Ustad mohon maaf saya mau bertanya. Saya
dulu bekerja di bagian penerimaan pegawai di salah satu instansi pemerintah dan
saya sering di mintain tolong untuk membantu masuk orang untuk jadi pegawai dan
kalau orang itu masuk jadi pegawai saya diberikan uang ucapan terima kasih dan
saya terima tetapi pada saat itu apa yg saya lakukan itu saya menganggap bahwa
itu tidak dilarang oleh agama dan tidak tau hukumnya haram setelah saya tau itu
hukumny haram karena menerima uang sogok saya langsung minta pindah tidak di
bagian penerimaan pegawai lagi dan syaa bertaubat.
Pertanyaan
1. Apakah pemberian itu termasuk uang suap (riswah)?
Jawaban
- Jika pemberian itu ada unsur balas jasa kareana sudah
dibantu diterima jadi pegawai, bukan semata-mata pemberian atas dasar
terimakasih, maka menurut imam Al-Ghazali termasuk Suap (Risywah) yang
diharamkan. - Namun apabila
pemberian tersebut murni atas dasar terima kasih yang diberikan setelah
pemberi diterima jadi pegawai, maka disebut dengan HADIAH yang HARAM diterima
sebab posisinya bekerja di bagian penerimaan karyawan (BKD) yang andaikan dia
tidak di posisi tersebut, maka tidak akan menerima hadiah.
secara hukum positif , kasus ini melanggar UU Gratifikasi yang berbunyi:
“setiap
pegawai negeri dilarang menerima hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih
karena telah dibantu”.
Catatan:
- Menurut Imam Al-Jashos dari kalangan Hanafiyah dimakruhkan
menerima hadiah dari orang yang tidak memiliki ikatan keluarga pada pegawai
yang memiliki otoritas dalam mengambil keputusan, seperti hakim dll. - Istilah “makruh” dalam Mazhab Hanafiyah
mayoritas ulama mengarahkan ke makruh tahrim - Menurut Ibnu Rif’ah dari kalangan Syafi’iyyah
berpendapat, pemberian hadiah tersebut boleh diterima, dengan syarat penerima
hadiah harus memberi imbalan (‘iwadh) atau feedback dalam bentuk
apapun walaupun seperti seekor ayam.
Referensi
روضة الطالبين ج ١١ ص ١٤٤
فرع
قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع
أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط
على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة
والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما
لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما
أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى
المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن
كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة
)والحاصل) أنه إن ملك لأجل
الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة،
كان هبة وهدية، وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك
لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لأجل الإكرام من غير
صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
الكتب العربية إندونيسيا
الثالث
أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان
وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى
هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم
الأخذ. وإن كان واجبا كدفع
ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة
التى لا يشك فى تحريمها. وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو
عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة
كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى تعب
وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر
فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى
فليس بحرام إذا كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن
تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه
باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم
يثبت فى الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك.
مغني المحتاج ج ٣ ص ٥٥٨
كتاب
الهبة
تقال
لما يعم الهدية والصدقة، ولما يقابلهما، واستعمل الأول في تعريفها والثاني: في
أركانها وسيأتي. والأصل فيها على الأول قبل الإجماع قوله تعالى {فإن طبن لكم عن
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] وقوله {وآتى المال على حبه} [البقرة:
177] وقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية} [النساء: 86] قيل المراد منها الهبة، وأخبار
كخبر الصحيحين «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» أي ظلفها، وانعقد الإجماع على
استحباب الهبة بجميع أنواعها قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى}
[المائدة: 2] والهبة: بر، ولأنها سبب التواد والتحاب قال – صلى الله عليه وسلم –
«تهادوا تحابوا» وقبل – صلى الله عليه وسلم – هدية المقوقس الكافر وتسرى من جملتها
بمارية القبطية وأولدها، وقبل هدية النجاشي المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضا ”
وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك: منها الهبة لأرباب الولايات والعمال فإنه يحرم
عليهم قبول الهدية من أهل ولاياتهم ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية كما هو محرر
في محله. ومنها ما لو كان
المتهب يستعين بذلك على معصية.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٦٠/٣
وَقَدْ
يَعْرِضُ لَهَا أَسْبَابٌ تُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ مِنْهَا الْهِبَةُ لِأَرْبَابِ
الْوِلَايَاتِ وَالْعُمَّالِ وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ الْمُتَّهَبُ يَسْتَعِينُ
بِذَلِكَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَهِيَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ تَمْلِيكُ تَطَوُّعٍ
فِي حَيَاةٍ فَخَرَجَ بِالتَّمْلِيكِ الْعَارِيَّةُ وَالضِّيَافَةُ وَالْوَقْفُ
وَبِالتَّطَوُّعِ غَيْرُهُ كَالْبَيْعِ وَالزَّكَاةِ فَإِنْ مَلَكَ لِاحْتِيَاجٍ
أَوْ لِثَوَابِ آخِرَةٍ فَصَدَقَةٌ أَيْضًا أَوْ نَقَلَهُ لِلْمُتَّهَبِ إكْرَامًا
لَهُ فَهَدِيَّةٌ
قَوْلُهُ:
(مِنْهَا الْهِبَةُ لِأَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ وَالْعُمَّالِ) لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ
وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ إذَا كَانَتْ وَسِيلَةً لِمُحَرَّمٍ، كَإِقَامَةِ بَاطِلٍ
أَوْ تَرْكِ حَقٍّ، وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ، وَقَدْ وَرَدَ: «هَدَايَا
الْعُمَّالِ سُحْتٌ» لِأَنَّهَا تُذْهِبُ الْبَرَكَةَ، أَوْ لِأَنَّهَا تُسْحِتُ
فِي النَّارِ أَيْ تُلْقِيهِ فِيهَا.
