- Apabila diambilkan dari harta peninggalan mayit (tirkah) maka disyaratkan sudah mendapatkan ridlo dari seluruh ahli waris, dan tidak adanya mahjur ‘alaih di dalam ahli waris serta tidak ada hak-hak lain yang terbengkalai akibat dari pengambilan harta yang dishodaqohkan tersebut.
- Dilakukan dalam keadaan mampu (memiliki kelebihan harta), tidak boleh memaksakan diri dengan cara berhutang kepada orang lain hanya demi menjaga harga diri (mengikuti adat)
- Apabila sedekah itu merupakan wasiat dari mayit, maka sedekah itu wajib dilakukan, diambil dari 1/3 harta mayit.
١. [نووي الجاوي ,نهاية الزين ,page 281]
وَالتَّصَدُّق عَن الْمَيِّت بِوَجْه شَرْعِي مَطْلُوب وَلَا يتَقَيَّد بِكَوْنِهِ فِي سَبْعَة أَيَّام أَو أَكثر أَو أقل وتقييده بِبَعْض الْأَيَّام من العوائد فَقَط كَمَا أفتى بذلك السَّيِّد أَحْمد دحلان وَقد جرت عَادَة النَّاس بالتصدق عَن الْمَيِّت فِي ثَالِث من مَوته وَفِي سَابِع وَفِي تَمام الْعشْرين وَفِي الْأَرْبَعين وَفِي الْمِائَة وَبعد ذَلِك يفعل كل سنة حولا فِي يَوْم الْمَوْت كَمَا أَفَادَهُ شَيخنَا يُوسُف السنبلاويني أما الطَّعَام الَّذِي يجْتَمع عَلَيْهِ النَّاس لَيْلَة دفن الْمَيِّت الْمُسَمّى بالوحشة فَهُوَ مَكْرُوه مَا لم يكن من مَال الْأَيْتَام وَإِلَّا فَيحرم كَذَا فِي كشف اللثام
٢. حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري الجزء 1 صحـ : 369
(مَسْأَلَةٌ كَثِيْرَةُ الْوُقُوْعِ) وَهِيَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ فِيْهِمْ قَاصِرٌ أَوْ شَفِيْهٌ حَرُمَ التَّصَرُّفُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ التِّرْكَةِ كَنَحْوِ السَّبْحِ وَالْجَمْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ إِنْ أَوْصَى بِهِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ فَمَا جَارَتْ بِهِ كَانَ بِمَنْزْلَةِ الْمُوْصَى بِهِ اهـ
٣. مطالب اولى النهى الحنبلي (١/٣٥١)
(ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ: ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﺎﺩاﺕ اﻟﻨﺎﺱ) ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ، (ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﻡ ﺇﺫا) ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﺑﻪ، ﻓﺘﺠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ، ﺭﺿﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺳﺨﻄﻮا.
٤. “شرح البخاري” ابن بطال (9/123)
الذي ينبغي للرجل أن يتزيا في كل زمان بزي أهله ، ما لم يكن إثماً ؛ لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة
٥. الفتاوى الفقهية الكبرى جز ٢ صح ٧
(ﻭﺳﺌﻞ) ﺃﻋﺎﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺬﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﺢ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎﺭﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﻛﻞ ﻭﺇﻃﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﻚ ﻭﻳﺪاﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﺕ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻻﺗﻲ ﺣﻀﺮﻥ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻭا ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﻣﻤﻘﻮﺗﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺧﺴﻴﺴﺎ ﻻ ﻳﻌﺒﺌﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻫﻞ ﺇﺫا ﻗﺼﺪﻭا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎﺫا ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﺟﻮاﺯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺯﻉ ﻣﺎ ﺻﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺒﺎء اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻋﻦ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺎﻟﻔﺮﺽ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ.
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻝ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﻧﺎﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﺛﺎء ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺃﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﻬﺎﻝ ﻭﺧﻮﺿﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮﻙ ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺛﻮاﺏ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﻪ ﻭﻋﻠﻠﻮﻩ ﺑﺼﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻦ ﺧﻮﺽ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﻟﻮ اﻧﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﺭﺷﺪاء ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻏﺮﻡ ﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﻧﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﺒﺮ ﻟﺨﻮاﻃﺮﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺕ اﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ اﻟﺘﻲ ﺭﻏﺐ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﺖ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻻ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻄﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ.
