TAHLILAN UNTUK BAYI PREMATUR

Dewasa ini banyak orang-orang yang mengklaim bahwa tahlilan adalah hal yang tidak baik, namun bagi keluarga pak Herman (nama samaran) tetap mengadakan acara tahlilan tersebut atas meninggalnya putranya yang masih berusia 5 bulan (keguguran), dan keinginan pak Herman tetap ingin mengadakan tahlilan sebagaimana biasa yaitu 7 hari.

Pertanyaan

Apa hukumnya mengadakan tahlilan 7 hari bagi janin usia 5 bulan yang meninggal sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban

Menimbang

1. Tahlilan merupakan  tradisi yang baik dan dianjurkan untuk menjaganya. Karena didalamnya memuat bacaan Al-quran, shodaqoh, dzikir, tahlil dll untuk dihadiahkan dan mendoakan ampunan untuk mayit. Dan tidak ada unsur menyalahi syari’at.

2. Bayi prematur yang berusia 6 bulan keatas ulama sepakat untuk disholati baik ketika lahir menunjukan tanda” kehidupan atau tidak. Sedangkan bayi prematur yang berusia dibawah 6 bulan harus disholati ketika waktu lahir menunjukan tanda” kehidupan menurut pendapat mayoritas ulama, dan meski ketika lahir tidak menunjukan tanda² kehidupan menurut ulama madzhab Hambali ketika sudah masuk usia 4 bulan umur kandungan.

3. Untuk janin yang berusia kurang dari 4 bulan (masa ditiupnya ruh) maka ulama sepakat tidak diperbolehkan disholati karena itu berupa jamad / daging tak bernyawa.

4. Maksud dari sholat jenazah tak lain adalah mendoakan dan memintakan syafaat untuk mayit.

5. Bayi prematur juga boleh dido’akan dengan memintakan maghfiroh ( ampunan ), bukan karena sebuah dosa yang telah dilakukan melainkan untuk tambahnya derajat disisi Allah.

Memutuskan

Hukum mengadakan tahlilan 7 hari bagi janin atau bayi prematur usia 5 bulan yang meninggal adalah BOLEH sesuai adat yang berlaku. Baik ketika waktu keguguran terdapat tanda² kehidupan atau tidak.

Catatan

Dalam melaksanakan tahlilan untuk bayi prematur seperti dalam kasus diatas sebaiknya mendoakan juga ahli kubur lain dari shohibul bait (yang punya acara).

Referensi


١. [نووي الجاوي ,نهاية الزين ,page 281]
وَالتَّصَدُّق عَن الْمَيِّت بِوَجْه شَرْعِي مَطْلُوب وَلَا يتَقَيَّد بِكَوْنِهِ فِي سَبْعَة أَيَّام أَو أَكثر أَو أقل وتقييده بِبَعْض الْأَيَّام من العوائد فَقَط كَمَا أفتى بذلك السَّيِّد أَحْمد دحلان وَقد جرت عَادَة النَّاس بالتصدق عَن الْمَيِّت فِي ثَالِث من مَوته وَفِي سَابِع وَفِي تَمام الْعشْرين وَفِي الْأَرْبَعين وَفِي الْمِائَة وَبعد ذَلِك يفعل كل سنة حولا فِي يَوْم الْمَوْت كَمَا أَفَادَهُ شَيخنَا يُوسُف السنبلاويني أما الطَّعَام الَّذِي يجْتَمع عَلَيْهِ النَّاس لَيْلَة دفن الْمَيِّت الْمُسَمّى بالوحشة فَهُوَ مَكْرُوه مَا لم يكن من مَال الْأَيْتَام وَإِلَّا فَيحرم كَذَا فِي كشف اللثام

٢. مطالب اولى النهى الحنبلي (١/٣٥١)
(ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ: ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﺎﺩاﺕ اﻟﻨﺎﺱ) ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ، (ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﻡ ﺇﺫا) ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﺑﻪ، ﻓﺘﺠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ، ﺭﺿﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺳﺨﻄﻮا.

٣. “شرح البخاري” ابن بطال (9/123)
” الذي ينبغي للرجل أن يتزيا في كل زمان بزي أهله ، ما لم يكن إثماً ؛ لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة “

٤. الفتاوى الفقهية الكبرى جز ٢ صح ٧
(ﻭﺳﺌﻞ) ﺃﻋﺎﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺬﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﺢ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎﺭﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﻛﻞ ﻭﺇﻃﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﻚ ﻭﻳﺪاﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﺕ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻻﺗﻲ ﺣﻀﺮﻥ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻭا ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﻣﻤﻘﻮﺗﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺧﺴﻴﺴﺎ ﻻ ﻳﻌﺒﺌﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻫﻞ ﺇﺫا ﻗﺼﺪﻭا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎﺫا ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﺟﻮاﺯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺯﻉ ﻣﺎ ﺻﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺒﺎء اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺎﻟﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ.
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﻧﺎﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﺛﺎء ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺃﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﻬﺎﻝ ﻭﺧﻮﺿﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮﻙ ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺛﻮاﺏ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﻪ ﻭﻋﻠﻠﻮﻩ ﺑﺼﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻦ ﺧﻮﺽ اﻟﻨﺎﺱﻓﻴﻪ ﻟﻮ اﻧﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﺭﺷﺪاء ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻏﺮﻡ ﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﻧﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﺒﺮ ﻟﺨﻮاﻃﺮﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺕ اﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ اﻟﺘﻲ ﺭﻏﺐ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﺖ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻻ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻄﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ.

٥. فتاوي الرسائل١١٧
وليـمـة المـيـت ماقولكم دام فضلكم في وليمة الميت إذا بلغ ثلاث ليال أو سبعا ، هل أم لا ؟ أفيدونا الجواب : اعلم أن السنة أن يصنع لأهـل الميت طعام من جيرانهم أو أقاربهم ويبعث به إلى محلهم لاشتغالهم بميتهم فقد روي – فلا ينبغي أن رسول الله ﷺ ) قال : « اصنعوا لآل جعفر طعامـا وابعثـوا به إليهم فقد جاءهم مايشغلهـم » قال ذلك لاهله لما جاء نعي جعفر وإنما ندب ذلك لمافيه من إظهار المحبة والإعتناء ومساعدة من نزل به مكروه ، .أما ما يصنعه أقارب الميت من الطعـام وجمع الناس عليـه فإن كان لقراءة القرآن ونحوها مما يرجى خيره للميت فلا بأس وإن كان لغير ذلك فيكـره ، وتارة يحرم الأكا منه لأحد إلا أن يكون الذي صنعه من الورثة بالغـا رشـيـدا فلا حرج في الأكل . منـه بخلاف مالـو صنع من التركة ولم يوص به الميت في ثلثه أو كان في الورثـة صغير أو سفيـه فلا يجوز ذلك ، وأمـا لو كان الميت أوصى بفعله عند موته فإنه يكون في ثلثه ويجب تنفيذه عملا بوصيتـه ، ، قال ذلك الفقهاء ونص عليه النفراوي وغيره ، والله سبحانه وتعالى أعلـم ، وأما تحديد الصنع بوقت معين كثلاث أو سبع فلا أصل له فيما أعلم والله أعلم . .

٦. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٩ ص ٣٤٧
السقط
السقط في اللغة: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط من بطن أمه قبل تمامه، وهو مستبين الخلق، يقال: سقط الولد من بطن أمه، ولا يقال: وقع، فهو سقط بكسر السين وضمها، وفتحها، والكسر أسلم وأكثر. والسقط في الاصطلاح: هو الولد لغير تمام، وقيل: الذي يسقط من بطن أمه ميتا. والصلة بين المولود والسقط: أن المولود يولد بعد تمام مدة الحمل، وأما السقط فينزل قبل تمام مدة الحمل.

٧. التوشيخ على ابن قاسم ص:١٨٥
والسقط بتثليث السين : الولد النازل قبل تمامه أي قبل تمام أشهره وهي ستة أشهر و لحظتان، مأخوذ من السقوط أالنزول من غير قصد ، يقال : سقط الشيء من يدي سقوطا . أما الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة ، إذ هو ليس بسقط.

٨. حاشية البجيرمي ج٢ ص ٢٨٢
وَالسِّقْطُ مُشْتَقٌّ مِنْ السُّقُوطِ وَهُوَ النَّازِلُ قَبْلَ تَمَامِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَلَغَهَا فَكَالْكَبِيرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالِاسْتِهْلَالُ الصِّيَاحُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَقَوْلُهُ صَارِخًا تَأْكِيدٌ .
قَوْلُهُ: (بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ) أَيْ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
قَوْلُهُ: (بِأَنَّهُ) أَيْ الْغَيْرَ أَوْسَعُ اهـ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ بَلَغَهَا فَكَالْكَبِيرِ) وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ خَلْقُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر، وَعِبَارَتُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْوَلَدَ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ سَبْقُ حَيَاةٍ إذْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِمْ يَجِبُ دَفْنُ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ اسْتَثْنُوا مِنْهُ مَا اسْتَثْنُوا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ.

٩. نهاية المحتاج ٢ / ٤٨٧
وعند الشافعية: إذا استهل الجنين أو تحرك، ثم مات، غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له أربعة أشهر، كفن بخرقة ودفن. وإن تم له أربعة أشهر، ففي القديم يصلى عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، وفي الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. ويقول الرملي: إن الولد النازل بعد تمام ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، وإن نزل ميتا ولم يعلم سبق حياته. . . ثم قال بعد ذلك: إن للسقط أحوالا حاصلها: أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء. نعم يسن ستره بخرقة ودفنه، وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة

١٠. حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي  ج ٣ ص ١٦٣
(قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ) هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ فِي مَوْلُودٍ إلَخْ) فِي إفْتَاءِ السُّيُوطِيّ سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَخْتَلِجْ وَقَدْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا هَلْ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَلَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَا اسْتَهَلَّ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ بَلَغَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا حَيْثُ قَالَ فَصَاعِدًا وَكَذَا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَمِنْ تَعْلِيلِ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ نَفْخُ الرُّوحِ لِأَمْرٍ أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَشْبَهُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا بِمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا دَخَلَ فِي حُكْمِ الْمَوْلُودِ لَا السِّقْطِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ السِّقْطُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقِيلَ: هُوَ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فَتَرْجِيحُهُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَوْلُودٌ لَا سِقْطٌ فَلَا يَدْخُلُ ضَابِطُ أَحْكَامِ السِّقْطِ اهـ.

١١. فتاوى الرملي (ج ٢/ص ٣٨-٣٩)
(ﺳﺌﻞ) ﻋﻤﻦ ﻭﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪﺓ اﻟﺤﻤﻞ ﻫﻞ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﻭالصلاﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﻜﻔﻦ ﻭلا ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ اﻹسلام ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﻫﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﻗﻮﻝ اﺑﻦ اﻟﻮﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻬﺠﺘﻪ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺃﻭ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺸﻴﺦ جلال اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺃﻥ اﻟﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻫﻞ ﻟﻠﺴﻘﻂ ﺣﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ لا؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ)
ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﻪ ﻭالصلاﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﻪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻭاﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻮﻩ ﻭاﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﻴﺎﺭ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﻗﻮﻝ اﺑﻦ اﻟﻮﺭﺩﻱ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻂ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻷﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻘﻄﺎ ﻷﻧﻪ اﻟﻨﺎﺯﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﺷﻬﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻘﻂ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ.*

١٢. أسنى المطالب (١/٣١٣)
(فرع السقط) بتثليث سينه (إن استهل) أي صاح والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره (فكالكبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها (وكذا أن اختلج وتحرك) بعد انفصاله لظهور أمارة الحياة فيه ولخبر «الطفل يصلى عليه» رواه الترمذي وحسنه والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد (وإلا) بأن لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه (فإن بلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوما فأكثر حد نفخ الروح فيه (غسل وكفن) ودفن وجوبا (بلا صلاة) فلا تجب بل لا تجوز لعدم ظهور حياته وفارقت ما قبلها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه (ولدونها) أي الأربعة أشهر (وروى بخرقة ودفن) فقط ندبا لكن ما نيط به ما ذكر من الأربعة أشهر وما دونها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما يفيده كلام الأصل وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها، وإن كانت متقاربة فالعبرة بما قلنا

١٣. المجموع شرح المهذب، ٢٥٦/٥
(الثالث) أَنْ لَا تَكُونَ فِيهِ حَرَكَةٌ وَلَا اخْتِلَاجٌ وَلَا غَيْرُهُمَا مِنْ أَمَارَاتِ الْحَيَاةِ فَلَهُ حَالَانِ
(أَحَدُهُمَا) أَنْ لَا يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي غُسْلِهِ طَرِيقَانِ (الْمَذْهَبُ) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ لَا يُغَسَّلُ
(وَالثَّانِي) حَكَاهُ بَعْضُ الْخُرَاسَانِيِّينَ كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالرَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ فِيهِ قَوْلَانِ وَذَكَرَهُمَا الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ لَكِنْ قَالَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ظَهَرَ فِيهِ خِلْقَةُ آدَمِيٍّ (وَالْحَالُ الثَّانِي) أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ (الصَّحِيحُ) الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَمُعْظَمِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ غَسْلُهُ وَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَّ بَابَ الْغُسْلِ أَوْسَعُ وَلِهَذَا يُغَسَّلُ الذِّمِّيُّ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ (وَالثَّانِي)نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ مِنْ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ (وَالثَّالِثُ) حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ عَنْ نَصِّهِ فِي الْقَدِيمِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ

١٤. روضة الطالبين ج ٢ ص ١١٧
ﻓﺮﻉ اﻟﺴﻘﻂ ﻟﻪ ﺣﺎﻻﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺃﻭ ﻳﺒﻜﻲ ﺛﻢ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻴﻘﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻝ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻌﺮﻯ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻛﺎﻻﺧﺘﻼﺝ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻌﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻱ ﻧﻈﺮ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪا ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻭﺡ ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻻ ﻳﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﺴﻠﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻗﻴﻞ ﻗﻮﻻﻥ

١٥. كفاية الأخيار (١/٢٣٧) دار الفكر
واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة الكفار والسقط الذي لم يستهل. وأما السقط حالتان الأولى أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأنا تيقنا حياته وفي الحديث ( إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ) . الحالة الثانية أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عرى عن إمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهر فقولان الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب. وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب

١٦. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص : 68
واتفقوا على أن السقط *اذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يغسل ولم يصل عليه فإذا ولد بعد أربعة أشهر فقال أبو حنيفة : إن وجد مايدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى عليه وقال  مالك كذلك إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة يصحبها طول مكث يتقين معها الحياة. وقال الشافعي: يغسل قولا واحدا، وهل يصلى عليه؟ قولان : الجديد أنه لايصلى عليه مالم تظهر أمارة الحياة كالاختلاج. وقال أحمد: يغسل ويصلى عليه. واتفقوا على انه اذا استهل او بكى يكون حكمه حكم الكبير،

١٧. المجموع شرح المهذب ٥/٢٥٨
(واما) السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه وقال مالك لا يصلي عليه الا ان يختلج ويتحرك ويطول ذلك عليه وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد ومالك والاوزاعي واصحاب الرأى أنه إذا لم يستهل لا يصلي عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلى عليه وان لم يستهل وبه قال ابن سيرين وابن المسيب واحمد واسحاق وقال العبدرى إن كان له دون اربعة اشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعنى بالاجماع وإن كان له اربعة اشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء وقال احمد وداود رحمهما الله يصلى عليه

١٨. إعانة الطالبين  جلد : 2  صفحه
 (وشرط لها) أي للصلاة على الميت – مع شروط سائر الصلوات – (تقدم طهره) – أي الميت – بماء فتراب، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه – على المعتمد
(بماء) متعلق بطهر. (وقوله: فتراب) أي إن لم يجد الماء.
قال سم: أنظر فاقد الطهورين. اه. (قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره.
(قوله: بحفرة) أي فيها. (قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.
(قوله: وتعذر إخراجه) أي بعد أن مات في الحفرة أو البحر.
(قوله: لم يصل عليه) أي لفوات الشرط. قال سم: ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت. (قوله: على المعتمد) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء أو الشفاعة للميت. وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه. قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا، أو أكله سبع، لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك: وبسط الأذرعي الكلام في المسألة. والقلب إلى هذا أميل. لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن. اه.

١٩. [الملا على القاري ,مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,3/1208]
(وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الدُّعَاءُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ اهـ. وَيَدْفَعُهُ مَا وَرَدَ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى طِفْلٍ لَا يَعْمَلُ خَطِيئَةً قَطُّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ قِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَضِيقَهُ» ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الشَّابَّ، وَالشَّيْخَ فَلَا إِشْكَالَ، وَتَكَلَّفَ ابْنُ الْمَلَكِ وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَ التُّورِبِشْتِيُّ عَنِ الطَّحَاوِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى الِاسْتِغْفَارِ لِلصِّبْيَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُمْ، فَقَالَ: مَعْنَاهُ السُّؤَالُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَا كُتِبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَنْ يَفْعَلَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الذُّنُوبِ حَتَّى إِذَا كَانَ فَعَلَهُ كَانَ مَغْفُورًا، وَإِلَّا فَالصَّغِيرُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى الِاسْتِغْفَارِ اهـ. وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ تَحْقِيقٍ لِهَذَا الْبَحْثِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

٢٠. [الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ١٧٣/٢]
(قَوْلُهُ وَصَغِيرِنَا) أَيْ إذَا بَلَغَ وَاقْتَرَفَ الذَّنْبَ أَوْ الْمُرَادُ الصَّغِيرُ فِي الصِّفَاتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَوْ الْمُرَادُ الصَّغِيرُ حَقِيقَةً وَالدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ ذَنْبٍ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِزِيَادَةِ دَرَجَاتِ الْقُرْبِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ «اسْتِغْفَارُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ» اهـ. حَجّ فِي الدُّرِّ الْمَنْضُودِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ

٢١. [الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ١٧٦/٢]
(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْحَاكِمِ إلَخْ) أَيْ فَالصَّغِيرُ فِي كَلَامِهِ شَامِلٌ لِلسِّقْطِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى الدُّعَاءِ لِوَالِدَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ ح ل. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَشْهَدُ لِلدُّعَاءِ لَهُمَا مَا فِي خَبَرِ الْمُغِيرَةِ «السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» فَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ لِثُبُوتِ هَذَا بِالنَّصِّ بِخُصُوصِهِ انْتَهَتْ. وَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ فَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الدُّعَاءِ وَالدُّعَاءِ لَهُ بِخُصُوصِهِ احْتِيَاطًا اهـ. ح ل

٢٢. [ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٤٢/٣]
(قَوْلُهُ: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ لَا تَسْتَدْعِي سَبْقَ ذَنْبٍ ع ش زَادَ شَيْخُنَا وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ وَلِلْمُسْلِمِينَ اهـ.

Kontributor;
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Masykur (alumni PP. Miftahul Ulum Malang Jawa Timur)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)
29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)
30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
31. Gus Abdul Chamid (alumni PP. Fadlul Wahid, Ngangkruk, Ngaringan Grobogan, Jateng)
32. Gus A. Zaeni (Alumni PP. Assunniyyah Kencong Jember Jawa Timur)
33. Gus Syarif Hidayatullah (Alumni Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Madura)
34. Usman Yusuf (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Moderator:
Gus Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Publisher:
Gus Moen (Alumni PP. Lirboyo Kediri)

Editor:
1. Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
2. Gus Choiron

Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri  (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur, aktif sebagai Ketua LBM PCNU Kota Blitar Jawa Timur)
9. Gus Abdul Adzim (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Dewan Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
4. KH. Tohari Muslim (Alumni PP. Lirboyo,  Dewan Perumus Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura (FMPP) & Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Madura)
5. KH. Aris Alwan (Alumni PP Lirboyo Kediri Jawa Timur sekaligus Pengasuh PP. Besuk Kejayan Pasuruan Jawa Timur)
6. KH. Alaika Asrori (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat

PENTING!
Dokumen ini adalah hasil diskusi virtual di WAG Diskusi Fiqih Kontemporer (DFK) yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan