Di era ini petani kecil menjerit keras dikarenakan kelangkaan dan mahalnya pupuk. Padahal pupuk itu sebenarnya melimpah ruah di sekitar kita terutama di pesantren. Sebut saja salah satunya adalah emas cair (air seni/urin). Baru-baru ini banyak penelitian tentang kandungan hal ini dan ternyata selain mudah didapat karena berupa limbah, juga tidak memerlukan biaya dan memiliki kandungan zat pengatur tumbuh (ZPT). Urin manusia mengandung 15-19 % N, 1-2% P dan 3-5 % K, sehingga urin juga berpotensi sebagai pupuk organik cair yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Sehingga kami berencana untuk mengolah hal ini dengan kerjasama dengan sebuah pesantren yang santrinya ribuan. Dimana kami membuat sanitasi khusus untuk menampung air tersebut. Problemnya, tidak mungkin kami tidak memberikan imbal balik baik ke pesantren atau orang yang bertugas mengumpulkan air tersebut dari pesantren-pesantren.
Catatan;
Pupuk tidak murni dari urin tapi sudah difermentasi.
Pertanyaan
1. Bolehkah menggunakan urin untuk dijadikan pupuk ?
Jawaban
1. Hukum menggunakan urin (Perkara najis) untuk dijadikan pupuk tanaman baik masih murni atau sudah difermentasi MAKRUH.
NB:
Tanaman-tanaman, baik sayuran maupun buah-buahan, yang di pupuk dengan menggunakan perkara najis dan bersinggungan langsung, harus dicuci dahulu ketika hendak mengkonsumsinya.
Referensi
١. المجموع شرح المهذب ٤/٤٤٨
يجوز تسميد الارض بالزبل النجس قال المصنف في باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا يجوز مع الكراهة قال امام الحرمين ولم يمنع منه أحد وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه والصواب القطع بجوازه مع الكراهة
٢. [ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٣٧/٤]
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بَيْعُ الْقَزِّ إلَخْ) وَيُبَاعُ جُزَافًا وَوَزْنًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَالدُّودُ فِيهِ كَنَوَى التَّمْرِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّتِهِ بِالْوَزْنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ خَالَفَ فِي الْكِفَايَةِ أَيْ وَشَرْحِ الرَّوْض وَيَجُوزُ اقْتِنَاءُ السِّرْجِينِ وَتَرْبِيَةِ الزَّرْعِ بِهِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ
٣. إعانة الطالبين ٢/٩٤
(قوله: وتسميد أرض) بالرفع. معطوف على استعمال العاج أيضا، أي ويحل مع الكراهة تسميد أرض، أي جعل سماد أي سرجين بها، للحاجة إليه.
(وقوله: بنجس) متعلق بتسميد، ولا حاجة إليه، لانه مستفاد من لفظ تسميد، هكذا في شرح الروض والفتح. ثم رأيت في المصباح: أن السماد ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين، وعليه: فيكون قوله بنجس قيدا لاخراج التراب، فإنه لا كراهة فيه.
٤. [مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,10/279]
وَالأَْصْل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ: أَنَّ نَجِسَ الْعَيْنِ لاَ يَطْهُرُ بِالاِسْتِحَالَةِ، فَالْكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ يُلْقَى فِي الْمَلاَّحَةِ فَيَصِيرُ مِلْحًا، وَالدُّخَانُ الْمُتَصَاعِدُ مِنْ وُقُودِ النَّجَاسَةِ، وَكَذَلِكَ الْبُخَارُ الْمُتَصَاعِدُ مِنْهَا إِذَا اجْتَمَعَتْ مِنْهُ نَدَاوَةٌ عَلَى جِسْمٍ صَقِيلٍ، ثُمَّ قَطَّرَ، نَجِسٌ. ثُمَّ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْخَمْرَ إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا فَتَطْهُرُ بِالتَّخَلُّل؛ لأَِنَّ عِلَّةَ النَّجَاسَةِ الإِْسْكَارُ وَقَدْ زَالَتْ، وَلأَِنَّ الْعَصِيرَ لاَ يَتَخَلَّل إِلاَّ بَعْدَ التَّخَمُّرِ غَالِبًا، فَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِالطَّهَارَةِ تَعَذَّرَ الْحُصُول عَلَى الْخَل، وَهُوَ حَلاَلٌ بِالإِْجْمَاعِ. وَأَمَّا إِنْ خُلِّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا بِفِعْل إِنْسَانٍ فَلاَ تَطْهُرُ عِنْدَهُمْ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا لَوْ تَخَلَّلَتْ بِإِلْقَاءِ الرِّيحِ فَلاَ تَطْهُرُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّخْلِيل كَبَصَلٍ وَخُبْزٍ حَارٍّ، أَمْ لاَ كَحَصَاةٍ. وَكَذَلِكَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُلْقَاةُ طَاهِرَةً أَوْ نَجِسَةً.
٥. [الروياني، عبد الواحد ,بحر المذهب للروياني ,4/252]
فأما طرح الأنجاس من البعر والسرجين على الزروع والأشجار، فإن لم يماس الثمرة المأكولة، وكان مستعملاً في أصول الشجر وفي قضبان الزرع جاز، لاشتهار حالها وأنه لا يباشرها إلا عالم بها، وإن كان مستعملاً من ثمارها فإن كانت يابسة جاز؛ لأن اليابس لا نجس يابساً. وان كان أحدهما رطباً أو ندياً، بنجس بالملاقاة، فإباحة استعماله مقروناً بأحد شرطين أما بغسله قبل بيعه، أو بإعلام مشتريه بنجاسته، وهكذا إذا عجن طين الكيزان والخزف بالسرجين لزمه عند بيعه أن يغسله أو يخبر بنجاسته، ليغسله المشتري قبل استعماله فإن صار هذا عرفاً مشهوراً بين جميع الناس سقط الأمران عند بيعه من الغسل والإعلام، ولم يكن للمشتري أن يستعمله إلا بعد غسله؛ لأنه قد صار بالعرف معلوم النجاسة.