قَوْلُهُ:
(عَلَى مَعْصِيَةٍ) أَيْ إنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَوْ ظُنَّ وَإِلَّا فَهِيَ
مَكْرُوهَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا لِلْوَاجِبَةِ كَمَا لَوْ نَذَرَهَا.
الموسوعة الفقهية الكويتية ,42/259
وَمِنَ
الْهَدَايَا الْمُحَرَّمَةِ هَدَايَا الْعُمَّال وَأَرْبَابِ الْوِلاَيَاتِ مِنْ
قَاضٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَظَائِفَ عَامَّةً
لِلْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً أَمْ
تَمَّتْ فِي صُورَةِ مُحَابَاةٍ. وَلاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي وَنَحْوِهِ قَبُول
هَدِيَّةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَإِنْ تَأَذَّى الْمُهْدِي بِالرَّدِّ
يُعْطَى قِيمَتَهَا. وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا لِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ أَوْ
بُعْدِ مَكَانِهِ وُضِعَ فِي بَيْتِ الْمَال إِلَى أَنْ يَحْضُرَ صَاحِبُهَا
فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ، هَذَا إِذَا أَهْدَاهُ
مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ، أَوْ مَنْ لاَ خُصُومَةَ لَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ
يُهْدَى إِلَيْهِ قَبْل الْوِلاَيَةِ؛ لأَِنَّهُ فِي حَالَةِ وُجُودِ الْخُصُومَةِ
تَدْعُو إِلَى الْمَيْل، وَفِي حَالَةِ عَدَمِهَا فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ سَبَبَ
الإِْهْدَاءِ الْعَمَل. وَالأَْصْل فِي حُرْمَةِ قَبُول هَؤُلاَءِ الْهَدَايَا
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَدَايَا الْعُمَّال غُلُولٌ (2) ،
وَفِي لَفْظٍ: هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ (3) ، وَوَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” اسْتَعْمَل رَجُلاً مِنَ الأَْسْدِ يُقَال
لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَال: هَذَا لَكُمْ
وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الْمِنْبَرِ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَال: ” مَا بَال
عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُول: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلاَ قَعَدَ
فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ
أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَال أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ
أحكام القرآن للجصاص الجزء الثاني ص: 608
أما
الهدايا للأمراء والقضاة فإن محمد بن الحسن كرهها وإن لم يكن للمهدي خصم ولا حكومة
عند الحاكم ذهب في ذلك إلى حديث أبي حميد الساعدي (في قصة ابن اللتبية حين بعثه
النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام نستعملهم على ما ولانا الله فيقول هذا لكم
وهذا أهدي لي فهلا جلس في بيت أبيه فنظر أيهدى له أم لا) وما روي عنه عليه السلام
أنه قال (هدايا الأمراء غلول وهدايا الأمراء سحت) وكره عمر بن عبد العزيز قبول
الهدية فقيل له (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها) فقال
كانت حينئذ هدية وهي اليوم سحت ولم يكره محمد للقاضي قبول الهدية ممن كان يهاديه
قبل القضاء فكأنه إنما كره منها ما أهدي له لأجل أنه قاض ولولا ذلك لم يهد له وقد
دل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر
أيهدى له أم لا) فأخبر أنه إنما أهدي له لأنه عامل ولولا أنه عامل لم يهد له وأنه
لا يحل له وأما من كان يهاديه قبل القضاء وقد علم أنه لم يهده إليه لأجل القضاء
فجائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك وقد روي أن بنت ملك الروم أهدت لأم
كلثوم بنت علي امرأة عمر فردها عمر ومنع قبولها .
