PROBLEMATIKA JENAZAH KORBAN COVID-19


Di
sebuah rumah sakit, ada pasien yang meninggal dunia dalam status PDP (Pasien
Dalam Pengawasan). Namun karena sampai meninggalnya hasil Swab atau Rapid
testnya belum keluar, maka pasien tersebut diperlakukan seperti pasien positif
Covid dengan cara ditayammumi. Setelah beberapa hari dari penguburan, hasil
test menunjukkan bahwa pasien tersebut negatif.

Pertanyaan

Bagaimana
fiqih menyikapi kasus tersebut mengingat jenazah ternyata negatif?


Baca juga: Hukum Mengganti Qodho Shalat Dengan Fidyah

Jawaban

Pemusalaran
jenazah PDP tersebut sudah cukup, dan jenazah tidak perlu digali lagi, meskipun
pada akhirnya terungkap bahwa ia negatif covid-19.

Referensi

١. حاشية الجمل( ١/٢٠٨)

(قَوْلُهُ وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ انْتَفَى وُجُوبُ
اسْتِعْمَالِهِ أَيْ الْمَاءِ مَعْنَاهُ أَوْ حَرُمَ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ
بِالِامْتِنَاعِ امْتِنَاعُ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَحْرِيمَهُ
أَيْضًا عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ حُصُولِ الْمَحْذُورِ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ فَالِامْتِنَاعُ
عَلَى بَابِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنٍّ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ
حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ مَا ذَكَرَ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ مُوَافِقٌ
لِمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْخَوْفِ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ أَخْبَرَهُ
الطَّبِيبُ بِأَنَّ الْغَالِبَ حُصُولُ الْمَرَضِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ، وَإِنْ
أَخْبَرَهُ بِمُجَرَّدِ الْخَوْفِ لَمْ يَجِبْ التَّيَمُّمُ بَلْ يَجُوزُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

٢. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٦/١

قَوْلُ
الْمَتْنِ (وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ الْمَاءِ أَيْ وُجُوبِهِ مُغْنِي
وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ أَوَّلَهُ لِهَذَا وَآخِرَهُ لِمَا جَرَى
عَلَيْهِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ لِعِلَّةٍ) مِنْ جُرْحٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ نِهَايَةٌ
أَيْ أَوْ نَحْوِهَا (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يُرِدْ
بِامْتِنَاعِهِ تَحْرِيمَهُ بَلْ امْتِنَاعَ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ وَيَصِحُّ أَنْ
يُرِيدَ بِهِ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ حُصُولِ الْمَحْذُورِ بِالطَّرِيقِ
الْمُتَقَدِّمِ فَالِامْتِنَاعُ عَلَى بَابِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ عِنْدَ غَلَبَةِ
ظَنِّ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ مَا ذُكِرَ جَازَ
لَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا اقْتَضَاهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْخَوْفِ
وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ أَخْبَرَهُ الطَّبِيبُ بِأَنَّ الْغَالِبَ حُصُولُ الْمَرَضِ
حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ الْمَاءَ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْخَوْفِ لَمْ
يَجِبْ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا
الْقَيْدَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ
خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ م ر اهـ (قَوْلُهُ مَعَ خَشْيَةِ مَحْذُورٍ إلَخْ)
الْخَشْيَةُ أَعَمُّ مِنْ الظَّنِّ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْحُرْمَةُ وَإِنْ لَمْ
يَظُنَّ الْمَحْذُورَ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ سم أَيْ بَلْ الْحُرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ
بِالظَّنِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ
إلَخْ فَإِنَّهُ قَيَّدَهُ هُنَاكَ بِظَنِّ الضَّرَرِ بَلْ بِغَلَبَتِهِ كَمَا مَرَّ
آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَحَاشِيَتِهِ.

