Deskripsi
Masalah
Ada
seorang laki-laki, Mr. X yang disegani, setiap kali bertamu kerap kali menikahi
putrinya tuan rumah, setelah itu ditinggal tanpa dicerai. Dan sudah tidak
terhitung lagi berapa puluh perempuan yang ia nikahi tanpa dicerai.
Pertanyaan
1.
Bagaimana hukum pernikahan Mr. X tersebut?
2.
Bagaimana hukum perempuan yang dinikahi jika menikah lagi dengan lelaki lain?
1.
Pernikahan Mr. X tersebut yang dianggap sah hanya 4 istri, selebihnya dianggap
batal. Kecuali yang dilakukan oleh Mr. X tersebut dengan cara menceraikan
terlebih dahulu salah satu dari istri yang empat. Sehingga istri yang sah tidak
pernah lebih dari 4 orang, walaupun pernikahan tersebut dilakukan sampai
puluhan atau ratusan.
Referensi
١. الموسوعة
الفقهية الكويتية (41/ 220)
ذهب
الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير
حاجة ظاهرة ، إن حصل بها الإعفاف لما في الزيادة على الواحدة من التعرض للمحرم ، قال
الله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من
كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل
٢. شرح البهجة
الوردية (ج ٤/ص ١٣٦)
(وجمع خمس)
في النكاح لا يحل لحر لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية { وقوله
: صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن } رواه
ابن حبان والحاكم وصححاه… ( ولعبد ) ، ولو مكاتبا .( لا يحل جمع ثلاث ) لأنه على
النصف من الحر ، وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين رواه البيهقي عن
الحكم بن عتيبة ، والمبعض كالعبد ( وهو ) أي : جمع الحر خمسا والعبد ثلاثا .( في عقد
) واحد ( بطل ) في الجميع إذ لا أولوية لإحداهن على الباقيات ، فإن نكحهن مرتبا بطل
نكاح الزائد على العدد المعتبر .
٣. تفسير إبن
كثير ج٢ ص ٢١١
فوجه
الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم
سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على
أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف
بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
٤. تفسير القرطبي
(٥/١٧)
الثامنة:
اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع ، كما قال من بعد فهمه للكتاب
والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ؛ وعضد ذلك بأن النبي
صلى الله عليه وسلم نكح تسعا ، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة ، وقال
هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر ؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع.
وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها ، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة ؛ تمسكا
منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع ؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين
وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يسمع
عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.
Jawaban 2
2. Boleh menikah lagi dengan lelaki
lain, apabila sudah dipastikan tidak ada hubungan suami-istri dengan Mr. X.
Misalnya dengan cara dicerai atau dengan cara mendatangi pengadilan agama untuk
memohon diproses fasakh nikah (pembatalan pernikahan).
Referensi
(ص ٤٥٥)
ﻭﺷﺮﻁ
ﻓﻲ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻱ اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﻭﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ
٢. المجموع
(١٨/١٥٥)
فصل
: إذا فقدت المرأة زوجها و انقطع عنها خبره ففيه قولان : أحدهما و هو قوله في القديم
أن لها أن تفسخ النكاح ثم تتزوج لما روى عمر بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته
الجن فغاب عن امرأته فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم
أمرها أن تعتد ثم تتزوج و لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين و تعذر النفقة بالإعسار
فلأن يجوز ههنا و قد تعذر الجميع أولى. و الثاني و هو قوله في الجديد و هو الصحيح أنه
ليس لها الفسخ لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح
زوجته و قول عمر رضي الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام تصبر حتى يعلم موته و يخالف
فرقة التعنين و الإعسار بالنفقة لأن هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين و ههنا لم يثبت سبب
الفرقة و هو الموت فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج
لما رويناه عن عمر رضي الله عنه و لأن يمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها ثم تعتد لأن
الظاهر أنه مات فوجب عليها عدة الوفاة. قال أبو إسحاق يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها
الحاكم بالتربص. و من أصحابنا من قال يعتبر من حين انقطع خبره و الأول أظهر لأن هذه
المدة تثبت بالإجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة التعنين
٣. بغية المسترشدين
(ص: 515)
(مسألة : ي)
: في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون
فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم
الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره
بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك
، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى
أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو
ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ،
وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها
مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها
، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال
أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها
، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ
وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين
فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد
و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون
وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج
في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد
والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه
ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ
بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم
أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها
مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة
والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها
صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر
غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد
: فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه
من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء
والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى
الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه
وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض
٤. حاشية إعانة
الطالبين (٤/١٣٩)
ولا
فسخ باعساروبنفقة ونحوها او بمهر (قبل ثبوت اعساره) الى ان قال (عند قاض) أو محكم فلا
بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك – إلى أن قال- قال شيخنا
فإن فقد قاض أو محكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني
مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهر وكذا باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك اهـ
٥. الأنوار
لأعمال الأبرار – ج ٢/ ص ٤٠٢
وجوز
أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ليحكم بينهما في الأموال والنكاح والطلاق واللعان
والفسخ بالعيوب والإعسار وفي القصاص وحد القذف وغير هما ولا يجوز في حدود الله تعالى
إذ ليس هنا طالب معين ولا فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لم يكن بل له أن يحكم بخلاف
رأي القاضي. ويشترط في المحكم صفات القاضي اى صفات قاضي البلد ولا ينفذ حكمه إلا على
من رضي بحكمه حتى لا يضرب دية الخطاء إذا لم يرضوا وان رضي القاتل وإنما يشترط رضا
المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما القاضي فإن كان فلا يشترط رضا الآخر اهـ.
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
Moderator:
Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (Ketua
LBM Kota Bogor)
Dewan Mushohih:
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota MUI Pusat Komisi Fatwa