٦. فتاوي الرسائل
وليـمـة المـيـت
ماقولكم دام فضلكم في وليمة الميت إذا بلغ ثلاث ليال أو سبعا ، هل أم لا ؟ أفيدونا الجواب : اعلم أن السنة أن يصنع لأهـل الميت طعام من جيرانهم أو أقاربهم ويبعث به إلى محلهم لاشتغالهم بميتهم فقد روي – فلا ينبغي أن رسول الله ﷺ ) قال : « اصنعوا لآل جعفر طعامـا وابعثـوا به إليهم فقد جاءهم مايشغلهـم » قال ذلك لاهله لما جاء نعي جعفر وإنما ندب ذلك لمافيه من إظهار المحبة والإعتناء ومساعدة من نزل به مكروه ، .أما ما يصنعه أقارب الميت من الطعـام وجمع الناس عليـه فإن كان لقراءة القرآن ونحوها مما يرجى خيره للميت فلا بأس وإن كان لغير ذلك فيكـره ، وتارة يحرم الأكا منه لأحد إلا أن يكون الذي صنعه من الورثة بالغـا رشـيـدا فلا حرج في الأكل . منـه بخلاف مالـو صنع من التركة ولم يوص به الميت في ثلثه أو كان في الورثـة صغير أو سفيـه فلا يجوز ذلك ، وأمـا لو كان الميت أوصى بفعله عند موته فإنه يكون في ثلثه ويجب تنفيذه عملا بوصيتـه ، ، قال ذلك الفقهاء ونص عليه النفراوي وغيره ، والله سبحانه وتعالى أعلـم ، وأما تحديد الصنع بوقت معين كثلاث أو سبع فلا أصل له فيما أعلم والله أعلم . .
٧. حاشية الجمل على شرح المنهاج ج ٢ ص ٢١٦
ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها: ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والاربعين، بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور، أو من ميت عليه دين، أو يترتب عليه ضرر، أو نحو ذلك
٨. الفيوضات الربانية : ص : ٦٧
ويحرم ذلك حيث كان في الورثة محجور عليه أو بدون رضا بعض الورثة ومتى كانت الورثة رشداء ورضي بها جميعهم أو ليست من التركة فتكره تلك التهيئة مع أن كراهته لا تزيل ثواب تلك الصدقة اذا قصد بها صون العرض عن الناس.
٩. نهاية الزين، صفحة ٢٨٢
يبْدَأ وجوبا من تَرِكَة الْمَيِّت بِحَق مُتَعَلق بِنَفس التَّرِكَة كَالزَّكَاةِ وَالنّذر وَكَفَّارَة وَحج والمرهون والجاني الْمُتَعَلّق بِذَاتِهِ مَال وَالْمَبِيع بِثمن فِي الذِّمَّة إِذا مَاتَ المُشْتَرِي مُفلسًا وَيقدم دين الله على دين الْآدَمِيّ ثمَّ بكلفة التَّجْهِيز للْمَيت وَلمن عَلَيْهِ مُؤْنَته بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْيَسَار والإعسار غير زَوْجَة وخادمها فكلفة تجهيزهما على الزَّوْج الْغَنِيّ ثمَّ بِالدّينِ الْمُرْسل فِي الذِّمَّة لكَونهَا حَقًا وَاجِبا على الْمَيِّت ثمَّ بِالْوَصِيَّةِ من ثلث الْبَاقِي بعد الدّين ثمَّ بقسمة الْبَاقِي من التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة.
١٠ .[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦١/٣]
والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، والجناية، والرهن.
ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف.
ثالثها: الديون المرسلة في الذمة.
رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي.
خامسها: الإرث.
وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده بقوله:
يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا توفى من ثلث باقي الإرث الخ.
وصورة الرهن أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقتضي بها دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق، وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة، فالنصاب ويكون النصاب باقيا، فتقدم الزكاة على سائر الحقوق والديون، فإن كان النصاب تالفا كانت من جملة الديون المرسلة في الذمة، وللإرث أركان، وشروط، وأسباب، وموانع.
