TIDAK SHALAT BERTAHUN-TAHUN KARENA KOMA

 

Ada seorang nenek sudah meninggal dunia kurang lebih 40 hari
yang lalu dengan usia 115 tahun. Selama sakit 2 tahun itu, nenek tidak
melakukan sholat karena sudah tidak mampu, cuma berbaring dalam keadaan tak
sadarkan diri (koma).

Pertanyaan

Apakah sholat yang ditinggalkan nenek selama sakit  wajib di qodlo’ ?

Jawaban

Apabila ada seseorang  yang meninggalkan sholat dalam kondisi koma
kemudian meninggal dunia, maka ia tidak punya tanggungan sholat, karena tidak
ada perintah qodlo’ sama sekali, baik qodlo’ wajib ataupun qodlo’ sunnah, sebab
ia tidak sempat siuman ketika sebelum meninggalnya. Namun jika sempat siuman dengan sekira ada waktu yang cukup
untuk melakukan takbirotul ihrom, menurut pendapat lainnya, satu raka’at, maka
dalam hal ini ia ada dua tanggungan sholat, yakni:

1. Tanggungan sunnah qodlo’.

Seseorang yang dalam kondisi koma kemudian siuman dari
komanya, maka disaat itulah dia terkena khitob sunah mengqodlo’i sholat
yang ditinggalkan selama dia koma.

2. Tanggungan Wajib qodlo’.

Tanggungan ini adalah sholat yang ia tinggalkan disaat
siuman, semisal siuman pada waktu dzuhur kemudian belum sempat melaksanakan
sholat dzuhur ia sudah meninggal.

Dengan demikian, ketika nenek tersebut tidak punya
tanggungan sholat sama sekali, maka bagi keluarganya tidak perlu mengqodlo’i
sholatnya.

Referensi

مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣١٢/١-٣١٤

فَصْلٌ
إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ، وَلَا
قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ إلَّا الْمُرْتَدَّ وَلَا الصَّبِيِّ، وَيُؤْمَرُ بِهَا
لِسَبْعِ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَلَا ذِي حَيْضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ
إغْمَاءٍ، بِخِلَافِ السُّكْرِ
.

(وَلَا)
قَضَاءَ عَلَى شَخْصٍ (ذِي حَيْضٍ) إذَا تَطَهَّرَ وَإِنْ تَسَبَّبَ لَهُ
بِدَوَاءٍ، وَقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْحَيْضِ فَهِيَ
مُكَرَّرَةٌ وَالنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِذَاتٍ لَاسْتَغْنَى
عَنْ التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ، وَكَانَ أَوْلَى، وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى
الْحَائِضِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ أَوْ يُكْرَهُ؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي
(أَوْ) ذِي (جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ) إذَا أَفَاقَ، وَمِثْلُهُمَا الْمُبَرْسَمُ
وَالْمَعْتُوهُ وَالسَّكْرَانُ بِلَا تَعَدٍّ فِي الْجَمِيعِ، لِحَدِيثِ «رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ» صَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
. فَوَرَدَ النَّصُّ فِي
الْمَجْنُونِ، وَقِيسَ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ
فِيهِ، وَسَوَاءٌ قَلَّ زَمَنُ ذَلِكَ أَوْ طَالَ، وَإِنَّمَا وَجَبَ قَضَاءُ
الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ لِمَشَقَّةِ قَضَاءِ
الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكْثُرُ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ
.

نَعَمْ
يُسَنُّ لِلْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا الْقَضَاءُ، وَقَدْ
تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُنُونَ إذَا طَرَأَ عَلَى الرِّدَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ
أَيَّامِ الْجُنُونِ الْوَاقِعَةِ فِي الرِّدَّةِ، وَأَنَّهُ إذَا طَرَأَ
الْجُنُونُ عَلَى السُّكْرِ الْعَاصِي بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْمُدَّةِ
الَّتِي يَنْتَهِي إلَيْهَا سُكْرُهُ، فَمَحَلُّهُ هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ
(بِخِلَافِ) ذِي (السُّكْرِ) أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ الْمُتَعَدِّي
بِهِ إذَا أَفَاقَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ زَمَنَ
ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهُ مُسْكِرًا أَوْ أُكْرِهَ
عَلَيْهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ
.

الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي، 1150/2

ومن زال
عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو بسبب مباح: فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه
لقوله صلّى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» فنص على المجنون، وقيس عليه كل
من زال عقله بسبب مباح. أما من زال عقله بسبب محرم كمن شرب المسكر، أو تناول دواء
من غير حاجة، فزال عقله، فيجب عليه القضاء إذا أفاق؛ لأنه زال عقله بمحرم، فلم
يسقط عنه الفرض

اشباه
والنظائر صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمبة

قَالَ الشَّيْخُ
أَبُو إسْحَاقَ الْعَقْلُ صِفَةٌ يُمَيَّزُ بِهَا الْحَسَنُ وَالْقَبِيحُ قَالَ
بَعْضُهُمْ وَيُزِيلُهُ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَقَالَ
الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ
يَسْتُرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي
الْحَدِيثِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ وَذَكَرَ الْخَرِفَ فِي بَعْضِ
الرِّوَايَاتِ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ
اخْتِلَاطِ الْعَقْلِ بِالْكِبَرِ وَلا يُسَمَّى جُنُونًا لأَنَّ الْجُنُونَ
يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةِ وَيَقْبَلُ الْعِلاجَ وَالْخَرَفُ خِلافُ
ذَلِكَ وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَعْقِلَ لأَنَّ الْغَالِبَ
أَنَّهُ لا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْمَوْتِ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخَرَفَ
رُتْبَةٌ بَيْنَ الإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَهِيَ إلَى الإِغْمَاءِ أَقْرَبُ
انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَةَ قَدْ يَشْتَرِكُونَ فِي أَحْكَامٍ وَقَدْ
يَنْفَرِدُ النَّائِمُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ تَارَةً يَلْحَقُ
بِالنَّائِمِ وَتَارَةً يَلْحَقُ بِالْمَجْنُونِ وَبَيَانُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ
الأَوَّلُ الْحَدَثُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الثَّلاثَةُ الثَّانِي اسْتِحْبَابُ
الْغُسْلِ عِنْدَ الإِفَاقَةِ لِلْمَجْنُونِ وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ
الثَّالِثُ قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ يَجِبُ عَلَى
النَّائِمِ دُونَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ اهـ

عون
المعبود، ج ١٢/ص ٥٢

(زَادَ
فِيهِ وَالْخَرِفِ
 (

 بِفَتْحِ مُعْجَمَةٍ
وَكَسْرِ رَاءٍ مِنَ الْخَرَفِ بِفَتْحَتَيْنِ فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ
قَالَ السُّبْكِيُّ يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ
وَالْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ
فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ
مِنَ التَّمْيِيزِ وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ وَلَا يُسَمَّى
جُنُونًا ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ وَيَقْبَلُ
الْعِلَاجَ وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ

نهاية
المحتاج، ج ١/ص ٣٣٠

دَلَّ
عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي
عَدَمَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يَثْبُتْ
 (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ أَمْرَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيلُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ
الشَّارِعَ أَمَرَ بِالتَّرْكِ إلَخْ
 (قَوْلُهُ:
مُنْتَقِضٌ)يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَجِبُ
عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ
.

نَعَمْ
يُفَارِقَانِ الْحَائِضَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ
قَضَاءُ الْحَائِضِ، وَيُنْدَبُ قَضَاءُ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ،
لَكِنَّ هَذَا لَا دَخْلَ لَهُ فِي التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْحَائِضَ
يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْفِعْلُ لِلنَّهْيِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَجْنُونُ، إذْ
غَايَةُ أَمْرِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالْفِعْلِ مَا دَامَ مَجْنُونًا،
فَلَا بُعْدَ فِي اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ مِنْهُ لِزَوَالِ مَانِعِ الْفِعْلِ

حاشية
الجمل عل
ۍ المنهج ج ۱ ص ۲٤٠

(ﻗﻮﻟﻪ:
ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺅﻩ) ﺃﻱ ﺑﺄﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﻧﻌﻘﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ
اﻟﻨﻮ
ﻟﻴﺲ اﺟﺒﺎ ﺣﺎ اﻟﺤﻴﺾ اـ ﺑﺮﻣﺎﻭﻱ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﻊ ﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﻣﻘﺘﺾ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻮﻗﺖ اـ ﺣﺞ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺨﻼ اﻟﺼﻼ) ﺃﻱ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﺮ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻧﻔﻼ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﺛﻮا ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻼ ﻟﺬا اﻟﺼﻼ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ﻻ ﺛﻮا ﻓﻴﻪ اـ ﺣ ﻟ ﻭﻉﻓﻲ ﻗ ﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻔﻲ ﺟﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻮﻫﻢ ﺟﻮاﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﺮاﻫﺘﻬﺎ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﻮ
اﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺑﺤﺮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ؛
اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻛﺎﻟﺨﻄﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﻘﺎ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ اﻧﻌﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮ اﻟﻜﺮاﻫﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺄﺗﻲ اﻟﻔﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼ ﻓﻲ اﻷﻗﺎ اﻟﻤﻜﺮﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺻﻠﻮا ﺑﺘﻴﻤﻢ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﺮاﺟﻌﻪ
ا
ـ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﺸﻖ ﻗﻀﺎﻫﺎ) ﺃﻱ اﻟﺼﻮ ﻋﻬﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺬ ﻛﺎﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺮ ﺛﻢ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﺼﻼ ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻟﻌﺬ ﺛﻢ ﺗﻘﻀﻰ اـ ح ل

مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣١٤/١

وَلَوْ
زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ وَبَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ تَكْبِيرَةٌ وَجَبَتْ
الصَّلَاةُ، وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ رَكْعَةٌ،

ثُمَّ
شَرَعَ فِي بَيَانِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ زَوَالِ
مَانِعِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالْكُفْرُ وَالْإِغْمَاءُ
وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، فَقَالَ: (وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ)
الْمَانِعَةُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ (وَ) قَدْ (بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ
تَكْبِيرَةٌ) أَيْ قَدْرُ زَمَنِهَا فَأَكْثَرُ (وَجَبَتْ الصَّلَاةُ) ؛ لِأَنَّ
الْقَدْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِيجَابُ يَسْتَوِي فِيهِ قَدْرُ
الرَّكْعَةِ وَدُونَهَا، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا اقْتَدَى بِمُتِمٍّ فِي جُزْءٍ
مِنْ صَلَاتِهِ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَا
تَلْزَمُ بِإِدْرَاكِ دُونَ تَكْبِيرَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي
الْأَنْوَارِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْجُوَيْنِيُّ (وَفِي قَوْلٍ: يُشْتَرَطُ
رَكْعَةٌ) أَخَفُّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، كَمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا
تُدْرَكُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ،..الخ

حاشية
الجمل ج ١ ص ٢٧٦

(فرع)
قال القاضي لو قضى فائتة على الشك فالمرجو من الله تعالى أن يجبر بها خللا في
الفرائض أو يحسبها له نفلا وسمعت بعض أصحاب بني عاصم يقول : إنه قضى صلوات عمره
كلها مرة وقد استأنف قضائها ثانيا ، قال الغزي وهي فائدة جليلة عزيزة عديمة النقل
اه إيعاب، وأقول في إطلاقها نظر إذ لا يجوز القضاء الا لموجب كأن جرى خلاف في صحة
المؤداة أو شك فيها شكا يندب له بسببه القضاء اما القضاء لمجرد الإحتياط فلا يجوز
فيتعين حمل كلام القاضي على أنه قضى بسبب مجوز للقضاء أو موجب له وكان في نفس
الأمر لا شيئ عليه، اه إيعاب اه شوبري
.

تحفة
المحتاج ج ٣ ص ٤٤٠

(ولو
مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية ) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك ( وفي
الاعتكاف قول ) إنه يفعل عنه كالصوم ( والله أعلم
 (

وفي
الصلاة أيضا قول : إنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن
إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي أي :
إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة
مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول وفعل به السبكي عن بعض أقاربه وبما تقرر
يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثر وقد تفعل
هي والاعتكاف عن ميت كركعتي الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحج وكما لو نذر أن يعتكف
صائما فمات فيعتكف الولي أو ما دونه عنه صائما
.

الجمل
على المنهج ج ٢ ص ٣٣٨- ٣٣٩

(لامن
مات وعليه صلاة أو اعتكاف) فلا يفعل عنه ولافدية له (قوله لعدم ورودها) وهل تسن
الصلاة أولا ؟ الأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجب فى الصلاة المنقول من حج أو ع ش
على م

Kontributor:

1. Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang)

2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember)

3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri)

4. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)

5. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)

6. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul
Jadid Paiton)

7. Ust. Sholeh Ahmad (PP. Lirboyo Kediri)

8. Ust, Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut
Tulungagung)

9. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo)

10. Ust. Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang)

11. Ust. Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)

12. Ust. Agung Wijaksono (PP. Lirboyo Kediri)

13. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari
Depok)

14. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)

15. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)

16. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul
Gowang Jombang)

17. Ust. Muallam (PP. Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa
Tengah)

18. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan Jawa
Timur)

19. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan Jawa
Tengah)

20. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang Jawa Tengah)


Notulen:

Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)

Moderator:

Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

Dewan Perumus:

1. KH. Zahrowardi (PP. Lirboyo) Perumus LBM PBNU

2. KH. Khotimi (PP Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien
Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor

Dewan Mushohih:

KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D

Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP.
Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI
Pusat

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan