terpukul dan sedih melihat tayangan-tayangan di sosial media yang bertebaran
tentang mereka yang telah menistakan agama Islam. Ada yang menjadikan sholat
sebagai “guyonan”, ada yang terang-terangan menghina Baginda Rasulullah Saw.
Ironisnya, perbuatan itu dominan dilakukan remaja putra dan putri yang notabene
tentu masih muda. Salah satu faktor yang mendorong
mereka melakukan tindakan itu, mungkin tadinya hanya ingin mendapat perhatian,
atau tayangan mereka bisa menjadi viral, mendapat like yang banyak, komentar
yang banyak hingga kebablasan tanpa sadar bahwa perbuatan itu menimbulkan
kemurkaan banyak orang, termasuk para netizen. Dengan kata lain saya
menyebutnya sebuah “moral viralisasi yang bobrok”. Atau pengen terkenal, tetapi
dengan tindakan yang sangat buruk. Kita dapat menyaksikan tontonan
tentang mereka yang dengan sengaja melecehkan ibadah muslim bertebaran di sosial
media. Ironisnya, ada yang melakukan perbuatan itu di musala dan masjid. Ada
yang melakukan dengan cara berjoget disertai musik, cekikikan tertawa, tanpa
pakaian yang sopan dan lain sebagainya.
Pertanyaan
1.
Bagaimana fiqh menyikapi kasus sebagaimana deskripsi diatas?
2.
Sanksi/hukuman apakah yang tepat bagi pelaku menurut perspektif fiqih?
Jawaban
1.
Apabila ada
unsur kesengajaan (qosdu atau ta’ammud) melecehkan, menghina atau menistakan (استهزاء، استحقار، أو استخفاف) maka dapat dikategorikan MURTAD.
Referensi
القليوبي
(٤/١٧٤)
والفعل
المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أوجحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة
كفاية
الأخيار (٢/٢٠١)
ولو
صلى شخص بغير وضوء متعمدا أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة هل يكفر؟ قال النووي: مذهبنا
ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم.
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ (٣/٢٥١)
ﻭﻗﺪ
اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻒ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ
ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﺃﻭ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻭ اﻟﺤﺞ، ﺃﻭ اﻟﺼﻴﺎﻡ، ﺃﻭ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺤﺪﻭﺩ اﻟﻠﻪ ﻛﺤﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭاﻟﺰﻧﻰ.
إسعاد
الرفيق
﴿وحاصل أكثر تلك العبارات﴾ التى ذكرها ذانك الإمامان ﴿يرجع إلى أن كل
عقد﴾ بفتح أوله وسكون ثانيه أى اعتقاد ﴿أو فعل أو قول﴾ موصوف كل واحد منها بكونه ﴿يدل
على استهانة﴾ ممن صدر منه ﴿أو استخفاف بالله﴾
﴿أو﴾ بشىء من ﴿كتبه﴾ المائة والأربعة المارّة ﴿أو﴾ بأحد من ﴿أنبيائه﴾ وفى نسخة بخط
المؤلف أو رسله والأولى أعم ﴿أو ملائكته﴾ المجمع عليهم كما مر ﴿أو﴾ بشىء من ﴿شعائره﴾
جمع شعيرة وهى العلامة أى علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله ﴿أو معالم دينه﴾ بمعنى
الشعائر كما قاله السيوطى ﴿أو﴾ بشىء من ﴿أحكامه﴾ تعالى أى أحكام دينه كالصلاة والصوم
والحج والزكاة ﴿أو﴾ بشىء من ﴿وعده﴾ بالثواب للمطيع ﴿أو﴾ من ﴿وعيده﴾ بالعقاب لمن كفر
به وعصاه ﴿كفر﴾ خبر أن أى إن قصد فائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك ﴿أو معصية﴾
محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك وعلى كل ﴿فليحذر الإنسان من ذلك جهده﴾ أى طاقته
إسعاد
الرفيق ص ٢٧
اعلم
أنه يجرى على ألسنة العامة جملة من أنواع الكفر من غير أن يعلموا أنها كذلك فلنبين
لهم ذلك لعلهم يجتنبونه إذا علموه لئلا تحبط أعمالهم ويخلدون فى أعظم العذاب وأشد العقاب
ومعرفة ذلك أمر مهمّ جدّا فإن من ارتكب مكفرا حبطت جميع أعماله ويجب عليه قضاء الواجب
منها عند جماعة من الأئمة كأبى حنيفة ومع ذلك قد توسع أصحابه فى المكفرات وعدّوا منها
جملا مستكثرة جدّا وبالغوا فى ذلك أكثر من بقية أئمة المذاهب هذا مع قولهم بأن الردة
تحبط الأعمال وبأن من ارتدّ بانت منه زوجته وحرمت عليه فمع هذا التشديد العظيم بالغوا
فى الاتساع فى المكفرات فتعين على كل ذى مسكة فى دينه أن يعرف ما قالوه حتى يجتنبه
ولا يقع فيه فيحبط عمله ويلزمه قضاؤه وتبين زوجته عند هؤلاء الأئمة بل عند الشافعى
أن الردة وإن لم تحبط العمل لكنها تحبط ثوابه فلم
يبق الخلاف بينه وبين غيره إلا فى القضاء فقط والأكثرون وإن لم يقلدوهم لكن الاستبراء
للدين والنفس المأمور به يوجب الاحتياط ومراعاة الخلاف ما أمكن سيما فى مثل هذا الباب
الضيق الشديد الجرج فى الدنيا والآخرة بل لا أشدّ منه اهـ
إسعاد
الرفيق ص٣٥
ولا
يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى ولا مأذونا
له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر
ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل
فى الظواهر كالصلاة والصيام وشرب الخمر ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما
يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج
من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج
من الخلاف حينئذ ومن قدم على منكر جاهلا به لو علم به رجع عنه وجب تعليمه برفق حتى
لو علم أنه يفيده مخاطبة غيره بالتعليم حوطب به غيره أو عالما به ابتداء خوّف بذكر
وعيد ذنبه ثم يندرج معه من يريد تعليمه بغاية اللطف والبشاشة مع ملاحظة لطف الله به
إذ حفظه من ذلك ولو شاء لعكس بل ليس هو آمنا من ذلك فإن عجز عن الإنكار باللسان أو
لم يقدر وقدر على التعبس والهجر والنظر شزرا لزمه ذلك ولا يكفيه إنكار القلب فإن لم
يتعظ ويتذكر وعلم منه الإصرار أخشن عليه الكلام وسبه بلا فحش كيا فاسق يا جاهل يا أحمق
يا من لا يخاف الله وليحذر أن يغضب فيبقى إنكاره لنصرة نفسه أو يسترسل إلى ما يحرم
فينقلب الثوال عفابا هذا كله فيما لا ينكر باليد أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة
وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى
نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله
الإعلام
بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي
فمن
مسائل الفصل الأول المعقود للمتفق على أنه كفر في زعمه:
أن
من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر ولا يعذر بالجهل، وكذا كل من ضحك عليه
أو استحسنه أو رضي به يكفر انتهى، وإطلاقه الكفر حينئذ مع الجهل وعدم العذر به بعيد.
وعندنا إن كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم
للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر بجهله فيعرف الصواب، فإن رجع إلى ما قاله بعد
ذلك كفر، وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به.
2.
Hukumnya
diperinci sebagai berikut:
ü Apabila
perbuatan tersebut ada unsur kesengajaan melecehkan/menistakan shalat, maka
pelaku diminta untuk bertaubat. Apabila tidak mau bertobat, maka dilaporkan ke
pihak berwenang untuk diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.
ü Apabila
tidak ada unsur pelecehan, atau penistaaan, maka perlu diingatkan dan diedukasi
(ta’dib) agar tidak bermain-main dalam urusan agama.
Referensi
الحاوي
الكبير (ج ١٣/ص ١٥٩) المكتبة الشاملة
(ﻓﺼﻞ)
ﻓﺈﺫا
ﺛﺒﺖ اﻷﻣﺮ باﺳﺘﺘﺎته ﻗﺒﻞ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻗﻮﻻﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ:
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﺟﺒﺔ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ
الاﺳﺘﺘﺎبة ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻈﺮ ﺩﻣﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ اﻟﺪﻡ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻬﺎ.