الوجيز في أصول الفقه للمصطفى الزحيلي ج١ ص٣٠١
قسم
الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام (2)، وهي:
1 – الافتراض: وهو ما طلب الشارع فعله
طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة والجهاد، وحكمه وجوب
فعله، وأن منكره كافر، وتاركه بلا عذر فاسق.
2 – الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله
طلبًا جازمًا بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة
الفاتحة وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس، وحكمه وجوب إقامته كالفرض، ولكنه
لا
يكفر جاحده، ويفسق تاركه إذا تركه استخفافًا.
3 – الندب: وهو ما طلب الشارع فعله
طلبًا غير جازم، كالجمهور.
4 – الإباحة: وهي التخيير بين الفعل
والترك.
5 – الكراهة التنزيهية: وهي ما طلب
الشارع تركها طلبًا غير جازم، كالمكروه عند الجمهور، مثل لطم الوجه بالماء في
الوضوء، وصوم يوم الجمعة فقط.
6 – الكراهة التحريمية: وهي ما طلب
الشارع تركه طلبًا جازمًا ولكن بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، ويشترك مع الحرام
باستحقاق العقاب للفاعل، مثل البيع وقت صلاة الجمعة، والبيع على بيع الأول، وأنكر
الإمام محمد هذا القسم، وألحقه مع الحرام، وقال: كل مكروه حرام، بينما اعتبره
الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف قسمًا مستقلًا، وقالا: إنه إلى الحرام أقرب، وإذا
أطلق المكروه عند الحنفية فهو المكروه تحريمًا (1).
7 – التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه
طلبًا جازمًا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل قتل النفس والزنا.
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,10/138]
وَسَائِرُ
الْعُمَّالِ مِثْلُهُ فِي نَحْوِ الْهَدِيَّةِ، لَكِنَّهُ أَغْلَظُ هَذَا مَا أَفْتَى
بِهِ جَمْعٌ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ. وَقَوْلُ الْبَدْرِ بْنِ جَمَاعَةَ
بِالْحِلِّ لَهُمْ ضَعِيفٌ جِدًّا مُصَادِمٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ «هَدَايَا
الْعُمَّالِ غُلُولٌ» وَلَمَّا سَأَلَ السُّبْكِيُّ شَيْخَهُ ابْنَ الرِّفْعَةِ
عَنْ هَذَا التَّخَالُفِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهُمْ إنْ كَافَئُوا عَلَيْهَا وَلَوْ
بِدَجَاجَةٍ لَمْ يَحْرُمْ قَالَ: أَتَوَهَّمُ أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى هَذَا
الْجَوَابِ عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِلطَّائِفَتَيْنِ، أَوْ عَدَمُ إتْقَانِهِ
لِلْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُ. اهـ.
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,10/138]
(قَوْلُهُ:
وَسَائِرُ الْعُمَّالِ مِثْلُهُ إلَخْ) وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْقَاضِي فِيمَا
ذُكِرَ الْمُفْتِي، وَالْوَاعِظُ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ، وَالْعِلْمِ؛
لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ، وَالْأَوْلَى فِي حَقِّهِمْ
وَإِنْ كَانَ الْهَدِيَّةُ لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنْ الْإِفْتَاءِ،
وَالْوَعْظِ، وَالتَّعْلِيمِ عَدَمُ الْقَبُولِ لِيَكُونَ عَمَلُهُمْ خَالِصًا
لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُهْدِيَ إلَيْهِمْ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا
لِعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ فَالْأَوْلَى الْقَبُولُ وَأَمَّا إذَا أَخَذَ
الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ لِيُرَخِّصَ فِي الْفَتْوَى، فَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ
بَاطِلٍ فَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ يُبَدِّلُ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَشْتَرِي
بِهَا ثَمَنًا قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ
كَرَاهَةً شَدِيدَةً شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
Kontributor:
1. Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul
Jadid Paiton)
7. Ust. M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi)
8. Ust. Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut
Tulungagung)
9. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo)
10. Ust. Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul
Gowang)
11. Ust. Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono (PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari
Depok)
14. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan
Trengalek Jawa Timur)
16. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul
Gowang Jombang)
17. Ust. Muallam (PP. Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa
Tengah)
18. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan Jawa
Timur)
19. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan
Jawa Tengah)
20. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang Jawa Tengah)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Dewan Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP
Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU
Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. KH. Khotimi (PP Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien
Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D
Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP.
Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI
Pusat