٣. نهاية الزين ١٥١

ومن
تعذر غسله لفقد مَاء أَو نَحوه كاحتراق وَلَو غسل لتهرى يمم وتندب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم
كالغسل وَلَا تجب على الْمُعْتَمد وَيشْتَرط فِي صِحَة التَّيَمُّم أَن لَا يكون على
بدنه نَجَاسَة فَإِن كَانَ على بدنه نَجَاسَة وتعذرت إِزَالَتهَا كالأقلف دفن بِلَا
صَلَاة عَلَيْهِ على مَا اعْتَمدهُ الرَّمْلِيّ وَالَّذِي اعْتَمدهُ ابْن حجر أَنه
ييمم عَمَّا تحتهَا ويعفى عَن هَذِه النَّجَاسَة وَيغسل بَاقِي بدنه مَا عدا مَحل القلفة
إِن لم يُمكن فَسخهَا وَيصلى عَلَيْهِ

٤. تحفة المحتاج (ج ١/ص ٧٤-٧٥)

(ﻓﺎﺋﺪﺓ) ﺫﻛﺮ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ
الضرﺭ ﻛﻼﻣﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻠﺨﺼﻪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﺴﺒﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺃﻭ ﻛﺮاﻣﺔ ﻟﻮﻟﻲ ﻳﺤﺮﻡ اﻹﻗﺪاﻡ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺬا ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﺴﺒﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ ﻧﺎﺩﺭا. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺳﺒﺒﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭا ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻴﻜﺮﻩ اﻹﻗﺪاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻯ ﻃﺮﻓﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ اهـ. ﻛﺮﺩﻱ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﻫﺬا) ﺃﻱ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﻤﺸﻤﺲ (ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ) ﺃﻱ ﻛﺮاﻫﺔ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺮ ﻭﺑﺮﺩ (ﺑﻘﻮﻝ ﻋﺪﻝ) ﺃﻱ ﺭﻭاﻳﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ) ﺃﻱ ﻃﺒﺎ ﻻ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋ ﺷ ﻭﺭﺷﻴﺪﻱ

٥. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٦٨/١

وَلَوْ
يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ
أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ
أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا
أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ أَمَّا
فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ
لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا
وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ
أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً
لِحُرْمَتِهِ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ فِيهِ
نَظَرٌ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى كَلَامِ
الْبَغَوِيّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ.

٦. حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٢ ص ٢١١

(قَوْلُهُ أَوْ تَيَمُّمٍ) أَفْهَم أَنَّهُ إذَا يُمِّمَ قَبْلَ الدَّفْنِ
لَا يَجُوزُ نَبْشُهُ لِلْغُسْلِ وَإِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُ فِي الْأَصْلِ لِفَقْدِ
الْغَاسِلِ أَوْ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُهُ اهـ.

٧٠ حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ٢٩٦

قَوْلُهُ:
(وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ إلَخْ) . حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ وَكَانَ
الْمَحَلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ وَوُجِدَ الْمَاءُ،
فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ وَلَا
إعَادَةُ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ بَطَلَ التَّيَمُّمُ وَغُسِّلَ
وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ وَرُئِيَ
الْمَاءُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ
الدَّفْنِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ أَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَا يَجِبُ نَبْشُهُ
وَغُسْلُهُ إنْ تَغَيَّرَ وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ بِالْوُضُوءِ.
وَقَوْلُهُ: بِالْوُضُوءِ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَيَمُّمِ الْمَيِّتِ
لَا فِي تَيَمُّمِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ قُيِّدَ بِالْوُضُوءِ
لِكَوْنِ الْمَاءِ مَوْجُودًا، فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ نُبِشَ وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ
عَلَيْهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى دُفِنَ لَا يُنْبَشُ مُطْلَقًا بَلْ يُصَلَّى
عَلَيْهِ عَلَى الْقَبْرِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ.