ﻭاﻟﻘﻮﻝ
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻭﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﺃﻥ الاﺳﺘﺘﺎبة ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ، ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮ ﻭاﻷﺛﺮ، ﻭﻷﻥ الاﺳﺘﺘﺎبة ﻓﻲ
ﺣﻖ اﻟﻤﺮﺗﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺇﺑﻼﻍ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﻷﻫﻞ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺇﺑﻼﻍ اﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭاﺟﺒﺔ، ﻓﻜﺬﻟﻚ الاﺳﺘﺘﺎبة. ﻭﻷﻥ
اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺪ ﺇﻗﻼﻋﻪ ﻋﻦ ﺭﺩﺗﻪ، ﻭالاﺳﺘﺘﺎبة ﺃﺧﺺ ﺑﺎﻹﻗﻼﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﺟﺐ ﻣﻨﻪ.
شرح
النووي على صحيح مسلم (2/ 25)
ان
القاضي عياضًا رحمه الله قال: [هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحقُّ المغير أن يغيره
بكل وجه أمكنه زواله به، قولًا كان أو فِعْلًا، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه
أو يأمر مَنْ يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه، أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق
في التغيير جهده بالجاهل وبذي العِزَّة الظالم المخُوف شرُّه؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول
قوله، كما يستحب أن يكون متولِّي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على
المتمادي في غيه والمسرف في بطالته، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرًا أشد مما غيَّره؛
لكون جانبه محميًّا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب مُنْكَرًا
أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كفَّ يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف،
فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غيَّر بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن
شاء الله تعالى.
وإن
وجد مَنْ يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤدِّ ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك
إلى مَنْ له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه، هذا هو فقه المسألة،
وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافًا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حالٍ
وإن قتل ونيل منه كل أذى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله] اهـ.
الموسوعة
الفقهية (٣٣/٣٣٥)
(باب بيان ما يباح
من الغيبة) إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز
لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو أحد ستة أسباب.
الأول
: التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له
قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيذكر أن فلانا ظلمني ، وفعل بي كذا ، وأخذ لي كذا ، ونحو
ذلك.
الثاني
: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة
المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر
، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
تحفة
المحتاج (٤/١١٠)
ينبغي
للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام وما
زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا بخلاف أئمة الحنفية فإنهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة
مع قبولها التأويل بل مع تبادره منها ثم رأيت الزركشي قال عما توسع به الحنفية إن غالبه
في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم
ويقولون هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ولم يخرجوها على أصل أبي
حنيفة لأنه خلاف عقيدته إذ منها أن معنا أصلا محققا، هو الإيمان فلا نرفعه إلا بيقين
فليتنبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم فيخاف عليه أن
يكفر؛ لأنه كفر مسلما اهـ ملخصا
قال
بعض المحققين منا ومنهم وهو كلام نفيس وقد أفتى أبو زرعة من محققي المتأخرين فيمن قيل
له اهجرني في الله فقال هجرتك لألف الله بأنه لا يكفر إن أراد لألف سبب أو هجرة لله
تعالى وإن لم يكن ذلك ظاهرا للفظ حقنا للدم بحسب الإمكان لا سيما إن لم يعرف قائله
بعقيدة سيئة لكن يؤدب على إطلاقه لشناعة ظاهره.
إحياء
علوم الدين ,2/315
وشرح
القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب كما سيأتي
أولها
التعريف
والثاني
الوعظ بالكلام اللطيف
والثالث
السب والتعنيف ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله وما
يجري هذا المجرى
والرابع
المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه
واستلاب الثوب المغصوب منه ورده على صاحبه
والخامس
التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة
والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج إلى
استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها
عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظراً سيأتي أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج
إلى إذن الإمام وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري
مجراه فهو كلام صدق والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
Moderator:
Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
Alhamdulillah.. Semoga bermanfaat.. 🙏🙏