١١. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ٣/٢
يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ ” وُجُوبًا ” بِمَا ” أَيْ بحق ” تعلق بعين ” منها لا بحجر والعين التي تعلق بِهَا حَقٌّ ” كَزَكَاةٍ ” أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِهَا ” وَجَانٍ ” لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ ” وَمَرْهُونٍ ” لِتَعَلُّقِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ” وَمَا ” أي ومبيع ” مات مشتريه مُفْلِسًا ” بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تعلق حق الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَلَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَقِّهِمْ بَلْ بِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْفَلَسِ ” فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ ” مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ” بِمَعْرُوفٍ ” بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ إسرافه وتقتيره وهذا من زيادتي ” فبـ ” قضاء ” دينه ” المطلق الذي لزمه لوجوبه عليه ” ف ” بتنفيذ ” وصيته ” وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَتَبَرُّعٍ نجز في مرض الموت ” من ثُلُثِ بَاقٍ ” وَقُدِّمَتْ عَلَى الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1 “وتقديما لمصلحة الميت كما في الحياة ومن لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ وَبِبَعْضِهِ. وَالْبَاقِي ” مِنْ تَرِكَتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّسَلُّطُ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ ” لِوَرَثَتِهِ ” عَلَى مَا يَأْتِي.
١٢. [النووي، شرح النووي على مسلم، ١٢٥/٧]
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْ غِنًى) مَعْنَاهُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ صَاحِبُهَا بَعْدَهَا مُسْتَغْنِيًا بِمَا بَقِيَ مَعَهُ وَتَقْدِيرُهُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ بَعْدَهَا غِنًى يَعْتَمِدُهُ صَاحِبُهَا وَيَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى مَصَالِحِهِ وَحَوَائِجِهِ وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ يَنْدَمُ غَالِبًا أَوْ قَدْ يَنْدَمُ إِذَا احْتَاجَ وَيَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِخِلَافِ مَنْ بَقِيَ بَعْدَهَا مُسْتَغْنِيًا فَإِنَّهُ لَا يَنْدَمُ عَلَيْهَا بَلْ يُسَرُّ بِهَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يصبر على الاضاقة وَالْفَقْرِ فَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ قَالَ الْقَاضِي جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَقِيلَ يَرُدُّ جَمِيعَهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ يَنْفُذُ فِي الثُّلُثِ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الشَّامِ وَقِيلَ إِنْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ رُدَّتِ الزِّيَادَةُ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالطَّبَرِيُّ وَمَعَ جَوَازِهِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثُّلُثِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
Kontributor;
1. Gus Achmad Marzuqi (Alumni PP. Lanbulan, Sampang Madura, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (Alumni PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Bangkalan Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (Alumni PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Muhammad Fuad (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (Alumni PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (Alumni PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (Alumni PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Gus Farid Nu’man, S. S (Alumni PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Gus Muhammad Shodiq (Alumni PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (Alumni PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (Alumni PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdul Karim (Alumni PP. Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (Alumni PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
16. Gus Miftahul Ulum (Alumni PP. Zainul Hasanain Genggong Probolinggo Jawa Timur)
17. Gus Abd. Shomad (Alumni PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
18. Gus Ahmadun Ahmad (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
19. Gus Rokhmat Mubarok (Alumni PP. Roudhotut Thulab Magelang)
20. Gus Abdurrachman Asy Syafi’iy (Alumni PP. Darrurohman Bogor)
21. Gus Anang Zubaidi, S. Pd (Alumni Sidogiri Pasuruan)
22. Gus Akromuddin (Alumni PP. Al-Anwar Sarang)
23. Gus Abdur Rozaq (Alumni PP. Roudlotut Tholibin Duwet Pekalongan Selatan Jawa Tengah)
24. Gus Abdul Muhyi (Alumni PP. Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur)
25. Gus Muhammad Zarudi (Alumni PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
26. Gus Muhammad Zaini (PP. Roudhotut Tholibin, Rembang Jawa Tengah)
27. Gus A. Khoironi (Alumni PP. Attauhidiyyah Syech Said bin Armia Giren Talang Tegal Jawa Tengah)
28. Gus Ahmad Rizal (Alumni PP. Roudhotul Falah Madura Jawa Timur)
29. Gus Najib Mahmud (Alumni MUS Sarang Rembang Jawa Tengah)
30. Gus Muhammad Toha (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori, S. Ag (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (Gus Moen) (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (Alumni PP. Alumni PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
Gus Choiron
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (Alumni PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (Alumni PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (Alumni PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Alumni Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (Alumni PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (Alumni PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
8. Gus Farid Fauzi (Alumni PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP. Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (Alumni PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.