٨. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٦٧/١

(وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ
بَطَلَ) تَيَمُّمُهُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ،
-إلى أن قال- وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ لِفَقْدِ مَاءٍ عَمَّا إذَا تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ
وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ،
وَلَا أَثَرَ لِوُجُودِهِ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ وُجُودُ الْمَاءِ أَوْ تَوَهُّمُهُ

٩. المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٢٩

فَالصَّحِيحُ
أَنَّهُ إنْ تَغَيَّرَ وَخُشِيَ فَسَادُهُ لَوْ نُبِشَ لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ لِمَا
فِيهِ مِنْ انتهاك حُرْمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ
ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ فِعْلُهُ
وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ
وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ حَكَى
قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ النَّبْشُ لِلْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ
بَلْ يُكْرَهُ نَبْشُهُ وَلَا يَحْرُمُ وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي وَآخَرُونَ وَجْهًا
أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُهُ للغسل وإن تغير وفسد قال الرافعي مادام مِنْهُ جُزْءٌ مِنْ
عَظْمٍ وَغَيْرِهِ وَاتَّفَقَ الَّذِينَ حَكَوْا هَذَا الْوَجْهَ عَلَى ضَعْفِهِ وَفَسَادِهِ
فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ تَغَيَّرَ وَخُشِيَ فَسَادُهُ لَوْ نُبِشَ لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ
لِمَا فِيهِ مِنْ انتهاك حُرْمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ
ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ فِعْلُهُ
وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ
وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ حَكَى
قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ النَّبْشُ لِلْغُسْلِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ
بَلْ يُكْرَهُ نَبْشُهُ وَلَا يَحْرُمُ وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي وَآخَرُونَ وَجْهًا
أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُهُ للغسل وإن تغير وفسد قال الرافعي مادام مِنْهُ جُزْءٌ مِنْ
عَظْمٍ وَغَيْرِهِ وَاتَّفَقَ الَّذِينَ حَكَوْا هَذَا الْوَجْهَ عَلَى ضَعْفِهِ وَفَسَادِهِ

١٠. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج ١/ص ٣٣٢)

 (ﻻ) ﺇﻥ ﺩﻓﻦ (ﺑﻼ ﻛﻔﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺮ)
ﻓﻼ ﻳﻨﺒﺶ ﻟﺤﺼﻮﻝ اﻟﺴﺘﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺑاﻟﻨﺒﺶ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛
ﻓﻸﻥ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭﺷﺮﻁ) ﻭﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ (ﻋﺪﻡ اﻟﺘﻐﻴﺮ) ﻟﻠﻤﻴﺖ (ﻓﻲ
اﻟﻨﺒﺶ ﻟﻠﻐﺴﻞ) ﺃﻭ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺧﺸﻲ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺣﺮﻡ اﻟﻨﺒﺶ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺗﻈﻬﻴﺮﻩ ﻓﺴﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ
ﻭﺿﻮء اﻟﺤﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭﻩ

١١. تحفة المحتاج (ج ١/ص ٧٤-٧٥)


(اﻟﻤﺸﻤﺲ) ﻭﻟﻮ ﻣﻐﻄﻰ ﻟﻜﻦ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﺃﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﺤﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺯﻫﻮﻣﺔ ﻣﺎء ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺎﺋﻌﺎ ﻭﻛﻞ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻟﻠﻤﻄﻮﻻﺕ، إلى أن قال… ﻭﻣﺤﻞ ﻫﺬا
ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ يظن ﺑﻘﻮﻝ ﻋﺪﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺮﺭه ﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ، ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ ﻓﻴﻠﺰﻡ اﻟﺘﻴﻤﻢ
ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻏﻴﺮﻩ


Kontributor:

1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)

2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)

3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)

4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)

5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)

6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)

7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)

8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)

9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)

10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)

11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)

12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)

13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)

14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

Moderator:

Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)

Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)

Editor:

Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)

Dewan Perumus:

1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor

2. KH. Khotimi (Ketua
LBM Kota Bogor)

Dewan Mushohih:

Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota MUI Pusat Komisi Fatwa

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan