- Penangguhan / penundaan waktu melunasi hutang termasuk wa’dun (janji) dari si penghutang untuk melunasi hutangnya.
- Penangguhan tersebut bukan merupakan rukun dalam akad hutang piutang dan tidak ada kaitannya dengan keabsahan akad.
- Ketika penangguhan disepakati diawal akad maka termasuk wa’dun atau janji yang sunah direalisasikan, akad tetap sah sebab memberi kelonggaran waktu kepada si penghutang.
- Penangguhan pelunasan harus dengan waktu yang jelas .
- Kewajiban membayar hutang adalah ketika si pemberi hutang meminta dan kondisi yang berhutang mampu/mempunyai harta untuk melunasi hutangnya.
- Hutang yang sudah ditagih dan keadaan si penghutang mampu namun menunda untuk melunasi hutangnya, maka termasuk dari istilah mathlul ghoni (penundaan orang yang mampu) dan termasuk perbuatan dzolim yang diharomkan.
- Bagi orang yang mempunyai hutang maka wajib hukumnya berusaha melunasi hutang tersebut semisal dengan berkerja atau yang lainnya.
١. كتاب الفروق اللغوية ج ۱ ص ۱٧۱
الفرق بين القرض والدين
أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق وهو أن تأخذ من مال الرجل درهما لترد عليه بدله درهما فيبقى دينا عليك إلى أن ترده فكل قرض دين ليس كل دين قرضا وذلك أن أثمان ما يشتري بالنسإ ديون وليست بقروض فالقرض يكون من جنس ما اقترض وليس كذلك الدين ويجوز أن يفرق بينهما فنقول قولنا يداينه يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله ولهذا يقال قضيت قرضه وأديت دينه وواجبه ومن أجل أيضا يقال أديت صلاة الوقت وقضيت ما نسيت من الصلاة بمنزلة القرض
٢. فتح الوهاب ١/٢٢٥
الإقراض ” هو تمليك الشيء على أن يرد مثله ” سنة ” لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كمايعلم –إلى أن قال- ويرد ” المقترض المثلي ” مثلا ” لأنه أقرب إلى الحق ” ولمتقوم مثلا صورة ” لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: “إن خياركم أحسنكم قضاء” –إلى أن قال- ” فلو رد أزيد ” قدرا أو صفة ” بلا شرط فحسن ” لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك
٣. [مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,16/174]
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيل بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} .أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْجَل مَجْهُولاً فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ
٤. [الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٣١/٤]
(وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ) صَحِيحٌ أَوْ لَهُ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ فَيَلْغُو الْأَجَلُ لِامْتِنَاعِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَالرِّبَا، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ بِجَرِّهِ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُقْتَرِضِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِجَرِّهَا لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ لَمَّا كَانَ مُعْسِرًا كَانَ الْجَرُّ إلَيْهِ أَقْوَى فَغَلَبَ . وَيُسَنُّ الْوَفَاءُ بِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ كَمَا فِي تَأْجِيلِ الدَّيْنِ الْحَالِّ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَغَيْرُ الْأَجَلِ مِمَّا ذُكِرَ فِي مَعْنَاهُ وَلَا تَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَالِ مَعَ الْيَسَارِ إلَّا بِالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهِ فَبِأَحَدِهِمَا تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ مَعَ حُلُولِهِ
٥. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,3/34]
(وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ) لِارْتِفَاقِ الْمُسْتَقْرِضِ بِالْأَجَلِ، فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ الْعَقْدُ وَلَا يَلْزَمُ الْأَجَلُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْتَنِعُ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَامْتَنَعَ فِيهِ الْأَجَلُ كَالصَّرْفِ، لَكِنْ يُنْدَبُ الْوَفَاءُ بِالْأَجَلِ لِأَنَّهُ وَعْدٌ كَمَا فِي تَأْجِيلِ الدَّيْنِ الْحَالِّ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَغَيْرُ الْأَجَلِ مِمَّا ذُكِرَ فِي مَعْنَاهُ. نَعَمْ إنْ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ نَذَرَهُ لَزِمَ إنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ وَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ، لَكِنْ لَيْسَ هَذَا بِتَأْجِيلٍ، بَلْ تَأْخِيرُ طَلَبٍ مَعَ حُلُولِ الدَّيْنِ، وَيَظْهَرُ أَثَرُ هَذَا فِي الزَّكَاةِ.
(وَإِنْ كَانَ) لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ فِي الْأَجَلِ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) وَالْمُسْتَقْرِضُ مَلِيءٌ كَمَا قَيْدَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ (فَكَشَرْطِ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا فِيهِ مِنْ جَرِّ الْمَنْفَعَةِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيَلْغُو
٦. [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/٢]
خَصَائِصُ الأَْجَل:
أ – (الأَْجَل هُوَ زَمَنٌ مُسْتَقْبَلٌ)
ب – الأَْجَل هُوَ أَمْرٌ مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ. وَتِلْكَ خَاصِّيَّةُ الزَّمَنِ، وَفِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ يَقُول الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: ” إِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْضَافَةِ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ الْمُسَبَّبِ إِلَى وُجُودِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي هُوَ كَائِنٌ
ج – الأَْجَل أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْل التَّصَرُّفِ. وَذَلِكَ يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ قَدْ تَتِمُّ مُنَجَّزَةً، وَتَتَرَتَّبُ أَحْكَامُهَا عَلَيْهَا فَوْرَ صُدُورِ التَّصَرُّفِ، وَلاَ يَلْحَقُهَا تَأْجِيلٌ، وَقَدْ يَلْحَقُهَا الأَْجَل، كَتَأْجِيل الدَّيْنِ، أَوِ الْعَيْنِ أَوْ تَأْجِيل تَنْفِيذِ آثَارِ الْعَقْدِ (فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ) قَال السَّرَخْسِيُّ وَالْكَاسَانِيُّ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ الأَْجَل يُعْتَبَرُ أَمْرًا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَإِنَّمَا شُرِعَ رِعَايَةً لِلْمَدِينِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ.
٧. كتاب فقه المعاملات[مجموعة من المؤلفين] ج ٤ ص ٢٧
(الدين المؤجل)
الدين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله. لكن لو أدى قبله يصح ويسقط عن ذمة المدين. والدين المؤجل قد يكون منجما على أقساط , لكل قسط منها أجل معلوم فيجب الوفاء بكل قسط منها في الموعد المضروب له , ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل. هذا , وإن من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم , كالدية على العاقلة , فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين , في كل سنة ثلثها. وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحال , أي المعجل , حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حال ومؤجل.
٨. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٣٤١
ﺣﻜﻢ ﺃﺩاء اﻟﺪﻳﻦ:
ﺃﺩاء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬﻱ ﻭﺟﺐ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻠﻴﺆﺩ اﻟﺬﻱ اﺅﺗﻤﻦ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ (2) }. ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺋﺞ اﻷﺻﻠﻴﺔ. ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﺩاﺅﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺭ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭا ﻋﻠﻰ اﻷﺩاء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺆﺟﻼ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﺩاﺅﻩ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ اﻷﺟﻞ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺃﺩﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﺻﺢ ﻭﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺫﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ. ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﺣﺎﻻ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﺩاﺅﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ.
ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ (ﺩﻳﻦ. ﺃﺟﻞ. ﺇﻓﻼﺱ) …. إلى أن قال…
من كان عليه دين وكان موسرا فإنه يجب عليه أداؤه ، فإن ماطل ولم يؤد ألزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء ، فإن امتنع حبسه لظلمه بتأخير الحق من غير ضرورة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » ، والحبس عقوبة ، فإن لم يؤد وكان له مال ظاهر باعه الحاكم عليه ؛ لما روي « أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاذ ماله وقضى ديونه » . وكذلك روي أن عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين غرمائه. وإن كان للمدين مال ولكنه لا يفي بديونه وطلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي إجابتهم ، وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ، ويبيع ماله إن امتنع هو عن بيعها ، ويقسمها بين الغرماء بالحصص . وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية وأبي يوسف ومحمد ، وخالف أبو حنيفة فقال : لا يحجر على المدين ، لأن الحجر فيه إهدار لآدميته ، وإنما يحبسه القاضي إذا كان له مال حتى يبيع ويوفي دينه ، إلا إن كان ماله دراهم أو دنانير ، والدين مثله ، فإن القاضي يقضي الدين منه بغير أمره ؛ لأن رب الدين له أخذه بغير أمره فالقاضي يعينه عليه. وإن كان المدين معسرا وثبت ذلك خلى سبيله ، ووجب إنظاره ؛ لقول الله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . والمدين المعسر يجب عليه التكسب لوفاء ما عليه ، ولكنه لا يجبر على التكسب ولا على قبول الهدايا والصدقات ، لكن ما يجد له من مال من كسبه فإن حق الغرماء يتعلق به. والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية يؤدي دينه من الزكاة ؛ لأنه من مصارفها. هذا بالنسبة للحي ، أما من مات وعليه دين فإن الدين يتعلق بالتركة ، ويجب الأداء منها قبل تنفيذ الوصايا وأخذ الورثة نصيبهم ؛ لأن الدين مستحق عليه ؛ ولأن فراغ ذمته من أهم حوائجه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الدين حائل بينه وبين الجنة » وأداء الفرض أولى من التبرعات ، وقد قدمه الله تعالى على القسمة في قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } . فتجب المبادرة بأداء دينه تعجيلا للخير لحديث : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » . وما مر إنما هو بالنسبة لديون الآدمي . أما ديون الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور فقد سبق بيانه . ( ف / 14 ، 16 )
٩. شرح النووي على مسلم ١٠/٢٢٧
ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻭﺻﺤﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻭاﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ (اﺫا ﺃﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺊ)
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ) ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ اﻝﻣﻄﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻖ ﺃﺩاﺅﻩ ﻓﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ ﻭﺣﺮاﻡ ﻭﻣﻄﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻈﻠﻢ ﻭﻻ ﺣﺮاﻡ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺩاء ﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﻫﺬا ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﺎﻝ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑاﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺩاء ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻻﻳﺤﻞ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﻻ ﻣﻼﺯﻣﺘﻪ ﻭﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺳﺮ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻫﻞ ﻳﻔﺴﻖ ﻭﺗﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﻣﻄﻞﻫ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﺃﻡ ﻻ ﺗﺮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺘﻜﺮاﺭ ﻭﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻲ اﻟﻮاﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﻠﻲ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻻﻡ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻄﻞ ﻭاﻟﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻇﻠﻤﻨﻲ ﻭﻣﻄﻞﻧﻲ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻭاﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ).
١٠. فيض القدير، [٥٢٣/٥]
(مطل الغني) أي تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال (ظلم) منه لرب الدين فهو حرام فالتركيب من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل وقيل من إضافة المصدر للمفعول يعني يجب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيا فالفقير أولى ولفظ المطل يؤذن بتقديم الطلب فتأخير الأداء مع عدم الطلب ليس بظلم. وقضية كونه ظلما أنه كبيرة فيفسق به إن تكرر وكذا إن لم يتكرر على ما جرى عليه بعضهم لكن يشهد للأول قول التهذيب المطل المدافعة بالغريم
١١. البدر التمام ٦/٢٧٨
ﻭﻫﻞ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺑاﻟﺘﻜﺴﺐ؟ ﺃﻃﻠﻖ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻬﺪﻭﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﻞ، ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻓﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻓﻳﺠﺐ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ. ﻭﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻥ (ﺟـ) ﻳﻤﻄﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﺎﺟﺰ.
Kontributor:
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (Alumni PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Ahmadun Ahmad (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen) (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.