الآخر
.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan